الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

اداري

edit

دعوى رصيد أجازات

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم / ……… المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….

ضـــــــد

1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ……… بصفته .

السيد / محافظ ……… بصفته

الموضــــــوع

حيث أن الطالب كان يعمل ……… وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ……… إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في  ……….

وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ……… رصيد أجازات لم يحصل عليها .

وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."

" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطلب شكلا

ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

وكيل الطالب

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 350 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

قيد صغار السن بالمدرسة

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد ،

مقدمه لسيادتكم ......................  المقيم ......................  بصفته ولي طبيعي على ابنه ......................  ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......................  المحامي ..

ضـــد

1- السيد / وزير التعليم   

 2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ...................... 

3-  السيد / مدير العليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم...................... 

ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة

الموضوع

 تقدم الطالب بأوراق ابنه ...................المولود في محافظة ......................  بتاريخ ...................إلى مدرسة ...................الكائنة ...................لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ...................، حيث أن سنها بلغ ......... إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .

وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى السيد / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .

ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية ؛ ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي فى المحافظة ، ويجوز فـى حـالة وجـود أماكن ، النزول بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل . "

لما كان ذلك وكان سن ابن الطالب هو ........... ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال  .

بناء عليه

لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :

1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .

2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة ........... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .

 

وكيل الطالب

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1148 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy
ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

75,768