المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

تعريف الخلع قانونا:
——————
هو دعوى ترفعها الزوجه ضد زوجها اذا بغضت الحياه معه ولم يكن هناك امل فى استمرا الحياه بينهما وخشيت الزوجه الا تقيم حدود الله وفى هذه الحاله تفتدى الزوجه نفسها بارجاع المهر للزوج والتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه

ماهى الحكمه من تقرير الخلع:
من المعروف ان الحياه الزوجيه اساسها الود والرحمه ولكن بعد الزواج قد يتضح اختلاف الطباع بينهما مما يستحيل معه استمرار الحياه الزوجيه فى سعاده وسكون

اذا كما اعطى الشرع الزوج الحق فى انهاء الحياه الزوجيه بالطلاق فكان من العدل ايضا ان يعطى للزوجه سبيل لانهاء الحياه الزوجيه عن طريق الخلع شرط التنازل عن المهر وكافه حقوقها الشرعيه والماليع من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عده اذا ليس واجب على الزوجه ايراد شروط للمحكمه لطلب الخلع يكفى ان تدعى انها كرهت الحياه مع زوجهاواستحاله استمرار الحياه معه وانها تخاف الا تقيم حدود الله اذا نستطيع ان نجيز شروط الحكم بالخلع او التطليق فى الاتى:

1- ان تكره الزوجه الحياه مع زوجها مما يتعذر معه استمرار الحياه وتخشى الزوجه الا تقيم حدود الله

2-أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.

3-. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.

4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ماده قانون الخلع:المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000

ناتى الى اهم عيب فى الخلع من وجهه نظرى:
———————————————–

وهو عدم جواز الطعن على قرار المحكمه الصادر يتطليق الزوجه سواء بالاستئناف او النقض

يعنى اذا حكمت المحكمه بتطليق الزوجه فالحكم نهائى اما اذا تم رفض الدعوى لبطلان الاعلان فالزوجه لها حق الاستئناف

وعله عدم اعطاء حق الاستئناف للزوج هو عدم تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.
فالقانون يفترض سوء النيه
——————————————–

———————————————————————-
الخلع بشكل عام في الشريعة الاسلامية

: لغة هو النزع

واصطلاحا : لة تعريفين الاول : وهو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق او خلع وهو راي جمهور الفقهاء

والثاني : وهو ازالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع وهذا عند الحنفية

والفرق بينهما هو ان الفرقة في مقابل مال من الزوجة لاتكون خلعا ( الحنفية ) الا اذا كانت بلفظ الخلع او مافي معناه ، فان كانت بلفظ الطلاق فلا تسمى خلعا وانما تسمى طلاقا على مال لان الخلع عندهم له احكام تغاير احكام الطلاق على مال

اما جمهور الفقهاء فالفرق عندهم ان الفرقة في مقابل مال تكون خلعا سواء كانت بلفظ الخلع ام بلفظ الطلاق

حكم الخلع : لة ثلاثة احكام

اولا : قد يكون جائزا باتفاق الفقهاء وذلك في حالة اذا كرهت المرأة زوجها لخلقة او لخُلقة او دينة أو كبرة او ضعفة ونحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها ان تخالعه بعوض تفدي بة نفسها منه والدليل قولة تعالى ( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بة ) هذه حالة

ثانيا : قد يكون محرما باتفاق الفقهاء وذلك إذا عضل الرجل زوجته وضارها بالضرب والتضييق عليها او منعها من حقوقهامن النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فهذا معصية ويعتبر من كبائر الذنوب وقد اختلف الفقهاء في الخلع مع وقوع معصية على ثلاثة اراء

الراي الاول راي الحنابلة ان الخلع باطل والعوض مردود وحجتهم قولة تعالى ( ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئا الا ان يخافا ألا يقيما حدود الله ) صدق الله العظيم

الراي الثاني راي الحنفية ان الخلع صحيح ويحرم أخذ العوض ديانه ويجوز اخذة في الحكم والقضاء

الراي الثالث راي المالكية ان الخلع يلزمة وتبين منه المرأة ويرد ما اخذ منها من العوض لانه لا يحل لة أخذة وحجتهم نفس الادلة في الراي الاول وهو الراجح لان الله تعالى نهى عن اخذ شي مما أوتين اذا لم توجد معصية من قبلهن

ثالثا: قد يكون مكروها وذلك عندما تكون الحال بين الزوجين مستقيمة ولا يكرة احداهما الاخر فيرى جمهور الفقهاء ان الخلع صحيح مع الكراهية ودليلهم قولة تعالى : فإن طبن لكم عن شي منه نفسا فكلوة هنيئا مريئا ، وقال بعض الفقهاء انة حرام واحتجو بقولة تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

والراجح انة يجوز ذلك مع الكراهة لانة يستبعد أن توافق على دفع العوض مع وجود محبة لزوجها … والله اعلم

اركان الخلع

وهي ثلاثة الصيغة والعاقدان والعوض

اولا الصيغة ولها ثلاثة فروع

الفرع الاول : لا ينعقد الخلع بمجرد بذل المال . وذلك فلو بذلت المرأة المال لاجل فرقتها فقبله الزوج من غير لفظ فلا يقع الخلع كالنكاح فلا يصح بالمعاطاة فلا يقوم قبض المال مقام الايجاب وهو الراجح رغم اختلاف العلماء في ذلك فقد اجاز الفرقة بمجرد بذل المال

الفرع الثاني : في بيان الالفاظ الخلع . وهو قسمان الفاظ صريحة والفاظ كناية

الصريحة وهي ثلاثة الفاظ الخلع ، المفاداة ، الفسخ وقد اختلف في كونة فسخ

الكناية وهي ماعدا تلك الالفاظ مثل باراتك ، ابراتك ، او ابنتك ونحو ذلك فلا يقع الخلع الا اذا نوى ، الا ان بعض الفقهاء قال اذا قامت قرينة حال وقوع الخلع بها وإن لم ينو مثل لو طلبت منة الخلع وبذلت العوض فاجابها بكناية الخلع صح من غير نية لان دلالة الحال تغني عن النية

الفرع الثالث : نوع فرقة الخلع هل هي فسخ او طلاق

اتفق الفقهاء على ان الفرقة بمقابل عوض اذا كانت بلفظ الطلاق فهي طلاق كما لو بذلت المرأة مالا في مقابل طلاقها فقبل ذلك وطلقها

واختلفو فيما اذا كانت بلفظ الخلع أو مافي معناة على اراء

الراي الاول انها تكون طلاقا وتنقص عدد الطلقات سواء نوى الطلاق ام لا وحكمها حكم الطلاق الصريح الا أنه يكون بائنا بينونة صغرى وهذا هو راي المالكية والحنفية وقول في مذهب الشافعية والحنابلة وادلتهم بان المراة انما بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الرجل ايقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب ان يكون طلاقا

الراي الثاني ان لفظ الخلع ومافي معناه يكون فسخا ولا يكون طلاقا الا اذا نوى به الطلاق يعني : انه صريح في الفسخ كناية في الطلاق وهذا راي الحنابلة والشافعية وادلتهم قولة تعالى ( الطلاق مرتان ) … والله اعلم

الراي الثالث : ان لفظ الخلع فسخ حتى ولو نوى الطلاق وهو قول في مذهب الشافعية وادلتهم في ذلك بان الخلع صريح في فسخ النكاح فلا يجوز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح كالطلاق لما كان صريحا في فرقة النكاح لم يجز أن يكون كناية في الظهار

الراي الرابع : ان لفظ الخلع ومافي معناه كناية في الطلاق فإن نوى طلاقا وقعت الفرقة وان لم ينو لم يقع شي وهذا راي في مذهب الشافعية وادلتهم بانه : كناية في الطلاق فلا تقع به فرقة الا بنية سواء كانت في مقابل عوض ام لا ، الا انها مع العوض تكون فرقة بائنه

الركن الثاني العاقدان وهما الزوج والزوجة وفيها اختلافات كثيرة

يشترط في الزوج ان يكون ممن يصح طلاقة فكل من صح طلاقة صحت مخالعتة فيصح من البالغ العاقل المختار الا قولا في مذهب الحنابلة في الصبي الذي يعقل فيصح منه الخلع كما يصح طلاقة ، ويصح من السفية لانه يصح طلاقة ، ويصح خلع المريض مرض الموت لانه لو طلق بغير عوض لصح طلاقة فتصح مخالعته من باب أولى لانه لا يفوت على الورثة شي بسبب خلعة . وإنما اختلفوا في الميراث هل تستحق الميراث منه ام لا

ويصح الخلع من الاب لزوج ابنه الصغير او المجنون لانه يصح ان يزوجه فيصح ان يخالع او يطلق علفيه اذا لم يكن متهما كالحاكم يفسخ للاعسار ويزوج الصغير ، وكذلك يخالع الاب عن ابنته الصغيرة او المجنونه وهذا مذهب المالكية وقول الحنابلة ، والاصح في مذهب الحنفية ان الخلع يقع طلاقا بائنا ولم يلزم المال وتجوز المخالعة من الوصي عند المالكية لان له الاجبار على الزواج . ولا يصح الخلع ولا الطلاق من الاب ولا من غيرة عند الشافعية وقول في الحنفية ولا يملك ذلك الا الحاكم

ويصح الخلع مع الاجنبي بغير اذن المرأة كما لو قال الاجنبي للزوج طلق امراتك بالف فطلقها وهو منقول من عامة الفقهاء ، ولا يصح للسفيهه المحجوز عليها أن تخالع بشي من مالها سواء اذن لها وليها ام لم ياذن وهو عند الشافعية والحنابلة اما المالكية فقد اجاز مخالعتها اذا اذن لها وليها . وهناك اراء

ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين ومن احدهما منفردا وكل من صح لة ان يتصرف بالخلع لنفسة جاز توكيلة ووكالته في ويجوز التوكيل مع تقدير العوض ومن غير تقدير لانه عقد معاوضة فيصح كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لانه اسلم من الغرر والنزاع

ويصح الخلع من غير الحاكم لقولة تعالى ( ولا جناح عليهما فيما افتدت بة ) صدق الله العظيم ولانه قطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فلم يفتقر إلى حاكم كالاقالة والبيع

الركن الثالث العوض ويشترط فية

اولا : لا يصح الخلع بغير عوض وهناك اراء

ثانيا : يصح الخلع بالقدر الذي يتفق علية الزوجان ولو كان اكثر مما اعطاها من المهر وهو مذهب جمهور الفقهاء والدليل قولة : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . .. وقد اختلف فية ايضا وفية اراء

ثالثا : يصح الخلع بالمجهول وهو قول اكثر الفقهاء كما لو قالت له : اخلعني على مافي يدي من المال او على مافي بطن غنمي او على مافي نحلي وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول في الحنابلة وهناك اراء

رابعا : يصح الخلع على محرم يعلمان تحريمة كالخمر والخنزير والميتة ولكن لا يستحق شيئا فيبطل العوض وينفذ الخلع فهو كالخلع بغير عوض لان المحرم ليس بمال وهو راي الحنفية والحنابلة والمالكية

خامسا : والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع فاذا كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج ولم يملك التصرف فيه الا بقبضة

سادسا : يجوز رد عوض الخلع بالعيب لان اطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب فيثبت فية الرد كالمبيع والصداق

اما احكام الطلاق فهي

اولا : الخلع فرقة بائنة ولا رجعة للزوج فيها على زوجته إلا بمهر جديد وعقد جديد إذا ارادت ذلك سواء كان الخلع فسخا ام طلاقا وسواء كان بلفظ الخلع ام بلفظ الطلاق وهو قول عامة الفقهاء وهناك اقول … والله اعلم

ثانيا : المختلعة لا يلحقها طلاق حتى ولو كانت في العدة سواء كانا لفراق بلفظ الطلاق ام بلفظ الخلع لان فرقة الخلع بائنه ولابائنة لا يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول بها وهو راي جمهور الفقهاء

ثالثا : اذا كانت الفرقة بلفظ الخلع وما في معناة تكون فسخا عند بعض الفقهاء ولا تنقص من عدد الطلاق ولو خالعها مائة مرة

رابعا : لا يسقط شي من الحقوق الزوجية بسبب الخلع سوءا كان بلفظ الطلاق ام بلفظ الخلع ام بلفظ البراءة

خامسا : يصح الخلع في الحيض ولا يكون ذلك بدعة لان المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج والضرر بذلك اعظم من الضرر بتطويل العدة فجاز دفع اعظم الضررين باخفهما

المصدر: محاماة نت
abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 174 مشاهدة
نشرت فى 22 إبريل 2019 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

85,516