الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

تحكم

edit

 

 

 

الخصومة التحكمية

 

 

الخصومة التحكمية هى التى تظهر الطبيعة القضائية للتحكيم وتظهر ايضا خصوصياتة فهية دائما تخضع للمبادئ الاساسية للتقاضى وتتناول الخصومة التحكمية عند الدراسة انعقادها ونظرها وعواردها والخصومة القضائية بصفة عامة هى فكرة اجرائية تعنى الوصف القانونى , لما بنشأ عن مباشرة الدعوى القضائية وهى تتكون من مجموعة من الاعمال الاجرائية التى تبدا بايداع صحيفى الدعوى قلم كتاب المحكمة وتنتهى باحدى الطرق التى قررها القانون لانتهاء الخصومة  والخصومة على هذا النحو فكرة من افكار القانون الاجرائى لا تتقيد فى وجودها او عدم وجودها بالحق الموضوعى ولا تخرج خصومة التحكيم عن هذا المعنى العام وان امكن رصد بعض الخلافات بينها وبين الخصومة القضائية التى تنعقد امام المحاكم العادية سواء فى نقطة بدايتها او كيفية انتهائها  او بعض اجرائتها وهذا يرجع الى ان التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامة الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات واختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها وان كان يرتكن اساسا الى حكم القانون الذى اجاز سلب ولاية جهات القضاء الا ان التنظيم القانونى للتحكيم انما يقوم على رضاء الاطراف وقبولهم بة كوسيلة لحسم كل او بعض المنازعات التى نشات او يمكن ان تنشا بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية او غير عقدية فارادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقة من حيث اطراف الخصومة والمسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها واجرائات التحكيم وطالما ان الاطراف قد ارتضوا التحكيم كطريق لتسوية المنازعات القائمة بينهم بموجب الاتفاق على التحكيم فان هذة المنازعات تحجب عن المحاكم لا يكون لها ولاية بشانها ولا يجوز عرض النزاع على القضاء العادى والا يكون القضاء قد سلب اختصاصا محجوزا لهيئة التحكيم برضاء طرفيي الاتفاق وفى حدود القانون ولان التحكيم طريق اختيارى فالاصل ان لاطراف التحكيم الاتفاق على الاجرائات التى تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع اذ تنص المادة 25 من قانون التحكيم على ان " لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجرائات التى تتبعها هيئة التحكيم وحق الاطراف فى اختيار اجرائات التحكيم

 

 

 

. من اهم مزايا التحكيم اذ يمكن للاطراف الاتفاق على اجرائات بسيطة للانزعة البسيطة مما يسمح بانتهاء التحكيم فى وقت قصير ونفقات قليلة ويجوز للاطراف الاتفاق على الاجرائات فى نفس مشاركة التحكيم او فى اتفاق مستقل قبل بدء اجرائات التحكيم او بعد بدئة كما يمكن لهم الاتفاق على بعض الاجرائات دون البعض الاخر ويكون للاطراف فى هذا الشان الحرية الكاملة فى تحديد الاجرائات دون التقيد فى الاجرائات التى ينص عليها قانون التحكيم المصرى وذلك فيما عدا وجوب احترام المبادئ الاساسية فى التقاضى وتلك المتعلقة بالنظام العام  كما ان لطرفى التحكيم ايضا بدلا من الاتفاق على اجرائات التحكيم الاتفاق على اخضاع التحكيم للنظام الاجرائى النافذ فى مؤسسة او مركز تحكيم فى مصر او خارجها ويمكن للاطراف الاتفاق على اخضاع التحكيم للاجرائات التى ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة للخصومة العادية او اخضاعه للنظام اجرائى ينص عليه اى قانون المرافعات فى دولة اجنبية . ويجب على المحكمين احترام القانون الذى اتفقا عليه الطرفان  بشرط الا يتضمن اخلالا باحدى المبادئ الاساسية فى التقاضى او بالنظام العام . ولاكن اذا لم يتفق الاطراف على اجرائات التحكيم كان لهيئة التحكيم ان تختار اجرائات التحكيم التى تراها مناسبة حيث تقوم هيئه التحكيم بوضع الاجرائات التى يجب اتباعها للفصل فى النزاع المطروح فى حالة عدم اتفاق الاطراف على اختيار اجرائات معينة ولكن سلطة المحكمين فى هذا الشان ليست مطلقة اذ يجب ان تراعى الضمانات الاساسية للتقاضى مثل احترام حقوق الدفاع والمواجة والمساوة بين الاطراف وعليها ايضا ان تحترم القواعد القانونية الامرة فى قانون التحكيم فى البلد الذى يجرى فيها التحكيم . ويمتنع على الاطراف الذين اتفقوا على التحكيم اللجوء الى القضاء حيث نصت المادة " 13 " من قانون التحكيم على انة يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشانة اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى علية بذلك قبل ابدائه اى طلب او دفاع فى الدعوى . فاتفاق التحكيم يتميز بالنسبية كاى تصرف ارادى حيث تنصرف اثارة الى طرفية دون ان يفيد الغير او يضيرة واعمالا للقواعد العامة فى القانون المدنى فان عقد التحكيم لا ينصرف الا على المتعاقدين وخلفهما وهو ما نص عليه المشرع بقوله ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام فالغير هو كل شخص لا يتمتع بصفة الطرف فى العقد .

 

 

 

. وتنعقد خصومة التحكيم باعلان احد اطراف النزاع رغبتة فى تحريك اجرائات التحكيم الى الطرف الاخر باتباع اجراء يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين " والجراء " هو  العمل القانونى الذى يكون جزء من الخصومة ويترتب علية بصفه مباشرة اثار اجرائيا ببدء الخصومة او المشاركة فى سيرها او تعديلها ولا يكون العمل اجرائيا الا اذا كان الشخص الذى يقوم بة له صفة فى الدعوى اى خصما سواء كان مدعيا او مدعى علية محتكما او محتكم ضدة او خصما متدخلا او مدخلا فى الدعوى فاتفاق التحكيم هو الذى يحدد نطاق خصومة التحكيم من حيث الاشخاص والموضوع وانه لا يمكن للمحكم الخروج عن هذا النطاق والا كان حكمة باطلا بتجاوزة اتفاق التحكيم .

 

 

 

. بينما للخصوم ان يعدلو هذا النطاق طوال مراحل خصومة التحكبم وحتى قفل باب المرافعة فلهم الاتفاق على توسيعه باضافه موضوعات اخرى تكون محلا للتحكيم واختصام اشخاص اخرين ليسوا طرفا فى اتفاق التحكيم وليسو خصوما فى القضية التحكيمية على النحو الذى سوف نعرض له كما يمكنهم قبول تدخل شخص من الغير فى الخصومة النحكيمية كذلك يمكنهم الاتفاق على السماح بتقديم طلبات عارضة فى خصومة التحكيم طالما تم كل ذلك بناء على اتفاق من اطراف التحكيم جميعا وهذا ما يميز الخصومة التحكيمية عن الخصومة القضائية مع مراعاة ان يكون الاتفاق مكتوبا وبطريقة صريحة او ضمنية اما من ناحية المحكم ومدى قبوله لهذه التعديلات فانه بحسب الاصل يجب موافقته على ذلك موافقة كتابية صراحة او ضمنا ولكن هذه الموافقة محدودة بامرين:ان له طلب اتعابا اضافية وكذلك له طلب مد مهلة التحكيم(12) شهر ويمكن ان توافق هيئة التحكيم على هذة التعديلات بطريقة جماعية صريحة او ضمنية ويمكن ان تتحقق هذه الموافقة من كل محكم على حدة كتابة واذا حدث خلاف بين اطراف التحكيم والمحكمين على اى من هذه الامور امكن الالتجاء محكمة المادة 9     .

 

.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 125 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

( نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري بالنسبة لللأشخاص الاعتبارية )

 

مقـــــدمــــة

 

يعتبر اتفاق التحكيم هو من اهم المسائل التي يجب ان يتناولها الباحث عند التحدث عن نظام التحكيم واركانه , نظرا لأهميته البالغة في الكشف عن مدي صحة عملية التحكيم ككل , اذ ان الاتفاق علي التحكيم هو بحق مناط التحكيم واساس تواجده , فاذا ما صدر هذا الاتفاق صحيحا مكتملا لأركانه وشروطه الموضوعية والشكلية فانه بنتج اثره المراد منه , ويحصن التحكيم من مغبة عدم توافر شرطه الصحيح , كما انه يمي حكم التحكيم من كثير من دعاوى البطلان التي تتعلق اغلبيتها بوجود عيب او نقص في الشروط الموضوعية والشكلية في هذا الاتفاق .

 

ومناط اتفاق التحكيم , هو وجود الارادة الحرة الصريحة لأطراف التحكيم , كما يجب ان تنصب هذه الارادة علي محل ممكن ومشروع , وان تستند الي سبب مشروع , ومن مقومات هذه الارادة الحرة الصريحة التي يبتغيها المشرع هو توافر شرط التراضي الصحيح لأطراف الاتفاق عن طريق اختيارهم للتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التي تثور بشان علاقتهم الاصلية , سواء اكانت عقدية او غير عقدية ( ومثالها التعويض عن تقليد العلامة التجارية ) , وسواء اكان هذا الاتفاق قبل نشوء النزاع وهو ما يعرف بشرط التحكيم , او كان تاليا له وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم .

 

ويتحقق شرط التراضي الصحيح المنتج لأثارة عند تطابق الارادتين علي الاتفاق علي التحكيم , ممثلة في ايجاب وقبول صحيحين علي اللجوء الي التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشا او التي نشات بالفعل , علي ان يكون هذا الايجاب او القبول غير مشوبين بعيب من عيوب الارادة التي نص عليها القانون المدني وهي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال او الغبن .

 

كما يشترط المشرع ان يكون الاتفاق علي التحكيم مثبتا بالكتابة والا كان باطلا , وغير منتج لاثاره , وهو ما نصت عليه المادة الثانية عشر من قانون التحكيم اذ تقول " يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و الا كان باطلا , ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة " .

 

والتعبير عن هذه الارادة التي تم افراغها كتابيا بما يقيد قبول التحكيم كوسيلة لحل المنازعات يجب ان تصدر بالضرورة من اشخاص معينين , تتوافر فيهم الاهلية اللازمة لابرام اتفاق التحكيم , وهذه الاهلية تعد من الشروط الموضوعية الهامة الواجب توافرها

 

 

(1)

 

في اتفاق التحكيم , وقد تكون سبب لعدم صحة الحكم فية اذا لم تكن مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون في الاهلية .

 

وقد عالج المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 مسالة اشخاص اتفاق التحكيم , اي من لهم سلطة ابرام اتفاق التحكيم , وحدد نطاق هؤلاء الاشخاص بقوله في المادة الاولي منه " مع عدم الاخلال باحكام  الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري احكام هذا القانون علي كل تحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ....... "

, وقد بين في المادة الحادية عشر من ذات القانون بوجوب توافر الاهلية اللازمة لطرفي التحكيم عند الاتفاق عليه وحدد مناطها وذالك بقوله " لا يجوز الاتفاق علي التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه .... " .

 

وقد اثيرت مساله كون المحكم شخص من اشخاص اتفاق التحكيم من عدمه , عما اذا كان توقيع المحكم علي اتفاق التحكيم يجعله طرف من اطرافه ويخضع للمسائل التي تحكم اطراف التحكيم من عدمه ؟ , والحقيقة ان هذا الامر قد عرض صراحة علي محكمة النقض المصرية والتي قررت في حكم لها صراحة ان المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم وذلك بقولها : " المحكم ليس طرفا في خصومة التحكيم , وانما هو شخص يتمتع يثقة الخصوم واتجهت ارادتهم الي منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم , شأنه شأن احكام القضاء يحوز حجيه الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور ان يكون خصما وحكما في ذات الوضع " (1)

 

ومن هنا حسمت محكمة النقض هذه المسالة التي اثارت كثير من الجدل حول ارتباط اتفاق التحكيم بالمحكم الموقع علي هذا الاتفاق منذ ابرامه , سواء اكان هذا التوقيع قبل حدوث النزاع او في مرحلة تالية لحدوث النزاع كما لو وقع علي مشارطة للتحكيم .

او بالفرض اذا كان لم يوقع علي الاتفاق بل قام بذالك علي الحكم فقط فالحالتين سواء في حكمهما وهو انه لم يكن قط طرفا في اتفاق التحكيم , وبالمثل اخذت كافة التشريعات بهذه القاعدة , استنادا الي المحكم لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون خصما وحكما في نفس الوقت وهو ما قررت محكمتنا العليا .

 

 

 

 

 

 

 

(1) القضية رقم 4056 بالطعن رقم 887 ـ لسنة 59 ق ـ نقض مدني والصادر بجلسة 14/1/1991 ـ حكم غير منشور .

 

(2)

 

 

 

 

ومن هنا وبعد ان اخرجنا هيئة التحكيم من نطاق اشخاص التحكيم , فسوف نبين من هم اشخاص التحكيم , وذالك عن طريق تفنيدهم الي الاشخاص الطبيعية و الاشخاص الاعتبارية .

 

واجاز المشرع المصري لكافة الاشخاص الطبيعية ايا ما كانت جنسيتهم او موطنهم ان يكونوا اطرافا في اتفاق تحكيم سواء كان تحكيما داخليا او تحكيما دوليا وذالك بنص المادة الاولي من قانون التحكيم , اذ اخضعت هذا القانون " ... علي كل تحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية ... " , وقد سار المشرع في هذا الشأن علي نهج اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي نصت في مادتها السابعة , والتي فتحت المجال لكافة الأشخاص في ان يكونوا اطرافا في اتفاق التحكيم .

 

 

وبعد ان استعرضنا وعددنا في الفقرة السابقة من هم الاشخاص الطبيعيين الذين اجاز لهم القانون الاتفاق على التحكيم , لذالك فسوف نتناول في هذا البحث الجانب الاخر من الأشخاص الذين يحق لهم ابرام اتفاق التحكيم , وهم الأشخاص الاعتبارية بنوعيها ـ عامة وخاصة ـ وذالك لبيان الأهلية القانونية الواجب توافرها لهؤلاء الأشخاص لصحة اتفاقهم علي التحكيم , مع بيان بعض من التطبيقات العملية التي قد تساعد علي التعرف من قريب علي بعض المشاكل التي قد تحيط بمدي نطاق تلك الأهلية , سواء في القانون المصري او القانون المقارن .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 659 مشاهدة
نشرت فى 15 إبريل 2017 بواسطة ahmedbiltgy

( الحكيم قضاء خاص )

 التحكيم قضاء خاص بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانى وذالك للأسباب الآتية :

أولا : من الناحية التاريخية : فإن من المعلوم لدينا أن الحياة فى الجاهلية كانت تركز على مبدأ سلطان القوة كأساس لحفظ النظام كأساس لحفظ النظام وحماية حقوق الأفراد ، كما كانت العادات والتقاليد القبلية هي المراجع في استخدام تلك القوة من عدمه وبالرغم من عدم وجود سلطة قضائية نظامية آنذاك ، كما هو الحال الآن ، إلا أن السلطة كانت تتجمع فى يد شيخ القبيلة .

 

 ثانيا : من الناحية النظرية :

 

 فإننا اذا نظرنا للتحكيم ككل فإننا نجد أن العنصر الإرادة هو الغالب فى المرحلة الأولى للتحكيم ، وهذا أمر لا خلاف فية ، وهو ما يؤكد الطبيعة ( الخاصة ) لهذا القضاء ، فهو يعنى بشكل رئيس بمسألة الاتفاق على التحكيم ، وكذالك اختيار المحكمين ، وأسلوب تناولهم لعملية التحكيم ، ولكن سرعان ما يتغلب العنصر القضائي على عملية التحكيم عند ممارسة المحكمين له ، ويكاد يكون أسلوب متمثلا مع أسلوب القاضى ، وحكمهم شبيها بأحكام القضاء .

 

ثالثا : من الناجية العملية :

 

 فإننا نري أن تقيمنا للطبيعة القانونية للتحكيم تكاد تكون ظاهرة بجلاء فى أحكام المحاكم وخاصة محكمة النقض المصرية ، إذ قررت في أكثر من حكم لها " أن التحكيم هو طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضى العادى ، ومن ناحية أخرى ، فإننا نستطيع أن نضرب مثالا بسيطا من الناحية العلمية ، وقد يكشف لنا عما قريب كيف أن التحكيم يعد بحق نوعا من القضاء الخاص ، فإذا ذكر مثلا فى عقد من العقود انه فى حالة نشوء أى نزاع بين نزاع بين الأطراف بشأن بند من بنود العقد فإن محكمة جنوب القاهرة هى المختصة وهى التى يرفع أمامها الدعوى المتعلقة بتنفيذ هذا العقد دون غيرها " ولهذا اعتبر التحكيم بحق قضاء خاص ، فهو قضاء لأن المحكم يهدف من عملة عند مباشرة الخصومة التحكيمية تحقيق العدالة ، وهو يتبع فى ذلك الأسلوب الذى يراه ملائما في ذلك ، وهو أيضا خاص لأنه يعطى للأفراد حرية اختيار كأسلوب لحل المنازعات بالطرق الودية بعيدا عن مرافق القضاء العادى .

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 401 مشاهدة
نشرت فى 20 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

طلب تحكيم بين شركتى قطاع عام أو احداها وجهة حكومية


السيد المستشار رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل بالقاهرة .

 مقدمة السيد/رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته ومقرها ........ ومحله المختار الادارة القانونية للشركة بالمقر سالف البيان .

ضد

 السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ........ وبصفته ومقره رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

الموضوع

 بتاريخ ..-..-.... أعلنت الشركة المتحكم ضدها عن اجراء ممارسة بين شركات القطاع العام لبيع ........ على أن يتم التسليم خلال ........ وأن يقدم من رسى عليه العطاء خطاب ضمان بالثمن خلال أسبوع من رسو العطاء يكون سارى المفعول طوال أجل التسليم  وإذ رست الممارسة على الشركة المتحكمة  فقد قدمت للشركة المتحكم ضدها خطاب الضمان رقم ........ لسنه ........ ان خطاب الضمان رقم ........ لسنه ........الصادر من بنك  ........ بمبلغ ........ جنيها وتضمن عقد الممارسة المؤرخ ..-..-.... ان خطاب الضمان الذى تقدمة الشركة المتحكمة يرتبط بتنفيذ التزاماتها الموضحة بهذا العقد بحيث لا يجوز للشركة المتحكم ضدها صرف قيمته طالما أنها تستوفى أقساط الثمن فى المواعيد المتفق عليها .

 وبتاريخ ..-..-.... أبرم عقد ممارسة جديد بين الشركتين متضمنا طبيعة ومواصفات السلع التى تم الاتفاق على شراء الشركة المتحكمة من الشركة المتحكم ضدها  ولما تبين للشركة الاولى مخالفة اخلال الشركة المتحكم ضدها بالتزاماتها التعاقدية وسوف تسعى الشركة المتحكمة لانهاء هذا النزاع بالطريقة الودية متى أمكن ذلك .

   ولما كان أجل تنفيذ العقد الاول قد انقضى  وقام كل من طريفه  وهما الشركة المتحكم ضدها  بتنفيذ ما تضمنه من التزامات  فيما عدا الالتزام الملقى على عاتق الشركة الاخيرة المتعلق برد خطاب الضمان سالف البيان للشركة المتحكمة طالما قامت بالوفاء تضمنته حافظة مستندات الشركة المتحكمة من مخالصات  وقد تذرعت الشركة المتحكم ضدها بعدم قيام الشركة المحتكمة بتنفيذ عقد الممارسة الاخير المؤرخ ..-..-.... فى حين أنه منبت الصلة بعقد الممارسة الذى قدم خطاب الضمان من أجله  وقد أدى هذا الخطأ المتمثل فى عدم رده الى تحمل الشركة المتحكمة لمبلغ ........ جنيها كمصاريف تجديده لانقضاء أجله وقيمة الفوائد المستحقة وعمولة البنك وهو ما يتوفر به الضرر ويؤدى الى افتقار الشركة المتحكمة بهذا القدر  ويحق معه لها اللجوء للتحكميم .

بناء عليه

 يلتمس الطالب عرض النزاع على أحدى هيئات التحكيم للقضاء بالزام الشركة المتحكم ضدها برد خطاب الضمان رقم ........ لسنة ........  بتاريخ ..-..-.... بمبلغ ........ جنيها الصادر من بنك ........ الى الشركة المتحكمة ومبلغ ........ جنيها والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

 وتم أختيار الاستاذ ........ المحامى بالادارة القانونية للشركة المتحكمة ليكون محكما عنها  .

 تحريرا فى ..-..-.... وكيل الطالب ........


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 267 مشاهدة
نشرت فى 17 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 بناء على طلب السيد/ ........ ب م رقـــم .....................

ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن .............. .

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 السيد/ ........ ب م رقـــم ..................... وتعلـــن ...................

مخاطبا ........ .

واعلنته بالاتى

 بموجب عقد مؤرخ ........ مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن ........ وتم الاتفاق على حسم كافة ما ينشب عنه من منازعات بمعرفة محكمين أختارهم الطرفان , وقد تضمن البند رقم ........ التزام المحكمين بالفصل فى النزاع خلال ........ من ابلاغ أخر محكم وقد تم ذلك فى ..-..-.... ومنه يجرى الميعاد سالف الذكر, ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون بأخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر النزاع وهذا اجراء لازم لانعقاد الخصومة أمامهم من شأنه أن يؤثر فى الحكم ويصمه بالبطلان فى حالة تخلفة  كما يمتد اليه البطلان إذا ما صدر بعد الميعاد المتفق عليه عملا بنص الفقرة الاولى من ذات المادة , إذ لم يعد للتحكيم سبب يرتكز اليه , ولأن المحكمين تم تعيينهم باتفاق المتعاقدين ومن ثم وجب عليهم العمل فى نطاق هذا الاتفاق , فإن خرجوا عن نطاقه فلا يصح اعتبارهم مفوضين من قبلهم , وبالتالى لا يحاج المتعاقدون بالعمل الذى قد يصدر من المحكمين لانتفاء ولايتهم فى القضاء عليهم , فيعتبر العمل كأن لم يكن منذ صدوره ولا يجوز لأى من التعاقدين التمسك به .

 وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بجلسة ..-..-.... بـ........بعد الاجل المتفق عليه ودون أخطار الطالب مما أدى الى عدم مثولة والتسمك بسقوط شرط التحكيم بتجاوز الميعاد.

   لما كان ما تقدم , وكان قانون التحكيم تقرر البطلان لحكم المحكمين للسببين سالفى الذكر , ومن ثم يتعين اللجوء للمحكمة التى كانت تختص أصلا بنظر النزاع لاستصدار حكم يقرر هذا البطلان   وإذ كان المقرر قانون أن محكمة التنظلم أو المعارضه أو الاستئناف إذا ما قضت بالبطلان تعين عليها الاستمرار فى الفصل فى الموضوع إذا كانت الخصومة قد انعقدت باجراءات صحيحة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم , أما أن كانت الخصومة لم تنعقد لبطلان شاب اجراءاتها تعين على المحكمين أن تقف عند حد تقرير البطلان .

   ولما كان الثابت على نحو ما تقدم أن الخصومة فىالتحكيم لم تنعقد لعدم اعلان الطالب بها ومن ثم يتعين الوقوف عند حد البطلان .

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ..-..-.... فى النزاع القائم بين الطالب والمعلن اليه , المودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة  ........ واعتباره كأن لم يكن ، مع الإلزام بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بنص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

   مع حفظ  كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 479 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

حكم محكمين

 

 بجلسة هيئة التحكيم المنعقدة بكتب السيد/ ........ الكائن ........ بتاريخ ..-..-.... والمكونة من السادة / ........ والسيد/ ........ القائم بأعمال أمانه السر .

 لنظر النزاع القائم بصدد العقد المؤرخ ..-..-.... المبرم بين السيد/ ........ والسيد/ ........ المتضمن تعيين الهيئة سالفة الذكر للتحكيم .

الاسباب

بعد سماع المرافعة والمداولة قانونا والاطلاع على الأوراق .

 بموجب عقد مؤرخ ........ نص على ما يلى :

وبتاريخ ..-..-.... قام السيد/ ........  بأخطار أعضاء التحكيم بوجود نزاع يتطلب اجتماع المحكمين وضمن اخطاره موضوع هذا النزاع ويخلص فى ........ .

 وبتاريخ ..-..-.... اجتمع أعضاء الهيئة وحددوا جلسة ..-..-.... بمكتب السيد/ ........ الكائن ........ وتم ابلاغ الخصوم بذلك, فقرر السيد/ ........ بأن ........وقدم مذكرة متضمنه أوجه دفاعه, كما قرر السيد / ........ بأن ........   وقدم مذكرة متضمنة أوجه دفاعة وحافظة مستندات طويت على ........ .

 وحيث أن النزاع يتمثل فى ........ وهو ما يدخل فى ولاية الهيئة ومن ثم تكون مختصة به .

وحيث أن المقرر فى شأن هذا النزاع أن ........ .

فلهذه الاسباب

 حكمت الهيئة بـ ........ وفوضت عضوها السيد/ ........ بأيداع هذا الحكم مع نسخة العقد قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره .

 

 امين السر ........ المحكومين ........

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 264 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

اخطار بتعيين محكم

 

السيد المستشار رئيس هيئة التحكيم

بعد التحية

 مقدمة السيد/ ........ بصفته ........  

 محتكم ضده ........

ضد

 السيد/ ........ بصفته ........

 محتكم ........

 فى قضية التحكيم رقم ........ لسنه  ........ المحدد لنظرها جلسة ..-..-....

الموضوع

 أقام المتحكم دعوى التحكيم سالفة البيان ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ ........ ومع احتفاظ الطالب بحقه فى ابداء أوجه الدفاع والدفوع المتعلقة بالموضوع عند نظر النزاع أمام الهيئة, فانه يكتفى فى هذا الاخطار بأختيار الاستاذ ........ محكما عنه .

 تحريرا فى ..-..-.... رئيس مجلس الادارة ........

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 278 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

 محضر ايداع حكم محكمين بقلم الكتاب

 

 محكمة ........

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 أمامى أنا ........ أمين محكمة ........

 حضر السيد / ........ ب م رقــم  ........ بصفته محكما فى النزاع الذى نشب بين السيد/ ........

والسيد/ ........

وقرر بالاتى

 بموجب ........  تم تعيين كل من الطالب والسيدين/ ........    ........ محكمين فيما يقوم من نزاع حول هذا العقد , وبين أطرافه وهم ........

 وإذ أخطر المحكمون بوجود نزاع فقد اجتمعوا وأصدروا بجلسة ..-..-.... حكما قضى بـ ........

وقدم الحاضر نسخة هذا الحكم الموقع عليها من الحكمين  كما قدم العقد المؤرخ ..-..-.... والمبرم بين كل من ........ وطلب ايداع المستندين سالفى البيان قلم كتاب المحكمة  وقد قبلنا وتسلمنا هذين المستندين وتم ايداعهما قلم الكتاب تحت رقم ........  لسنه ........ بتاريخ ..-..-....

واقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ .

 المودع ........                                   قلم الودائع ........

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 541 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

وثيقة تحكيم بين شخصين

 

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 بناء على طلب السيد/ ........ ب م رقـــم .....................

ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن .............. .

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 السيد/ ........ ب م رقـــم ..................... وتعلـــن ...................

مخاطبا ........ .

البند

 اتفق المتعاقدان على اللجوء الى التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد  وارتضوا جميعا للقيام بالتحكيم السادة :

 1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 2-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 3- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

وقد ارتضى هؤلاء الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد خلال اسبوع واحد من ابلاغهم بها شفاهة من أى من أطراف العقد ويبدا سريان هذا الميعاد من أخر ابلاغ .

البند

يجب صدور الحكم من المحكمين جميعا ولا يجوز اصدارة بالمخالفات لذلك والا كان الحكم باطلا .

البند

يقر المحكمون الموضحة اسماءهم بالبند السابق بقبول التحكيم على النحو المبين به والفصل فى النزاع خلال الاجل المحدد وعدم التنحى بغير سبب جدى والا جاز الحكم عليه بالتعويضات .

البند

لكل من المتعاقدين رفع النزاع الى المحكمة المختصة فور انقضاء الاجل المحدد للتحكيم فى حالة عدم صدور حكم فيه من المحكمين ما لم يقبل المتعاقدين امتداده كتابة 

البند

 حرر هذا العقد من ........ نسخة لكل متعاقد نسخة  واخرى للمحكمين .

 المحكمون ........                       الطرف الثانى ........                        الطرف الاول ........

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 475 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

( مزايا التحكيم وعيوب )

أولا : مزايا التحكيم : يفضل كثير من الافراد عرض النزاعات التي تنشأ بينهم مما يجوز فيها التحكيم إلى محكم أو هيئة تحكيمية، وأسباب اتجاههم إلى التحكيم ، وعدم عرض الأمر على القضاء نظرا للمزايا التى يجدونها في التحكيم ، ومن اهمها ما يلى : 1 : سرعة الفصل فى النزاع : عرض النزاع على التحكيم يجنب أطراف الخصومة بطء التقاضي، واللدد في الخصومة القضائية ، لأن المحكم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها ، وبالتالي يتفادى البطء فيها ، كما أن المحكم متفرغ للنزاع المطروح عليه على عكس التقاضي الذي يعرض عليه قضايا كثيرة . 2 : توافر الخبرة والتخصص في المحكم مما يوفر وقت للصوم : قد يكون الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوافر لدى المحاكم ، وبالتالي يكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذا الخبرة يوفر الوقت للخصوم ، لأن المحكمة اذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى ندب خبير مما يطيل نظر النزاع ، والطبع الفني للتحكيم وتوافره فى المحكم ، يؤدي إلى أنه يتفهم طبيعة النزاع وموضوعه، ويوجد الوقت الكافي لحله . 3 : السرية : يحقق التحكيم مصلحة الأطراف في السرية اجراءاتة وهذا من شانه أن يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم . 4 : المحافظة علي العلاقة بين الخصوم : لأن التحكيم اقدر على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع ، لأن الخصم يشارك في اختيار المحكم ، ويرضى به ، ويكون محل ثقته ، مما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة . 5 : يخفف من نفقات الدولة على القضاء : أن التحكيم معين لرفع القضاء بالتخفيف عنه ، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤا لما يعرض عليهم من نزاعات كما يخفف من نفقات الدولة على القضاء . 6 : البساطة والسهولة : يتميز التحكيم بالبساطة والسهولة ، فالرسمية والشكل الذي يتميز بها القضاء لا محل لها في التحكيم لأنه يتميز باجراءاته البسيطة البعيدة عن الرسمية والتعقيد . 7 : أنسب طريقة لحل المنازعات : بدأ يظهر في الآونة الأخيرة إبرام العقود والصفقات عبر شبكات الانترنت ، والتي تصل إلى مبالغ تقدر بالمليارات ، ولا شك أن التحكيم أنسب وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاملات ، حيث يصعب تصوير هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة ، بل تتم على شاشات الحاسب الآلي . 8 : التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية : يعتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل أداة للثقة والطمأنينة فى مجال المعاملات الدولية وتشجع التجارة بين الدول فهو يطمان الاجنبى من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الإجراءات وأعتقد فى إنجاز القاضى الوطنى إلى موطني أطراف النزاع ، كما يتلقى عدم معرفة المستثمر الأجنبي والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطنية . ثانيا : عيوب التحكيم : 1 : التكلفة المالية العالية التي طرفا النزاع : التي تتمثل في أتعاب المحكمين والخبراء ، وعكس مجانية القضاء الرسمي في كثير من الدول ، أو كونه برسم رمزي لا يرق . 2 : الرقابة : أن التحكيم قد لا تتوافر فيه رقابة كافية تتابع وتدقيق أحكام المحكمين في مستوى المتاح في القضاء ، وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي ربما يصعب كشفها وترتيب الجزاء عليها وخاصة في بداية التحكيم قبل أن تترسخ معالمه في البلد وينشر اللجوء آلية وتكون له الإدارات المستقلة والمراكز المهتمة بسلامة تنفيذه . 3 : القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم : وبالتالي يخسر المحاكمات هذه الخبرة الثمينة ، وربما يقع بعض المحكمين في أخطاء إجرائية جسيمة نتيجة قلة خبرتهم في ميدان القضاء والفصل في الخصومات ، والتضرع من ذلك هم أطراف النزاع . 4 : التحكيم نهائي غير قابل للاستئناف : أن التحكيم لو طبق وفق نظامه الأصلي التام ، فهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف ، وهذه رغم أنها قد تكون ميزة في بعض الأحوال لكنها تتضمن مخاطرة كبيرة في بعض القضايا المهمة ، ويفوز على المحامين الاعتراض أو الاستئناف لتدارك بعض ما فات .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 11069 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy

تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات :

. أن صدور حكم التحكيم في الخارج يستبعد تطبيق نصوص التحكيم الجديد إلا إذا اتفق الأطراف علي سريانه ، كما أن صدور الحكم في الخارج . لا يعني حتمية خضوعه لقواعد اتفاقية نيويورك التي تستلزم أن يكون التحكيم له طابع دولي مستمد من طبيعة النزاع ، وترتيبا علي ذلك فإن حكم التحكيم الصادر في الخارج ويراد تنفيذه في مصر لا تسري عليه في هذه الصور إلا نصوص قانون المرافعات المصري والتي لم يلغها قانون التحكيم الجديد ، فوفقا لنص المادة 299 مرافعات تسري أحكام المواد 296 الي 298 التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد اجنبي ، بشرط أن يكون صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري . * بشرط المعاملة بالمثل أي يجوز التنفيذ بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم ، لتنفيذ أحكام وأوامر التحكيم التي تصدر في مصر . * التأكد من عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة و التحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرته . * التحقق من تكليف الخصوم بالحضور ، وأنه تم تمثيلهم تمثيلا صحيحا . * ان حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون ( المحكمة التي أصدرته ) ، وهذا التعبير ينصرف الي حكم القضاء الأجنبي ويكون المقصود به في مجال التحكيم أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القانون الذي صدر الحكم بموجبه . * عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سابق صدوره من المحاكم المصرية وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب العامة في مصر . ويلاحظ أن نصوص المرافعات تضمنت ما أغفله المشرع في قانون التحكيم الجديد ، بشأن اشتراط أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون بلد أصدره ، وهو حكم يتسق وأحكام اتفاقية نيويورك ، وغني عن البيان انه في حالة الحكم الصادر في الخارج و المتعلق بمنازعة ذات طابع دولي وخاصة إذا تعلق بمصلحة التجارة الدولية ، فإن أحكام اتفاقية نيويورك هي التي تسري ، ولا يجوز التمسك بنصوص مواد المرافعات انفة الذكر ، ولا يمكن رفض طلب التنفيذ إلا للأسباب التي تضمنتها الاتفاقية دون تلك التي تضمنتها نصوص المرافعات وذلك أعمالا لنص المادة 301 مرافعات والتي تعطي الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وتعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 380 مشاهدة
نشرت فى 10 مارس 2017 بواسطة ahmedbiltgy
ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

109,215