((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها))
(طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ، ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )
تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ، مايلي:
1. الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل اللمقدم في دعوى جنائية ، أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه يبطل الحكم بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة.
2. عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية.
3. في جريمة خيانة الأمانة تسليم المتهم المال يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال وهو عنصر جوهري إذا لم يتم اثباته او نفيه فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري التي تقول:
كل من اختلس او استعمل او بـَـدّد : مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليهبالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
و المستفاد من النص العقابي ان أركان جريمه خيانه الامانه هي
أولاً: الركن المادى:
ويتكون من أربعه عناصر
الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد ( مع التأكيد على أن هذه الأفعال وقتية ثابتة تبدأ وتنتهي بمجرد اتيان الجاني للفعل دون تصور أي تدخل جديد من جانبه مهما إمتدت آثار هذا الفعل في الزمن)
الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار) محل الجريمة (الحق المعتدى عليه)
الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )
(مع التأكيد على أن التسليم شرط سابق على وقوع الفعل المادي وليس ركنا مستقلا ، وإثبات حصوله في الواقع ضروري ولازم وإلا انتفى الركن المادي كله بجميع عناصره)
وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانه –وهو من العقود المدنيه – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، في خصوص نصاب قيمة المشهود عليه بشهادة الشهود الواردة بقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.
الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمه لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره “إضرارا بمالكيها)
ثانيا: الركن المعنوى :
لمّا كانت الجريمة هى جريمه عمدية ، فإنه يتحصل ركنها المعنوى فى توافر القصد الجنائى بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك.