الاكراه على التوقيع
القاعدة:
من المقرر أن حالة ضياع الشيك وما يدخل فى حكمها - وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة - والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد وهى التى ابيح فيها للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استنادا الى سبب من أسباب الاباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح سببا للاباحة
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق - جلسة 1985/2/28 س 36 ص311 )
لأنه يشتـرط لصحـة الالتـزام الناشـئ عـن علاقـة قانونيـة مـا أن يكـون مبنيـا علـى رضـا صحيـح ، وهـذا الأخيـر لا يكـون كذلـك إذا شابـه أي عيـب مـن عيـوب الإرادة المعروفـة مـن غلـط أو إكـراه أو تدليـس
فـإذا كـان الإكـراه قـد شـاب عمليـة إصـدار الشيـك أو الايصال ذاتهـا بـأن حـرر الساحـب تحـت وطـأة تهديـد مـادي أو معنـوي أعـدم حريتـه فـي إتيـان التصـرف انتفـت مسؤوليتـه الجنائيـة والسبـب فـي ذلـك هـو انعـدام الإرادة الحـرة فـي تحريـر الشيـك الـذي تبيـن فيمـا بعـد أنـه مـن دون رصيـد ، ذلـك أن القصـد الجنائـي وفقـا للقواعـد العامـة يقتضـي توافـر عنصـري العلـم والإرادة الحـرة لإتيـان الفعـل المـادي المكـون للجريمـة .
ويبقـى تقديـر توافـر حريـة الاختيـار مـن عدمـه مسألـة موضوعيـة يفصـل فيهـا قاضـي الموضـوع تبعـا لظـروف كـل قضيـة ولا يمكـن إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا .كمـا أنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام ولا يخضـع تبعـا لذلـك لمـا تخضـع هـذه الأخيـرة مـن مميـزات وخصائـص ، ونظـرا لكونـه مـن الدفـوع الجوهريـة فإنـه يتطلـب مـن المحكمـة الـرد عليـه قبـولا أو رفضـا لتجنـب أن يشـوب حكمهـا قصـورا أو يعتريـه نقـص يستوجـب النقـض والإبطـال ومتـى أجابـت المحكمـة بالقبـول علـى هـذا الدفـع إذا مـا كـان مؤسسـا فـإن ركـن الرضـا ينتفـي بذلـك وينتفـي معـه الركـن المعنـوي للجريمـة فـلا تقـوم فـي حـق الساحـب الـذي ينبغـي والحـال كذلـك الحكم ببراءتـه.
ثانياً:- عليك الإبلاغ عن جريمة الحصول على سند دين بالتهديد والغصب وهي جريمة مستقلة بذاتها بالمادة 325 عقوبات ووقتها يحق لك أيضاً أن توقـف الفصـل فـي الجنحة عاليه إلـى حيـن البـت فـيها
وهذه ليست مرتبطة بوجود جنحة من عدمه وننصح بتحريكها في جميع الأحوال حيث تنص.....
المادة 325 على:- ( كما استبدلت بالقانون رقم 112 لسنه 1955
وكما عدلت المادتان بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الذي استبدل بعبارة " السجن المؤبد" عبارة " الاشغال المؤبدة" واستبدل بعبارة " الاشغال الشاقة المؤقتة " عبارة " السجن المشدد " اينما وجدتا بهذا القانون )
كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا او موجدا لدين او تصرف او براءة او سندا ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالسجن المشدد .
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة . الإكراه كما يكون مادياً باستعمال القوة . قد يكون أدبياً بطيق التهديد . تقدير بلوغ التهديد درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة موضوعي . ما دام سائغاً . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم ـ في بيان كاف ـ إقدامهم علي ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له باستعمال السلاح أثناء اقتيادهم له في السيارة وحمله كرها إلي منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتي عصر اليوم التالي ، مما من شأنه ترويع المجني عليه وانقياده كرهاً عنه إلي التوقيع علي الشيكات الثلاثة التي طلبوا منه التوقيع عليها فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات . إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم ، تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ، ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال . وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه علي التوقيع علي الورقة أو السند ، مرجعه إلي محكمة الموضوع وتستخلصه من عناصر الدعوي المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ـ كالحال في الدعوي ـ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/1 س37 ص670 )
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . المادة 310 إجراءات . جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التى دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك حسبه بيانا لتلك الجريمة كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى ، ويضحى النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى بيان الواقعة وأدلتها فى غير محله .
( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم ( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )
ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .
القاعدة:
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .
( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )
ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي
القاعدة:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول
( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )
استخلاص الحكم واقعة اكراه المجني عليه علي امضاء شيكات علي بياض بما يثبت حقوقا لهم قبله . كفايته لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات
القاعدة:
لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم كانوا يبغون من اكراه المجني عليه علي امضاء الشيكات الثلاثة علي بياض استيفياء بياناتها بما يثبت حقوقا لهم قبله ، ودلل علي ما استخلصه من ذلك تدليلا كافيا يتفق مع العقل والمنطق ، فانه اذ تأدي من ذلك الي تحقق جريمة اكراه المجني عليه علي التوقيع علي تلك الشيكات الثلاثة علي بياض وهي الجريمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي ، يكون قد اقترن بالصواب ويضحي منعي الطاعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب غير سديد .
( الطعن رقم 2545 لسنة 59 ق جلسة 1989/7/27 س 40 ق ص 702)