الموضــوع
دعوى نفقة زوجية وصغير

كطلب الطالبة وتحت مسئوليتها.
وكيل الطالبة
أحمد العرايشي
المحــــامي

إنه في يوم ..........الموافق    /   /2005
بناء على طلب السيدة/ ...................المقيم 71 شارع الترعة – المعادى.
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /أحمد محمد أحمد المحامي .                         والكائن مكتبه(96) شارع الحرية _ حدائق المعادي – القاهرة.
أنا               محضر محكمة                 الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-

السيد/..................لمقيم ..... شارع ................... - من شارع ................................. الإعدادية بنات – إمبابة – الجيزة.
مخاطباً مع /
** وأعلنته بالآتي **

الموضوع

الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج مؤرخ فى ../../.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال فى عصمته وكانت منذ زواجها به نعم الزوجة الأمينة التي ترتضي بم قضي الله لها من معيشة كما أنها كانت تعمل على راحة زوجها وصغيرها إلا أن المعلن إليه امتنع بدون وجه حق عن الإنفاق عليها وتركها دون نفقة ولا منفق عليها رغم يساره الشديد حيث انه صاحب شركة........ ودخله الشهري لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولكنه دون سبب مشروع تركها هي وصغيرها دون منفق عليهما . ولم يستجيب لقول الله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله" . صدق الله العظيم .

وقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – لهند زوجة أبى سفيان حينما اشتكت إليه شح زوجها " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "

* ولما كانت المادة (16) من القانون رقم/100 لسنة 1985 والمعدلة بقانون الأسرة والقانون رقم/ 1 لسنة 2000 تنص على أن :
( تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يغنى بحاجتها الضرورية وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروط أن يفرض للزوجة مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ. ) 

ولما كان ذلك وكانت الطالبة قد طالبت المعلن إليه مراراً وتكراراً ولكن هذه المحاولات قد باءت بالفشل إلا أنه سد كافة ذرائع الوصول إلى حل ودي تستقيم معه دروب الحياة الزوجية وهو الذي جعل الله سنداً لها وليس عبئاً عليها.

ولما كانت المدعية قد إستنفذت كافة الطرق الودية فى مطالبتها له ومنها أنها تقدمت بطلب للتسوية سابق لرفع الدعوى قيد برقم/.............لسنة 2005 فى ../../.... .

حيث أن المعلن إليه قد أعلن بطلب الحضور لمكتب التسوية بالمعادى وبتاريخ ../../.... تم الإتفاق والصلح فيما بينهما على الآتــي :
أولاً: تسليم الصغير ( .............. ) للطرف الأول والدته ويعتبر فى حضانتها الصالحة لها شرعاً على أن يتم التنفيذ بالقوة الجبرية.

ثانياً: اتفق الطرفان على فرض نفقة زوجية للطرف الأول(الطالبة) ونفقة للصغير (.......) قدرها فقط مائتان وخمسون جنيهاً لا غير تدفع مقدماً أول كل شهر ميلادي وتوزع بالسوية بينهما وهذه النفقة هي نفقة المأكل والمشرب فقط.

وحيث أن منذ ذلك الحين يقوم المعلن إليه بتنفيذ ما جاء بعقد الإتفاق سوي أنه سلم الصغير لوالدته فقط ولم ينفق عليها رغم إتفاقه فى عقد الصلح فى البند الثالث بإلزامه بأن يؤدي للطالبة وطفلها مبلغ وقدره مائتان وخمسون جنيهاً فقط كل أول شهر ميلادي.
حيث أن المدعية فى حاجة ماسة من المعلن إليه إلى نفقة حتى تستطيع مقاومة ظروف الحياة بكل ما تحمله فى حياتها من صعاب ومشقات وغلاء.
لذلك فإنها تطلب الحكم لها نفقة مؤقتة تمكنها من العيش وتربية الصغير حتى يتم صدور حكم نهائي لها بإلزام المعلن إليه بأداء نفقة تكفل لها الحماية الكافية من طغيان هذه الأيام.

* * بنـــــاء عليــــه  * *

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة المعادى الكائن  مقرها بمجمع محاكم زنانيري والكائن مقرها فى شارع شبرا – جزيرة بدران – قسم روض الفرج – القاهرة. وذلك أمام الدائرة (                   )  أسرة المعادى بجلستها المنعقدة علناً فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها من صباح  يوم الموافق    /    /2005 .

للمرافعة وسماع الحكم عليه :
أولاً: بفرض نفقة زوجية مؤقتة للمدعية من المعلن إليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل لحين صدور حكم نهائي فى الدعوى.
ثانياً: فرض نفقة زوجية للمدعية اعتباراً من تاريخ عدم إنفاقه عليها منذ سنتين ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجـل العلم./

المصدر: احمد العرايشي
  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 6280 مشاهدة
نشرت فى 30 مايو 2011 بواسطة ahmedel3arashiy

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

499,503