عزيزى العامل خد بالك..
إعداد/ رفعت محمد حسن 
إجراءات طلب تعويض البطالة
* على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الإستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب التشغيل المختص( مكتب القوى العاملة ) لقيد إسمه فى سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد(كعب عمل) طبقاً لأحكام قانون العمل.
* على المؤمن عليه أن يقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثانى لتعطله إلى صندوق التأمين الإجتماعى المختص الواقع فى دائرته محل إقامته أوالمكتب الواقع فى دائرته محل العمل صورة إستمارة (6) مرفقاً بها شهادة القيد المشار إليها ، أما إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الأستمارة رقم (6) أو لم ترد اليه بالبريد الموصى عليه (على المؤمن عليه التقدم بالشكوى إلى المكتب التأمينات الإجتماعية المختص لإتخاذ الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات ) . 
* على مكتب التأمينات الإجتماعية أن يثبت تقدم العـامل لصرف تعويض البطالة على الإستمارة المعدة لهذا الغرض ، وترسل هذه الإستمارة إلى المكتب الواقع فى دائرته محل العمل فى موعد لا يجاوز اليوم التالى إذا كان المؤمن عليه قد تقدم إلى المكتب الواقع فى دائرته محل إقامته لصرف تعويض البطالة.
* إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الإستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه وجب عليه أن يتقدم إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة على الإستمارة رقم (133)، وعلى الصندوق تسليمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وتحل صورة الإستمارة المشار إليها محل نسخة الإستمارة رقم (6) فى تطبيق حكم المادة (132).
وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابية أو النقابات العامة من عدم قيام صاحب العمل بتحرير الإستمارة رقم (6) للعمال المتعطلين من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هؤلاء العاملين.
وعلى الصندوق المختص أن يندب مفتشاً لتحرير الإستمارة رقم (6) وأن يبين بها سبب إنتهاء الخدمة وتاريخه كما يراه صاحب العمل وأن يوقع عليها إذا رفض صاحب العمل ذلك مع تسليم المؤمن عليه نسخة منها أو إرسـالها إليه بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ تحريرها.

*على صندوق التأمينات الإجتماعية المختص تحرير بطاقة صرف التعويض فى حالة الإستحقاق على النموذج المعد لهذا الغرض وتسليمها للمؤمن عليه ، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
* يتم إخطار المؤمن عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول فى حالة رفض طلب التعويض مع بيان أسباب الرفض. 
* على المؤمن عليه الذى تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد على مكتب القوى العاملة (مكتب التشغيل ) المسجل فيه فى المواعيد التى يحددها مكتب التشغيل، ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه خلال المدة التى يستحق عنها التعويض.
*إذا لم يقم المؤمن عليه بقيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطالة إلى مكتب صندوق التأمينات الإجتماعية المختص فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله أو لم يتردد على مكتب القوى العاملة المختص فى المواعيد المحددة له إستحق التعويض إبتداءً من أول الأسبوع الذى تم خلاله قيد إسمه فى ذلك السجل أو الذى تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو إبتداء من أول الأسبوع الذى يتردد فيه على المكتب المذكور بحسب الأحوال،ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لإستحقاقه وتحسب هذه المدة فى جميع الحالات إعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل. 
* على المؤمن عليه المتعطل إذا إستحق معاشاً أو إلتحق بأى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ صندوق التأمينات الإجتماعية المختص ومكتب القوى العاملة المختص بذلك وعن تاريخ إستحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة وإسم صاحب العمل وعنوانه ، وعلى المؤمن عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إستلام تعويض البطالة الذى تقرر صرفه إليه . 
* مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتحكيم الطبى ، يتم سحب بطاقة صرف التعويض فى الحالات الآتية :
عند إنتهاء الفترة المستحق خلالها تعويض البطالة. 
عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم.
عند توافر أى من الحالات التى يسقط فيها الحق فى تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التأمين الإجتماعى.

 

 

 

AdelYousef21

Adel Yousef

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 773 مشاهدة
نشرت فى 22 مارس 2013 بواسطة AdelYousef21

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,111,348

عادل يوسف

AdelYousef21
موقع مجاني بغرض المساهمة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ومساعدة العاملين الجدد في المجال ولايوجد أية أهداف أو مصلحة مادية من إنشائه »

ابحث