احكام نقض هامه فى اهلية التقاضى والاهلية فى مسائل الاحوال الشخصية
<!--

تجرى المادة 2 من القانون 1 لسنة 2000 بالآتى :ـ

تثبيت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
 وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانون ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلفاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال بالفصل في مواد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما . مناطه . قيام المادة أمامها . عدم تقديم الحساب إليها . أثره . للقاصر عند بلوغه سن الرشد حق إلالتجاء إلي طريق الدعوي العادية وفقا للقواعد العامة .

القاعدة:

النص في المادة 970 من قانون المرافعات من أنه اذا انتهت الولاية علي المال تظل المحكمة المرفوعة اليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها ، والنص في المادة 1008 من هذا القانون باختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت ، مفادهما أن اختصاص الفصل في مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة اليها مادة الولاية علي المال ، وهو اختصاص أصيل تنفرد به ، مانع لأية جهة أخرى من نظره باعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم علي الفصل في حساب إلادارة التي تشرف عليها وتوجهها وفقا للقانون ، إلا أن مناط اختصاصها في هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها ، فإذا ما انتهت بانتهاء الولاية على المال أصبح اختصاصها قاصرا علي الفصل فيما قدم اليها فعلا من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب ، فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذي بلغ سن الرشد ورفعت عنه الوصاية والالتجاء الى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات لمطالبة الوصي بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع في الدعوي أن الاطلاع علي ملف الدعوى رقم ..... أظهر أن الوصي الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية علي المال كشوف الحساب منذ بداية سنة 1960 وقد أصدرت المحكمة قرارا كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة والسنة التالية ، واذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قرارا بتاريخ 1965/1/24 باحالة الأوراق الي النيابة العامة لاجراء تحقيق مع الطاعن لامتناعه عن تسليم المطعون ضده الذي بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه ، ومن ثم فان الفترة محل الحساب في الدعوى والتي تبدأ منذ أول عام 1960 لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلا لمحكمة الولاية علي المال حتى انتهت الوصاية الأمر الذي ينيط بمحكمة أول درجة اختصاص الفصل فيه .
( المادة2 ،9 من القانون 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/3 )

الموجز:

ورقة الإعلان . لا تنتج أثرها إلا بالنسبة للمعلن إليه بالصفة المحددة بالورقة . توجيه إجراءات التنفيذ العقارى للوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد . أثره . عدم اعتباره خصما فى تلك الإجراءات .

القاعدة:

الأصل فى أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانونا لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت إليه وبالصفة الصحيحة المحددة فى ورقة الإعلان ولا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أيا كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها أصلا قرار الوصاية الصادر فى 1957/12/4 لوالدتها المطعون ضدها السابعة ـ المقدمة صورته الرسمية ـ لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هى من مواليد 1936/10/31 ، فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقارى فى سنة 1961 إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما .
( المادة 6 مرافعات )
( الطعن رقم 545 لسنة 48 ق جلسة 1980/1/17 س 31 ص 197)

الموجز:

تمثيل الولي الشرعي للقاصر في الاستئناف . بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض . وجوب اقامة الطعن منه شخصيا .

القاعدة:

اذ كان الواقع في الدعوي أن الجد الولي الشرعي كان ينوب عن القاصرة في الاستئناف حتي صدر الحكم المطعون فيه وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية في 1977/6/11 وقبل رفع الطعن بالنقض في 1977/7/13 فانها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات الشأن في رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية علي الابنة المشار اليها غير مقبول لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلا صادرا اليه من الابنة وبصفتها الشخصية في 1977/8/21 لمباشرة الخصومة نيابة عنها ، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة .
( المواد 3 ، 218 ، 253 من قانون المرافعات و المادة 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية)
( الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق جلسة 1978/12/20 )

الموجز:

الطعن بالنقض من الولي الطبيعي علي القاصر رغم ثبوت بلوغ القاصر . سن الرشد أثناء نظر الاستئناف . غير مقبول .

القاعدة:

الحق في الطعن لا يثبت الا لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها فيها فاذا زالت عنه تلك الصفة فان رفعه بها بعد زوالها لا يكون مقبولا واذ كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات بلوغ الطاعنة الثانية سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وحضورها فعلا بوكيل عنها لمباشرة الخصومة ، فان صفة الطاعن الأول في تمثيلها قانونا بوصفه وليا طبيعيا عليها تكون قد زالت عنه من قبل رفع الطعن بالنقض ويكون الطعن منه غير مقبول .
( المادة 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية م 253 مرافعات )
( الطعن رقم 531 لسنة 46 ق جلسة 1978/6/7 ص 1424 )

الموجز:

وفاة القيم أثناء نظر الاستئناف . تمثيل القيم الجديد في الخصومة الإفصاح عن ذلك بمدونات الحكم . إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الجديد وإيراد اسم القيم المتوفي . لا بطلان .

القاعدة:

إذ أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فقد قصدت بذلك التعريف أشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان علي النقص أو الخطأ الجسيم في أشخاص الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف علي حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى وإذن فمتي كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فانه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الزوج المحجور عليه بصفته قيما عليه ضد الزوجة الطاعنة . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفي خلال تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، وأعلن القيم الجديد وهو المطعون عليه واستأنفت الدعوى سيرها في مواجهته فان إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسم القيم الأخير باعتباره ممثلا للمحجور عليه ومباشرا للخصومة عنه وإيراده اسم القيم المتوفي لا يعتبر خطأ جسيما يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم وبالتالي لا يترتب عليه البطلان .
( المادة 65 من القانون 119 لسنة 1952 ،المادتان 2 ، 36 من القانون 1 لسنة 2000 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 38 لسنة 45 ق جلسة 1977/1/12 )

الموجز:

بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى . استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة . قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية . صحة اختصامه . كممثل لهم في الاستئناف .

القاعدة:

مؤدي نص المادة 294 من قانون المرافعات السابق وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فانه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب علي هذا البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر . ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا علي أولاده جميعا باعتبار أنهم قصر وصدر الحكم الابتدائي لصالحه بهذه الصفة وكانت المطعون ضدها قد اختصمتهم في الاستئناف ممثلين في والدهم الطاعن الأول باعتباره وليا طبيعيا عليهم وهي الصفة التي أقيمت الدعوى الابتدائية بها فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحا ويعتبر هؤلاء الطاعنون عالمين به وإذ لم ينبهوا هم والدهم الذي كان وليا عليهم المحكمة إلى التغيير الذي طرأ علي حالتهم وتركوا والدهم يحضر عنهم بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف ، فان حضور الوالد يكون في هذه الحالة بقبولهم ورضائهم فتظل صفته قائمة في تمثيلهم في الخصومة بعد بلوغهم سن الرشد علي اعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية .
( المادة 107 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 502 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/13 ص 70)

الموجز:

تقادم دعوي القاصر أو المحجور عليه علي الوصي أو القيم بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة . انطباق هذا التقادم علي ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوي الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ومنها دعاوي الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه إلي المحكمة الحسبية .

القاعدة:

كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص علي أنه - كل دعوي للقاصر علي وصيه أو للمحجور عليه علي قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة - . ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوي الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ، فإنه تندرج فيها دعاوي طلب الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه الي المحكمة الحسبية . ويؤكد ذلك أن المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال في تعليقها علي نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوي المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوي التي سري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 المذكورة .
( م 2 ، 3 ق 1 لسنة 2000 ، المادة 140 مدنى )
( الطعن رقم 348 لسنة 31 ق جلسة 1966/4/14 )

الموجز:

تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر . جوازي . لا بطلان في حالة عدم حصول التدخل . هذا التدخل شرع لمصلحة القصر لا يجوز لغيرهم التحدي بعدم اخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوي

القاعدة:

تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر انما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور علي أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم اخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوي ، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازي ، ومن ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان في اجراءات التقاضي.
( المادة 6 / 1 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية - 69 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 809 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/15 س 7 ص 328)
( الطعن رقم 206 لسنة 28 ق جلسة 1964/6/17 س 15 ص 736)
( الطعن رقم 63 لسنة 38 ق جلسة 1973/3/20 ص 452)
( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق جلسة 1979/3/5 ص 713 )

1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .
تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .

( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 2 / 2003 )



2- في مسائل الأحوال الشخصية 
استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع



( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة 26 / 10 / 2002 )



تطليق


حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون .


( الطعن رقم 115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26 / 10 / 2002 )



عرض الصلح
التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء . خطأ .
( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 22 / 2 / 2003 )
متعــــــــة
إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003 )
تغيير الطائفة أو الملة
تغيير الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها . إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ وفساد في الاستدلال . لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك .
( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ( أحوال شخصية جلسة 21 / 10 / 2002 )
2 - المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 / 1955 . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 738 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 24 / 5 / 2003 )
بطلان الزواج
بطلان الزواج
الزواج في الشريعة المسيحية . إتمامه طبقاً لطقوس دينية . عدم استصدار الكاهن الذي يجريه إذناً من الرئيس الديني . أثره . بطلان الزواج . إتمام الكاهن العقد . مؤداه . تحققه من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام الموانع .
( الطعن رقم 675 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " . جلسة 22 / 3 / 2003 )
تطليق
1 - للمطلق لدي طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات . شرطه . عدم وجود مانع من إتمام الزواج . ( الطعن رقم 240 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 10 / 5 / 2003 ) 2- تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردة . شرطه . اختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وان يكون الطلاق مشروعاً في ملتهما وان ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته .
( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 3 / 2003 )


المواضيع المتشابهه:
مجموعة مقتطفة لبعض أحكام محكمة النقض الجنائية
مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على الدخل أحكام عام 2006
مجموعة من أحكام النقض بشأن سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الدعوى والإلمام بوقائعها
مستحدث محكمة النقض المصرية في نزع الملكية للمنفعة العامة أحكام عام 2005 و ما قبلها
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004
................................................................
عرض الصلح
التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون . علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم وجود أبناء . خطأ .
( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 22 / 2 / 2003 )
متعــــــــة
إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003 )
تغيير الطائفة أو الملة
تغيير الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها . إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ وفساد في الاستدلال . لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك .
( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ( أحوال شخصية جلسة 21 / 10 / 2002 )
2 - المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 / 1955 . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
( الطعن رقم 738 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 24 / 5 / 2003 )
بطلان الزواج
بطلان الزواج
الزواج في الشريعة المسيحية . إتمامه طبقاً لطقوس دينية . عدم استصدار الكاهن الذي يجريه إذناً من الرئيس الديني . أثره . بطلان الزواج . إتمام الكاهن العقد . مؤداه . تحققه من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام الموانع .
( الطعن رقم 675 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " . جلسة 22 / 3 / 2003 )
تطليق
1 - للمطلق لدي طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات . شرطه . عدم وجود مانع من إتمام الزواج . ( الطعن رقم 240 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 10 / 5 / 2003 ) 2- تطليق المسيحي زوجته بإرادته المنفردة . شرطه . اختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وان يكون الطلاق مشروعاً في ملتهما وان ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته .
( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 3 / 2003 )

 

الحكم فى الدعوى

إصدار الحكم

الموجز :

تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام .

( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .

 

الطلبات فى الدعوى

الموجز :

إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . علة لك . خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارداً على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام .

( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمه عن هذا النطاق العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم مما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة .

 

عيوب التدليل

التناقض

الموجز :

التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسباب أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .

( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " احوال شخصية" – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر ، فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه ، بحيث لا يمكن معه ، أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .

حجية الحكم

الأحكام ذات الحجية المؤقتة :

الموجز :

الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقته . علة ذلك .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .

تنفيذ الحكم

معاهدات

الموجز :

اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجب التطبيق م 301 من ق مرافعات .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخا بتنفيذ الاحكام والأوراق والسندات الأجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جهورية مصر العربية وغير من الدول – مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليها .

 

تنفيذ الحكم الأجنبى

الموجز :

الحكم النهائى المتعلق بالاحوال الشخصية الصادر من محكمة فى إحدى الدول المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية . قابليته للتنفيذ فى سائر دولها . عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر .

( الطعن رقم 479 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )

القاعدة :

أن كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 4/9/1952 ، ومنها مصر يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر من المحاكم الفرنسية وتذيله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانه لتوافر شروط تطبيق اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب والمصالح الأساسية لمصر وعدم منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصرى . صحيح .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الإبتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية فى حضانة صغيرتها من الطاعن ثناء ، صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الاحوال الشخصية وهى الحضانه وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها غعتباراً من 7/8/1983 فى الدولة التى أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم معترفاًَ به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية الطعارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاصض لأحكام الإتفاقية المذكوره لإختلافهما فى الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن حال إلى الحكم الإبتدائى فى الوقائع والأسباب واستند إليها بإعتبارها جزء متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من انه قام بعمل إشكال فى الحكم المطلوب تنفيذه فقد انته صحيحاً بأن الأحكام الصادرة فى الحضانه نافذه بقوة القانون طبقاً لنص الماده 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى صدر الحكم المطعون فى ظلها – ولو مع حصول المعارضة أو الإستئناف ، ومن ثم فغن النعى يكون على غير أساس .

 

دعوى الأحوال الشخصية

الإختصاص بها :

الموجز :

لائحة ترتيب الماحكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى لمسائل الأحوال الشخصية . م 8 من ق 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . إختصاص المحاكم الجزئية بالمواد المتعلقة بالزوجية . م 6/7 من اللائحة المذكوره . المقصود به . المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

من المقرر – أيضاً – أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – قبل إلغائها بالقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص الماده 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص فى المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية فى " . . . والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " ، إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به .

الموجز :

إقامة المطعون ضدها دعواها أمام المحكمه الإبتدائية بطلب الحكم بإثبات زواجها من مورث الطاعنه عن نفسها وبصفتها رغم خروخه عن نطاق اختصاص المحكمة الإبتدائية واختصاص المحاكم الجزئية النوعى بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بما يتضمن اختصاصه بنظر الإستئناف رغم عدم اختصاصه نوعياً أو محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإختصاص المحكمه الجزئية والإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره وفقاً للمادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها رقم 290 لسنة 1964 كلى أحوال شخصية الإسكندرية الإبتدائية – الدائرة 24 – حسبما هو ثابت من الصوره الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى السالفة والمقدمة منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه – بطلب الحكم بإثبات زواجها – من مورث الطاعنه من نفسها وبصفتها – وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية الإبتدائية ويندرج فى اختصاص المحاكم الجزئية النوعى ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الإبتدائية – منعقدة بهيئة استنافية – وفقاً لتصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبقة على واقعة الدعوى – ولا اختصاص لمحكمة استئناف عالى اسكندريةبالتالى بنظرة .

الموجز :

نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل فى مسائل الإختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء . م 269/1 مرافعات .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005)

القاعدة :

وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاُ دائماً أمامها على ما سلف بيانه – ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاُ بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية الإبتدائية بإثبات زواج المطعون ضدها من مورث الطاعنة – عن نفسها وبصفتها – فى حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الإختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة الإبتدائية – منعقدة بهيئة إستئنافية – إذا ما تم استئنافية ، مما كان متعيناً معه على محكمة أول درجة – المحكمه الإبتدائية – القضاء من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الإبتدائى فى موضو الدعو وأيدة الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فة تطبيق القانون .

الموجز :

إختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوى طلب إثبات الزواج وفقاً لنص المادة 3 من ق 10 لسنة 2004 .

( الطعن رقم 175 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

وحيث أن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان الإستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم غختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى ( بطلب إثبات الزواج ) ، ولما كانت الماده (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص بها للمحاكم الجزئية والإبتدائية . . . . " وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هى المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .

 

المصلحة فى الدعوى

الموجز :

الدعوى والدفع . عدم قبولهما بغير مصلحة عدم جواز تمسك الخصم بما لغيره من دفوع أو دفاع .

( الطعن رقم 707 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .

 

شروط قبول الدعوى

الموجز :

قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحمية القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

( الطعن رقم 487 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 28/5/2005 )

القاعدة :

النص فى الماده الثالثه من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

 

الدفاع فى الدعوى

الموجز :

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .

( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " احوال شخصية " – جلسة 7/2/2005 )

القاعدة :

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً للقواعد المنظمة لطرق الإثبات .

الموجز :

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه فى اسباب الحكم . إغفال ذلك . قصور .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم ، أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فيجب على المحكمه أن تجيب عليه فى اسباب الحكم ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

الدفوع فى الدعوى :

الموجز :

الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . م 109 مرافعات .

( الطعن رقم 175 لسنة 66ق " أحوال شخصية " – جلسة 9/4/2005 )

القاعدة :

النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " مما مفاده ان الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فى شان الإختصاص

 

التحكيم :

حلف اليمين :

الموجز :

عدم وجوب اشتراط تحليف الحكمين قبل آدائهما لمأموريتهما . حلف اليمين بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية . م 19 من ق1 لسنة 2000 .

( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

النص فى المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – والواجب تطبيقها – يدل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة – كما كان عليه العمل قبل صدور هذه المادة – تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد إنتهائهما أو أحدهما من آداء المامورية المنوطة بهما .

ندب الحكمين

الموجز :

الحكمان . تكليف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله إن أمكن وإلا من غيرهم فى الجلسة التالية على الأكثر فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الإجراء . م 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى ىفى مسائل الأحوال الشخصية وقيام كل منهما بتسمية حكمه . أثره . التزام المحكمة بتعيينه أو التخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته . اعتباره نزولاً ضمنياً عن حقه فى التسمية للمحكمة تعيين حكماً عنه ، علة ذلك . اعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية والتى لم يضع المشرع ثمة جزاء على مخالفتها ، عدم تعلقها بالظام العام . جواز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها .

( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005)

القاعدة :

النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه : " فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين ، يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله . قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر ، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه ، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ، عينت المحكمة حكماً عنه " ، مفاده : أن المشرع رسم طريقاً معيناً لندب الحكمين فى الدعاوى التى يوجب فيها القانون إتخاذ هذا الإجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله – إن أمكن – وإلا فمن غيرهم ، فإن تقاعس ولم يسم حكمه ، أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبتة فى ذلك ، فإنه يعد نزولاً ضمنياً منه عن حقه فى التسمية ، وعندئذ تعين المحكمة حكماً عنه ، بإعتبار أن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التظيمية ، والتى لم يضع المشرع ثمة جزاءً معيناً على مخالفتها ، وهى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست متعلقة بالنظام العام ، مما تجوز مخالفتها صراحة ، أو ضمناً بعدم الإعتراض عليها .

 

سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكميين

الموجز :

محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى .

(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق " أحواتل شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية مؤاده على أن " أنه إذا لم ترى المحكمة الأخذ بما انتهى إلية الحكمان أو بأقوال أيهما تعين عليها تستقى الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلى الآخر من الأوراق المطوحة عليها وأن تبين المصدر الذى استقت منه تلك الإساءة .

الاثبات فيها :

إجراءات الإثبات :

الموجز :

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . العبرة بما أثبته الحكم . عدم جواز جحد الثابت بورقة الحكم أو بمسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .

الموجز :

الأحكام الصادره بإجراءات الإثبات . عدم وجوب تسبيبها اكتفاءً بالمنطوق . علة ذلك . خضوعها لتقدير القاضى وعدم قبول الطعن عليها إستقلالاً .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، مكتفياً فى ذلك بمنطوق الحكم وحده ن إذ الأمر فى هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى ، فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد مباشرته ألا يأخذ بنتيجته فضلاً ع أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع ، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة التى تسبيبها على وجه من الوجوه ، ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء قطعى ، وهو ما تقوم معه الحكمة التى تقتضى تسبيب الأحكام وتحرير نسخة أصلية لها .

 

طرق الإثبات :

الإقرار :

الموجز :

الإقرار شرعاً . أن يفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل لجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك ف بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبة .

( الطعون أرقام 873 ،876 ،899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005)

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم الجزم واليقين فلو شابته مظنه أو اعتورته إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه .

 

البينة :

الموجز :

تحقق عدالة الشاهد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك . الإطمئنان لصدق الشاهد . مرده وجدان القاضى وشعوره . عدم وجوب إبداء أسباب لإطمئنانه . قبول الشهادة . شرطه . أن تكون مما عاينها سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة – تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الديل على غي ذلك ، وأن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإباء أسباب إطمئنانه ، وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بفسه من قول أو فعل تكون مقبوله ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى .

 

المسائل التى تعترض سير الخصومة :

ترك الخصومة :

الموجز :

إنتهاء النيابة إلى إثبات ترك الخصومة فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون الحكم جائز الطعن عليه . م 248 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . إعتبار رأى النيابة وارداً على غير محل . ( الطعن رقم 799 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005)

القاعدة :

أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن المثل فإنه قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه أصلاً لصدره من محاكم الإستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات .

 

إعتبار الدعوى كأن لم تكن :

الموجز :

الجزاء المقرر بنص المادة 70 مرافعات . شرطة . لا تثريب على المحكمة إذ لم تقضى بتوقيع ذلك الجزاء رغم توافر شروطه . علة ذلك .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد أن اشتراط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فى رده على د

المصدر: احكام نقض هامه فى اهلية التقاضى والاهلية فى مسائل الاحوال الشخصية
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3588 مشاهدة
نشرت فى 15 يونيو 2017 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,436