معلومات نادرة عملية وقانونية عن قضايا الأسرة للزملاء والمتقاضين *****

 

*️ لا يحق للزوجه المطالبه بنفقه زوجيه عن مدة أكثر من عام بينما تطلب نفقه الصغير عن اى مدة مهما كانت حتى ولو من تاريخ ميلادة .

 

 *️دعوى النفقة اذا لم يتم طلب فرض نفقه من مدة معينه فيحكم من تاريخ رفع الدعوى او من تاريخ التسويه واذا طلب مدة سابقه تحال الدعوى للتحقيق لاثبات تاريخ الامتناع .

 

*️ دعوى الاعتراض على انذار الطاعه لا تؤثر على دعوى نفقه الزوجيه ولا توقفها فيحكم فى النفقه بفرض نفقه زوجيه طالما انه لم يفصل فى دعوى الاعتراض ... 

 

  * إذا قام الزوج بانذار الزوجه بالدخول فى طاعته فعلى الزوجه ان تعترض على ذلك الانذار خلال ثلاثون يوما من اعلانها والا اصبحت ناشزا وتسقط نفقتها .

  * إذا كان هناك دعوتين نفقه وخلع او طلاق فى نغس الوقت يتم الحكم فى دعوى النغقه من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ الحكم فى الطلاق او الخلع .

  * إذا كان الصغير يقيم مع الاب ولازال فى سن الحضانه لا يحق للام اقامه دعوى نفقه له لان العبرة بمن بيده الصغير

# اذا كان الزوج يعمل بشركه ولديه عمل اخر حر فيكون التحرى عن طريق جهه عمله بالشركه والتحرى عن قسم الشرطه التابع لمحل اقامتة .

  * فى دعوى الخلع تحضر الزوجه بشخصها امام الاخصائيين النفسيين وامام المحكمه وامام الحكمين ويشترط حضورها بشخصها .

  * إذا صدر قرار المحامى العام بالتميكن من مسكن الزوجيه استنادا الى نص الماده 44 مكرر مرافعات يكون الاختصاص للتظلم من ذلك القرار امام الامور المستعجله اما اذا صدر استنادا الى نص الماده 18 مكرر ثالثا يكون التظلم منه امام محكمه الاسرة .

 

 *️يجب أن يكون قرار التمكين من مسكن الزوجيه مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

  * يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

 

* يجب أن يفصل المحامى العام بقرار فى منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

2 -  إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.

3 -  إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن .

  * وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازتة .

  * لمن ترغب فى الحصول على ولايه تعليميه تتقدم بطلب الى قاضى الامور الوقتيه لجعل الولايه التعليميه لها

# فى دعوى الخلع اذا كان هناك اولاد يعرض الصلح مرتين على الاقل واذا لم يكن هناك اولاد يتم عرض الصلح مرة واحدة .

  * إذا اراد الزوج المطلق الاحتفاظ بمسكن الزوجيه الذى هو ملكه فعليه ان يقوم بتوفير مسكن بديل ويقيم دعوى استبدال مسكن زوجيه ويتم ندب خبير لمعاينه المسكن القديم والجديد .

 & تسقط نفقه الزوجه بمجرد طلاقها او خروجها عن طاعه الزوج .

  *دعوى بدل الفرش والغطاء تختلف عن دعوى النفقه وتكون بطلب مستقل فى دعوى النفقه او بدعوى مستقله وتفرض شهريا .

  * فى دعوى التطليق للضرر اذا حكم بتطليق الزوجه تحصل على كافه حقوقها من عده ومتعه ومؤخر صداق واجر حضانه

  * تقدر النفقات والاجور على اساس دخل الزوج وحاله يساره والاعباء الماليه التى يتحملها ويختلف ذلك من زوج لاخر

  ** فى دعوى التطليق للضرر والاعتراض على انذار الطاعه والتحرى عن دخل الزوج يجوز شهادة جميع الاقارب ما عدا الاب والام 

  * يكون عرض المنقولات امام القسم بناء على قرار المحكمه ويتم تحديد تاريخ وساعه معينه لعرض المنقولات ويحرر محضر بذلك .

  * حقوق المطلقة بدون رضاها .. نفقه عده ومتعه بحد ادنى سنتين ومؤخر صداقها هذا بخلاف حقوق الصغير

  * فى جنحه تبديد المنقولات يشترط وكاله خاصه لتحرير المحضر او يحرر من الزوجه بشخصها .

 

 **️تنفيذ الاحكام الصادرة فى النفقات والاجور يكون عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير على مرتبه أو بنك ناصر او توكيل بالتنفيذ للمحضر او متجمد بالحبس ويشترط فى دعوى الحبس ان يكون الحكم نهائى .

 ** من شروط التقادم فى الاحكام الغيابيه الصادرة فى الجنح وعلى سبيل المثال الاحكام الصادرة فى جنحه تبديد منقولات لابد وان يكون المتهم داخل البلاد وليس مسافر الى الخارج لكى يسرى ويطبق عليه التقادم بمرور ثلاث سنوات

 **قائمه المنقولات الزوجيه تستحق للزوجه سواء تم الطلاق ام لا .

 ** اذا تم عرض المنقولات الزوجيه وتعسفت الزوجه ورفضت ذلك على الرغم من انها بحاله جيده وهى ذات المنقولات يتم الحكم بالبراءه وللزوجه فى هذه الحاله أن ترجع على الزوج بدعوى تسليم امام محكمه الاسرة

   **من الدعاوى التى لا يتم فيها التسويه ويجوز رفعها مباشرة .. اثبات النسب .. اثبات النشوز .. اسقاط الحضانه .. اثبات علاقه زوجية . 

  *إمتلاك الزوج للعقارات او قطع اراضى دليل على يساره وحصوله على قرض من بنك ليس دليل على العسر .

  * اذا تم الاعتراض على انذار الطاعه بان مسكن الزوجيه ليس خالى من سكنى الغير او بانه غير مناسب وانه غير شرعى يتم ندب خبير لمعاينه المسكن .

  *يختلف التطليق للضرر عن الخلع فى ان الاول لابد من توافر اسباب واثبات الضرر بشهادة الشهود اما الخلع لا يلزم له شروط او توافر ضرر او اثباتة .

  * تكون المحكمه التى تنظر اول دعوى هى المختصه دون غيرها بنظر جميع القضايا التى ترفع بعد ذلك من الزوجين .

  * اذا كان هناك تعنت من الزوج المطلق وتعسف فى استعمال حقه فى منع الصغير مع والدته للسفر الى الخارج تقوم الزوجه بالتقدم بطلب الى قاضى الامور الوقتيه للسماح للصغير بالسفر الى الخارج مع والدتة .

 * إذا تم صدور قرار بالتمكين للزوجه مشاركه بينها وبين زوجها ثم بعد ذلك تم الطلاق سواء بدعوى او من جانب الزوج يتم تحرير محضر جديد ويذكر المحضر السابق لتمكينها منفردة .

 ** إذا كانت العلاقه الزوجيه ما زالت قائمه حتى ولو لم يكن هناك اولاد يكون قرار التمكين من مسكن الزوجيه مشاركه

  * لتمكين الزوجة من مسكن الزوجيه اذا قام الزوج بطردها تحرر محضر فى قسم الشرطه التابع لمسكن الزوجيه وتطلب تمكينها من المسكن وبعد ان يرسل المحضر الى النيابه ويحفظ يتم عمل تظلم لسماع اقوال الجيران وتحريات المباحث لاصدار قرار بالتمكين .

  ** بدل الفرش والغطاء يختلف عن النفقه سواء بنوعيها او بانواعها فهو مقابل ما يلتحفون به الزوجة او الصغار فى السنة .

  * النفقة بانواعها الثلاثه شامله ماكل وملبس ومسكن اما بنوعيها تشمل ماكل وملبس فقط .

 * المطلقة خلعا ليس لها حقوق سوى قائمه المنقولات فقط لاغير .

  * تقدر النفقه الزوجيه والصغار على اساس دخل الزوج وعلى حالته يسرا وعسرا مع مراعاه اعباء الزوج اذا كان متزوج من اخرى او يعول والدية .

 * يعتمد قرار التمكين من مسكن الزوجيه على شهادة شهود الجيران وتحريات المباحث .

 * من اسباب الاعتراض على انذار الطاعه عدم امانه الزوج على الزوجه وعدم الانفاق وضربها واهانتها وان يكون مسكن الزوجيه مشغول بسكنى الغير من اقارب الزوج .

 * دعوى الاعتراض على انذار الطاعع لا توقف دعوى النفقه ولابد وان يصدر حكم فى الاعتراص على الطاعه بالرفض لايقاف نفقه الزوجية .

  * فى دعوى التطليق للضرر لا يتم الحصول على الصيغه التنفيذيه الا بعد ان يصبح الحكم نهائى .

  * بمجرد صدور الحكم فى دعوى الخلع يتم الحصول على الصيغه التنفيذيه ونموذج 36 والذهاب لمصلحه الاحوال المدنيه والحصول على قسيمه الطلاق .

 * إذا توفيت الزوجه فقائمه المنقولات ومؤخر صداقها يوزع على جميع ورثتها كلا حسب نصيبه الشرعى .

  * لا يجوز التنازل عن اى حق من حقوق الصغير ولو تم يكون باطل ويصح الرجوع فيه

  * يجوز سماع شهادة جميع اقارب الزوجه او الزوج فيما عدا الاب او الام .

  * لا يتم الحصول على الصيغه التنغيذيه فى الاحكام الصادرة فى المتعه ومؤخر الصداق الا بعد نهائيه الحكم .

  * بمجرد صدور الاحكام فى دعاوى النفقات والاجور يتم الحصول على الصيغه التنفيذيه بعد الحكم من اول درجه ويتم التنفيذ دون ان يصبح الحكم نهائى .

  * المطالبة ببدل الفرش والغطاء للصغير تطلب عن اى مدة سابقه مهما كانت اما للزوجه عن سنه سابقه فقط على رفع الدعوى .

  * يتم الحصول على الولاية التعليمية للصغير بالتقدم الى قاضى الامور الوقتية بطلب ويتم الفصل فيه على وجه السرعة بخلاف الدعاوى الاخرى .

  **إذا قام الزوج بتوجيه اكثر من انذار بالطاعه للزوجه يجب عليها ان تعترض على كل انذار على حده بدعوى مستقله وان لم تعترض يقوم الزوج باقامه دعوى اثبات نشوز .

  **يفضل فى الدعاوى التى ترفع بعد الطلاق من الزوجه مثل نفقه العده والمتعه والمؤخر ان تكون دعوى المؤخر منفصله عن العده والمتعه كى تحصل على كل صيغه تنفيذيه مستقله وتستطيع التنفيذ .

 

*حقوق الزوجه المطلقه غيابيا وبدون رضاها .. نفقه عده وتقدر بثلاث شهور من نفقتها ومتعه وتقدر بحد ادنى سنتين من نفقتها ومؤخر صداقها الثابت بوثيقه الزواج .

  * يكون عرض المنقولات الزوجيه عرضا قانونيا امام قسم الشرطه بناء على تصريح صادر من المحكمه بميعاد محدد وساعه محددة مع ندب خبير .

  * فى دعوى التطليق لهجر الزوج لمسكن الزوجيه تكون مدة الهجر سته اشهر .

 

* التظلمات والاشكالات فى القرارات الصادرة بالتمكين من مسكن الزوجيه لا توقف التنفيذ ويتم الاستمرار فى التنفيذ

  * من الدفوع المبداه من الزوج فى دعوى الخلع الدفع بصوريه مقدم الصداق وتحال الدعوى للتحقيق لاثبات الصورية 

وهو الدفع الذى يطيح بدعوى الخلع

  * من المشاكل العمليه التى يقع فيها الزوج ذكر المشغولات الذهبيه فى قائمه المنقولات لخروج الزوجه بها عند ترك مسكن الزوجيه لذلك ننصح بعدم كتابتها فى قائمه المنقولات

  * فى دعوى الخلع حضور الزوجه بشخصها امام المحكمه لتحليفها اليمين انها تخاف الا تقيم حدود الله وتنازلها عن حقوقها الشرعيه والماليه الزامى .

  * لا تقبل الدعاوى اذا كان سن الزوجه لم يتجاوز 16 عام وسن الزوج 18 عام .

  *المتعة لا تستحق للمطلقة اذا كان التطليق بسبب منها او بناء على طلبها .

  *يسقط حق الزوجه فى اقامه دعوى تطليق للزواج من اخرى بمرور سنه من تاريخ علمها بالزواج .

   التطليق للزواج من اخرى ليس فى حد ذاته ضرر للزوجه فيجب ان تثبت ان لحقها ضرر مادى بان قلت نفقتها وضرر ادبى بان الزوج لم يعد يقيم بمسكن الزوجيه مثل الاول .

  * تختلف دعوى الخلع عن التطليق للضرر فى ان الخلع تتنازل الزوجه عن كافه حقوقها الشرعيه والماليه من نفقه عده ومتعه ومؤخر صداق عدا قائمه المنقولات بينما فى التطليق للضرر تاخذ حقوقها كامله اذا ما ثبت الضرر وطلقت .

  * القاضى لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية حكم بإسقاط الحضانة ، ويحكم القاضى بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذى طالب بإسقاط الحضانة .

  * فى دعوى التطليق للضرر لازم الشهود يكونوا شافو بنفسهم واقعه الضرب او الشتم بانفسهم ومينفعش يقولوا ان الزوجه كانت بتقولهم ان الزوج كان بيضربها او بيشتمها او يشهدوا انهم رأوا أثار ضرب .

 

* الدعاوى التى تستطيع الزوجه اقامتها :

*نفقة زوجية .

*نفقة صغار .

*بدل فرش وغطاء للزوجه وللصغار 

*مصاريف دراسية للصغار. .

*أجر خادم للزوجة وللصغار .

*مصاريف ولادة وعلاج .

*وبعد الطلاق نفقة عدة ، ومتعة ، مؤخر صداق ، اجر مسكن وأجر حضانة .

 

** المستندات المطلوبه فى دعوى نقل الحضانة :

صورة من حكم الرؤيه ونهائيتة .

*شهادة من المكان المنفذ تفيد عدم حضور الزوجة .

*انذار مرسل للزوجه بتنفيذ حكم الرؤية .

*محضر اثبات حاله ان وجد .

اذا كانت العلاقه الزوجية قائمه يصدر قرار التمكين من مسكن الزوجيه مشاركه بين الزوجيه واذا طلقت الزوجه وكانت حاضنه فيكون التمكين من مسكن الزوجيه منفردة للزوجة بصفتها حاضنة .

* ترتيب من له الحق فى الحضانة :

 الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات ، فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور , فخالات الام بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الام بالترتيب المذكور ، فعمات الاب بالترتيب المذكور .

 

* تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .

 

* المستندات المطلوبه فى دعوى المتعة :

قسيمه الزواج

قسيمه الطلاق

الحكم الصادر فى نفقه الزوجية ونهائيتة ان وجد

 

* ️اذا تعسرت حاله الزوج بعد صدور حكم بالنفقه ضده من حقه ان يقيم دعوى تخفيض مفروض نفقه بعد نهائيه الحكم

 فى دعوى زيادة مفروض النفقه او تخفيض يقدم حكم النفقه وما يفيد نهائيته وترفع تلك الدعوتين بعد مرور عام من تاريخ حكم اول درجة .

 

 *️المستندات المطلوبه فى دعوى الرؤية :

*قسيمه الزواج

*شهادة ميلاد الصغير

  لا ينفذ حكم الرؤيه قهرا وانما يحق للاب فى حاله عدم تنفيذ الام حكم الرؤيه ان يقيم نقل حضانه الصغير لمن يليها فى ترتيب الحضانة .

 

* يتتهى سن الحضانه للصغير وللصغيرة ايضا بعد مرور خمسة عشرة عاما .

 

* للمطلقه الحق فى الاختيار ما بين التميكن من مسكن الزوجيه او الحصول على اجر مسكن .

* من الدعاوى التى تحضر الزوجه بشخصها فيها :

الخلع ، نفقه العده ، المتعه ، مؤخر الصداق ، أجر الحضانه .

* دعوى الخلع ومتجمد الحبس الاحكام الصادرة فيهما نهائيه ولا يجوز الطعن عليهما بالاستئناف .

* المستندات المطلوبه فى دعوى نغقه الزوجيه والصغار 

قسيمه الزواج .

شهادة ميلاد الصغار .

اى مستندات تغيد ملكيه الزوج لارض او عقار او اى مستند يفيد يساره هذا بخلاف ما تطلبه المحكمه من تحرى عن دخل الزوج .

*المستندات المطلوبه فى دعوى المصروفات الدراسيه شهادة ميلاد الصغير وقسيمه الزواج وشهادة او ايصال من المدرسه يفيد السداد من الزوجة .

* اجر الحضانه لا يستحق للزوجه الا بعد الطلاق وانقضاء عدتها .

*تكون نفقه الصغير على ابيه الى ان يكون قادرا على الكسب .

*اذا كان هناك دعوى اعتراض على طاعه وهناك محضر بتمكين الزوجه من مسكن الزوجيه وقامت الزوجه بتنفيذ قرار التمكين فهذا لا يؤثر على دعوى الاعتراض ولا دليل على انها فى طاعه الزوج اذ يجب ان تعرض نفسها عرضا قانونيا على الزوج سواء بانذار عرض او بمحضر فى قسم الشرطه واستلام الزوجة .

*قائمه المنقولات مثلها مثل ايصال الامانه ويحق للزوجه مطالبتها وتحريك جنحه ضد الزوج سواء تم الطلاق ام لا

* الدعاوى التى ترفعها المطلقه بعد الطلاق وانقضاء عدتها نفقه عده ومتعه ومؤخر صداق بخلاف حقوق الصغير من نفقه واجر مسكن وبدل فرش وغطاء ومصاريف دراسيه

=

اذا كان الطلاق بسبب من قبل الزوجه او بطلب منها لا تستحق متعه .

*المطلقه خلعا لا تستحق اجر حضانه لان اجر الحضانه هو مقابل لها لحضانتها للصغير وبالتالى فهو من الحقوق الشرعيه والماليه المتنازل عنها .

## تستحق الزوحه والصغار اجر خادم اذا اثبتوا انهم ممن يخدموا بعد ان تحال الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك بشهادة الشهود واذا كان دخل الزوج يسير ويسمح بذلك. 

## نفقه بانواعها الثلاثه تشمل ماكل وملبس ومسكن اما نفقه بنوعيها تشمل ماكل وملبس فقطفى دعوى متجمد حبس النفقه يلزم تقديم اصل الصيغه التنفيذيه او شهادة اذا كانت الصيغه التنفيذيه مقدمه ببنك ناصر او جهه عمل الزوج والا حكم برفض الدعوى .

 

********** إجراءات دعوى التطليق للضرر اول جلسه ثم اعادة اعلان وعرض الصلح ثم تحجز الدعوى للحكم ليصدر حكم تمهيدى باحاله الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجه بشهادة الشهود الضرر الواقع عليها ثم تعاد الدعوى للمرافعه ثم تحجز للحكم مرة اخرى ليصدر حكم فيها .

 

********** التطليق للضرر لعدم امانه الزوج على الزوجه لتبديده المنقولات الزوجيه يشترط ان يصدر حكم جنائى نهائى بالتبديد .

# فى ازواج كتير بتعمل لعبه بانهم بيبيعوا مسكن الزوجيه بيع صورى لاى شخص عشان الزوجه ميصدرش لها قرار تمكين عقد البيع لا يمنع قرار التمكين اذا ما ثبت انه مسكن الزوجيه حتى ولو قدم عقد البيع فى المحضر ويصدر قرار تمكين للزوجه من مسكن الزوجية .

*إذا صدر حكم بتطليق الزوجه للضرر وتم تاييده بمحكمه الاستئناف فتوقف نفقه الزوجه من تاريخ حكم اول درجه وليس من تاريخ الحكم الاستئنافى .

 *فى دعاوى النفقات والاجور يتم الحصول على الصيغه التنفيذيه من الحكم حتى ولو تم الطعن عليه بالاستئناف .

المحامى كما يجب ان يكون إحدى فروع مؤسسه العدل جروب للاستشارات القانونيه واعمال المحاماه المستشار الدكتور شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض واتس/ فون

⁰¹¹¹⁶⁰¹²⁶²⁶

⁰¹²²⁵⁰³⁵⁰³¹

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 149 مشاهدة
نشرت فى 12 سبتمبر 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,539