👈 عند استنفاذ الموظف عدد أيام العارضة هل يجوز اعطاؤه من يوم لثلاث أيام اعتيادي ما يسمي ب ( استنفاذ عارضه) .
الإجابة :
أولا:-
=== كل اجازة - وفقا للقانون - لها شروطها ومناطها
بمعنى ان الاجازة العارضة شرعت للظرف الطارئ وبالتالى يلزم التقدم للموافقة عليها بعد القيام بها ولابد من تحقق الظرف العارض أو الطارئ ، والاجازة الاعتيادية تختلف عنها بلزوم التقدم بطلب للحصول عليها للرئيس المباشر للترخيص بها قبل القيام بها
(وبالتالى لا مجال للقول بأنه بإستنفاذ العارضة يحصل الموظف بالتبعية على اجازة اعتيادية إذ لابد أن يتم الترخيص له بها قبل القيام بها ) .
ثانيا: -
=== إجراءات حصول الموظف على إجازاته الإعتيادية وفقا لأحكام المواد 50 من قانون الخدمة المدنية و 134 ،135 ،136، 137 ، 138 من لائحته التنفيذية هى :
١) يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية .
٢) وإذا لم يتقدم بهذا الطلب سقط حقه فيها وفى إقتضاء مقابل عنها .
٣) اما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة إستحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات .
٤) على إدارة الموارد البشرية ان تنشئ سجل ( إلكترونى أو ورقى ) خاص بالإجازات الإعتيادية لكل موظف ، مع إعداد بيان بما تبقى من رصيد الإجازات الإعتيادية الذى تكوَّن فى ظل قانون الخدمة المدنية والمُرحل للسنة التالية ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف ، مع إخطار الموظف بما تبقى من رصيده .
٥) يجوز للموظف ان يحصل على إجازاته الإعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له .
٦) على إدارة الموارد البشرية ان تثبت على الطلب المقدم من الموظف تاريخ وروده .وتسليمه صورة معتمدة من الطلب مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة .
٧) يتم عرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الإعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب .
٨) فى حالة الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليها .
٩) فى حالة فوات هذه المواعيد دون البت فى طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له .
١٠) وفى جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة .
١١) يودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال وتسلم صورة منه للموظف .
١٢) ولا يجوز ترحيل الإجازة الإعتيادية إلا بهذه الشروط
( التقدم بطلب للحصول عليها ، رفض الطلب ، أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ) .


