الطعن رقم 1111 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 764
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : جنسية
الموضوع الفرعي : أحكام قانون الجنسية المصرية
تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن " يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون : أولاً . .. و ثانياً كل من يعتبر من تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى الأمر العالى الصادر فى 29 من يونيو سنة 1900 " و تقضى المادة الأولى من ذلك الأمر العالى بما يأتى :- " عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول يونيو سنة 1883 يعتبر حتماً ن المصريين الأشخاص الآتى بيانهم " أولاً : المتوطنون فى القطر المصر قبل أول يناير سنة 1948 و كانوا محافظين على محل إقامتهم فيه. ثانياً رعاية الجولة العليا المولود ينفى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيهمتى حافظ الرعايا المذكورين على حل إقامته فيه . ثالثاً : رعايا الدولة العلية المولودون و المقيمون فى القطر المصرى الذين يقبلون المعاملة بمقتضى قانون القرعة العسكرية سواء بأداءهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدلية رابعاً اطفال المولودون فى القطر المصرى من أبوين مجهولين . و يستثنى من الأحكام المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ، و لقد ظهرت الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة فى مشروع اللجنة المنوط بها وضع قانون الجنسية المصرية و جاءت بها فى المادة الثانية منه و التى وضعت تعريفاً للجنسية المصرية فى الماضى و إنتهى الوضع إلى النص على الفقرات ذاتها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك الأمر العالى و هو بصفة عامة أهل البلاد الأصليون سواء كانوا حقيقة مصريين أم بلا جنسية إذ يكفى توطمنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1848 و محافظتهم على هذه الإقامة حتى يمكن إعتبارهم مصريين صحيحين لتعاقب الأجيال المتعددة . أما الفقرة الثانية من الأمر العالى فالمقصود منها العثمانيون الذين نزحوا إلى مصر فأقاموا فيها و تناسلوا . فالعثمانى الذى يجئ إلى مصر و يقيم فيها يبقى عثمانياً . و لكن أولاده المولودين فى مصر يصبحون مصريين إذا حافظوا على اقامتهم فى مصر . أما الفقرة الثالثة فهى تشيرإلى العثمانيين الذين فى مصر و مقيمون فيها دون آبائهم فإنهم مع ذلك معتبرون مصريون لو أنهم قبلوا المعاملة بقانون الخدمة العسكرية سواء بأداء الخدمة أو بدفع البدل . و وفقاً لهذ الفقرة الثالثة يفترض المشرع أن ميلاد هؤلاء العثمانيين فى مصر واقامتهم فيها مضاف إليه قبولهم المعاملة بقانون الخدمة العسكرية يقوم مقام توطن آبائهم فى مصر و على ذلك سيكون إكتسابهم للجنسية المصرية موقوفاً فى الحقيقة على عمل اختيارى من جانبهم و هو تأديتهم للخدمة العسكرية أو دفعهم البدل عنها ، فإن هم فعلوا ذلك إعتبروا مصريين فيما يتعلق بحق الإنتخاب . و تأسيساً على ذلك يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 1929 نفس الشروط التى كانت لازمة لتطبيق الأمر العالى الصادر جزءاً من أول قانون نافذ المفعول فى تنظيم الجنسية المصرية . و أهم هذه الشروط هو المحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "19" و هو تاريخ 10 من مارس سنة 1929 و يظهر ذلك فى قول المشرع : كل من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصرياً . و من الطبيعى أن يتشدد المشرع هنا فيستلزم عدم إنقطاع الاقامة حتى نشرهذا القانون فى 10 مارسسنة 1929 ، و إذا كان الشارع قد إستلزم دوام الاقامة لكى يستعمل الشسخص حقه فى اظلنتخاب ، فلا غرابة . من باب أولى أن يستلزمها إعتبار الشخص مصرياً بحكم القانون ، قادراً على إعطاء هذه الجنسية لأولاه من بعده .
المصدر: الطعن رقم 1111 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 764
بتاريخ 28-04-1962
نشرت فى 14 نوفمبر 2015
بواسطة ahmedbadr
احمد عبد الخالق بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة
اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
237,557
المفصولين من النيابة بعد حكم
فرحة المفصولين من النيابة الادارية عقب حكم عودتهم لعملهم
ساحة النقاش