يجوز التسجيل الصوتى والتصوير بدون إذن.من المحكمه او النيابه العامه فما هى حجية هذه التسجيلات كدليل لإثبات الحقوق أمام القضاء؟.. والنقض تتعرض للأزمة كثير من الاشخاص يتعرض لإنتهاك حريتهم الشخصية بتسجيل مكالماتهم أو التصنت عليها أو تصويرهم بدون إذن عن كيفية إسترداد حقوقهم ورد إعتبارهم بالقانون ومعاقبة مرتكبى مثل هذه الأفعال المشينة، فمع انتشار استخدام الهواتف الذكية الحديثة أصبح تسجيل المكالمات من خلالها أمر سهل ويسير ودن أى تحذير للطرف المجنى عليه

 و تسجيل المكالمات الصادرة منه والواردة إليه،  فماذا عن التسجيلات الصوتية والتصوير بدون إذن، والعقوبات المقررة عند ارتكاب الجرم، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هى حجية هذه التسجيلات كدليل لإثبات الحقوق أمام القضاء؟ وكذا كيفية تصدت محكمة النقض لهذه الأزمة، وذلك في الوقت الذى يقوم فيه البعض أحيانا بتسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن صاحبها ودون علمه بل وتصوير الاشخاص بدون علمهم، ما يعتبر معه انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، ويعاقب عليها القانون حيث تم وضع مواد قانونية تدين الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والحرية الشخصية - 

عقوبة تسجيل المكالمات

في البداية  نصت المادة 57 من دستور عام 2014 أنّ تسجيل المكالمات يدخل في نطاقة المراسلات البريدية والإلكترونية والبرقية، ويشمل أيضاً المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات المختلفة، والقانون المصرى يعتبر تسجيل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة فما هى العقوبة المقررة لهذه الجريمة فى القانون المصرى وشروط تسجيل المكالمات وما هو مدى الاعتداد بحجيتها أمام القضاء لإثبات حق، ونصت المادة 309 مكرر م قانون العقوبات على أنّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون" 

أما في حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له فإن تم الحكم من قبل القاضي أنه بالفعل قد هدده فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقًا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة، أما في حالة كان الجاني موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير، ويتساءل البعض هل هناك عقوبة لتسجيل مكالمات تهديدية أو ابتزازية قد يتعرضون لها من بعض المجرمين؟ 

 يلجأ بعض المجرمين إلى التهديد عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد يأتي ببال الكثير أن تسجيل المكالمات في القانون المصري أمر يخالف القانون في حالة التسجيل لمن يقوم بابتزازك أو يهددك، ولكن بالعكس، حيث يجوز أن يتم التسجيل لمن يقوم بالتهديد دون وجود مشكلة طالما كان الحديث الخاص به غير مناسب ومهدد، وذلك يدخله في استخدام شيء يجب أن يكون في نطاق شرعي "الهاتف" في تحريض أو تهديد أو خطف او أي من الأمور التي يعاقب عليها القانون 

هذا ما يخرج التسجيل من خصوصية القانون التي يحميها له. 

والأصل هو سرية المحادثات الصوتية فقد أضفى عليها المشرع المصري حماية دستورية وقانونية واعتبارها من ضمانات حماية الحياة الشخصية ولا يكون تسجيل المكالمات صحيحاً ولا يمكن اعتباره دليلاً يعتد بحجيته أمام المحاكم لإثبات حق إلا إذا سبقه أمر قضائي مسبب فى بعض الحالات التى حددها المشرع المصرى فى المادتين 95 95 مكرر إجراءات.

القاضى فقط هو من يحق له إصدار أمر بتسجيل المكالمات

إلاّ أنّه يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات هو ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، كما أنّه لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك لكونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية، ويحق للقاضي فقط إعطاء أوامر بتسجيل المكالمات وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

بينما تعد التسجيلات الصوتية للأشخاص أمر مشروع القيام به بشرط توافر الآتي:

1-الحصول على إذن قضائي من القاضي المختص بإصدار الإذن بالتسجيل الصوتي.

 

2-يشترط أن يكون التسجيل سبب في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما.

3-يجب أن تكون مدة التسجيلات محددة وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضًا.

 

4-يشترط الحصول على إذن المحكمة لأجل الحصول على التسجيلات من شركة الاتصالات التابع لها خطك.

 

5-يشترط أن يتم الحصول على إذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون ويتم المساءلة القانونية بخصوصها.

 مدى الاعتداد بحجية التسجيلات التليفونية كدليل لإثبات حق أمام المحاكم، فمما لا شك فيه أن الدليل الصوتى يرفض لأن تلك التسجيلات قد جرت بدون إذن القاضي وأن القواعد التي نظمها القانون والتي كفلت سرية المكالمات هي قواعد عامة تسري على جميع القضايا حيث إنه لا يعتد بالدليل المستمد من تسجيل المكالمة الهاتفية عن طريق الغش والخداع، وهو ما يتنافى ومبدأ الحرية المكفولة للأماكن والأشخاص.

إلا أنه اذا أثبت المجنى عليه أنه تعرض لإزعاج أو مضايقة عن طريق شخص قام بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ففى هذه الحالة يحق له تسجيل المكالمات التى تتضمن هذا الاعتداء، وسوف يتم قبول هذا التسجيل أمام جميع المحاكم والنيابات لأنه دليل يتفق مع القانون ومبادئ النقض، وليس فى ذلك أى مخالفة على المجنى عليه. 

يجب أن يتوافر أمرين لمشروعية تسجيل المجنى عليه للمكالمات التليفونية 

والمكالمات التليفونية إذا استخدمت كوسيلة لإرتكاب جريمة تخرج من نطاق الحماية المقررة لها فى القانون لأنه فى المكالمات التليفونية أن تمارس فى النطاق المشروع ويجب أن يتوافر أمرين لمشروعية تسجيل المجنى عليه للمكالمات التليفونية باختصار

دفع تهمه عن المجنى عليه نفسه فيقوم بالتسجيل لإثبات براءته

أو  هما:

1- أن نكون بصدد جريمة معاقب عليها فى القانون على

أن تكون هذه الوسيلة هى الوسيلة الوحيدة لإثبات الجريمة التى تعرض لها المجنى عليه. 

وذلك من البديهى لأن حالة الضرورة هى التى اضطرت المجنى عليه لتسجيل المكالمة لإثبات مضمون المكالمة التليفونية وما بها من جرائم ارتكبت فى حق المجنى عليه وأنه بدون هذا التسجيل لن يتمكن من إثبات الجريمة فضلاً على أن التسجيل هنا هو حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس ولذلك لا يمكن النظر إلى الدليل هنا على أنه دليل غير مشروع يجب استبعاده بل يجب الاعتداد به وقبوله شريطة أن يكون المجنى عليه نفسه هو الذى قام بالتسجيل

 فضلاً على أن التسجيل هنا هو حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس ولذلك لا يمكن النظر إلى الدليل هنا على أنه دليل غير مشروع يجب استبعاده بل يجب الاعتداد به وقبوله أما قيام السلطات بالتسجيل للأفراد فلا يكون ذلك إلا فى إطار القواعد والإجراءات والحالات التى حددها المشرع أى الحصول قبل التسجيل على إذن قضائي مسبب حيث لا يكفى إذن من النيابة العامة كما لا يكفى إذن دون تسبيب.

رأى محكمة النقض في الأزمة   

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية فى إحدى القضايا المقيدة برقم 22340 لسنة 62 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم إنه بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون، وأضاف الحكم أنه: "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين"، ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله: "لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل، ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقاً وصحيح القانون". 

وجاء فى حيثيات الحكم لما كان ذلك، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها – ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته – أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه.  محكمه

النقض تقرر: للشخص الحق في تسجيل المكالمات دون الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية

تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحرية الشخصية والحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم دون تنصت من احد، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية، إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية، والحكم هنا يتفق مع العقل والمنطق فلا يتصور أن تكون المحادثات التليفونية التى تمثل اعتداء أو جريمة أو تحريض على ارتكاب جريمة متمتعة بالحماية، كما لا يجوز اعتبارها من قبيل ممارسة الحق فى الخصوصية.

مع تحيات العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض    واتس / فون

٠١١١٦٠١٢٦٢٦

٠١٢٢٥٠٣٥٠٣١

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 220 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

659,694