التأمينات الإجتماعية

سؤال وجواب


 

الفصل الاول

معلومات عامة


1ـ ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها ؟

ج ـ تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) .

وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة .

تلك هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .


2ـ ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟

ج ـ يقصد بمظلة التامين الاجتماعى مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :

* قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) .

* قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .

* قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978) .

قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 ) .


هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .

وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،

وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى .


3ـ ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ؟

ج ـ يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الاتية :

* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة

* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام

* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :

1ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على الاقل.

يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .

ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .

ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر

تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .


4ـ ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟

ج ـ تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :

أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .

ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .

ثالثا : التلاميذ الصناعيين .

رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .

خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .

هذه الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية التعويض فى حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة - لا قدر الله .


5ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ

1 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .

2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .

3 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .

4 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .

5 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

6 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .

7 - ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .

8 - اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .

9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

10- الادباء والفنانون .

11- العمد والمشايخ .

12- المرشدون والادلاء السياحيون .

13- الوكلاء التجاريون .

14- القساوسة والشمامسة المكرسون .

15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .

16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .

17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .

19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .

20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :

أ – يستخدم عاملا أو اكثر.

ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية

21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .

أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .

ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .

هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التامين الاجتماعى للعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .


6ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الاتية :ـ

1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج .

2 - العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج .

بمعنى أن يخضع لهذا القانون العامل المصرى بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه .

3 - يخضع لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج .

4 - المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج .

5 - يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج .

تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 .


7ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 جميع قوى الشعب العاملة التى لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها وتتمثل هذه الفئات فى :ـ

1 - العاملون المؤقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين ، أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن او المناحل او فى اراضى الاستصلاح والاستزراع .

2 – حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3 – ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .

4 - ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها سنويا .

5 - يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل ، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .

6 - عمال التراحيل .

7 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتية :

ـ عدم استخدام عمال .

ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى .

8 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان .

ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .

9 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى .

10- المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرض الجذام .

11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .

12- الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن .

13- الرائدات الريفيات .

14- الرائدات الحضريات .

15- محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية .

16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

17 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .

تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل أو مايطلق عليهم العمالة غير المنتظمة .


8ـ ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ؟

ج ـ يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية:

1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .

2 - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة .

تلكم هى الفئات المخاطبة بأحكام قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .


9ـ ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام ؟

ج ـ يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش . وبالتالى فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل فى :ـ

1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم فى :ـ

أ ـ الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .

3 - أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

هذه هى الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والذى يهدف إما :

1 - منح معاش استثنائى لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأى من القوانين السابق بيانها

2 - أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية .

وذلك بصفة استثنائية .


10ـ ما هو معاش السادات وما هى الفئات المنتفعة بهذا المعاش ؟

ج ـ بعد ما امتدت مظلة التامين الاجتماعى لتشمل كل من بلغ سن العمل سواء كان عاملا لحساب الغير او عاملا لحساب نفسه سواء كان ذلك فى الداخل او فى الخارج وايا كان نوع العمل الذى يمارسه من خلال قوانين التامين الاجتماعى المدنية الاربعة السابق بيانها او من خلال قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ونظرا لان مجموعة هذه القوانين قد اكتملت فى صورتها النهائية عام 1980 ، ونظرا لان هذه القوانين يخضع لها من تتوافر فيهم شروط الخضوع من حيث السن ، وبالتالى فقد لوحظ وجود بعض فئات العاملين ممن لم يستفيدوا من هذه القوانين إما :

- بلوغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980 .

او العجز الكامل قبل 1/7/1980 .

او الوفاة قبل 1/7/1980 .

وقد حدد تاريخ 1/7/1980 باعتبار ان هذا هو التاريخ الذى صدر فيه القانون الخاص بالعمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه قانون التامين الشامل ، وبالتالى كانت قد اكتملت بصدور هذا القانون مظلة التامين الاجتماعى .

اذا الحالات المستفيدة من معاش السادات هى الحالات التى لم تلحق بقطار التامين الاجتماعى او لم تستفد من نظام التامين الاجتماعى من خلال قوانينه المختلفة والتى تنحصر فى الفئات التالية :

من بلغ سن 65 سنة قبل 1/7/1980 .

من ثبت عجزه الكامل قبل 1/7/1980 .

من توفى قبل 1/7/1980 .

كل هذه الفئات هى المنتفعة بمعاش السادات وبهذا المعاش اصبح كل مواطن له الحق فى المعاش ، إما من خلال قوانين التامين الاجتماعى السابق بيانها أو من خلال معاش السادات .


11ـ ما هو مدلول عبارة مظلة التامين الاجتماعى ؟

ج ـ بعدما استعرضنا مجموعة قوانين التامين الاجتماعى التى تتكون منها مظلة التامين الاجتماعى والتى اتضح لنا منها انه لا يوجد مواطن إلا وقد شملته هذه المظلة لأنها امتدت إلى كل من يعمل لحساب الغير أو من يعمل لحساب نفسه سواء كان يعمل فى الداخل أو الخارج وسواء كان من العاملين عمالة منتظمة أو عمالة غير منتظمة ، وسواء كان لم يلحق بقطار التامين الاجتماعى وقرر له معاش السادات ، وسواء كان من افراد القوات المسلحة ، وسواء كان لم يستفد من نظام التامين الاجتماعى وقرر له معاش استثنائى .

من خلال مجموعة هذه القوانين نصل إلى نتيجة وهى أن كل مواطن على أرض مصر حاليا قد استفاد من نظام التامين الاجتماعى إما بشكل مباشر وذلك بالنسبة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وإما بشكل غير مباشر وذلك يتمثل فى المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتمثلين فى المستحقين فى المعاش عنه وهم : ( الأرملة ـ الأرمل ـ المطلقة ـ الابن ـ البنت ـ الوالد ـ الوالدة ـ الاخ ـ الأخت ) كل هذه الفئات تستفيد عن المؤمن عليه او صاحب المعاش ، وبالتالى نجد هذه المظلة قد امتدت إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلى كل مواطن على أرض مصر وبالتالى يمكن لنا ونحن مطمئنون تماما أن نذكر أن مدلول مظلة التامين الاجتماعى قد تحقق بالفعل .


12ـ كيف يتم الاستفادة من مظلة التامين الاجتماعى استفادة كاملة ؟

ج ـ لا شك أن مظلة التامين الاجتماعى قد امتدت تشريعيا إلى كل مواطن على ارض مصر كما سبق ان اوضحنا ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر و حتى يمكن ان تتم الاستفادة الكاملة من هذه المظلة لابد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية فى تحقيق ذلك ونذكر فى هذا المجال وبصفة أساسية

1 - المؤمن عليه أو بمعنى آخر العامل أو صاحب العمل المخاطب بإى من هذه القوانين عليه ان يبادر فى الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى وأن يكون الاشتراك بالأجر الحقيقى حتى يضمن الاستفادة الكاملة من هذا النظام .

إذا المسئولية تقع وبصفة أساسية بداية على المؤمن عليه .

2 - ثم على صاحب العمل فعليه ألا يتهرب من نظام التامين الاجتماعى حتى لا يضار العامل أو أسرته نتيجة هذا التهرب .

3 - أيضا على هيئة التامين الاجتماعى من خلال مفتشيها الذين ينتشرون على مستوى الجمهورية التحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى اخر جدية التامين .

4 - ايضا على جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الافراد عليها ان تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى .

جميع هذه الاطراف يؤدى تعاونها معا الى تحقيق التغطية التامينية الفعلية لكل مواطن على ارض مصر سواء كان ذلك بشكل مباشر او بشكل غير مباشر

5 – أيضا لا شك ان التنظيمات النقابية لها دور هام فى هذا المجال من حيث التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية

6 -ايضا لا يفوتنى ان انبه فى النهاية الى ان هناك مسئولا آخر عن توصيل التامين الاجتماعى عن كل فرد ، وهى الزوجة الموجودة فى المنزل ، عليها أيضا أن تتاكد من التامين على زوجها وتعرف مكان عمله ورقمه التامينى والأجر المؤمن به .. إلخ حتى يكون الجميع متعاونين فى مد مظلة التامين الاجتماعى على كل مواطن ، وحتى تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا النظام .


13ـ ما هى الجهات القائمة على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى والمعاشات ؟

ج ـ يقوم على تنفيذ نظام التامين الاجتماعى فى القطاع المدني الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وذلك من خلال صندوقى التامين الاجتماعى الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والصندوق الآخر الخاص بالعاملين فى قطاع الاعمال العام والخاص وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص ، ونظام التامين الاجتماعى الشامل والعاملين المصريين بالخارج .

إذا يتم تنفيذ نظام التأمين الاجتماعى فى القطاع المدنى من خلال الهيئة القومية للتامين الاجتماعى :

ـ الصندوق الأول الخاص بالعاملين بالحكومة والمركز الرئيسى الخاص به فى ميدان لاظوغلى .

ـ الصندوق الآخر الخاص بالعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومركزه الرئيسى فى 3 ش الالفى.

يضاف إلى ذلك إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة التى تقوم بتنفيذ قانون التامين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى تقدم خدماتها من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية ، حيث يوجد فى كل قسم شرطة مكتب خاص بالتامينات الاجتماعية ويضاف إلى ذلك أن على رأس هذه المكاتب على مستوى كل محافظة توجد منطقة للاشراف على تشغيل هذه المكاتب ، ثم ياتى بعد ذلك دور المركز الرئيسى لكل من صندوقى التامين الاجتماعى الأول الخاص بالعاملين بالحكومة ، والثانى الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص وأصحاب اعمال ومن فى حكمهم فى الاشراف والمتابعة فى تنفيذ قوانين التامين الاجتماعى .

 


 الفصل الثانى

اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة


1 ـ ماهو الاجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟

ج ـ بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه وهذا الاخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات الخاصة بالعاملين فى المنشأة فى تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التامينات الاجتماعية ) المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لاصحاب المهن الحرة كالاطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الايجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أى من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك الذى تم ايضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التامينات ، ويتم من خلال مكتب التامينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث ان اى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذى يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تامينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التامينات الاجتماعية المختص .

تلكم هى إجراءات الاشتراك المتعلقة بالمنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص .


2ـ ماهى اجراءات الاشتراك عن المؤمن عليه الخاضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 فى القطاع الخاص؟

ج ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند الحاق احد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة رقم 1 وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التامينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من اصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذى يلتحق لديه وتاريخ التحاقه والأجر الذى يلتحق به ( الأجر الأساسى والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تامينى للعامل مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد او صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تامينى للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى تقع فى دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ويحتفظ بأصل الاستمارة لدى مكتب التامينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك فى التامينات الاجتماعية .

تلك هى اجراءات الاشتراك عن العامل الذى يلتحق بالقطاع الخاص .


3ـ ما هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ؟

ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك عن المنشأة وفى نفس الوقت إلى جانب الاشتراك عن المنشأة باعتبارها كيان مستقل يتم أيضا الاشتراك عن صاحب المنشأة وفقا لقانون التامين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 باعتباره مؤمن عليه .

لذا فعليه أيضا أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذى يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التى اختارها للاشتراك فى القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات الاشتراك به من 100 جنيه إلى 1000 جنيه ، وعليه ان يبين ذلك فى النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه فى نظام التامين الاجتماعى .

تلك هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .


4ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشأة فى القطاع الخاص ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا اجراءات الاشتراك فى البداية بتقديم استمارة نموذج رقم 1 اما فى حالة انتهاء الخدمة يقدم نموذج اخر هذا النموذج هو استمارة رقم 6 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشأة ان يحرر هذا النموذج ( استمارة رقم 6 ) عن العامل الذى انتهت خدمته وهذا النموذج موجود فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويحرر من اصل وصورتين وتثبت به بيانات المنشأة وبيانات المؤمن عليه الذى انتهت خدمته وتاريخ انتهاء الخدمة ، ويتم تسليم هذا النموذج إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الخدمة ويتم قيده بسجلات مكتب التامينات الاجتماعية ، ويحتفظ بالاصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية ويسلم صاحب العمل صورتين من هذا النموذج ( حتى يحتفظ بصورة لديه وصورة تسلم للعامل التى انتهت خدمته ) هذه هى الاجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص .


5ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ؟

ج ـ عند انتهاء نشاط صاحب العمل عليه ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 شأنه شأن العامل الذى انتهت خدمته ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) لان النشاط له بداية ولا بد من مستند يؤيدها وايضا له نهاية ولابد من مستند يؤيدها .

ويقدم نموذج استمارة رقم 6 والمستند الدال على انتهاء النشاط الى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ويتم تسجيله بسجلاتها وتسجيله على الحاسب الالى ضمن نظام المعلومات و ايضا يحتفظ باصل الاستمارة رقم 6 الخاصة بالمؤمن عليه صاحب العمل والمستند المؤيد لانتهاء النشاط وتسلم صورة من النموذج بعد التسجيل للمؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للاحتفاظ بها لديه .


6ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة اى تغيير يطرأ على من لهم حق التوقيع عن المنشأة ؟

ج ـ سبق ان اوضحنا انه عند بداية اشتراك المنشأة فى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ، الإجراءات التى تتم فى هذه الحالة والمتضمن تحرير نموذج توقيع لمن لهم حق التوقيع عن هذه المنشأة وهو قد يكون صاحب العمل نفسه وقد يكون مدير شئون العاملين مثلا او اى شخص اخر يكلفه صاحب العمل نيابة عنه بالتوقيع عنه على المحررات التى تقدم الى مكتب التامينات المختص واى مستند يرد من المنشأة الى مكتب التامينات الاجتماعية لابد ان يطابق التوقيع الوارد بالمستند على نموذج التوقيع المحتفظ به فى المكتب المختص ، وبالتالى فان هذا النموذج يمثل اهمية قصوى لانه يعول عليه فى مدى جدية أى مستند يقدم من المنشأة لمكتب الهيئة المختص وبالتالى يجب فور وجود أى تغيير على من له حق التوقيع يجب مباشرة اخطار مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج التوقيع الجديد ومن له حق التوقيع فإذا ما كان مثلا الخاتم الخاص بالمنشأة ، قد فقد ويخشى ان يستغل فى تحرير مستندات تقدم الى مكتب التامينات باسم المنشأة فيجب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير التوقيعات وتغيير الأختام او استبدالها حتى لا تقع أى مسئولية على المنشأة نتيجة التخلف عن الإخطار او التراخى فى تقديم هذا النموذج الخاص بالإخطار عن التعديل على من له حق التوقيع عن المنشأة .


7ـ ما هى الاثار المترتبة على التاخير فى اداء الاشتراكات او فى تقديم المستندات الى مكتب الهيئة المختص ؟

ج ـ من المعروف ان نظام التامين الاجتماعى نظام ممول وبالتالى يعتمد فى التمويل على الاشتراكات التى يلتزم بادائها صاحب العمل بالقطاع الخاص وما يلتزم به صاحب العمل فى القطاع الخاص يمثل حصتين :

ـ حصة العامل التى تقتطع من مرتبه

ـ حصة صاحب العمل التى يؤديها عن العامل او اشتراك صاحب العمل عن نفسه لدى مكتب التامينات .

ولابد من اداء الاشتراكات فى موعدها المحدد وهو اول الشهر التالى لشهر الاستحقاق وفى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات يستحق مبلغ إضافى 1 % عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الاداء .

كما يستحق مبلغ إضافى 20 % من قيمة الاشتراك الاخير عن الاجر الاساسى فى حالة التأخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 عن كل شهر تأخير من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ تقديم الاستمارة


8ـ ما هو المقصود بالـ 1 % التى يتحملها صاحب العمل فى حالة التاخير فى اداء الاشتراكات ؟

ج ـ الموعد القانونى لأداء الاشتراكات التى يلتزم بأدائها صاحب العمل إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص هو أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق أول فبراير وبالتالى فإن أى تأخير عن هذا الميعاد يترتب عليه مبلغ إضافى مقداره 1 % شهريا عن كل شهر تأخير أعتبارا من بداية الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء .

ويعفى صاحب العمل من اداء المبلغ الإضافى الـ 1 % المشار اليه إذا تم الأداء خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالى لشهر الاستحقاق بمعنى أن اشتراك شهر يناير مثلا يستحق فى 1 فبراير فإذا تم الأداء يوم 1 فبراير لا تكون هناك مشكلة ـ إذا تم الاداء يوم 15 فبراير فليست هناك مشكلة ، اما اذا تأخر الاداء عن ذلك بمعنى ان الأداء تم يوم 16 فبراير ففى هذه الحالة يستحق 1 % عن الاشتراك المستحق عن شهر يناير فإذا ما تأخر الى شهر مارس يستحق 2 % ـ وإذا تأخر الى شهر ابريل يستحق 3 % وهكذا وبالتالى فهذا المبلغ الإضافى يمثل 1 % عن كل شهر تأخير ويحسب عدد الشهور من بداية الاستحقاق وهو اليوم التالى لشهر الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء وهذا المبلغ لا يجوز الإعفاء منه لأى سبب من الأسباب ، لأنه يمثل تعويضا لصندوق التامين الاجتماعى عن عدم التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات فى موعدها وبالتالى حرمان صندوق التامين الاجتماعى من ريع استثمار أموال الاشتراكات وبالتالى لا يجوز الإعفاء من هذا المبلغ .


9ـ ما هو الاثر المترتب على التاخير فى تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية ؟

ج ـ سبق أن أوضحنا أنه عند انتهاء خدمة العامل على صاحب العمل تحرير الاستمارة رقم 6 وتقديمها الى مكتب التامينات الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء خدمة العامل وحتى لا يتراخى صاحب العمل فى تقديم الاستمارة رقم 6 فى الموعد المشار اليه فانه وفقا للقانون يتحمل صاحب العمل مبلغ إضافى ( غرامة ) ومقدارها :

ـ 20 % من اشتراك الاجر الاساسى عن اخر شهر كان فيه المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل .

بمعنى انه اذا ما انتهت خدمة عامل لدى صاحب العمل فى شهر 3 مثلا وكان اجره الاساسى فى هذا التاريخ 100 جنيه بمعنى ان الاشتراك الشهرى 100 × 40% = 40 جنيها .

ففى هذه الحالة تحسب غرامة مقدارها 20 % من الـ 40 جنيها اى 8 جنيهات عن كل شهر يتاخر فيه صاحب العمل عن تقديم الاستمارة رقم 6 الى مكتب التامينات الاجتماعية المختص .

لذلك نهيب باصحاب الاعمال فى القطاع الخاص بضرورة الالتزام بتقديم الاستمارة رقم 6 وغيرها من الاستمارات ( استمارة رقم 1 ـ استمارة رقم 2 ) ويجب تقديم هذه الاستمارات والنماذج فى مواعيدها وكذا أداء الاشتراكات فى مواعيدها حتى لا يتعرضوا الى أية مبالغ إضافية تضاف على المبالغ المستحقة عليهم .


 

  الفصل الثالث

مدد الاشتراك والتمويل


1ـ ما هى اهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى ؟

ج ـ تمثل مدد الاشتراك أهمية كبرى فى نظام التامين الاجتماعى وذلك من ناحيتين .

الاهمية الاولى : إنه حتى تستحق الميزة التامينية وبصفة خاصة المعاش فإنة يشترط مدة مؤهلة للاستحقاق ، فالمعاش المبكر مثلا يتطلب مدة اشتراك 20 سنة ومعاش بلوغ سن التقاعد يتطلب مدة اشتراك 10 سنوات وبالتالى فإن توافر هذه المدة ضرورى لاستحقاق المعاش لذلك تتمثل الأهمية الأولى لمدد الاشتراك فى أنها أحد شروط الاستحقاق بمعنى أنه إذا لم يتوافر شرط المدة فإنه لايستحق المعاش .

الاهمية الثانية لمدد الاشتراك أنها تدخل فى تحديد قيمة الميزة التامينية سواء كان ذلك معاش أو تعويض دفعة واحدة أو تعويض مدة زائدة أو المكافاة ، وبالتالى فإن مدة الاشتراك تعتبر أحد عناصر حساب الحقوق التامينية .

وكلما كانت المدة أكبر كان الحق أكبر والعكس صحيح وبالتالى يمكن تلخيص أهمية مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى فى نقطتين اساسيتين :

الأولى أنها أحد شروط الاستحقاق وبدونها لا يستحق المعاش أو الميزة التامينية .

الثانية أنها أحد عناصر الحساب بمعنى أن قيمتها تؤثر فى تحديد قيمة الحق التامينى .


2 ـ ما هي نسب الاشتراك في القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ج ـ تنقسم نسب الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 إلي حصتين :

حصة تتحملها المنشأة والحصة الأخري يتحملها المؤمن عليه وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين الاجتماعي المختلقة ، فبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( المعاش ) تتحمل المنشأة 15 % من قيمة الأجر ويتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر .

وبالنسبة لنظام تأمين اصابات العمل : تتحمل المنشأة في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3%

وبالنسية لتأمين المرض : في الحكومة والقطاع العام تتحمل المنشأة 3% وفي القطاع الخاص تتحمل 4% وبالنسبة للمؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات .

وفي تأمين البطالة : لايوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص تتحمل المنشأة 2% .

وبذلك تكون اجمالي نسبة الاشتراك عن الاجر المتغير بالنسبة للمنشأة في الحكومة 19% وفي القطاع العام 22% وفي القطاع الخاص 24% وبالنسبة للمؤمن عليه 11% هذا عن الاجر المتغير .

يضاف الي ذلك بالنسبة للأجر الاساسي :

اشتراك المكافأة حيث تتحمل المنشأة 2% ويتحمل المؤمن عليه 3% وبذلك تكون إجمالي نسبة الاشتراك عن الاجر الاساسي في الحكومة 21% وفي القطاع العام 24% ـ وفي القطاع الخاص 26% وبالنسبة للمؤمن عليه 14% .


3 ـ ما هو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين اصابات العمل بين القطاعات المختلفة ؟

ج ـ سبق أن ذكرنا أن حصة المنشأة في تأمين اصابات العمل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وذلك لأن تأمين اصابات العمل يقدم ثلاثة أنوع رئيسية من الحقوق : ـ

ـ الحق الأول : العلاج والرعاية الطبية بكافة مشتملاتها .

ـ الحق الثانى : تعويض الاجر ومصاريف الانتقال طوال مدة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسب الاصابة .

ـ الحق الثالث : المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا تخلف عن الاصابة عجز أو حدثت وفاة .

هذه الحقوق الثلاثه تخص كل منها نسبة 1% من اشتراك إصابة العمل ، وعلي ذلك فإن صاحب العمل في القطاع الخاص يسدد نسبة اشتراك 3% في هذا التأمين ليصبح نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم كافة المزايا المشار اليها للمؤمن عليه في حالة تعرضة للإصابة ، أما في القطاع العام فحيث إن المنشأة تلتزم بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابات العمل ، لذلك فإن نسبة الاشتراك المؤداة 2% بهذا التأمين بالنسبة للقطاع العام ، إنما تغطي فقط ميزتي العلاج والرعاية الطبية والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة وايضا بالنسبة للمنشأت الحكومية تتحمل المنشأت الحكومية بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لاصابة العمل ، لذلك ولانخفاض معدل حالات الاصابة بين العاملين بالمنشآت الحكومية ، فأن ما تؤدية من نسبة اشتراك 1% في تأمين اصابات العمل يغطي ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة لكل من هاتين الميزتين ( 0.5 % لكل من هاتين الميزتين ) .


4ـ ماهو سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين المرض بين القطاعات المختلقة ؟

ج ـ يغطي تأمين المرض ميزتين اساسيتين :

الاولي : العلاج والرعاية الطبية .

الثانية : تعويض الاجر ومصاريف الانتقال الذي يستحق للمؤمن عليه طوال تعطله عن العمل بسبب المرض .

يخص الميزة الأولي (العلاج والرعاية الطبية ) بنسبة 3% يتحملها صاحب العمل والميزة الثانية بنسبة 1% يتحملها صاحب العمل والاجمالي 4% حيث يسدد صاحب العمل في منشآت القطاع الخاص 4% نسبة اشتراك تأمين المرض وبالتالي يكون نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم الميزتين المشار اليهما للمؤمن عليه في القطاع الخاص في حالة تعرضه للمرض ، وهما ميزتي العلاج والرعاية الطبية ، تعويض الاجر ومصاريف الانتقال ، أما بالنسبة للمنشآت الحكومية ومنشآت القطاع العام فنظرا لأن المنشأة في هذين القطاعين تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعاملين بهما الذين يتعرضون للمرض ، وبالتالي فإن التأمينات الاجتماعية مسئولة فقط عن تقديم الرعاية الطبية وبالتالي تتحمل المنشآت في الحكومة والقطاع العام 3% فقط في تأمين المرض.

ذلكم هو سبب الخلاف في نسب اشتراك تأمين المرض التى تتحملها المنشأة في القطاع العام والحكومة عما تتحمله المنشأة في القطاع الخاص .


5 ـ ما هي الاسثناءات في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟

ج ـ الاصل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ان يقف الانتفاع به إذا تجاوزت سن المؤمن عليه الستين ذلك هو الأصل ، أما الاستثناءات علي ذلك فأنه يمتد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلي المؤمن عليه الذي تجاوز سن الستين في الحالات الاتية :

الحالة الأولي : من مدت خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم بكل من القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الاعمال العام .

الحالة الثانية :المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير .

الحالة الثالثة :حالة المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين ولم يكن قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة (120 شهرا) وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدا منها المدة المشتراة التى أدي تكلفتها بالكامل لاتعطي الحق في المعاش حيث يكون له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد حتى تاريخ استكمال مدة 10 سنوات اشتراك في التأمين .

والحالة الرابعة : حالة المؤمن عليه في الحكومة أو القطاع العام الذين يكون سن تقاعدهم أكبر من سن الستين .


6 ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين إصابات العمل ؟

ج ـ يوجد استثناءان في مجال تأمين اصابات العمل بالنسبة للاشتراكات

الاستثناء الاول : طوال وجود المؤمن عليه في اجازة لغير العمل لا يؤدي عنه اشتراك تأمين إصابة العمل وذلك لأنه لايعمل ، وبالتالي فلن تحدث له إصابة عمل خلال فترة الإجازة

الاستثناء الثاني : طوال وجود المؤمن عليه في العمل خارج البلاد لا يؤدى عنه من اشتراك تأمين اصابات العمل الا ما يقابل ميزة المعاش وتعويض الدفعة الواحدة .

وذلك لأنه طوال وجوده في العمل خارج البلاد لاينتفع بميزة العلاج والرعاية الطبية وايضا تعويض الاجر ومصاريف الانتقال بمعنى أن المؤمن عليه لا يؤدي عنه في هذه الحالة الا ما يقابل ميزة المعاش وتعويض الدفعة الواحدة كما يلي :- بالنسبة للعاملين بالحكومة0.5% ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع العام 1% ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص 1% .

تلك هي الاستثناءات في مجال تأمين اصابات العمل والتي تتلخص كما ذكرنا في استثنائين رئيسيين :

ـ الأول : أنه طوال وجود المؤمن عليه في اجازة لغير العمل لايؤدي عنه اشتراك تأمين اصابة عمل

ـ الثاني : أنه طوال وجود المؤمن عليه في العمل خارج البلاد لايؤدي من اشتراك تأمين اصابة العمل بالنسبة له الا ما يقابل ميزة المعاش ، و تعويض الدفعة الواحدة أذا ما تخلف عن الاصابة عجز أو حدثت وفاه .


7ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين المرض ؟

ج ـ لا يؤدي اشتراك تأمين المرض في الحالات الآتية : ـ

1 ـ طوال انتداب المؤمن عليه الي جهة غير خاضعة لتأمين المرض حيث انه طوال هذه الفترة لاينتفع بمزايا تأمين المرض .

2 ـ طوال استدعاء المؤمن عليه أو استبقائة أو تكليفه بخدمة القوات المسلحة ، وذلك لأن القوات المسلحة هى المسئوله عن علاجه ورعايته الطبية طوال هذه الفترة وتكون جهة عمله ملتزمه بسداد اجره عن هذه الفترة

3 ـ طوال وجود المؤمن عليه في اجازه خارج البلاد ، وذلك لأنه طوال هذه الفترة لن ينتفع بمزايا تأمين المرض لوجوده خارج البلاد .

تلك هي الاستثناءات من أداء الاشتراكات في تأمين المرض والتى تتلخص في ثلاث حالات : ـ

ـ طوال انتداب المؤمن عليه لجهة غير خاضعة لتأمين المرض

ـ طوال استدعاء المؤمن عليه أو استبقائه أو تكليفه بخدمة القوات المسلحة .

ـ طوال وجود المؤمن عليه في إجازة خارج البلاد


8ـ ما هي الاستثناءات في مجال تأمين البطالة ؟</str

المصدر: الأستاذ / محمد حامد الصياد
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
21 تصويتات / 1191 مشاهدة
نشرت فى 21 ديسمبر 2010 بواسطة ahmedel3arashiy

ساحة النقاش

hosamcab

بعد التحية
ارجو افادتي عن القرار الجمهوري الخاص باحتساب العمل في بناء محضات الكهرباء مجهود حربي وبناء عليه تحسب مدة الخدمة في المعاش مضاعفة

hosamcab فى 12 أكتوبر 2011 شارك بالرد 1 ردود
hosamcab

كنت اعمل في شركة مساهمة وكانت الشركة ضمنت عقد العمل شرط جزائي في صورة كمبيالة غير مرفقة بنسخة العقد المبلغة للجهات الرسمية ثم تقدمت باستقالة وقبلت وحصلت على استمارة رقم 6 والان الشركة تطالبني بقيمة الشرط الجزائي رغم قبول الاستقالة ماهو الموقف القانوني شكرا

hosamcab فى 12 أكتوبر 2011

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

738,143