( قائمة المنقولات الزوجية )

========================

قائمة المنقولات الزوجية ... علشان كتير بيسأل السؤال ده .. هل أنا من حقى اخد الفلوس إلى مكتوبه فى القائمه بدل العفش ولا لا وخصوصا لو كان المبلغ أكبر من المنقولات ..؟؟؟ القانون قال إن الأصل هو رد المنقولات بعينها ... بمعنى ايه ؟؟ يعنى المفروض أن الزوج كتب قائمة منقولات علشان هو استلم منقولات مش استلم فلوس أو مبالغ ماليه ... فالمفروض ان الزوج استلم المنقولات وتعهد بردها يبقى المفروض يردها بحالتها مش يرد قيمتها ... طيب امتى الزوج يكون ملتزم برد قيمة القائمة أو المبلغ إلى فى القائمة ... ؟ قولنا أن الأصل أن الزوج يرد المنقولات ولكن فى حالة تلفها أو هلكها أو تعذر ردها ... يبقى فى الحاله دى الزوج ملزم برد قيمتها الماديه ... طيب يعنى لو فى حاجه فى القائمة مش موجوده يبقى يرد كل المبلغ ..؟ لا طبعا الزوج بيرد قيمة الحاجه إلى ناقصه فى القائمة إنما لو الحاجات إلى فى القائمة كلها مش موجوده يبقى فى الحاله دى الزوج ملزم برد قيمة القائمة كلها ... طيب ولو فيه حاجات ناقصه ومش مكتوب ثمنها ؟ يبقى فى الحاله دى حنطلب خبير يحدد ثمن الحاجه إلى ناقصه ويجب على الزوج عرض ذلك المبلغ ... طيب ولو الزوج عرض منقولات غير الى استلمها .. ؟ يبقى بردو فى الحاله دى الزوجه من حقها الامتناع عن الاستلام وطلب ندب أحد الخبراء لمعاينة تلك المنقولات ولها أن تثبت صحة أقوالها بكافة طرق الإثبات ... يعنى الأصل فى الموضوع هو رد المنقولات وليس رد ثمنها

-------------------------------------------------------

س: متى تفقد القائمه حجيتها القانونيه و تصبح مجرد حبر على ورق !؟

ج: لو موقعتش عليها من الأول

س: فى نص معين لو اتكتب يخل بالمعنى !!

ج: ممكن تكتب في القائمه ان ما ورد بقائمه المنقولات يعتبر مهر للعروس

س: ده هيترتب عليه اى

ج: لو كتبت أن القائمة بالكامل أو حاجات معينة فيها هي المهر فالزوجة لو رفعت خلع فهي ملزمة برد المهر لك بالكامل يعني هي اللي تديلك القايمة كلها بما فيها الدهب لو مكتوب لكن لو أنت اللي طلقتها يبقى هتديلها القايمة كلها.

* الافضل تكتب قيمة المهر في قسيمة الجواز وتعلق القائمة علي شرط الاستحقاق لاتستحق الاحين بلوغ اي من الاجلين الوفاة او الطلاق وبلاش شروط كتير لان مش كلها بتمشي بيها لانها ايصال امانة في الاصل وانك استلمتها علي سبيل عارية الاستعمال مش علي سبيل الامانة وده افضل

----------------------

س: ما العمل استاذنا في حالة تحرير محضر بالقايمة ثم تم التصالح هل تصبح القايمة هي والعدم سواء

ج: نعم ولكن أن تم التصالح والرجوع على نفس المنقولات يحق لها إقامتها مره اخرى

س: هل يتم كتابة صيغة معينة للتصالح ام يتم كتابة القائمة من جديد وشكرا

ج: لو كان الإقرار بالتصالح فقط دون ذكر أنها رجعت على نفس المنقولات يبقى لازم قائمه جديده تفاديا لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

س: ممكن توضح النقطه دي اكتر يا استاذ محمد يعني لو رجعت علي نفس المنقولات يبقي لازم قايمه جديدن تفاديا لعدم جواز نظر الدعوي السابقه .. احنا اتصالحنا في الدعوي السابقه ورجعت بنفس المنقولات ورفعت دعوي تاني هي بنفس القايمه السابقه

ج: لو مثبت فى التصالح أنها رجعت على نفس المنقولات يجوز لها أن تشتكى مره اخرى بنفس القائمه

---------------------

س: أحد الأشخاص حدث خلاف وليس طلاق بينه وبين الزوجه وكان شرط الرجوع الامضاء على قائمه منقولات جديده بمبلغ أكبر اى وحده يعدد بها القديمه ام الجديده ام الاثنين .

ج: الاتنين

س: حتى لو التاريخ مختلف فى الاخيره عن تاريخ الأولى احدث يعنى ؟

ج: مافيش مانع قانونى ... لازم القاضى يقتنع بأن المنقولات واحده وده حيكون شغل المحامى

س: يعنى لو القائمه الجديده مختلفه وازيد بيكون فى راىء آخر

ج: أكيد

---------------------

س: هل النفقة الزوجية غير نفقة السنتين اللى الزوجة بتاخدها بعد الطلاق؟ولا هيه هيه

ج: نفقة الزوجيه حاجه والمتعه حاجه تانيه

---------------------

س: يعنى لو الزوجه ساعت عرض المنقولات قالت على بعض المنقولات دى مش بتاعتى ساعتها بتتخزن في القسم على نفقتها ولا الزوج بيحملها تانى ويمشي؟

ج: الزوج بيحملها ويمشي وممكن تقديم طلب لايداعها على نفقتها الخاصه

---------------------

س:  ماذا يحدث لو قام الزوج باجبار الزوجة القاصر علي ان تتنازل عن قائمة المنقولات في ورقة بإمضاءها

ج: جنايه إكراه على توقيع ويعد التنازل باطل

---------------------

س: معذره.ولكنى.قرات.مبدا.لمحكمة.النقض.بسقوط.الشق.الجناءى.والحبس.فى.جنحة.التبديد.المنقولات.

ج: للأسف دى اتجاهات قضاه وليس مبدأ ثابت ولكل قضيه ظروفها

س: هل.لها.الحق.فى.استرداد.المنقولات.والحياه.الزوجيه.قاءمه.

ج: نعم يحق لها ذلك

---------------------

س: لو الزوج عمل معارضه على الحكم الغيابى وإترفضت كده الزوجه تستلم العفش ولا ممكن يعمل حاجه تانى

ج: لسه استئناف ولو ماحضرش يعمل معارضه استئنافية

س:  والكلام ده بياخد وقت

ج: كل قضيه وليها ظروفها يافندم

--------------------

س:  لو مفيش قايمة من الأصل وانى القايمة الموقع عليها قايمة أفتراضية ايه طريقه خروج الزوج من هذا المأزق؟

ج: يعنى ايه افتراضيه ؟؟

س: افتراضية يعنى صورية يعنى لم يتم شراء اى اثاث ولا يوجد شقة زوجية وان ماكتب هو اثاث غير واقع باسعار صورية

ج: لازم تثبت ده قدام القاضى وغالبا حيكون صعب

س: ايه الاثباتات اللى ممكن تتقدم فى هذه الحاله علما بأننا أقمن فى فندق بعد الزواج مباشره وبعدين روحنا على السعودية  

ج: واقعت التسليم واقعه ماديه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

س: يعنى أوراق حجز الفندق والاقامه فيه وصور من جوزات الصفر والحجوزات وشهود يثبتوا عدم وجود عفش وسكن زوجية يكفي

ج: المهم القاضى يقتنع بكده

-------------------

س: ممكن اعرف لو الزوج مخلوع والزوجة بتاخد نفقه بس هوه مش بيدفع ايه إللى ممكن البنك ناصر يعمله

ج: بيحرك ضده جنحه تبديد

-------------------

س: لو قائمة المنقولات. اتعمل بيها جنحة تبديد..واتحكم فيها بالحبس..والزوج نفذ...هنا الزوجه بترجع علي الزوج بدعوي مدنيه وتطلب قيمة المنقولات الزوجيه المدونه بالقايمه..مش بتطلب المنقولات نفسها...ولا ايه راي سيادتك

ج:  بتطلب المنقولات وفى حالات تعذر ردها أو هلكها بتطلب قيمتها الدعوى اسمها رد اعيان جهاز

------------------

س: مش ممكن العروسه تقول العفش ده مش بتاعى...او متكسر..وعايزه قيمته بداله

ج: المحكمه بتندب خبير وبيحدد

------------------

س: ف حكم اول درجه الزوج اخد سجن ٦ شهور واحال الدعوة للحق المدني حكم بقرش صاغ وف الاستئناف طلب الزوج عرض المنقولات وتم تسليمها بالفعل لكن ما عدا الذهب والقاضي حكم فيها بعد ذلك ببراءته من تسليم الذهب هل كدة ليا خق ارفع الدعوي المدنيه ولا حتترفض لو رفعتها علشان البراءة الي اخدها

ج: حسب حيثيات الحكم الصادر بالبراءه

-------------------

س: لو سمحت ينفع اقسط تمن اجمالي القايمه ولو ينفع بيكون كل اد ايه وكام

ج: ماينفعش

س: طيب ايه الحل المبلغ كله مش معايه والحاجات مش موجوده علشان حصل حريق في الشقه والفرش كله اتغير

وللاسف معملتش محضر بواقعه الحريقه

ج: أثبت ده بشهادة الشهود

س: ولو اتثبت هيقسط عادي وانا بعرف ان حوار القسط ده بيكون مع المحضرين

ج: لو رافعه جنحة تبديد مافيش اقساط

--------------------

س:  طب اذا الزوج لم بستلم المنقولات لكنه مضي وقامت الزوجه برفع دعوي بالقابمه فما العمل؟؟ 

ج: يثبت أنه لم يستلم وينتفى ركن التسليم

س:  طب الاثبات ممكن يكون بتوجيه اليمين الحاسمه

ج: ممكن

س: ماهى صحه معلومه انه لايجوز توجيه اليمين الحاسمه فى دعوى المنقولات

ج: غير صحيحة ومن قال هذا يأتى بالسند القانونى.. واقعه التسليم واقعه ماديه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من بينها توجيه اليمين    

-------------------

س: لوسمحتم لو أخذ الزوج الذهب وباعه ولم يكتب بذلك أى إثبات فكيف يمكن للزوجة أن تأخذه منه ولكم الشكر

ج: هل الذهب مثبت بقائمة المنقولات أو هناك فواتير بذلك ؟

س: نعم توجد فاتورة مقيد بها عدد الجرامات والثمن

ج: من حقك بموجب الفاتورة إقامة دعوى استرداد

س: طب يرجع تمن الذهب اللى مكتوب فى القايمة ولا بالسعر الماشى وقت رفع الدعوى؟ علما بأن الأسعار إرتفعت أضعاف

ج: لو إلى مكتوب فى القائمة جرامات فقط يبقى ملزم يرده جرامات ولو مكتوب جرامات وفلوس يبقى ساعتها على حسب اختيار الزوج

س: طيب ما الزوجه ممكن تجيب فاتورة من اي جواهرجي معرفه

ج: ماهو حضرتك ممكن تطعن بالتزوير عادى بردو

-----------------

س: طيب انا دخلت شقتى لقيت معظم حاجتى مش موجوده ووالدته اخدها يبقى مفروض يدفع ثمنها؟

ج: لو مثبتين بالقايمة اشتكى بالقائمة .. لأنه ممكن يعرضهالك

-----------------

س: لو الزوجه اخدت الدهب واتهمتنى بسرقته علشان تاخد تمنه تانى اعمل ايه

ج: اطلب إحالة الدعوى للتحقيق وهات شهود بكده

----------------

س: انا عندى جلسة متجمد نفقة والصيغة التنفيذية فى البنك لانى باخد النفقة من البنك كدة المتجمد مش هاخدة علشان الصيغة التنفيذية مش معايا

ج: لازم تقدمى أصل الصيغه التنفيذية فى الدعوى.. حاولى تروحى البنك تاخديها وتكتبى إقرار انك حترديها

---------------

س: طب لو القائمه من 15 سنه وقيمتها 20 الف جنيه والزوج مش عارض المنقولات وعارض قيمتها هل ف الحاله دي يتحكم ب 20 الف جنيه ولا القاضي بيحكم بالقيمه ف الوقت الحالي

ج: بالمبلغ الثابت بالقائمة

-----------------

س: يعنى اى قائمه صوريه وماهى انواع القائمه وما هى درجات الحكم فيها وشكرا لحضرتك وفريق العمل     

ج: قائمة صوريه يعنى الزوج ما استلمش اصلا المنقولات إلى مكتوبه

-----------------

س: طب لو الزوجه رفضت استلام العفش ودى وبعد كده رفعت قضيه وبتساوم الزوج ع فلوس والفتره دى اى حاجه من المنقولات تلفت من الركنه مثلا هل برضو بعد الحكم ع زوج ملزم يجيب حأجات جديده غير الى تلفت

ج: حسب اتجاه واقتناع القاضى

-----------------

س: طيب لو انا معايا قائمه منقولات متسجل فيها كل شئ لكن مش محدده الاسعار للكل في حاجات سايباها فاضيه مش متسعره وهو ماضي عليها هل ينفع احط اسعار باقي الاشياء والا اعمل ايه

ج: ماينفعش اى إضافة بعد توقيع الزوج.. لو فيه قيمه اجماليه للقائمة يبقى خلاص مش لازم كل حاجه جمبها سعرها

------------------

س: لو الدهب مكتوب جرامات ومش مكتوب سعره وسعره من سنتين غير سعره دلوقتي هرد سعره زاي ماكان من سنتين ولا

ج: ملزم برده جرامات أو بسعره الحالى  

س: طيب انا عرض الفرش وهي مش راضيه تاخده بتقوال مش بتاعي مع العلم انه مطابق للي مكتوب

ج: أطلب ندب خبير لمعاينة المنقولات

------------------

س: حضرتك ينفع تصوير المنقولات وارفاقها بالقائمه واثباتها فى بند بالقائمه حتى يتم الرجوع اليها عند الطلاق؟

ج: ممكن طبعا ويتم التوقيع على الصور

س: هل تعتبر جريمه تبديد المنقولات الزوجيه جريمه مخله بالشرف والامانة

ج : أن تبديد منقولات الزوجة ليست جريمة مخلة بالشرف لأن الأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة فى قضاء مجلس الدولة وتستوى على القمة من بين محاكمه , ترسى العدل بميزان القسط وتعالج القضايا المجتمعية التى تمس حياة الأسر المصرية فى علاقتها بجهات الإدارة فى بوتقة الحق ولا تبترها بتراً ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضى على رب الأسرة , فلو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات , ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم بين الزوجين, خاصة وأن الجرائم المخلة بالشرف لم تتحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً ويتعذر وضع معيار مانع , والقدر المتيقن منه أنها تلك الجرائم  ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع أخذاً في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.وبهذه المثابة فإن طبيعة جريمة تبديد منقولات الزوجة هى فى الأصل وليدة الخلافات العائلية والمشاحنات الزوجية والنزاعات الأسرية , وبهذه المثابة فإن جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية لها خصوصية فى أنها تكون بين زوجين وتقع في محيط أسرتيهما العائلي , ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعد كافياً بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف .

وأضافت المحكمة أن التبديد ليست مخلة بالشرف لصلة الزوجية والاعتبارات العائلية بما يقتضى الحفاظ على سمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع . وهى لا تتعدى كونها تبديدا لمنقولات زوجته تكون إثما جنائيا يقتضى العقاب الجنائى الموصوف فى نموذج التجريم وأيضا ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً رغم ارتكاب هذا الذنب خارج نطاق العمل الوظيفي لأن هذا العمل يكون في حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال , خاصة إذا كان الطاعن يعمل معلماً إنما يكون قواماً على تربية النشء وتهذيب التلاميذ وتثقيف عقولهم وتغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق وغرس الفضائل في نفوسهم يجب أن يكون قدوة مُثلى في سلوكه وأن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالجور على حقوق زوجته فإذا ما تنكب الطريق السوي وجب مؤاخذته ومجازاته عن ذلك..

ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟

ج.. المشرع حدد طريقين الأول جنائى والثانى عن طريق "محكمة الأسرة".. ودعوى الإسترداد أفضل الطريقين لتفادى التأخير

هل تُورث "القايمة" لأهل الزوجة حال وفاتها؟

المنقولات المدرجة في القائمة تعد من تركة الزوجة بعد وفاتها لكنها تتمثل فقط فيما وجد بالفعل من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك أو استهلك منها، ولا يطالب الزوج بالإتيان ببدله في هاتين الحالتين، لأن مقتضى وضع تلك المنقولات في مسكن الزوجية هو تمكين الزوج والأولاد من استعمالها، ومن ثم المسامحة فيما قد يهلك أو يستهلك منها، لأنها في النهاية تعامل معاملة إيصال الأمانة وإيصال الأمانة هو الأخر يورث.

: لكن إذا قام الزوج بأخذ شيء من تلك المنقولات وثبت ذلك بطريق معتبر، كأن استسلف الشبكة من زوجته وأشهد على ذلك، أو كتب لها ورقة أو إيصال أمانة به، أو ثبت أنه باع شيئا من جهازها والتزم لها بثمنه، فهنا يجب على الزوج أن يوافي الورثة بمثل ما استلفه أو بقيمة ما كان قد باعه، ويدخل في المقاسمة مع الورثة باعتباره واحدا منهم، ولا بأس بالتسوية فيما بينهم، إن كان ما اقترضه أو باعده داخلا في نصيبه من ميراثها.

هذا ولا اعتبار في الشرع الحكيم لما قد يبالغ فيه الناس بإدراج منقولات لم تأت بها الزوجة أو لم تشترطها على الزوج أصلا، كما لا اعتداد في الشرع الحكيم بما قد يبالغ فيه بذكر أثمان أو قيم غالية مبالغ فيها لتلك المنقولات وهي جديدة، وإذا حدث نزاع بين الورثة وبين زوج المتوفاة فادعوا عليه بأنه قد بدد منقولات أو تصر فيها بالبيع ونحو ذلك، فعليهم أن يثبتوا ذلك بكافة طرق الإثبات، وإذا كان الزوج متهماً في دعواه الضياع أو الهلاك فعليه أن يثبت ذلك، ولقاضي المسألة سلطة تقدير كبيرة في النظر والحكم، مستهديا في ذلك بقرائن الأحوال

هذا وقد سبق لمحكمة استئناف أسيوط التصدي لمثل هذه الإشكالية في الاستئنافين المقيدين برقم 917/ 1049 قضائية سوهاج -  فقد أصدرت الدائرة الأولى لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف أسيوط – حكما فريدا من نوعه، بإلزام الزوج أن يؤدى لوالدى الزوجة "المتوفاة" حصتهما في قائمة أعيان الجهاز والذهب والتي تقدر بـ 200 ألف جنيه، حيث أقرت مبدأ قضائيا قالت فيه: "القائمة حق الورثة إذا ماتت الزوجة مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة".

تتحصل وقائع النزاع حيثما يبين من مطالعة سائر الأوراق والحكم المستأنف في أن المدعين "أ. م" و "ف. ع"، قد أقاما دعواهما ضد المدعى عليه "أ. م" بإلزامه:

أولا: بأن يؤدي لهما مبلغ 4266 جنيه اثنان وأربعون ألف وستمائة وستة وستون جنيها نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب.

ثانيا: أن يؤدي لهما 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند القول إن ابنتهما المتوفاة "ن. ف" كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15/10/2014 والدخول والمعاشرة، وزفت إليه أعيان جهازها المبينة بالقائمة المؤرخة 26/9/2014 وقيمتها مائتان ألف جنيه، وقد توفيت بتاريخ 1 أبريل 2018 وبمطالبته وديا بنصيبهما الشرعي في قائمة منقولات الزوجية الخاصة بمورثتهم فرفض، مما حدا بهما لإقامة دعواها للقضاء لهما بطالباتهم أنفة البيان.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل عنه – محام – وبجلسة 16 يوليو 2019 قدم وكيل المدعيان اعلان بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية طلب في ختامها:

أولا: أصليا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما حصتهما في قائمة أعيان جهاز مورثتهما عينا واحتياطيا في حالة استحالة التنفيذ العينى، وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 42666 جنيه نصيبهم الشرعى في المنقولات دون الذهب.

ثانيا: بالنسبة للذهب إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيان 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت رفع الدعوى.

وبجلسة 17 سبتمبر 2019 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ونفى ما جاء بمنطوق ذلك القضاء ونحيل إليه منعا للتكرار ونفاذ لذلك القضاء استمعت المحكمة لأقوال شاهدى المدعى عليه، وهما "أ. م" و"خ. م"، فشهد بأن المتوفاه "ن. ف" خرجت من منزل الزوجية قبل وفاتها بمصاغها الذهبي وذهبت لمنزل والدها وبرفقتها مشغولاتها الذهبية، وأن المشغولات الذهبية بمنزل والدها ثم عاد وأقر بأنها لا يعرفان مكان الذهب، وعما إذا كان بحوزة المدعيان أم المدعى عليه، وشهد شاهدى المدعيان وهما "م. أ" و "م. م" بأن المصاغ الذهبى الخاص بالمتوفاه بحوزة المدعى عليه ولم يقم بتسليمه للمدعيان.

وبجلسة 31 فبراير 2019 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين نصيبهما الشرعى عينا طبقا لاعلام وراثة المتوفاه في أعيان جهاز مورثتهم سالفة الذكر المبين بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عدا المصاغ الذهبى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأسست قضائها على أن قائمة اعيان الجهاز سند الدعوى موقع عليها من المدعى عليه وقيمتها 200 ألف جنيه، عبارة عن 40 ألف جنيه مصاغ ذهبى عيار 21 ومبلغ 160 ألف جنيه منقولات أخرى.

حكم نهائى يقرر مبدأ قضائيا: "القايمة" حق الورثة إذا ماتت الزوجة

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنها تضمئن لشهادة شاهدي المدعى عليه واللذان شهد بالمصاغ الذهبي الخاص بالمتوفاة بحوزة المدعيان أما بنسبة لباقي المنقولات فالمحكمة تستخلص أنها بحوزة المدعى عليه وأنه لم يرد للمدعين نصيبهما الشرعي في تلك المنقولات، ومن ثم صار المدعى عليه غاصبا لها وملزم بردها وعليه قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر.  

إلا أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف رقم 917 لسنة 95 قضائية سوهاج بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 فبراير 2020 ومعلنة قانونا للمستأنف ضدهما طلب في ختامها أولا: بقول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع أصليا بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق برد المنقولات عينا لمخالفات صحيح القانون والقضاء مجددا برفض الدعوى واحتياطيا بعرض نصيب المستأنف ضدهما عينا في المنقولات عرضا قانونيا، وفقا لما قدره المحكمة من أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون حيث أن المستأنف ضدهما قد حصلا على نصيبهم الميراثى في تركة مورثتهم، وذلك باستلامهم كامل المصاغ الذهبى للمتوفاة ورفضهما اعطاؤه نصيبه الميراثى، وأنه لم يكن غصبا للمنقولات بل أقر بالمنقولات الموجودة لديه.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفى موضوع الاستئناف رقم 1049 لسنة 95 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعى، وذلك طبقا لإعلام وارثته مورثتهما المتوفاة في أعيان جهازها من منقولات خشبية وأجهزة كهربائية ثابتة بالقائمة سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عينا إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 42666 جنيه في حالة هلاكها أو استهلاكها وكذا الزام بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعي في المصاغ الذهبي لمرثتهما 40 جرام ذهب عيار 21 إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 26064.4 جنيه في حالة هلاكه أو استهلاكه والتأييد في ما عدا ذلك

اما عن المنقولات الذهبيه فقد جرى القانون فى احكام  محكمه النقض كالاتى

أصدرت الدائرة "6 الجنائية" - بمحكمة استئناف القاهرة "طعون نقض جنح"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن "الدهب" حال الخلافات الزوجية، قالت فيه: "العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إلا إذا ثبت عكس ذلك، ورغم ذلك الدفع بخروج الزوجة من منزل الزوجية بمصاغها الذهبى دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع الرد عليه واغفاله يُعد قصورا وبطلانا يستوجب النقض".

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 21511 لسنة 10 قضائية، لصالح المحامى أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار طارق حسنى شرف، وعضوية المستشارين الدكتور عماد الدين عبد اللطيف، وأكرم فوزى أبو هيبه، وبحضور كل من وكيل النيابة فهد عبد الرحمن، وأمانة سر حنا ميلاد.

الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها حول المشغولات الذهبية

بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي وحيث أن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإغفاله دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة بعرض المنقولات ثم عرض قيمتها على المدعية المدنية، وأن المشغولات الذهبية بحوزتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا وكان التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادة لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحبه إذ من المقرر أن "القصد الجنائى" في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت تسلم المال بناء على عقد من عقود الأمانة وتوافر نية التملك لديه وحرمان صاحبه منه.  

الزوج تتهم زوجها بتبديد الدهب

 ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحكمة المطعون في حكمها والمنعقدة بتاريخ 11 مارس 2019 أن دفاع الطاعن قرر أن المدعية مدنيا تحوز مشغولاتها الذهبية، قدم انذار بعرض منقولاتها عن طريق قسم الشرطة، ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء النقض أن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إلا إذا ثبت عكس ذلك، وهو ما تمسك به الطاعن بمحضر الجلسة المار ذكرها، بيد أن محكمة الموضوع ضربت عنه صفحا، رغم أنه من الدفوع الجوهرية التي تتعلق بتوافر القصد الجنائى لجريمة التبديد وبتحقيق الدليل فيها ويتوقف عليه الفصل في الدعوى، فلم تقسط هذا الدفاع حقه ايرادا وردا أو تعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر، بما ينهض مسوغا لا طراحه، فغدا حكمها المطعون فيه فوق تعييبه بالقصور مخلا بحق الدفاع بما يستوجب نقضه

النقض ترسخ لمبادئ قضائية لإنهاء الأزمة

ولما كان ما تقدم – وكانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها لحاجتها إلى تحقيق موضوعى، وكان من المقرر تفسيرا لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 أنه ما نقضت محكمة النقض الحكم لكون الدعوى غير صالحة للفصل فيها وأنها تحتاج إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، أن تنقض الحكم وتعيد القضية لاعادة تحقيقها، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.  

رأى محكمة النقض في الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 2013 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات حكمها أنه لا يصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية، لأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء بأسباب الحكم:

وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه.

ولكن هذه الاحكام رغم صدورها من محكمه النقض الا انها لم تسلب حق الزوجة فى اثبات ان ذمة الزوج متعلق فيها المشغولات الذهبية الخاصه بها

مبدأ قضائي.. للزوجة الحق في إثبات أخذ الزوج لمصوغاتها.. والأمر متروك لتقدير المحكمة

قضت محكمة النقض بأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.

وجاء بأسباب الحكم: “إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية وذلك لأن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأيد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجيه بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجيه بملابسها وتترك مصاغها، ولما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه”.

المشغولات الذهبية

جاء ذلك في حيثيات المحكمة  في الطعن رقم 26754 لسنة3 قضائية.

 

وذكرت المحكمة بأن الزوجة ايضا لها حق إثبات أن الذهب بحوزة الزوج بشهادة الشهود والأمر متروك لتقدير المحكمة، وقد يطلب الزوج احتياطيا توجيه اليمين الحاسمه للزوجه بأنها لم تخرج بالذهب وأن الزوج بدده.  

أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، حكما ببراءة شخص في جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسه دون محضر إداري أو شهود، وذلك بخلاف المبادئ والأحكام السابقة الصادرة في مثل هذه الوقائع، حيث استندت المحكمة لمبدأ محكمة النقض الخاص بأن الزوجة ليس من المقبول – عقلا - أن تخرج من منزل الزوجية بدون "الذهب".

صدر الحكم في الدعوى المُقيدة برقم 33070 لسنة 2019 مستأنف 6 أكتوبر والمقيدة برقم 7442 لسنة 2019 جنح طالبية، برئاسة المستشار أسامة جاد، وعضوية المستشارين إبراهيم مرتضى، وأحمد رمضان، وبحضور وكيل النيابة محمد رضا، وأمانة سر إبراهيم

الوقائع.. النيابة العامة تحيل الزوجة للمحاكمة بتهمة تبديد المنقولات

تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، لأنه بتاريخ 4 يوليو 2017 بدائرة قسم شرطة الطالبية بدد المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بها – وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى أمام المحكمة التي قضت غيابياَ بحبس المتهم سنة مع الشغل، و1000 جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ.

محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم.. والأخير يستأنف لإلغائه

إلا أنه لم يرتضى المتهم هذا الحكم، فطعن فيه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودعه قلم كتاب المحكمة، وبجلسة 5 يناير 2018 مثل المتهم ومعه – محام – وطلب أجلاَ لعرض المنقولات ومثلت المجني عليها بوكيل – محام – والمحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 2 مارس 2018 لعرض المنقولات أمام ديوان القسم، والمجني عليها تسلمت المنقولات، وتحفظت على عدم استلامها مصاغها الذهبي، والمتهم طلب البراءة.   

  أركان  جريمة التبديد..  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أن المقرر وفق نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بأجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليها بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري".

 وعلى ذلك فإن قيام جريمة التبديد يتطلب توافرها 5 أركان هي:

1-موضوع الجريمة وهو المال المنقول المملوك للغير.

2-استلام الجاني للمال على وجه الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة التي عددتها المادة 341 من قانون العقوبات.

3-الركن المادى وهو فعل الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.

4-القصد الجنائى.

5-الضرر.

وسبق لمحكمة النقض وأن قضت بـ: "تحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات".

المحكمة تستشهد بمبدأ لمحكمة النقض

ولما كان ما تقدم – وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فداخلها الريبة في صحة عناصر الاثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة ولم تطمئن إليها، وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفى لتكوين عقيدة المحكمة، لا سيما وأن المجنى عليها قد مثلت أمام المحكمة وأقرت باستلام المنقولات محل الاتهام مع الاحتفاظ بحقها في المشغولات الذهبية، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة انتفاء القصد الجنائي قبل المتهم في تبديد المنقولات محل الاتهام وهو انصرف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إذ ليس من المقبول – عقلا – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، وذلك طبقا للطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة 24 أبريل 2013.     

المحكمة تبرئ الزوج وتؤكد: ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بدون "الذهب

 و ترى  المحكمة أنه لا يحق لها النعي بعدم استلامها، وتستخلص معه المحكمة أن ذلك الدفع لا يجد له محل بالأوراق، كما أن ركن الاختلاس قد انتفى من الأوراق بإقرارها باستلام المنقولات محل الاتهام، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى براءة المتهم من التهمة المسندة إليه، وكانت أساس ذلك عدم ثبوت توافر أركان الجريمة في حقه، الأمر الذى ينفى عن فعله الصفة غير المشروعة التي هي أحد أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية.  

قائمة المنقولات الزوجية من الموضوعات المعاصرة التي جرى العرف على كتابتها شمانا لحق الزوجة، وقد تستخدم كسيف مسلط على رقاب الأزواج، مما جعلها تشغل مساحة كبيرة من محاكم الأسرة، وتعوق استمرار الحياة الزوجية، وتطرح العديد من الإشكالات التي ينبغي جلاؤها في إطار قانونى متزن، مما يوجب على المشرع التدخل بشكل عاجل لإجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية بما يتلائم والعدل الذى شرعه الله – عز وجل .

وأما عن علاقة قائمة المنقولات الزوجية بالمهر – فقد جرى العرف في مصر بشأن إعداد بيت الزوجية، أن المرأة لا تقبض مهرها من زوجها معجلا، بل يكتب المعجل منه في قسيمة الزواج زهيدا في الغالب  - مثل جنيه واحد – ويكتب في قسيمة الزواج تم هذا الزواج على مهر قدره كذا، ويسمعى المعجل منه جنيه واحد، والمؤجل كذا، ويكون بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، وبناء على ذلك قائمة المنقولات الزوجية التي في صورة مشتريات خاصة بإعداد بيت الزوجية تعد مهرا معجلا، فهى بديل عنه، ومن ثم فكتابتها في قائمة المنقولات من حقها، وملكا لها، وقد جرى العرف على ذلك، والعرف معتبر شرعا ما لم يخالف نصا أو إجماعا، ومن ثم فعلاقة قائمة المنقولات الزوجية بالمهر المعجل منه.

ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية قائمة المنقولات الزوجية من حيث أفضل طرق استردادها من الناحية القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في الوقت الذى تعرف فيه قائمة المنقولات الزوجية على أنها محرر عرفى بين الزوج وولى الزوجة أو "الزوجة" يوثق فيه كل ما يعد به مسكن الزوجية والمصوغات الذهبية يكتب في قوائم مصفوفة ويقوم الزوج بالتوقيع عليها بالاستلام، ويلتزم بردها عند طلبها بعينها إن كانت قائمة وقيمتها عند فقدها دون تحديد مدة زمنية، ومن ثم فتوقع الزوج عليها باستلامها يكون على سبيل الأمانة، وبالتالي مؤتمن عليها، وبالنظر لعقود الأمانة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، تجد عقدى الوديعة والعارية الأقرب بها شبها، ويمكن تطبيقها عليها – بحسب الخبير القانوني والمحامى مختار عادل.

في البداية - تستحق منقولات الزوجية وقت طلب الزوجة استردادها من زواجها دون اشتراط وقوع الطلاق، والمطالبة بمنقولات الزوجية يتم بطريقين:

1- الطريق الجنائي

تتقدم فيه الزوجة ببلاغ ضد زوجها بتبديد منقولات الزوجية ويصدر ضد الزوج حكما بالحبس إذا امتنع عن عرض المنقولات في قسم الشرطة.

   طريق محكمة الأسرة

تتقدم فيه الزوجة بدعوى استرداد منقولات الزوجية ويصدر فيها حكماً بتسليم المنقولات أو قيمتها، وينفذ الحكم بالقوة الجبرية عن طريق إدارة التنفيذ بمعاونة قوة من قسم الشرطة.  

أفضل طريق:

يفضل اللجوء إلى دعوى استرداد منقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة لتفادي عيوب الطريق الجنائي:

1- عادة قائمة المنقولات تكون غير مفصلة، ودائما ما يأتي تقرير الخبير وقت عرض المنقولات بتطابق المنقولات المعروضة للمنقولات الموصوفة بالقائمة، وإن لم تكن هى المنقولات الحقيقة، وبالتالي تمتنع الزوجة عن استلامها.

2-أغلب الأحكام الجنائية تصدر ضد الزوج مع وقف التنفيذ، حتى وإن لم يعرض كامل المنقولات، أو امتنعت الزوجة عن استلام المنقولات المشابهة لمنقولاتها.

3- طول الطريق الجنائي لتهرب الزوج من تنفيذ الحكم الغيابي الصادرة ضده، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الدعوى بالتقادم.

4- تضطر الزوجة بعد كل ذلك إلى اللجوء لدعوى الأسرة بطلب استرداد منقولاتها، ولكن بصدور الحكم الجنائي النهائي مع وقف تنفيذ العقوبة يطعن الزوج بالنقض في الحكم، وتضطر محكمة الأسرة إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النقض، يعني بعد سنين "يحيينا ربنا".

أما دعوى الاسترداد أمام محكمة الأسرة:

لا يشترط وجود قائمة منقولات وتستطيع الزوجة إثبات المنقولات بفواتير شراء أو بشهادة الشهود، ويصدر الحكم برد المنقولات أو رد قيمتها، وبالتالي إذا لم تجد الزوجة وقت تنفيذ الحكم منقولاتها أو كانت منقولات بديلة، وقتها تقوم بالحجز على أموال الزوج لاستيفاء قيمة القائمة فلوس.  

الخلاصة:

هناك طريقين للمطالبة بالقايمة :

1- جنحه التبديد

2-دعوي استرداد منقولات زوجية 

بالنسبة للتبديد يجب أن يتم عمل محضر في قسم الشرطة وبعدها بيتروح القايمة للمحكمة واذا لم يتم التسليم بيتم صدور حكم بالحبس، أما إذا كانت الزوجة لا تمتلك قائمة منقولات فمن الجائز رفع دعوي استرداد منقولات بموجب الفواتير.

كيف يحصل الزوج علي البراءة في قائمة المنقولات الزوجية؟

عن طريق تسليم القايمة

أو

عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانت القائمة مزورة

هل يمكن دفع مقابل ثمن القايمة؟

نعم - يحق للزوج دفع قيمة القايمة في حالة هلاكها أو تلفها.

رأى محكمة النقض في الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 8845 لسنة 61  قضائية حيث ذكرت في حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء

وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد  - مثار الطعن  - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى "......" بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل فى هذا الحكم

إلزام زوج بأن يرد لطليقته قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها عينا وقدرها سته و ثلاثون ألف جنيه.

تتحصل وقائع الدعوى في أن فى سابقة قضائية، قضت محكمة الأسرة بإلزام زوج بأن يرد لطليقته قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها عينا وقدرها سته و ثلاثون ألف جنيه.

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية "نورا" أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه "أحمد.ف" بأن يؤدى للطالبة فرق سعر الذهب طبقاَ للأسع�

المصدر: اسئله واجاباتها عن القائمه لزوجيه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 327 مشاهدة
نشرت فى 3 يوليو 2023 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,403