قانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى (1)
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه : ـ
المادة الأولي يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى . وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة . المادة الرابعة يلغى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية .
مادة (39) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفى الأحوال التى يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية (2)أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام . ويكون لعضو السلك في هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه فى التأمين مضافاً إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل وذلك بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى السلك الدبلوماسى والقنصلى . ولايفيد عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل بسبب ارتكابه مخالفات أو أخطاء تثبت فى حقه . مادة (78) يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية مد خدمة من يشغل وظيفة وزير مفوض فيما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها أربع سنوات . مادة (82) عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاه زوجته أو أحد أبنائه نتيجة لإضطرابات أو أحداث سياسية يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج وفى حالة الإصابة بعجز كلى أو جزئى وفقا لما يقرره المجلس الطبى نتيجة لنفس الأسباب ويصرف للعضو مبلغ لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب إضافية عن مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحـوال . وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة ، أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لاضطرابات أو أحـداث سياسية يصرف للعضو تعويض لا يتجاوز مرتبات ورواتب إضافية عن مدة ستة أشهر بواقع الخارج . وفى جميع الأحوال لا يخل صرف التعويضات المشار إليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين الاجتماعى ، كما لا يجوز أن يزيد التعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلى الذى أصاب ممتلكات العضو . ويصدر وزير الخارجية قراراً بالنظم والإجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام . مادة (87) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلي أي شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض ، ويحدد القرار المكافأة التى تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء علي اقتراح وزير الخارجية . فإذا كان من يعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة أحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى يشغلها ، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسي أو المهمة الخاصة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية ، وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي
(1) الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر فى 26 يونيو سنة 1982 م (2)استبدلت عبارة "الحكم المحلي " بعبارة " الإدارة المحلية " وفقاً للقانون رقم 145 لسنة 1988 ـ الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) فى 9/6/1988
ساحة النقاش