المؤسسة الدولية للأستشارات و العلوم القانونية و العسكرية

المستشار تامر محمد على

الفصل التعسفى و حالاته و كيف يواجه العامل قرارات الفصل
فى قانون العمل الموحد

ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فى قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 لذلك تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظـمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم (م88) ...كذلك تسرى على الجميع نفس نظم عقود العمل،والأجور ،والإجازات بأنواعها فضلاً عن اختصاص المرأة وحدها بأنواع من الإجازات بسبب طبيعتها مثل إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل وساعات الرضاعة.
كما ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فيما يتعلق بواجبات العمال ومساءلتهم ....
ضوابط توقيع الجزاء:
أعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى توقيع الأنواع المختلفة من الجزاءات التأديبية على العاملين فى حدود الضوابط التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية المعتمدة من الجهة الإدارية (مكتب القوى العاملة) بعد أخذ رأى المنظمة النقابية ....وهذه الضوابط هى:-
1-  يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل أو العاملة عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة .
2-  يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه ،وسماع أقواله ،وتحقيق دفاعه ،وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة .
3- على المنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
4- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم  من الأجر الذى لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء
5- فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
6-  لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
7- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة .
الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل:
حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل بالجزاءات التالية:-
1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر .
3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7- الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه .
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
حدود سلطة صاحب العمل فى توقيع الجزاء:
أعطى المشرع لصاحب العمل أو من يفوضه الحق فى توقيع الجزاءات من رقم 1 إلى رقم 7 (من الإنذار إلى وظيفة أدنى ) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ...أما جزاء الفصل من الخدمة فلا يملك صاحب العمل توقيعه على العاملة أو العامل مباشرة .إنما أعطى المشرع هذا الاختصاص – نظراً لخطورته على أوضاع العامل أو العاملة وأسرتيهما – للجنة ذات اختصاص قضائى تسمى ( اللجنة الخماسية ) يشترك فى عضويتها إثنان من القضاة، وهى لجنة مستحدثة فى القانون الجديد (م71) .وهذه اللجنة – دون غيرها- هى التى تختص بالفصل فى المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل، كما تختص بإتخاذ قرار عودة العامل إلى عمله إذا كان له موجب.
فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة مباشرة وقبل العرض على اللجنة السابق الإشارة إليها وموافقتها عليه، فيعد إجراء باطل لأن صاحب العمل انتزع بذلك اختصاص لم يختصه به القانون .
الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل :
لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة إلا إذا ارتكب أو ارتكبت خطأً جسيماً. ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:-
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
2-  إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-  إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل – أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
8-  إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراعى العامل الضوابط الخاصة بالإضراب 
وعلى ذلك ...فإذا ارتكب العامل أو العاملة خطأ اعتبره صاحب العمل من قبيل الخطأ الجسيم فلا يملك إصدار قرار بفصل العامل أو العاملة وإنما عليه اتباع الخطوات التالية :
1 - بعد إجراء التحقيق للتأكد من صحة ما هو منسوب للعامل أو العاملة وعلى صاحب العمل أن يتقدم إلى اللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائى بطلب الموافقة على فصل العامل أو العاملة من الخدمة .
2 - على اللجنة أن تفصل فى طلب الفصل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ،ويكون قرارها نهائياً ، فإذا رفضت الطلب ، ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل أو العاملة إلى العمل . وأن يؤدى صاحب العمل إليهم ما لم يصرف لهم من مستحقات .
3 - إذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل أو العاملة إلى العمل ..اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.
44 - يعتبر القرار الصادر من اللجنة بمثابة حكم صادر من المحكمة الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
و على العامل الذى يتعرض لحالة من حالات الفصل التعسفى القيام بالاجراءات التاليه لحفظ كافة حقوقه تجاة جهة العمل 
 اولا" على الموظف تحرير محضر شرطة فى حالة منعه من العمل او الدخول لمكان العمل ايا" كان نوع المنع على ان يتم اثبات الواقعه و شرح التفاصيل 
ثانيا" التوجة الى مكتب العمل و تحرير شكوى ضد جهة عمله و اثبات الواقعه 
 ثاليا" يتم المتابعه مع مكتب العمل حيث انها تتم مخاطبة جهة العمل و مناقشة اسباب الفصل و محاولة تقديم الحلول الودية لتسوية النزاع للطرفين 
 و فى حالة رفض جهة العمل الحل تقوم باحالة الملف تلقائيا" للمحكمة للسير فى اجراءات الدعوى

.
كما أشارت المادة‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏21‏ لسنة‏3002‏ إلي أنه إذا أنهي أحد الطرفين العقد‏(‏ عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏,‏
التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.... 
ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
و نحن نرى ان صاحب العمل لا يملك فسخ العقد بالارادة المنفردة فى مواجهة العامل الا اذا تم تعويض العامل عن الضر الذى يترتب للعامل نتيجة فسخ عقد العمل .
وإلا وجب عليه التعويض

المصدر: قانون العمل المصرى
Tamergoodlife

تامر على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 534 مشاهدة
نشرت فى 25 مايو 2017 بواسطة Tamergoodlife

Tamergoodlife

Tamergoodlife
محامون نعمل من اجل ارساء مبداء العدالة »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,523