جريمة استعراض القوة يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التعامل مع الأشخاص الغير سوية، فا استعراض القوة هو كل فعل يصدر عن الشخص بقصد تخويف العديد من الأشخاص من وراء هذا الفعل كما أنه هو الفعل الذي يصدر عن الشخص والذي يكون الهدف منه هو إرهاب النفس البشرية وعدم الشعور بالأمان.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي ان ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي
أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية
العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره)
هل البلطجة جنحة ام جناية
1- يعاقب القانون المصري الشخص الذي يصدر عنه أفعال بقصد تخويف غيره بالحبس لمدة لا تزيد عن عام، حيث أن هذه العقوبة تقتصر على الشخص الذي مارس البلطجة ولم يصدر عنه جرائم مثل السرقة والقتل وما إلى ذلك.
2- أما عن عقوبة البلطجة التي تصدر من أكثر من شخص لتخويف المواطنين فلا تقل عن عامين.
3- كما يشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بتخويف أنثي والتي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى 5 سنوات.
4- تصل عقوبة البلطجة في الجرائم التي ينتج عنها ضرب مبرح على الشخص أو جرحة إلى 20 سنة حبس.
5- أما في حالة وصول البلطجة إلى حد ارتكاب جناية قتل أو غيرها تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام أو الحبس المشدد.
ما هي عقوبه البلطجه
مادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته
أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 375 مكررا “أ” يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
هل يجوز التصالح في قضايا استعراض القوة
هناك العديد من الجرائم التي تقع من الشخص والتي يسمح فيها القانون بالتصالح بين الأشخاص من أجل التنازل عن القضية والإعفاء عن مرتكب الجريمة، لكن وفق لما جاء في قانون البلطجة الجديد هناك العديد من الأفعال التي تنتج عن ممارسة الشخص للبلطجة والتي لا يحق للشخص التنازل عن حقه فيها ويعرض مرتكبها للعقوبة وهما :
1- الأفعال التي تصدر عن الشخص والتي يكون الهدف منها سرقة الشخص.
2- إرهاب الشخص من أجل القيام بالسرقة بالإكراه.
3- الأفعال الإجرامية التي تصدر عن المواطنين والتي ينتج عنها قتل النفس البشرية.
4- تخويف الشخص من أجل فرض سيطرة الشخص الآخر عليه والتي ينتج عنها نزع الأمن والأمان من المواطنين.
5- كما أن التصالح في هذه القضايا لا يساعد على عدم معاقبة مرتكب الجريمة بل يعاقب ويسقط حق الشخص فقط.
انتفاء اركان جريمة استعراض القوة
الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة هو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن ( كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف)
وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي ترويع المجنى عليه أو تخويفه، واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص.
وحيث انه عن الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة فهو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن :-" كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف " وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي - ترويع المجنى عليه أو تخويفه.... واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص. ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال من تم سؤالهم بالتحقيقات أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة وقتية تم التصالح فيها . فيما بعد وخلت الأوراق من أي دليل على توافر قصد الترويع أو التخويف أو ابتغاء المتهمين الوصول إلى احدى هذه الغايات ، ولما كانت تلك الظروف والملابسات للواقعة يتبين منها التعاصر بين المشاجرة وتواجد المتهمين حاملين الأسلحة بمكان الواقعة ولم تتضمن مظاهر تنبأ عن توافر قصد خاص لديهم. ومن ثم يتعين الأخذ بهذا الدفع والقضاء ببراءتهم جميعا من تهمة البلطجة والحكم في باقي التهم الخاصة بالاعتداء ."
مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض
المحامى كما يجب ان يكون
واتس/ فون
٠١١١٦٠١٢٦٢٦
٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١