حكم نقض - مدنى :
( .... وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية او الاصلية لان الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند او برده و بطلانه وهو قضاء فى اصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل و من ثم فان الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم اصلة للطعن عليه بالتزوير او تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة او مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال فى هذه المنازعه لا يحول دوت التجاء الخصم الى دعوى التزوير الاصلية درءا للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر من بيده او المستفيد منه .... )
الطعن بالنقض رقم 4411 لسنة 63 قضائية نقض مدني جلسة 25/05/2003
ساحة النقاش