موقف القانون من رد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة

========

 ... الخلافات التي تنشب بين العروسين سواء فى فترة الخطبة أو بعد الزواج وعقد القران، وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية،   "وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية".

 "الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، فإذا قدم الواهب

 عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير".

فيما تنص المادة 502 من القانون المدنى، على أنه يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانع من الموانع ، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات أحد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا.

والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة".  

ويمكن إثبات الحصول على الشبكة أو إثبات الضرر الواقع على أحد الطرفين بشهادة الشهود وفواتير الشراء.

وصور حفل الخطوبه وإيصال حجز قاعه الأفراح أن وجدت

و يمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول على تعويض مناسب، ولكن دون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض.

"كما يستند الأحكام فى دعاوي رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة" .

ماهو موقف القانون من رد الهدايا؟

 فإذا كانت مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كانت موجودة بشكل فعلي أي شيئ باقي من المستهلك فيرده".

"كما تتضمن نص المادة 501 من القانون المدنى أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة، إذا خل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير".

"فيما تنص المادة 502 من القانون المدنى، على انه يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانع من الموانع ، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات احد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا.

و الخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، مؤكداً على أن  في هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.

 

الشبكة من حق مين..؟.. حكم قضائى ينهى النزاع حول الشبكة والهدايا.. وإلزام المخطوبة برد "الدهب" والهدايا أو قيمتها لخطيبها لفسخ الخطبة

المشغولات الذهبية - 

أصدرت محكمة بورسعيد لشئون الأسرة للولاية على النفس – حكما يهم ألاف المخطوبين، بإلزام فتاة برد الشبكة إلى خطيبها وتقدر بـ 20 ألف جنيه، وذلك بعد مرور عامين على خطبتهما، مستندة على أن فسخ الخطبة جاء من طرف أهلية المخطوبة معتبرة أن الشبكة تعد من قبيل الهبة وأن للواهب أن يرجع عن الهبة ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع السبعة.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2886 لسنة 2021 أسرة بورسعيد، ، برئاسة المستشار مصطفى محمود، وعضوية المستشارين أحمد سمير، ومحمد الشندوينى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد طلال، وأمانة سر اسلام خضير. 

الوقائع.. نزاع بين الخاطب وخطيبته على الشبكة والهدايا

 

تتحصل واقعات النزاع أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب، طلب في ختامها القضاء برد الشبكة الخاصة بالمعلن والمبينة وصفا ووزنا وقيمة بصدر الصحيفة وهى عبارة عن "أسورة وخاتم لازوردى"، ويزنوا 26.8 جم عيار 18، وكذلك دبلة وتزن 6.75 جم عيار 18 أو رد قيمتها بمبلغ 19،800 – تسعة عشر ألاف وثمانمائة جنيه، وذلك على سند من القول أن المدعى تقدم بخطبة المدعى عليها وقدم شبكة ذهبية – سالفة الذكر – وحيث قامت المدعى عليها بفسخ الخطبة من قبلها، وقد طالبها المدعى برد الشبكة إليه أو قيمتها إلا أنها رفضت مما حد به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثلا طرفى التداعى كلا بوكيل عنه – محام – وقدم المدعى 3 حوافظ مستندات طويت من بينها على أصل فاتورة شراء الشبكة عبارة عن "أسورة وخاتم لازوردى"، ويزنوا 26.8 جم عيار 18، وكذلك دبلة وتزن 6.75 جم عيار 18 أو رد قيمتها بمبلغ 19،800 – تسعة عشر ألاف وثمانمائة جنيه، وحيث قامت المدعى عليها بفسخة الخطبة من قبلها وقد طالبها المدعى برد الشبكة إليه أو قيمتها إلا أنها رفضت، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.   

المحكمة تؤكد أن الشبكة والهدايا تخضع لأحكام الهبة

 

وبجلسة 8 فبراير 2022 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ما دون بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل المحكمة إليه منعا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لشهود الإثبات واللذان شهدا بأن المدعى خطب المدعى عليها من حوالى سنتين وقدم الشبكة سالفة الذكر ثم حصلت خلافات بين الطرفين وتم فسخ الخطوبة، ورفض أهل المدعى عليها أن يقوموا برد الشبكة ولم يمثل المدعى عليها بشهود، وإذ اعيدت الدعوى للمرافعة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – اعتبر المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2000 الشبكة وما في حكمها من هدايا الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية وأسند في المادة التاسعة منه الاختصاص بمنازعاتها إلى المحكمة الجزية للأحوال الشخصية التي آلت اختصاصاتها واختصاصات المحكمة الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية إلى محكمة الأسرة عملا بالمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 وكانت قوانين الأحوال الشخصية خلوا من نص ينظم رد الشبكة وهدايا الخطبة في حالة العدول، فيتعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة وليس لأحكام رد الهبات المنصوص عليها في القانون المدنى.    

رأى المحكمة الدستورية العليا فى الأزمة 

 

واستندت المحكمة لحكم المحكمة الدستورية العيا اذى جاء فيه : "وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .

ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها.

و حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني"، وذلك طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 قضائية.

وقالت "المحكمة": المقرر أن الخطبة ليست إلا تمهيدا لعقد الزواج وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحدا من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، فإذا عدل أحد الزوجين قبل العقد كان للزوج أن يسترد ما عجله من المهر لأنها لا تستحقه إلا بالعقد، وكذلك له أن يسترد القائم من الهدايا سواء كان العدلو من المخطوبة أم كان منه لأن تلك الهدايا هبة منه لها ما لم يوجد مانع من الموانع وهذا هو مذهب أبو حنيفة وأصحابه بالإجماع.

 

ووفقا لحيثيات حكم"المحكمة": ويذهب الأحناف في شأن حكم المقدم من الهدايا وأثر العدول عن الخطبة بين الطرفين إلى أن هدايا الخطبة تأخذ حكم الهبات ويجرى عليها حكم الرجوع في الهبات ومنها أن للواهب أن يرجع عن الهبة، فبسترد الموهوب من الموهوب له ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة، فيجب رد الهدايا إلى الطرف الذى قدمها إذا فسخت الخطبة ما لم يوجد مانع يمنع من الرجوع فيها وهى باختصار 7 أسباب على النحو الأتى:

 

1- زيادة الموهوب.

 

2- موت الواهب أو الموهوب له.

 

3- إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

 

4- خروج الموهوب عن ملك الموهوب له.  

 

5- الزوجية القائمة بين الواهب والموهوب له وقت الهبة.

 

6- القرابة المحرمة بين الواهب والموهوب له.

 

7- هلاك العين الموهوبة في يد الموهوب له.   

المحكمة تنصف الشاب وتقضى له بالشبكة

وتضيف "المحكمة": ولا يفرق الأحناف بين ما إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب أو المخطوبة وما إذا كان العدول بمبرر أو بغير مبرر، ومؤدى ذلك أن أحكام الهبة وفقا للراجح في المذهب الحنفى تختلف عن تلك المعمول بها في القانون المدنى في المواد رقم 500 إلى 504 منه والتي لا مجال لإعمالها في المسائل الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية والتي تحكم فيها المحكمة طبقا لقوانين الأحوال الشخصية ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.

لما كان ذلك وكان المدعى قد أقام الدعوى الراهنة بغية القضاء بإلزام المدعى عليها برد الشبكة المقدمة منه لها حال الخطبة وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان خاطبا للمدعى عليها وأن هذه الخطبة قم تم العدول عنها وكان الثابت أيضا أنه كان قد قدم للمدعى عليها الشبكة المبينة وصفا بالفاتورة المقدمة بالأوراق وكانت المحكمة تجطمئن لما شهد به شهود المدعى من أن المدعى قدم للمدعى عليها الشبكة عند خطبتها وبحوزتها تلك الشبكة، وكانت تلك الشبكة تعد من قبيل الهبة وأن للواهب أن يرجع عن الهبة ما لم يكن هناك مانع من موانع الرجوع السالفة الإشارة إليها، ومن ثم تقضى المحكمة على سند من ذلك بإلزام المدعى عليها برد الشبكة للمدعى.

المصدر: العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض واتس ٠١١١٦٠١٢٦٢٦ ٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 194 مشاهدة
نشرت فى 3 أكتوبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

638,147