المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

authentication required

الاستئناف تُقرر:

■ للوارث الطعن على تصرف مورثه 

وإن كان فى ظاهره بيعاً مُنجزا  ■

 

-الأب هنا حرر عقود بيع وهبة وتصرف في معظم أملاكه إلى الإبن الوحيد لما عرف أن إبنه هيسافر ويعيش بره مصر، فعمل كده عشان إبنه الوحيد يفضل جنبه. 

 

-مش كدا وبس وألزم البنات بالتوقيع كشهود على هذه التصرفات. 

 

- وأقام كمان دعاوى صحة توقيع على تلك العقود قبل الوفاة بسنتين. 

 

- ومن منطلق حب البنات لأبيهن كانت تُطيعه في كل شيء طاعة عمياء "فأنت ومالك لأبيك" كما جاء في الحديث النبوى، أملهم أن شقيقهن الوحيد لن يتخلى عنهم بعد وفاة أبيهن.  

 

- لكن للأسف الأخ رفض إعطائهن نصيبهن فى تجارة والدهن.  

 

● البنات أقمن دعوى قضائية بإبطال التصرفات وببطلان العقود المحررة بتاريخ 1 مارس 2019 واعتبارها "كأن لم تكن"، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقود، حيث إنها كانت بقصد التحايل على أحكام الميراث وأن المورث ظل واضعاً يده على المحلات حتى وفاته، وطلبتا رد وبطلان العقود.

 

● والمحكمة قضت بإحالتها للتحقيق لإثبات صورية العقود، واستمعت المحكمة الشاهدي البنات، وقد قررا أنهما يعلمان أن تلك العقود شكلية ولم يدفع أخوهم ضده ثمنا لها.   

 

-ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى، واستندت على الحكم بإعتبار أن البنات   

 وقعتا على تلك العقود وهى قرينة على صحة ما ورد فيها، كما أن المحكمة طرحت أقوال الشهود لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم - فقد اطمأنت المحكمة إلى أن تلك العقود تضمنت بيعاً حقيقياً. 

 

●-البنات استأنفتا الحكم لإلغاءه، ومذكرة الطعن استندت على كلام مهم جداً،، تعالوا نشوف قالت إيه :

 

وقالت في أسباب الاستئناف - أن الحكم المستأنف اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - حيث إنه عدل عن حكم الإثبات الذي أصدره بالمخالفة لنص المادة 9 إثبات - كذلك خالف الحكم المستأنف نص المادة 137/2 مدني بعد أن يثبت عدم مشروعية السبب وهو ركن من أركان العقد - كما أن الحكم أخطأ بعدم القضاء ببطلان البيع بعد أن ثبت لديه الصورية - كما أخطأ في إتخاذ توقيع المستأنفتين على العقود قرينة على صحه العقود، وشاب الحكم القصور في التسبيب.   

 

● فعلا محكمة تانى درجة أنصفت البنات، وأصدرت هذا الحكم القيم الذي أبطل تلك التصرفات - لكن قبل ما تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم،، تعالوا نشوف قالت إيه 

 

1-وكان البين للمحكمة من مطالعة العقود موضوع الدعوى - أنها ضمت عقد هبة وعقد بيع محل تمليك - وعقد تنازل عن عقود إيجار محلات شاملة ما بها من بضائع والإسم التجاري والسمعة والعملاء، وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة إعلام وراثة المتوفي - مورث الطرفين - أن ورثته هم أبناء المستأنف ضده والمستأنفتين للذكر مثل حظ الأنثيين. 

 

2- وحيث إنه من المقرر في قضاء النقض - أن للوارث الطعن على تصرف مورثه أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث وهو يستمد حقه في الإثبات من القانون مباشرة وليس من خلفه باعتبار أن التحايل على قواعد الإرث مخالف للنظام العام. 

 

3-كما أنه من المقرر في قضاء النقض - أن للوارث إثبات صوريه التصرف الصادر عن مورثه بكافة طرق الإثبات - إذ كان القصد منه التحايل على أحكام الميراث وهو يستمد حقه من القانون مباشرة كون قواعد الإرث متعلقة بالنظام العام. 

 

4- وإذ كان ذلك - وكان العقد الأول المؤرخ في 1 مارس 2019 المتعلق - بهبه - المورث للمستأنف ضده المحلين الكائنين بالعقار "..." حارة "..." - الجمالية - قد ورد فيه بصريح لفظه وواضح عباراته ما يقطع بأن العقد هو هبة من المورث للوارث.

 

5-وإذ كان ذلك - وكان عقد الهبة - وعلى نحو ما هو مقرر بالمادة 488 مدني - أنه عقد شكلي لا يتم إلا بورقة رسمية ومن ثم - فإن الرسمية شرطا لقيام العقد وركنا من أركانه. 

 

6- وإذ كان ذلك - وكان الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين بشأن هبة المحلين المبينين وصفاً وموقعاً ومحلاً لم يتخذ شكل الرسمية ومن ثم - فهو قد فقد ركن من أركان انعقاده وهو بذلك يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. 

 

7- ولا يغيير من ذلك ما ورد في البند الرابع من العقد من أن الموهوب له - استلم الأعيان الموهوبة ووضع اليد عليها - حيث أن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال شاهدي المستأنفتين فيما قرراه من أن الأعيان محل العقود موضوع الدعوى ظلت في حيازة المورث وتحت يده حتى وفاته.   

 

 

8-وهي أقوال تطمئن إليها المحكمة - وسيما أن واقع الحال يساندها ويعضدها - باعتبار أن الموهوب له هو نجل الواهب الوحيد من الذكور ومن الطبيعي والمألوف في الواقع أن يكون مشاركا لوالده في إدارة تلك المحلات وتشغيلها والظهور أمام الجميع باعتباره حائزا لها - بيد أنها حيازة ناقصة تقتضيها مشاركة والده في نشاطه وتوليه أعمال الإدارة وفقا لما جرى عليه العرف، سيما وأنه لم يثبت أنه يعمل عملا إحترافيا أو مهنيا غير تلك الأعمال الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الصورية البند الرابع في العقد - وأن العقد لم يتم تنفيذه على أرض الواقع تنفيذا فعليا - ومن ثم - فإنه لم يرد عليها التصحيح بالتسليم وحسبما تقضي به نص المادة 489 - بما يكون معه ذلك العقد قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقا وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .  

 

9-وإذ ورد في ذلك العقد ما يدل على وجود تصرف من المورث الى الوارث وهو البيع بالثمن مبلغ 50 الف جنيه، وحيث ورد في البند الرابع من العقد - أن الملكية تظل معلقة على شرط واقف وهو وفاه المورث، وهو ما يقطع بأن هذا التصرف ليس بيعا منجزا - بل هو تصرف مضاف الى ما بعد الموت - ومن ثم تسرى عليه أحكام الورثة - بما لا يسوغ إجازته إلا في حدود الثلث فقط بما يكون معه العقد قد وقع باطلاً ولا يرتب بيعا وهو في حقيقته عقد وصية لا ينفذ إلا فيه حدود الثلث فقط وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

10-وحيث إنه فيما يتعلق بالعقد الثالث بذات التاريخ والمتعلق بالتنازل عن عقد الايجار الصادر لصالح المورث عن المحلات المبينة وصفا ومحلا بالعقد - وقد ورد في البند التمهيدي منه ما يدل على أن المورث تنازل للمستأنف عن عقد الإيجار المتعلق بتلك المحلات ويشمل ذلك التنازل عن البضائع الموجودة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والاسم التجاري والسمة التجارية والرخصة - ومن ثم - فإن هذا التنازل شمل - المقومات المادية والمعنوية للمتاجر - وهو بهذا التوصيف فإنه في حقيقة تكييفه القانوني عقد بيع بالجدك وفقا لأحكام بيع الجدك المقررة بقوانين إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 77، 136 لسنة 1981.  

 

 11-وإذ كان ذلك - وكان هذا البيع قد تم مقابل مبلغ 200 ألف جنيه، وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال شاهدي المستأنفتين - من أن البيع الذي صار بين المورث والمستأنف ضده بيعا صورياً لم يقبض فيه البائع أي ثمن وأنه كان يقصد إثناء المستأنف عن رغبته في السفر للخارج وإقناعه بالبقاء - وقد تساندت عدة قرائن لحمل المحكمة على هذا: أن الثمن الوارد في تلك العقود ثمن تافة جدا بالنسبة للقيمة الحقيقية لتلك الأعيان بكافة مقوماتها المادية والمعنوية - كما أن المستأنف ضده لم يقدم إثباتاً على أداء الثمن سيما وأنه وقت إبرام العقد في 1 مارس 2019 كان شابا في مقتبل العمر - ولا يسوغ له أن يكون قد دفع الثمن الوارد في العقد، بما يكون معه ذلك العقد قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقا للصورية - وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

 

● الحكم دا عظيم ومتسبب تسبيب فى منتهى الأهمية، لأنه توصل فى النهاية لـ3 مبادئ خُلاصة كل هذا الكلام كالتالى:  

 

1- للوارث الطعن علي تصرف مورثه وإن كان في ظاهرة بيعا مُنجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية اضرار بحقه في الميراث.  

 

2- رغم صدور التصرف بالبيع في حياة الموروث واستلام الأعيان إلا أن المحكمة اعتبرتها من صورية التحايل على قواعد الميراث.    

 

3- تساندت المحكمة إلى عدت قرائن لإثبات صورية التصرف، الثمن البخس التافه رغم أن قيمة المبيع أكبر من ذلك، لصغر سن المستأنف ضده، حيث كان وقت تحرير تلك العقود شابا في مقتبل عمره ولا يسوغ له أن يدفع الثمن الوارد في العقد، ولم يقدم ما يفيد أداء الثمن.  

 

[ منقول عن الأستاذ علاء رضوان ]

abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 120 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2025 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية . تليفون : 0096599201890. الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

123,456