مواقعة الأنثى برضاها لا يعد جريمة إلا في حالتين.. أن تكون الأنثى أقل من 16 سنة هجرية، أو أن تكون مختطفة أو وقعت ضحية للتحايل والإكراه.
ونوضح أن مواقعة الأنثى برضاها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك إذا تم خطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه وتمت المواقعة برضاها أو بغير رضاها، وكانت وقت المواقعة لم تبلغ من العمر ١٦ سنة والعبرة هنا بالتقويم الهجري.
ويعاقب المتهم في الحالة المذكورة بالإعدام أو السجن المؤبد.
وكانت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – قد أصدرت حكما قضائيا ينحاز وينصف المرأة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن إجراءات المحاكمة قالت فيه:
"تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة في تلك الجريمة وغيرها من الجرائم لا يصح سببا للطعن، والقانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة".
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب منها الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب حيث أكدت أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه، إذ دانهما بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما خاصة ركن القوة في جريمة المواقعة، كما خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التى عوَّل عليها في الإدانة، ودانت المحكمة الطاعن بجريمة مواقعة انثى بغير رضاها على الرغم من الدلائل التى تنبئ عن انتفاء ركن الإكراه في حق المجنى عليها، وهو ما تعزز بما أورده تقرير الطب الشرعى من عدم وجود إصابات بجسم المجنى عليها.
وتُضيف "مذكرة الطعن": هذا إلى أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة استمدتها من أقوال المجنى عليها والشاهد الثانى رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في مواضع حددها، وعوَّل الحكم في الإدانة على الدليلين الفنى والقولى على الرغم من تناقضهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ودون أن يعنى برفع هذا التناقض بشأن استخدام القوة في المواقعة مع ما أفصح عنه تقرير الطب الشرعى من عدم حدوث عنف جنائى، كما تساند الحكم في الإدانة إلى معاينتى النيابة العامة رغم إجراء إحداهما في غيبة المتهمين والأخرى في ظروف تغاير ظروف الواقعة والتفتت المحكمة عن دفعه المثار في هذا الشأن، هذا ورغم أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات عادت وعدلت عن سماعهم دون أن تورد سبباً سائغاً يبرر هذا العدول، وأخيراً فإن المدافع عنه لم يبد دفاعاً موضوعياً حقيقياً في الدعوى إذ انضم إلى المدافع عن المحكوم عليه الخامس فيما ساقه من دفاع، واقتصرت مرافعته على طلب البراءة أصلياً والرأفة احتياطياً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض المحامى كما يجب ان يكون
واتس/ فون
⁰¹¹¹⁶⁰¹²⁶²⁶
⁰¹²²⁵⁰³⁵⁰³¹