الفصل الثانى

فى رعاية الأم العاملة

 

مادة 70

" مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 "

 للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .

- وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

مادة 71

يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع  فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق فى فترتين اخريين لهنا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، ويحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

مادة 72

للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على أجازه بدون أجر لمده سنة لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- وإستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .

- وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين . عاملا فاكثر الحق فى الحصول على أجازه بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

مادة 73

على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

- وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.

 

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

701,217