الباب الثالث
فى التحقيق بمعرفة
قاضى التحقيق

الفصل الأول
فى تعيين قاضى التحقيق

مادة 64 :
اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة بمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوة موضحة موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المتبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشرة القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .

مادة 65 :
لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .

مادة 66 :
ملغاة .

مادة 67 :
لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء لعى احالتها اليه من الجهات المنصوص عليها فى القانون .

مادة 68 :
ملغاة .

الفصل الثانى
فى مباشرة التحقيق وفى دخول
المعدى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها فى التحقيق

مادة 69 :
متى أحيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا د ون غيره بتحقيقها .

مادة 70 :
لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أهضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال النحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى .
ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .

مادة 71 :
يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لا جراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها.
وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .

مادة 72 :
يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة ويجوز العن فى الأحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى .

مادة 73 :
يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .

مادة 74 :
على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائئع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.

مادة 75 :
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات .

مادة 76 :
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .

مادة 77 :
للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع اجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضى التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأراق المثبته لهذه الاجراءات .
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .

مادة 78 :
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .

مادة 79 :
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .

مادة 79 :
يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز امحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها واذا لم يفعل ذلك يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا .

مادة 80 :
للنيابة العام الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .

مادو 81 :
للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .

مادة 82 :
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الأساب التى يستند اليها .

مادة 83 :
اذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .

مادة 84 :
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أياكان نوعها إلا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .

الفصل الثالث
فى ندب الخبراء

مادة 85 :
اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء يجب عل قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وكلاحظته
واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .

مادة 87 :
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .

مادة 88 :
للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينة من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى .

مادة 89 :
للخصوم رد الخبير اذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى .

الفصل الرابع
فى الانتقال والتفتيش
وضبط الأشياء المتعقلة بالجريمة

مادة 90 :
ينتقل قاضى التحقيق الى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم اثبات حالته .

مادة 91 :
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .

مادة 92 :
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن أمكن ذلك .
واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدع صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

مادة 93 :
على قاضى التحقي كلما رأى ضرورة للانتقال للآمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .

مادة 94 :
لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .

مادة 95 :
لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللا سلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان بذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة شهور
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط او الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد ومدد اخرى مماثلة .

مادة 95 مكررا :
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 ، مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .

مادة 96 :
لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات الت سلمها المتهم لهما لاداء المهمة اتى عهد اليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .

مادة 97 :
يطلع قاضى التحقيق وحدة على الخطابات وحدة على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا اذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه وبدون ملاحظتها عليها .
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق الى ملف القضية أو يردها الى من كان حائزا لها أو الى المرسلة اليه .

مادة 98 :
الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .

مادة 99 :
لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .

مادة 100 :
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة اليه أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا اذا كان ذلك اضطرارا بسير التحقيق .

ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة الى قاضى التحقيق تسليمها فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .

الفصل الخامس
فى التصرف فى الشياء المضبوطة

مادة 101 :
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محى للمصادرة .

مادة 102 :
يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها .
واذا كانت المضبوطات من الشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها الى منفقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .

مادة 103 :
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .

مادة 104 :
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية اذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الاخر .

مادة 105 :
يأمر الرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .

مادة 106 :
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحالة عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .

مادة 107 :
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالةالخصوم يجوز وضع الشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .

مادة 108 :
الأشيائ المضبوطة لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .

مادة 109 :
اذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفى هذة الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .

الفصل السادس
فى سماع الشهود

مادة 110 :
يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أن تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم أو برائته منها .

مادة 111 :
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .

ماد 112 :
يسمع القاضى كل شاهد عل انفراد وله أن يوجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .

مادة 113 :
يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج الا اذا عليه القاضى والكاتب والشاهد .

مادة 114 :
يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن امضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على كل صفحة أولا بأول .

مادة 115 :
عند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها.

مادة 116 :
تطبيق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ،285 ، 286 ، 287 ، 288

مادة 117 :
يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر اليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أنيصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفة أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .

مادة 118 :
اذا حضر الشاهد أماكم القاضى بعد تكليفة بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز اعفاؤه بناء على لللب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .

مادة 119 :
اذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليميم يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه .
ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .

مادة 120 :
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون .

مادة 121 :
اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين لع عدم العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة .

مادة 122 :
يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لداء الشهادة .


الفصل السابع
فى الإستجواب والمواجهة

مادة 123 :
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يجحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .
ويجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أو استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل اسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن الى النيابة لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه .

مادة 124 :
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة من محاميه للحضور إن وجد .
وعلى المتهم أن يعلن اس محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا اذا اذن له القاضى واذا لم يأذن له وجب اثباته ذلك فى المحضر .

مادة 125 :
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .


الفصل الثامن
فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والاحضار

مادة 126 :
لقاضى التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الأحوال أمرا بحضر المتهم او القبض عليه ىوإحضاره .

مادة 127 :
يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى .
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفة بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى اذا رفض الحضور طوعا فى الحال .
ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .

مادة 128 :
تعلن الأوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها .

مادة 129 :
تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .

مادة 130 :
اذا لم يضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو اذا خيف هربه أو اذا لم يكن له محل إقامة معروف أو اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس جاز لقاضى التحقيق أن يصدر لأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .

مادة 131 :
يجب لعى قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضى الجزئى أو رئيس المحكم أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .

مادة 132 :
اذا قبض على المتهم خارج خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليها فيها وعلى النيابة العامة أن تحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه وتدون أقواله فى شانها .

مادة 133 :
اذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه ان يصدر أمرة فور بما يتبع .

الفصل التاسع
فى أمر الحبس

مادة 134 :
اذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد لعى ثلاثة أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بحبس المتهم أحتياطيا .
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا اذا لم لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس .

مادة 135 :
لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 173 ، 179 ، 180 من قانون أو تتضمن طعنا فى الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق .

مادة 136 :
يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة .
مادة 137 :
للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا .

مادة 138 :
يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .

مادة 139 :
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .

مادة 140 :
لا جوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .

مادة 141 :
للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

مادة 142 :
ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما .
على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

مادة 143 :
اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرها بعد سماعىاقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته الى المحكمة امختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وغلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال .

الفصل العاشر
فى الإفراج المؤقت

مادة 144 :
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالأفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .

مادة 145 :
فى غير الحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها .

مادة 146 :
يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم الكفالة .
ويخصص فى المر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات لأخرى التى تفرض عليه .
ويخصص الجزء الاخر لدفع ما يأتى بترتيبه :
أولا : المصاريف التى صرفتها الحكومة .
ثانيا : العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .
واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليها وعدم التهرب من التنفيذ .

مادة 147 :
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة منالحكومة .
ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .

مادة 148 :
اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك .
ويرد الجزء الثانى اذا صدر فى الدعوى قرار بإن لا وجه أو حكم بابراءة

مادة 149 :
لقاضى التحقيق إذا رأى فى حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها فى أمر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .

مادة 150 :
الأمر الصادر بالافراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه اذا قويت الأدلة ضده او أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجراء .

مادة 151 :
أذا أحيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه اذا كان محبوسا أو حان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .
و فى حالة الإحالة الى محكمة الجنايات يكون الأمر فى دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس الىأن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .

مادة152 :
لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج عنه .

الفصل الحاى عشر
فى إنتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

مادة 153 :
متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الاوارق الى النيابة العامة معليها ان تقدم لة طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنة .
معلية ان يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من اقوال .

مادة 154 :
اذا راى قاضى التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة غير كافية يصدر امر بان لا وجة باقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر ويجب ان يشتمل الامر على الاسباب التى بنى عليها .
ويعلن الامر للمدعى بالحقوق المدنية واذاكان قد توفى يكون الاعلان لورثتة جملة فى محل اقامتة .

مادة 155:
اذا راى قاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طريق النشر عدا الجنح المضرة بافراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات .

مادة 157:
على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الاوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظروف يومين لاعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة فى اقرب جلسة فى المواعيد المقررة .

مادة 158:
اذا راى قاضى التحقيق ات الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية حيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الاوراق اليها فورا.

مادة 159:
يفصل قاضى التحقيق فى الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا او الافراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد قبض علية او كان قد افرج عنة .

مادة 160:
تشتمل الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154،155،156،158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلادة وسنة وصناعتة وبيان اواقعة المنسوبة الية ووصفها القانونى :

مادة160:
يجوز للنائب العام او المحامى العام فى الاحوال المبينة فى الفقرة الاولى من المادة مكررا(أ) من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لاحكام المادة المذكورة .

الفصل الثانى عشر
فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق

مادة 161 :
للنيابة العامة ان تستانف ولو لمصلحة المتهم جميع الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسة اوبناء على طلب الخصوم .

مادة 162:
للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق بان لاوجة لاقامة الدعوى الااذا كان الاومر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة واقعت منة اثناء تادية وظيفتة او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

مادة 163 :
لجميع الخصوم ان يستانفوا الاوامر المتعلقة بمسائل الختصاص ولايوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان اجراءت التحقيق .

مادة 164:
للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155،156.
ولها وحدها كذلك ان تستئانف الاوامر الصادرة فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا .

مادة 165:
يحصل لاستئناف بتقريرفى بقلم الكتاب .

مادة 166:
يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الاخرى ويبتدى الميعاد من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة اباقى الخصوم .

مادة 167:
يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشوارة الا اذا كان الامر المستانف صادرا بالاوجة لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجناياتمنعقدة فى غرفة المشوارة .
واذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فلا الامر الصادر منة الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالاوجة لاقامة لدعوى ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وعلى غرفة المشورة عند الغاء الامر بالامجة لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة
المكونة لها والافعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى المحكمة المختصة .
وتكون القرارت الصادرة من غرفة المشور فى جميع الاحوال نهائية .

مادة 168:
لايجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص علية فى المادة 166 ولاقبل الفصل فية اذا رفع فى هذا الميعاد .
ولمحكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تامر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 .
واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة واجب تنفيذالامر بالافراج فورا .

مادة 169:
اذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الامر الصادر بان لاوجة لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل .

الفصل الثالث عشر
فى مستشار الإحالة

(المواد من 170-192 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981).

الفصل الرابع عشر
فى الطعن فى لأوامر مستشار الإحالة

(المواد من 193 –196 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981).

 

الفصل الخامس عشر
فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديد

مادة 197:
الامر الصادر من قاضى التحقيق بان لاوجة لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدةشهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شانها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة .
ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

700,736