الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .

راجع الحكم

أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.

راجع الحكم

القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.

راجع الحكم

أقدمية القضاة تقريرها من تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلىرفض الطعن على القرار الصادر بتحديد الأقدمية.

راجع الحكم

القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهورى المتضمن تحديد أقدمية الطالب فى درجة معاون نيابةأثره استقرار أقدميته فى هذه الدرجة.

راجع الحكم

أقدمية رجال القضاء بين زملائه تصاحبه قي الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها. عدم شموله بالترقية. أثره. انحسار الترقية عنه وعدم أحقيته في ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من دونه.

راجع الحكم

وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.

راجع الحكم

أقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 35 لسنة 84. خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة. مؤداه. ترك أمر تقديرها لجهة الإدارة.

راجع الحكم

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة.

راجع الحكم

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية. شرطه. اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة.

راجع الحكم

شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقه. التعيين في جميع الأحوال. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

راجع الحكم

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.

راجع الحكم

القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.

راجع الحكم

شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقة. التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة القرار الصادر بذلك. ماهيته. عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب هذا القرار. تمسك الطالب ببطلان تنازله عن أقدميته طبقاً للسجل القضائي العام. غير منتج.

راجع الحكم

القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف. أثره. رفض طلبه بالرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار إليه بعد أن رقي إلى ذات الدرجة بقرار جمهوري لاحق.

راجع الحكم

طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري. ماهيته. وجوب رفع الطعن خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً. م 85 من قانون السلطة القضائية.

راجع الحكم

أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.

راجع الحكم

استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن. مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. غير مقبول.

راجع الحكم

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

راجع الحكم

استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .

راجع الحكم

استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .

راجع الحكم

استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.

راجع الحكم

استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.

راجع الحكم

الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية .

راجع الحكم

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . عدم إساءة استعمال السلطة .

راجع الحكم

تخطي القاضي من الفئة "ب" في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ". طلب تعديل أقدميته. لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة .

راجع الحكم

أقدمية النظراء المعينين في وظائف القضاء، وتحديدها وفقاً لأسبقية استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. م 51/ 3 قانون السلطة القضائية. وزارة العدل التزمت في تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

راجع الحكم

تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالمية في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون السلطة القضائية.

راجع الحكم

تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالية في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً. عدم اعتباره بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.

راجع الحكم

أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.

راجع الحكم

عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.

راجع الحكم

طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

راجع الحكم

استقرار أقدمية الطالبين برفض الطعن في قرار التخطي في الترقية. الطعن في القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي بالقرار السابق. وجوب القضاء برفض الطلب.

راجع الحكم

تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.

راجع الحكم

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.

راجع الحكم

تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية في وظيفة أدنى. أمر جوازي لجهة الإدارة. رئيس المحكمة السابق الذي لم يقض ثلاث سنوات في وظيفته. عدم جواز تعينه في وظيفة رئيس محكمة "أ". ق 46 لسنة 1972.

راجع الحكم

تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. العبرة فيه بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا اعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى.

راجع الحكم

تعيين وكيل النيابة الإدارية وكيلاً للنائب العام. تحديد أقدميته بعد زملائه الذين كان يسبقهم فيها. لا خطأ. طالما سبقوه في التعيين في النيابة العامة.

راجع الحكم

تعيين النظراء في وظائف القضاء وتحديد أقدميتهم. أمران جوازيان لجهة الإدارة في حدود ما تهدف إليه المصلحة العامة.

راجع الحكم

التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.

راجع الحكم

التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.

راجع الحكم

التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.

راجع الحكم

المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية. اجتيازه للامتحان المقرر. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط.

راجع الحكم

قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب". فصل المحكمة في الطلب الأول وحده. لا يعد إغفالاً في الطلب الأخير.

راجع الحكم

تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. لا محل للمقارنة بينهم وبين المعينين قضاة بالترقية من الوظيفة الأدنى.

راجع الحكم

استيفاء زميل الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض قبله. عدم أحقية الطالب في أن يسبق زميله المذكور في الأقدمية.

راجع الحكم

طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة. اختصاص محكمة النقض بنظره.

راجع الحكم

تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة. تعيين من استوفى الشروط في وظيفة أدنى. لا خطأ.

راجع الحكم

أقدمية الطالب المعين في القضاء من إدارة قضايا الحكومة. استقرارها على وضع معين. صدور قرار بتعيين زميله المستقيل من إدارة القضايا باعتباره محامياً. لا أحقية للطالب في جعل أقدميته سابقة عليه ولو كان أسبق وقت عملهما بإدارة القضايا.

راجع الحكم

استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة. لا يمنع جهة الإدارة من تعيينه في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة.

راجع الحكم

 

المصدر: احكام قضائية
ahmedbadr

احمد بدر المحامي

  • Currently 90/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
30 تصويتات / 1255 مشاهدة
نشرت فى 4 مارس 2010 بواسطة ahmedbadr

ساحة النقاش

احمد عبد الخالق بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة

ahmedbadr
اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

237,559

المفصولين من النيابة بعد حكم

فرحة المفصولين من النيابة الادارية عقب حكم عودتهم لعملهم