جرى الفقه والقضاء تعريف الاستعجال بأنه هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.
ويتوفر الاستعجال في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن أو المحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها من إستمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها.
والجدير بالذكر أن الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم.
وحيث ان القضاء المستعجل يختص بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ولكن يتوافر شرطين:
الأول: توافر ركن الاستعجال في المنازعة المطروحة.
الثاني: أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق.
بمعنى: أن يكون الطلب وقتياً يحدد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً، دون أن يتناول حقوق الخصوم بالتأكيد أو التعديل أو الإلغاء.
ساحة النقاش