كل ماتريد معرفته عن الشیك البنكى 

نظراً لأهمية الشيك البنكى في مصر وانتشار استخدامه في الحياة التجارية والمدنية على السواء فقد نظمه تشريع خاص

صدر بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون أن يضع تعريفاً للشيك وإن كان قد حدد البيانات التي يجب أن يتضمنها الصك لنعتبره شيكاً وفقاً لأحكامه بالمادة (473). ويمكن تعريف الشيك البنكى في ضوء مواد قانون التجارة بأنه صك محرر وفقاً لأوضاع معينة يتضمن أمراً غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.

والشيك البنكى   يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب  والمسحوب عليه  والذي أصبح دائماً مصرفاً طبقاً لحكم قانون التجارة، وأخيراً المستفيد وهو من يقوم المسحوب عليه بالوفاء له بقيمة الشيك.

كما يفترض الشيك البنكى وجود علاقتين، الأولى بين الساحب والمسحوب عليه والتي تفترض وجود رصيد طرف البنك وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء يستطيع على أساسه الساحب سحب شيكاته لصالح الغير.

والعلاقة الثانية هي بين الساحب والمستفيد والتي تمثل سبب التزام الساحب قبل المستفيد والتي من أجلها حرر الشيك. هذا بالإضافة إلى العلاقة الثالثة التي تنشأ عند توجه المستفيد للبنك للوفاء بقيمة الشيك

 ويشترط المشرع أن يكتب الشيك البنكى على نماذج البنك المسحوب عليه، بالإضافة إلى ضرورة كتابة عبارة “شيك” على متن الصك.  

كما يختلف الشيك لا يعد أداة ائتمان  وإنما أداة وفاء بمجرد الاطلاع هذا ما لم يتفق على جعله آجلاً كما هو الشأن بالنسبة للشيكات المسطرة  هذا بالإضافة إلى أن عدم وجود مقابل وفاء للشيك عمل مؤثم قانوناً 

ما هى مميزات الشيك البنكى

ويتميز الشيك البنكى بأنه صك شكلي ومجرد  حيث أنه مجرد عن سببه ومستقلاً عن العلاقات التي تنشأ بسببه. والشيك يتضمن علاقتين أحدهما صرفية  ومجردة  في ذات الوقت والأخرى عقدية والتي تمثل أساس إصدار الشيك.

 

وإصدار الشيك البنكى لا يترتب عليه تجديد الدين، يظل الدين الأصلي قائماً بخصائصه وضماناته طوال الفترة ما بين تسليم الشيك والوفاء الفعلي بقيمته.

ويتم الوفاء بشيك بتظهير من المستفيد إلى البنك المسحوب عليه، وإما يكون هذا الوفاء نقداً أو بإضافته إلى حساب المستفيد.

وتجري البنوك بينها البعض الوفاء لطريق غرف المقاصة بمجرد القيود الحسابية الأمر الذي يقلل استخدام النقود

ولما كان الوفاء بشيك يتم دائماً من خلال بنك، فالحامل يشعر باطمئنان إلى حد كبير في قبول شيك للوفاء بمستحقاته مما يزيد التعامل بالشيك، وإن كان هذا لا يتحقق فعلاً إلا بتوافر رصيد كافي أدى البنك المسحوب عليه. ولذلك لا يعد إصدار شيك وفاء مبرئاً للذمة إلا بعد تسلم المستفيد قيمة الشيك البنكى فعلاً 

ولذلك لا تتمتع الشيك البنكى بقوة إبراء كاملة على خلاف النقود ولذلك يمكن للدائن اشتراط عدم الوفاء له بطريق الشيك.

البيانات الأساسية للشيك وما يترتب تخلفها:

  *يتطلب المشرع لأن تكون الكتابة على نماذج مطبوعات البنك المسحوب عليه والتي يطلق عليها شيكات  تسحب من دفتر شيكات

وقد نصت المادة (475) تجاري في هذا الخصوص على أن “الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على البنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً”.

وتجانساً مع حكم هذه المادة ألزم المشرع البنوك، عند قبولها منح دفاتر شيكات لعملائها، أن يتضمن نموذج الشيك بيانات محددة توضح كل ما يتعلق بالساحب وإسم البنك المسحوب عليه أو أحد فروعه وإسم العميل وإيضاح رقم الشيك على صلبه وإسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه (المادة 530/1).

وبناء علي ما سبق فإن الشيك البنكى التي تحرر على ورقة عادية لا تعد شيكاً طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يهم مما سبق أن البنك عليه إلتزام بتسليم جميع عملائه دفاتر شيكات حيث يظل للبنك في مصر كامل الحرية في فتح حساب لأحد عملائه من عدمه. ولا يملك العميل سبيلاً لإجبار أحد البنوك بفتح حساب لديه أو تسليمه دفاتر شيكات، فجميع عقود البنك مع عملائه مؤسسه على الإعتبار الشخصي  بالنسبة لعميل البنك.

كما قد يقبل البنك فتح حساب لعميل ويرفض في ذات الوقت منحه دفتر شيكات.

توقيع الساحب:

الساحب هو الذي ينشئ الشيك البنكى وهو الذي يعطي أمره إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك البنكى إلى المستفيد فالساحب بتوقيعه على الشيك يسدد ديناً عليه للمستفيد، بل قد يؤدي إلى سداد دينين في وقت واحد الأول بين الساحب والمستفيد والثاني بين الساحب والبنك المسحوب عليه.

ويجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه. ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه بالإلتزام بالشيك. وتوقيع الساحب من أهم البيانات الواجب أن يتضمنها الشيك وإلا فقد قيمته القانونية كالتزام عليه  ويتم توقيع الساحب بخط يده أو الختم في حالة عدم استطاعته ذلك، كما قد يكون التوقيع ببصمة الأصبع. واشترط قانون التجارة أن يكون التوقيع واضحاً وبطريقة لا تمنع صرف الشيك وإلا تعرض مصدره للجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة (534)، حيث جاء نص الفقرة الأولى (د) على توقيع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد عند تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

 

هذا ويشترط أن يكون للساحب أهلية التصرف في المبالغ المودعة طرف البنك المسحوب عليه

 

ويمكن أن يكلف الساحب أحد الأشخاص للتوقيع نيابة عنه على صك الشيك وفي هذه الحالة يوقع الوكيل بصفته وكيلاً وليس أصيلاً، كما عليه أن يبرز صفته هذه عند توقيع الشيك وإلا كان ملتزماً شخصياً بقيمة الشيك بوصفه أصيلاً.  

وعلى الوكيل إخطار البنك المسحوب عليه بصفته كوكيل، ولما كان الوكيل يوقع نيابة عن موكله الساحب الأخير فإن الأخير هو الملتزم الأصلي بدفع قيمة الشيك وتطبق في شأن الوكالة في هذا الخصوص أحكام الوكالة العادية المنصوص عليها في القانون المدني.

ماذا يحدث فى حالة عدم وجود توقيع الساحب على الشيك البنكى 

إذا صدر الشيك بدون توقيع الساحب فلا يعد إلتزاماً في مواجهته، ويلحق بعدم توقيع الساحب إصدار شيك بتوقع مزور. إذ يعتبر الشيك في هذه الحالة باطلاً لأنه لا يحمل أمراً بالدفع من ساحبه الذي زور توقيعه.

هل يجوز التفويض في تحرير صلب الشيك إلى المستفيد (التوقيع على بياض) 

 قد يحدث أن يوقع الساحب على الشيك سواء عن نفسه أو بصفته – ويترك باقي بيانات صلب الشيك على بياض أي تاركاً تحرير مبلغ الشيك وتاريخه إلى المستفيد ليملأ الأخير بينات صلب الشيك نيابة عنه (الساحب).

وفي هذه الحالة – توقيع الساحب على بياض – على المستفيد من الشيك مراعاة الأمانة في تحرير بيانات صلب الشيك وأن تكون تلك البيانات مطابقة لحقيقة العلاقة بينهما وأن يكون المبلغ المحدد الوفاء به مطابقاً لحقيقة مديونية الساحب قبل المستفيد. وتلجأ البنوك عادة إلى هذا الطريق مع عملائها المدينين لها. وعلى البنك كتابة المبلغ وباقي بيانات الشيك وفقاً للحسابات الحقيقية بينهما وإلا اعتبر ذلك تعدياً على حدود التفويض وتمثل حقوقاً غير مستحقة على الساحب، بالإضافة إلى المسئولية الجنائية إذا توافرت أركانها على أساس كون ذلك يمثل خيانة أمانة.

 التوقيع المزور على الشيك البنكى:

يقع على البنك تبعة الوفاء في حالة شيك يحمل توقيعاً مزوراً على الساحب. إذ على البنك واجب التحري والفحص متقناً لإمضاء المحرر. بل إن عليه تبعة هذا الوفاء ولو كان التزوير متقناً ويصعب اكتشافه، وذلك على أساس مخاطر المهنة طالما لم يصدر خطأ من الساحب في هذا الخصوص. بل إن المشرع جعل في هذا الخصوص عدم الإعتداد بأي شرط على خلاف هذا الحكم.

ذكر عبارة “شيك” على متن الصك:

استحدث قانون التجارة كتابة بيان بمتن الصك هو لفظ “شيك” يكتب على متن الصك حتى يعد الشيك البنكى خاضعاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

 

كما اشترط أن تكتب هذه العبارة بذات اللغة الصادر بها الشيك وذلك بالفقرة (أ) من المادة (473) سالفة الإشارة، حيث لم يكن العرف يقضي بذلك صراحة.

والشيك غير المتضمن عبارة “شيك” في متنه لا يخضع لأحكام قانون التجارة، وإن كان يمكن اعتباره إعترافاً بالدين قبل ساحبه وفقاً للقواعد العامة. ولا يشترط كتابة كلمة “شيك” على صدر الشيك أو بالمتن، فالمطلوب هو وجود هذه الكلمة في أي مكان من الشيك بحيث تكون جزءاً من عبارات صك الشيك وعلى وجهه.

*يجب أن يتضمن الشيك في صلبه أمراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد مكتوباً بالحروف والأرقام معاً، وأن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (473) سالفة الإشارة.

ويجب عدم جواز تعليق أمر الدفع في الشيك على شرط فاسخ أو واقف، كما يجب أن يكون كافياً بذاته لتحديد المبلغ الواجب دفعه للمستفيد، بمعنى ألا يتعلق تحديد المبلغ على أوراق خارجة على صلب الشيك ذاته. وبناء على ذلك لا يجوز إضافة شرط العائد بصلب الشيك بجوار المبلغ.  

وإذا ترك بيان المبلغ على بياض وجب إضافته قبل تقديمه للبنك المسحوب عليه ، مع مراعاة أن يمثل ذلك الحقيقة.

ويجب كتابة المبلغ مرتين أحدهما بالحروف والآخر بالأرقام. وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب الحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون للمبلغ المكتوب بالحروف (المادة 476 تجاري)

*الشيك البنكى يجب أن يكون واجب الدفع بجرد الإطلاع  وأشارت إلى ذلك صراحة المادة (503/1) من قانون التجارة بقولها” يكون الشيك البنكى مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن”.

وإشتراط الدفع بمجرد الإطلاع يحقق للشيك وظيفته التي خلق من أجلها وهي أنه أداة وفاء فقط فهو  و ليسأداة إئتمان

وإذا فرض وذكر على الشيك البنكى أنه “يدفع بالإخطار  أي الذي يعلق بدفعه على وصول إخطار من الساحب إلى البنك المسحوب عليه  أو ورقة مرفقة بالشيك تفيد تأجيل الوفاء إلى تاريخ معين فهذه الورقة لا قيمة لها من الناحية القانونية على صفة الشيك، وتدفع قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى البنك. وأكدت ذلك الفقرة الأولى من المادة (503) تجاري حيث تنص على أنه “1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن”.

 

هذا بالإضافة إلى ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (503) سالفة الذكر من أنه “2- إذا قدم شيك الوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها

والواقع في استثناء الشيكات الحكومية قد يجد سببه في شيكات المرتبات أو المعاشات حيث أن الدولة تحرر شيكات وتسلمها إلى أصحاب المرتبات أو المعاشات في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقها نظراً لكثرة الأعداد والأماكن حتى تضمن وصول الشيكات إلى مستحقيها في مواعيد مناسبة وهذا ما كان عليه مجال استثناء الشيكات الحكومية حيث كان يتضمن النص صراحة عبارة “في شأن المرتبات والمعاشات”، أما نص المادة ذاتها بعد تعديلها بقانون 156/2004 فقد أطلق إستثاء الشيكات الحكومية دون تحديد مجال المرتبات أو المعاشات الأمر الذي يشكل إستثناءاً صارخاً. مفاد ذلك عدم التزام الدولة بالوفاء بمستحقات الغير من أي طبيعة كانت مثل مجال المقاولات وغيرها إلا في التاريخ المحدد ب الشيك البنكى.

تاريخ إصدار الشيك البنكى

من البيانات الأساسية الواجب أن يتضمنها صك الشيك البنكى تاريخ إصداره بناء على الفقرة (هـ) من المادة (473).

فإذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ خرج من عداد الأوراق التجارية ولا يعد شيكاً طبقاً لأحكام قانون التجارة، على أنه قد يترك الساحب هذا البيان على بياض على أن يحرره المستفيد وقتما يشاء، إلى جوار هذا البيان.

ويفيد تاريخ إصدار الشيك البنكى في معرفة أهلية الساحب وقت إنشائه وتحديد ما إذا صدر الشيك خلال فترة الريبة من عدمه في حالة إفلاس الساحب.

كما يفيد تاريخ إصدار الشيك البنكى في تحديد فترة تقديمه للوفاء وكذلك مدد الرجوع.

الشيك البنكى  مؤخر التاريخ هو الشيك البنكى الذي يحمل تاريخاً لاحقاً على التاريخ الحقيقي الذي صدر فيه. وهذا الشيك كما سبق القول – واجب الوفاء فور تقديمه للبنك المسحوب عليه طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (503) من قانون التجارة ولو كان قبل التاريخ المدون به  والعبرة بالتاريخ الذي تخلى فيه الساحب عن الشيك البنكى

وتأخير تاريخ الشيك البنكى يمثل أهمية كبيرة في الواقع العملي في مصر كما سبق القول، حيث بدأ بالنسبة للموظفين الذين لهم حسابات في البنوك يحيلون عليها مرتباتهم ويرغبون في الإقتراض خلال أيام الشهر، إذ عندما يرغب أحدهم في الإقتراض يلجأ إلى تحرير شيك مؤخر التاريخ لدائنه حتى يكون واجب الدفع في أول الشهر ليطمئن إلى وصول مرتبه، مقابل الوفاء، طرف البنك.

وقد انتشر استخدام الشيك البنكى مؤخر التاريخ في المعاملات التجارية سواء بين التجار بعضهم البعض أو بينهم وبين المستهلكين، كذلك بين البنوك وعملائها في عقود القرض والتسهيلات الإئتمانية أو في عقود المرابحة كوسيلة لتأجيل الوفاء بمنح الدين مهلة محددة سلفاً حتى يتمكن المدين من تدبير المقابل (الرصيد) في التاريخ المؤجل.

وتفضل البنوك أو الدائنون بصفة عامة الوفاء بمستحقاتهم عن طريق الشيك البنكى مؤخر التاريخ على الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند لأمر نظراً للحماية الجنائية التي وضعها المشرع المصري للشيك.

*ماذا يفعل الساحب اذا تقدم المستفيد للبنك بشيك مؤخر التاريخ

ويثار التساؤل عن المركز القانوني للشيكات مؤخرة التاريخ والمحررة على نماذج البنوك المسحوب عليهم عند نفاذ أحكام الشيك طبقاً لقانون التجارة. والواقع أنه إذا كان التشريع يلزم بصرف قيمة هذه الشيكات إذا تقدم المستفيد إلى البنك قبل التاريخ المدون به كما سبق القول إلا أن هذا لا يمنع الساحب من الرجوع بالتعويض في مواجهة المستفيد لما أصابه من أضرار نتيجة مخالفة الاتفاق المبرم بينهما بتأجيل الوفاء وذلك على أساس المسئولية العقدية التي لا تخضع لقانون التصرف. ولعل خير تعويض في هذا الخصوص هو إسترداد المبلغ الذي دفع للمستفيد دون وجه حق إلى حين حلول أجله المتفق عليه بالإضافة إلى الأضرار التي أصابته إن وجد

*يعتبر الشيك البنكى صحيحاً ولو صدر بدون إسم المستفيد وذلك على خلاف الكمبيالة أو السند لأمر ولذلك يعد بيان إسم المستفيد من البيانات الإختيارية للشيك. والمستفيد هو الشخص الصادر لصالحه أو لأمره الوفاء بقيمة الشيك.

والشيك طبقاً لحكم المادة (477) من قانون التجارة يجوز إشتراط وفائه إلى أي من الآتي بيانهم:

شخص مسمى مع النص صراحة على الأمر أو بدون النص على هذا الشرط.

حامل الشيك

ويمكن أن يكون بيان المستفيد خليطاً من الصور السابقة كأن يصدر الشيك لصالح شخص مسمى مع عبارة أو لحامله.

وفي هذه الحالة يعد شيكاً لحامله. وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة (477/2) من قانون التجارة بقولها “الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله”.

 

كما قد يترك إسم المستفيد على بياض اي بدون ذكر أي إشارة للمستفيد. وفي هذه الحالة يعتبر الشيك البنكى لحامله (م477/3)  

 

وإذا كان الشيك البنكى مستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول، لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط (م477/4).

 

هذا ويجوز طبقاً لحكم المادة (478) من قانون التجارة سحب الشيك البنكى لأمر ساحبه، بمعنى أن الساحب هو الصادر لأمره الشيك كما في حالة الشيك الشباك وهي وسيلة سحب الرصيد من قبل صاحبه. كما يجوز سحب الشيك البنكى لحساب شخص آخر كما في حالة الوكالة في سحب الشيك البنكى، ويجب أن يكون للوكيل سند وكالته. وعادة تسحب شيكات من وكلاء في حالة الشخص المعنوي حيث تسحب الشيكات بواسطة ممثل الشخص المعنوي.

 

على أنه لا يحوز للساحب سحب الشيك البنكى على نفسه، أي إتخاذ شخص الساحب والمسحوب عليه إلا في حالة واحدة فقط هي سحب الشيك البنكى من أحد البنوك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك البنكى مستحق الوفاء لحامله

 

وقد يكون المستفيد من الشيك البنكى أكثر من شخص وهي حالة تعدد المستفيدين كأن تذكر عبارة “فلان أو فلانة” أو باسم أكثر من مستفيد معاً وفي هذه الحالات على البنك تنفيذ أمر عميله بدقة وإلا تحمل المسئولية كاملة من عدم الوفاء للمستفيد الشرعي، أو المستفيدين الشرعيين معاً عند تعددهم  

وإذا صدر الشيك صحيحاً طبقاً للتفصيل السابق شرحه لا أثر لوفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد هذا الإصدار على الأحكام التي تترتب على الشيك (المادة 508) تجاري.

 

وتطبيقا لذلك يتملك الحامل مقابل الوفاء مجرد إصدار الشيك ولو توفي الساحب أو صدر قرار بإفلاسه وذلك تشجيعاً للتعامل بالشيك وحمايته.

ثانياً: الشروط الإختيارية ل الشيك البنكى 

يجوز إضافة بينات إضافية لصك الشيك البنكى اسوة بالكمبيالة. على أنه يحب مراعاة طبيعة الشيك البنكى وحكم القانون حتى لا يترتب على أية إضاقة مخالفة أحكام الشيك البنكى أو تعارضها مع وظيفته كأداة وفاء بمجرد الإطلاع. وتطبيقاً لذلك يجوز إشتراط عدم تظهير الشيك سواء كان هذا الشرط من قبل الساحب ذاته أو أحد المظهرين  . كما يجوز بموجب إتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك على الوفاء في مقر بنك آخر (المادة 484).

 

كما يجوز لساحب الشيك البنكى أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عليه عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى

 

وفي هذا الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء.

 

هذا ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة إشتراط عدم الوفاء نقداً أو وجود عبارة (للقيد في الحساب) شطب هذ العبارة، وإذا شطبت فلا يعتد بهذا الشطب ويعمل بالشرط.

كما لا يجوز إشتراط قبول الشيك البنكى أو تقديمه للقبول حيث يتعارض ذلك مع طبيعة كونه ورقة تجارية واجبة الوفاء بمجرد الإطلاع. وكذلك لا يستطيع البنك المسحوب عليه كتابة صبغة القبول على صلب الشيك البنكى وإلا اعتبرت كأن لم تكن في حال كتاباتها.

وقد نصت على ذلك الحكم المادة (482) تجاري بقولها “لا قبول في الشيك فإن كتب عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن”.

على أنه يجوز للبنك المسحوب عليه التأشير على الشيك البنكى بالإعتماد.

يعنى شيك مقبول الدفع  أى لا يستطيع مقررة استلام قيمته مرة أخرى من البنك أو يصدر أمر للبنك بعدم صرفه إذ أن مجرد ختم البنك مقبول الدفع على الشيك يعتبر مسدد القيمه

 *شروط مقابل الوفاء في الشيك البنكى:

 الشرط الأول: أن يتوافر مقابل الوفاء لحظة إصدار الشيك:

ويعتبر هذا الشرط بديهاً، فطالما أن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع فعلى الساحب أن يعمل على وجود هذا المقابل قبل سحبه للشيك خشية أن يتوجه الحامل إلى البنك بعد تسلمه الشيك البنكى مباشرة.

و شرط ضرورة وجود المقابل وقت إصدار الشيك من المادة (497) السابق ذكر حكمها وبصفة خاصة الفقرة الثانية والتي تقضي بأنه “ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود …”.

وبناء على ذلك إذ لم يتوافر وجود المقابل لدى المسحوب عليه أو بعد تاريخ تقديم الشيك أعتبر المقابل غير موجود. هذا ولا أثر لعدم وجود مقابل الوفاء على صحة الشيك ، بمعنى أنه لا يترتب على عدم وجوده بطلان الشيك، ويظل الساحب مسئولاً عن الوفاء. ويعتبر الشرط الذي يدرجه الساحب لعدم إلتزامه بالضمان كأن لم يكن (المادة 485).

 

إثبات وجود مقابل الوفاء 

يقع على عاتق الساحب إثبات وجود مقابل الوفاء طرف المسحوب عليه، فإذا رفض البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك عند عرضه عليه من الحامل وإدعى الساحب وجوده فعليه إثبات ذلك. ويعتبر تحمل الساحب عبء الإثبات تطبيقاً للقواعد العامة.

وأكدت هذه الأحكام المادة (498) بقولها “على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك ….”.

 

وكذلك الشأن إذا قام البنك بالوفاء للمستفيد على المكشوف أي دون وجود المقابل لديه وأراد الرجوع على الساحب، فعلى هذا الأخير عبء إثبات وجود المقابل.

 

ويظل الساحب ضامناً للوفاء بقيمة الشيك عند عدم إثباته توافر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك. على أن إلتزامه بالضمان ينقضي إذا أثبت وجود المقابل وإستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه.

بمعنى أن ذمة الساحب تبرأ إذا أثبت استمرار وجود المقابل عند إصداره الشيك وحتى الميعاد الذي كان يجب عمل فيه الإحتجاج، إلا إذا ثبت إستفادته من هذا المقابل.

 الشرط الثاني: أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً من النقود مساوياً بالأقل لقيمة الشيك البنكى وقابلاً للتصرف فيه:

مبلغ من النقود:

يجب أن يكون مقابل الوفاء في الشيك مبلغاً من النقود، فلا يمكن أن يقوم البنك المسحوب عليه، بالوفاء بشيء آخر غير النقود كبضاعة مثلاً أو أوراق مالية أو خلافه. ويعتبر الرصيد الذي لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك بمثابة عدم وجود رصيد. ويندرج هذا الشيك تحت طائلة المادة (534/1) الخاصة بعقوبة إصدار شيك بدون رصيد إذا ما توافرت باقي شروطها.

هذا ولا يجبر حامل الشيك على الوفاء الجزئي في حالة عدم توافر كامل مبلغ الشيك طرف البنك المسحوب عليه   (499/3) بقولها “للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفي هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحاكل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي”.

  *أن يكون المقابل قابلاً للتصرف فيه:

يشرط المشرع بالإضافة إلى ما سبق أن يكون مقابل الوفاء النقدي قابلاً للتصرف فيه بطريق سحب شيكات، وأشارت إلى ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة (497) بقولها “… وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لإتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه”.

كما يقصد بإشتراط أن يكون المبلغ النقدي قابلاً للتصرف فيه أن يكون المبلغ مستحق الأداء، أي غير مقترن بأجل. فإذا كان الرصيد المودع لدى البنك واجب الدفع في ميعاد لاحق لإصدار الشيك البنكى فإنه يعتبر في حكم عدم الوجود.

كما يجب أن يكون المبلغ النقدي محقق الوجود، أي غير معلق على شرط. وأخيرا يجب أن يكون هذا المقابل معين المقدار حتى يسهل على البنك الوفاء بمقتضاه دون حاجة إلى إجراء حسابات وتصفية المبالغ المودعة لديه.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن إصدار الساحب أمره إلى البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء للمستفيد في غير الحالات المقررة قانوناً، يعد بمثابة عدم وجود رصيد ويخضع مصدر الشيك للجزاء الجنائي المقرر بالمادة (534) تجاري.

والحالات التي يجوز فيها للساحب إصدار أمره لوقف صرف الرصيد محددة على سبيل الحصر وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه.  

اذا تعدد حسابات العميل فى البنك  هل يجوز سحب على اي حساب وفاءا لقيمة الشيك البنكى

التساؤل في حالة تعدد الحسابات الجائز السحب عليها لعميل واحد، في مدى جواز السحب على أي من هذه الحسابات من عدمه. والواقع أن الرصيد أي مقابل الوفاء يكون هو الحساب الموضح رقمه بالشيك محل المطالبة وذلك ما لم يوجد إتفاق صريح بخلاف ذلك.٠

ماهى طرق الوفاء بقيمة الشيك البنكى ؟

ويتحقق وجود مقابل الوفاء إما بتسليم فعلي للنقود إلى المستفيد وهو الطريق المنتشر عادة، وإما بطريق القيد في حساب المستفيد بمبلغ الشيك طرف البنك للمسحوب عليه، أو بطريق النقل المصرفي من حساب الساحب إلى حساب المستفيد سواء في فرع آخر لذات البنك أو في بنك آخر.

وإذا كان الحساب المسحوب عليه الشيك حساباً جارياً وفقاً لحكم المادة (361/1) من قانون التجارة، فإن البنك يكون ملزماً بالوفاء بقيمة الشيك البنكى في حالة إخطاره من عملية الساحب بتخصيص أحد المدفوعات المرسلة إليه للوفاء بقيمة الشيك البنكى. ويعد هذا الاتفاق بين البنك وعميله أحد الاستثتاءات التي استقر عليها الفقه  على مبدأ عمومية الحساب الجاري.

 

ويلاحظ في هذا الخصوص أنه إذا كان للعميل الساحب سحب شيكات على رصيده المؤقت في الحساب الجاري طبقاً لإتفاقه مع البنك، فإنه يراعى ما إذا كان هذا الرصيد المؤقت محجوزاً عليه من قبل دائن للعميل طبقاً لحكم المادة (373) تجاري من عدمه، حيث يلتزم البنك بقيمة الشيك المسحوب على هذا الحساب إذا كان تاريخه سابقاً على توقيع الحجز فقط. ويقع عبء إثبات أسبقية تاريخ سحب الشيك البنكى على عاتق الحامل الذي يجوز له ذلك بكافة طرق الإثبات

  تظهير الشيك البنكى

 يتم التظهير على الشيك البنكى ذاته، ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر وهو ما يطلق عليه “التظهير على بياض” على أنه يشترط في هذه الحالة أن يتم التظهير على ظهر الشيك ليكون صحيحاً. وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة (488) من قانون التجارة بقولها “يكتب التظهير على الشيك نفسه. ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر “التظهير على بياض”. ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك”.

ومفهوم نص المادة (448) المشار إليها جواز وقوع التظهير على صلب الشيك ذاته وليس على الظهر وإن كان التظهير عادة يتم على ظهر الشيك. وفي حالة التظهير على صلب الشيك يجب ألا يكون التظهير على بياض بل متضمناً بيانات تفيد التظهير. أما إذا كان التظهير على ظهر الشيك فيمكن أن يكون مجرد توقيع على بياض ويكون صحيحاً منتجاً لآثاره مع ذلك.

 و المشرع في قانون التجارة تضمن ما إستقر عليه العرف   في مجال تظهير الشيك والإكتفاء بمجرد التوقيع على بياض على ظهر الشيك على خلاف الحال في تظهير باقي الأوراق التجارية طبقاً لذات المجموعة

لابد ان يكون تظهير الشيك البنكى غير معلق على شرط 

  وقد قرر ذلك صراحة قانون التجارة بالمادة (487/1) منه  

أولاً: التظهير الناقل للملكية 

  يترتب على تظهير الشيك البنكى نقل الحق الثابت به من المظهر إلى المظهر إليه طالما كان تظهيراً بقصد نقل الحق الثابت به.

كما ينتج عن طريق هذا التظهير قاعدة تطهير الدفوع والتي بمقتضاها يطهر الحق الثابت بصك الشيك من العيوب التي قد تشوبه، فلا يستطيع الساحب عند رفض البنك المسحوب عليه الوفاء للحامل، أن يدفع في مواجهة هذا الأخير بالدفوع التي تبطل إلزامه قبل المستفيد حامل الشيك حسن النية. هذا بالإضافة إلى إلتزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.

 

وتضمن قانون التجارة تنظيماً كاملاً لآثار تظهير الشيك تظهيراً تاماً كما جاء بالمادة (489)  

 ماذا يحدث فى حالة فقد حيازة الشيك 

قرر المشرع التجاري أيضاً، حماية للعامل بالشيك، المادة (493) أنه في حالة فقد الحائز للشيك، سواء كان لحامله أو قابلاً للتظهير، فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو إرتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً. ويشترط لإعمال هذه الحماية لمن حصل على شيك قابل للتظهير، أن يثبت حقه بالكيفية المبينة بالمادة (491) السابق ذكرها 

 ثانياً: التظهير التوكيلي فى الشيك البنكى 

يقصد حامل الشيك البنكى من التظهير التوكيلي مجرد تفويض وتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الشيك البنكى لحسابه. ويتم ذلك بوضع أية صيغة تفيد القصد من التظهير كعبارة “القيمة للتحصيل” او “للقبض”.  

ماهى مواعيد تقديم الشيك البنكى

نظمت المادة (504) تجاري المواعيد الواجب تقديم الشيك خلالها للوفاء بقيمته من قبل البنك المسحوب عليه حيث قررت المواعيد التالية:

الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر .

الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر .

وتحسب المدد المشار إليها إعتباراً من التاريخ الموضح بالشيك (م 504/3)، وذلك على أساس أنه التاريخ الواجب الوفاء فيه بقيمة الشيك لأنه واجب الوفاء بمجرد الإطلاع. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء (م504/4).

وإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء (م505).

 

 حكم التظهير اللاحق للإحتجاج بعدم الدفع والتظهير بعد فوات مواعيد تقديم الشيك البنكى:

تظهير الشيك بعد فوات المواعيد المشار إليها لتقديم الشيك، عما إذا كان سيترتب عليه آثار التظهير من عدمه وبصفة خاصة قاعدة تظهير الدفوع.

وقد حسم قانون التجارة هذا الأمر فقرر في المادة (496/1) أن التظهير اللاحق للإحتجاج أو ما يقوم مقامه، وهو البيان الملزم للبنك المسحوب عليه بتسليمه للحامل في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وكذلك التظهير الحاصل بعد إنقضاء ميعاد تقديم الشيك، لا يرتكب عليها إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.

 

وبذلك لا يترتب على تظهير التام بعد هذه المواعيد تطهير الدفوع، بمعنى أنه يشترط توافر شروط الحوالة المدنية وتطبيق آثارها المقررة بالمادة (305) من القانون المدني والتي تنص على أنه ” لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن تفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ”.

 

وحرصاً من المشرع على عدم التلاعب في تواريخ التظهير بتقديمه للإفلات من عدم تطبيق أحكام التظهير التام وبصفة خاصة تطهير الدفوع، قرر المشرع في المادة (496/3) أنه ” لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، فإذا حصل عد تزويراً. هذا ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل عمل الإحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل إتقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك”. (المادة 496/2).

ميعاد تقديم الشيك البنكى للوفاء 

الشيك البنكى يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ولو تضمن تاريخاً آخر بصلبه، ونصت على ذلك صراحة المادة (503/1) تجاري بقولها “1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن”.

 

وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها بعد تعديلها بقانون 156 لسنة 2004  لهذة القاعدة أنه “إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك بإستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها بالمادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها”.

 بالنسبة للشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يحب تقديم الشيك للوفاء خلال ستة أشهر 

 أما الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها فيجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر 

وتحسب هذه المواعيد إبتداء من التاريخ المبين في الشيك.

ويأخذ حكم التقديم للوفاء تقديم الشيك إلى أحد غرف المقاصة المعترف بها قانوناً.

وإذا فرض وسحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء (م505). وقصد المشرع من إرجاع التاريخ في هذه الحالة الإعتداد بتقويم بلد الوفاء لأنه البلد المعني بتطبيق أحكام الوفاء فيلزم مطابقة التاريخ لتقديمها.

 

ولا يستفيد البنك المسحوب عليه من فوات مواعيد التقديم للوفاء، للتهرب من إلتزامه بالوفاء إذا كان الشيك مستحق الوفاء إذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر، حيث أن البنك المسحوب عليه هو الملتزم بالوفاء للحامل طالما توفر لديه الرصيد ولا يعفيه من ذلك إلا في حدود نطاق المادة (498) من القانون.

 

 التزاحم على مقابل الوفاء اذا قدم عدة شيكات فى وقت واحد

عالج المشرع في قانون التجارة حالة التزاحم مقابل الوفاء في حالة عدم كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه. فطبقاً لنص المادة (509/1)” إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصداره”.

ومقتضى ذلك أنه على المسحوب عليه في حالة تقدم أكثر من مستفيد في وقت واحد لعدة شيكات ولم يكن الرصيد كافياً للوفاء جميعاً إلتزم بتفضيل الشيك الأسبق في التاريخ عن باقي الشيكات المقدمة إليه.

 

وإذا فرض وكانت هذه الشيكات من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد إعتبر الشيك الأسبق في الرقم صادراً قبل غيره. وإذا كانت مفصول من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً.

 

وقررت هذه الأحكام المادة (509/2) تجاري.

 

 العملة الواجب الوفاء بها 

العبرة في تقدير العملة الواجب الوفاء بها سداداً لقيمة   الشيك البنكى هي العملة المشروط الوفاء بها في صلب الشيك. ويلزم المسحوب عليه بالوفاء بالعملة المتفق عليها إذا كان للساحب طرف المسحوب عليه ذات العملة.

 

1-وفي ذلك تنص المادة (510/1) على أنه “إذ يشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين، وجب الوفاء بهذا العقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به”.

2- أما في حالة عدم وجود ذات العملة المشروط وفاء قيمة   الشيك البنكى بها في حساب الساحب لدى المسحوب عليه، كان لحامل الشيك الحق في قبول قيمة الوفاء بالعملة الوطنية محسوبة وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع/تحويلات ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء.

وقررت هذا الخيار لحامل الشيك المادة (510/2) تجاري حيث تنص على أنه “إذا إشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء”.

 

3- وإذا لم يوجد طرف المسحوب عليه سعر معلن للتحويلات في مجال تطبيق حكم الفقرتين 2،3 سالفتي الذكر فيتم حساب قيمة الشيك طبقاً لسعر البنكنوت (م510/3).

 

4- وتحسب قيمة الشيك بسعر الصرف الساري في اليوم الذي إنتهى فيه ميعاد التقديم في حالى تقديم الشيك للمرة الأولى بعد إنقضاء ميعاد التقديم (م510/4).

 

5- وإذا كانت العملة المشروط الوفاء بمقتضاها تحمل تسمية مشتركة كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي ونظيره الكندي، وكانت قيمته تختلف في بلد الإصدار عن قيمته في بلد الوفاء إفترض إن المقصود هو عملة بلد الوفاء (المادة 510/5).

 

6-وإذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة، كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد التي صدر فيها الشيك وذلك في حالة عدم وجود عملة تحمل الإسم المشترك بحسابات الساحب طرف المسحوب عليه.

وإذا تعددت العملات المتوافرة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه، وتعذر تحديد العملة المقصودة في الشيك، ويتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك بشرط قبول الحامل لأحكام هذا الوفاء (المادة 510/6).

 

وقصد المشرع بالوفاء بالعملة الأقل قيمة تحقيق مصلحة الساحب حيث أن القيمة الأقل هي القاسم المشترك بين الساحب والمستفيد المتفق عليه بينهما ويحق للحامل إثبات أن المقصود هو العملة ذات القيمة الأعلى.

حالات الإعتراض على الوفاء بقيمة الشيك البنكى

 القاعدة أن البنك المسحوب عليه ملزم بالوفاء بقيمة الشيك البنكى عند تقديمه إليه طالما توافر لديه مقابل للوفاء معادل لقيمة الشيك وذلك ترتيباً على حكم تملك الحامل لمقابل الوفاء

 

وطبقاً لحكم قانون التجارة لا يقبل الإعتراض على الوفاء بقيمة الشيك البنكى إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه (المادة 507/1) تجاري.

 

وطبقاً لهذا النص يكون الإعتراض على الوفاء بقيمة الشيك من قبل صاحب الحق فيه في الحالات المحددة في سبيل الحصر بنص المادة (507/1) المشار إليها وهي حالات ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.

 كيفيةالإعتراض على الوفاءبقيمة الشيك البنكى

  في حالة ضياع الشيك البنكى لحامله أو هلاكه، جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه الوفاء بقيمته. ويجب أن يشتمل الإعتراض على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه.

كذلك كل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظرف التي أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك.

 

وإذا لم يكن للمعترض موطن في مصر، وجب عليه تعيين موطن مختار له بها. وقد نصت على هذه الأحكام المادة (512/1) تجاري.

 

ويلتزم المسحوب عليه فور تلقيه الإعتراض بالإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وعليه تجنيب مقابل الوفاء إلى أن يفصل في أمره (المادة 513/2).

 

وعلى المعترض نشر رقم   الشيك البنكى المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب عليه وإسم المعترض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية. وأشارت إلى ه  الشيك البنكى ذا الإلتزام المادة (512/3) تجاري. ويترتب على هذا النشر بطلان كل تصرف بقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر (م512/3).

 

وتحقيقاً لمصلحة حائز الشيك لحامله في حالة ضياعه، منحه المشرع حق المنازعة لدى المسحوب عليه في الإعتراض الذي قدم لمنع الوفاء بقيمة الشيك. ويلزم البنك المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الإعتراض والإحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه (المادة 513/1) تجاري.

 

كما يلزم حائز الشيك بإخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها (المادة 513/2) تجاري.

 

وإذا لم يقم المعترض برفع دعوى إستحقاق خلال الثلاين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وفقاً لما سبق ذكره تعين على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي بشطب الإعتراض، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي (المادة 510/3).

 

وما قرره المشرع التجاري في هذا الخصوص يدعم التعامل بالشيك ويضع حداً للمنازعات في حالة ضياع الشيك بين كل من حائزه والمعترض.

 

وتحديد مدة الثلاثين يوماً لرفع دعوى الإستحقاق من المعترض مدة كافية عليه إحترامها إذا كان صادقاً في إعتراضه. هذا بالإضافة إلى أن إلزام القاضي بالحكم بشطب الإعتراض وبالتالي إعتبار حائز الشيك صاحبه الشرعي في مواجهة المسحوب عليه يضع حداً لمسئولية البنك المسحوب عليه وتبرأ ذمته سواء في مواجهة حائز الشيك أو الساحب.

 

وفي حالة قيام المعترض برفع دعوى الإستحقاق المشار إليها خلال المدة المحددة وهي الثلاثين يوماً التالية لإخطاره من حائز   الشيك البنكى، لا يجوز للبنك المسحوب عليه أن يدفع قيمة   الشيك البنكى إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو لتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية (المادة 513/4).

 

وجدير بالذكر أنه لا يجوز الإعتراض على الوفاء من غير الساحب أو الحامل أو دائنيهما. فلا يجوز إعتراض الغير على الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة المسحوب عليه. ويسير القضاء الفرنسي على ذلك  

 

هذا ولا يجوز لدائني الساحب توقيع الحجز على مقابل الوفاء بعد إصداره الشيك، حيث يمتلك المستفيد هذا المقابل من لحظة إصدار الشيك   أما قبل تسليم الشيك إلى المستفيد فيحق لدائني الساحب إجراء هذا الحجز ومن قام بالإعتراض على الوفاء مدعياً ضياع الشيك منه.

 

هذا ولا أثر لوفاء الساحب أو إفلاسه أو فقده الأهلية بعد إصداره   الشيك البنكى على أحكام الوفاء.

 

فإذا أصدر الساحب   الشيك البنكى وسلمه إلى المستفيد يصبح حق هذا الأخير مؤكداً على مقابل الوفاء حتى ولو أفلس الساحب أو توفي بعد ذلك او فقد أهليته.

 

ولا يجوز بناء على ذلك لأمين التفليسة أو لورثة الساحب أو القيم أو الوصي المطالبة بإسترداد مقابل الوفاء من البنك المسحوب عليه. وأكدت ذلك المادة (508) تجاري عليه.

 *الإمتناع عن الوفاء والرجوع بقيمة الشيك البنكى

أولاً: الإمتناع عن الوفاء

إثبات الإمتناع عن الوفاء ومدته 

 إذا تقدم حامل الشيك إلى المسحوب عليه وإمتنع عن الوفاء وكان هذا التقدم خلال المدة المقررة لتقديم الشيك طبقاً لحكم المادتين (504 و504) من قانون التجارة، فعليه أن يقوم بعدم إحتجاج عدم الدفع أو ما يقوم مقامه. ويقصد بهذا الأخير البيان الذي يصدر من البنك المسحوب عليه والمتضمن إثبات الإمتناع عن الدفع وسببه وبيان وقت تقديم الشيك. ويلزم أيضاً أن يكون بيان البنك المشار إليه مؤرخاً ومكتوباً على صك الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من أصدره. وأجاز المشرع أن يصدر هذا على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته. وقد أشارت إلى هذه الأحكام المادة (518/1) تجاري.

ولا يجوز للبنك المسحوب عليه الإمتناع عن إصدار البيان المشار إليه والذي يقوم مقام إحتجاج عدم الدفع، إذا طلبه الحامل ولو كان   الشيك البنكى يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.

 

ومنح المشرع البنك المسحوب عليه مهلة قصيرة لإعداد البيان المشار إليه لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم هذا الشيك في اليوم الأخير من ميعاد التقديم. ووضع المشرع جزاء جنائياً إذا امتنع موظف البنك المسحوب عليه عن تسليم الحامل البيان المشار إليه، هذا الجزاء هو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لموظف البنك الذي يرتكب عمداً فعل الإمتناع عن تسليم هذا البيان لحامل   الشيك البنكى مع تضامن البنك في القضاء بقيمة الغرامة (المادة 533/1 ج و533/2).

 ثانياً: الرجوع بقيمة الشيك البنكى

إجراءات الرجوع بقيمة الشيك البنكى:

 على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم الوفاء بقيمته. ويلتزم كل مظهر بدوره إخطار من قام بتظهير الشيك إليه. وتطبق في شأن هذا الإخطار الأحكام المنصوص عليها بالمادة (440) تجاري

 

ويجوز أن يكتب في الشيك شرط “الرجوع بلا مصاريف” طبقاً لحكم المادة (520) وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المادة (441) تجاري والسابق شرح أحكامها بمناسبة دراسة أحكام عدم الوفاء بالكمبيالة ونحيل عليها منعاً للتكرار.

 

ولما كان الملتزمون بموجب شيك مسئولين بالتضامن في مواجهة حامله طبقاً لحكم المادة (521/1) من قانون التجارة، فإنه يحق الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلتزم الحامل بمراعاة ترتيب إلتزاماتهم (م521/2).

 

ويثبت حق الرجوع المشار إليه، لكل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته (م521/3). والدعوى التي تقام على أحد الملتزمين بالرجوع لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى إبتداء (م521/4).

 

 موضوع الرجوع :

 تضمنت المادة (522) تجاري محل الرجوع، وهو المبالغ التي يحق لحامل الشيك الحصول عليها بمناسبة رجوعه على أحد الملتزمين أو جميعهم. وطبقاً لحكم المادة المشار لحامل الشيك البنكى المطالبة بالمبالغ الآتية:

 

أ- أصل مبلغ الشيك البنكى بكامله أو القدر غير المدفوع منه.&l

المصدر: العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 130 مشاهدة
نشرت فى 6 نوفمبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

635,791