وجوب نفقة الزوجية في القانون

تنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما ذكر سلفاً. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو أضرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة:
- خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به العرف أو قضت به ضرورة.
- خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذه الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة.
- وتعتبر نفقة الزوجية ديناً علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
- ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجية وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.
- ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى"

المصدر: البوابة الفانونية
ahmedbadr

احمد بدر المحامي

  • Currently 120/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
40 تصويتات / 183 مشاهدة
نشرت فى 10 فبراير 2010 بواسطة ahmedbadr

ساحة النقاش

احمد عبد الخالق بدر المحامي بالقضاء الاداري ومجلس الدولة

ahmedbadr
اهتماما منا بالعلم والتعليم واستمرارا لسياستنا وهدفنا من عملنا لرفع الظلم عن المظلومين من قبل اجهزة الدولة , والمتمثلة في اشخاص فاسدين , كل منهم فسد في موقعه , وفسد بطريقته , ولقد قمنا بدورنا هذا قبل الثورة , ووفقنا الله , واستكملنا مسيرتنا بعد الثورة , بعدما فشلت الثورة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

237,592

المفصولين من النيابة بعد حكم

فرحة المفصولين من النيابة الادارية عقب حكم عودتهم لعملهم