من أحكام محكمة النقض الحديثه إغفال الدفوع في المذكرة الختامية يعتبر تنازلا عنها المُذَكِّرَةُ الخِتاميَّةُ قَدْ تَكونُ عَلَيْكَ , لَا لَكَ , اَنْ لَمْ تَضَمَّنْهَا كافَّةُ دِفاعِكَ وَدُفُوعِكْوأغفال المدعى في مذكرته الختامية الدفوع التي سبق وأن أبداها يعتبر تنازلا ضمنيا عنها ويجب على المحكمة الا تأخذ بالدفوع السابقه طالما لم تبد بالمذكره الختاميه ولاعبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها .واذا اغفلت المذكره الختاميه بعض الطلبات التى تم ايرادها في صحيفة افتتاح الدعوى يعتبر تعديلاً للطلبات واذا فصلت المحكمة في غير ما حوته المذكرة الختاميه - وقضت بما جاء بصحيفة الدعوى - يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوموأن العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها .......أصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه قالت فيها من المقرر أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدى لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية .لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت فى مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ....... على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما ، إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط فى مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة فى ....... والتى حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعًا فطلبت رفض الدعوى وسقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير .... دون أن تحيل إلى ما أوردته فى مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوى على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥==============لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها . وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١==============وقضت ايضا بانه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بمذكرتها الختامية أمام محكمة ثانى درجة قد قصرت طلباتها على طلب رفض الدعوى المستأنف حكمها لسدادها باقى الثمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك نزول المطعون ضدها ضمنياً عن التمسك بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها الفرعية ومنها طلب التعويض بما لازمه أن تلتزم المحكمة بتلك الطلبات المعدلة وعدم الخروج عن نطاقها ، إلا أن المحكمة تعرضت لطلب التعويض فى الدعوى الفرعية وقضت به رغم أنها قد استخلصت فى أسبابها نزول المطعون ضدها عن هذا الطلب الأمر الذى يعد منها خروجاً عن نطاق الطلبات ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها.الطعن رقم ١٣٥٢٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣======= العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠ هى الطلبات الختامية والتى يتقيد بها ، وكان ما خلص إليه فى هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، فضلاً عن ذلك فإن جميع الطلبات التى أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات ، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتماً رفض باقى الطلبات ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . ما هيتها . لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها . محكمة الموضوع سلطتها في إستخلاص تعديل الطلبات في الدعوى . شرطه .الطعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٩٥/٠٤/١٩الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٥٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢≠=========العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها .=================== (العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هو بالطلبات الختامية في الدعوى فلا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل أليها في مذكرته الختامية ، ومن ثم فإن فصل المحكمة في غير ما حوته هذه المذكرة من طلبات وهي مدركة لحقيقة الطلبات يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوم ){ الطعن 779 س 56ق جلسة 15/12/1988 }================== مع تمنياتى بالتوفيق للجميع يحيى سعد جاد الرب حجازى المحامى بالنقض والإدارية العليا
يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]
نشرت فى 20 مارس 2023
بواسطة abodawh
المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
83,772
ساحة النقاش