أحدث أحكام النقض فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة البناء بدون ترخيص
لما كان من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤه لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وبأى وجه وعليها ان ترد عليه ردا كافيا سائغا والا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه وكان ما اورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل اذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى وتساند
فى رفض الدفع الى عدم تقديم سنده مع ان تحقيق ادلة الادانة فى المواد الجنائية وكذا الدفوع الجوهرية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم ولم يبين ان المحكمة عجزت عن معرفة تاريخ انشاء البناء حتى يسوغ لها رفض الدفع واعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها والبدء فى احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن اخلاله بحق
الدفاع فيتعين نقضه.
طعن رقم 13208 لسنة 65ق جلسة 15/3/2004 ))
إن جريمة البناء بغير ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن أقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها
فارق زمنى يوحى بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون . وإن مدة سقوط الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة تبدأ من تاريخ آخر هذه الأفعال المتتابعة
( طعن رقم 589 لسنة 65ق جلسة 11/3/2001)
ساحة النقاش