أهم الاسئله والرد عليها فى قانون الأسرة
الكثيرون من الأشخاص يتساءلون عـن قوانين الخلع والنفقة والميراث وعن محكمة الأسرة , وقـانــون الأحـوال الشخــصية الجديد ، من أجل ذلك نجيب علي هذة التساؤلات و الإجابات المناسبة علي الأسئلة الأكثر شيوعًا حول قانون الأسرة والأحوال الشخصية .
الزواج العرفى
السؤال الأول :- هل الزواج العرفى عند إنكاره من أحد الطرفين يرتب الحق فى الميراث بين الزوجين أم لا !؟
ـ الإجابة : الزواج العرفى عند إنكاره لا يترتب عليه توارث بين الزوجين.
السؤال الثاني :- الزواج العرفي ما هي كيفة إثباته ؟
ـ الإجابة : يتم إثبات الزواج بعقد مكتوب بين الطرفين(عرفي),إو عن طريق شهادة الشهود أو بإقرار الطرف المنكر للزواج بطلب توجيه اليمين إلي الطرف المنكر بأنه غير متزوج فإن رفض تأدية اليمين,يثبت الزواج العرفي.
السؤال الثالث :- هل تقبل دعاوى إثبات نسب الأولاد أو نفيه من الزواج العرفى !!؟
ـ الإجابة : نعم تقبل دعاوى إثبات نسب الأولاد و نفيه من الزواج العرفي.
نفقة الزوجية
السؤال الرابع :- ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ـ الإجابة : سبب وجوب نفقة الزوجية هو : تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج , وشروط استحقاقها : أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه .
السؤال الخامس :- هل يسقط دين النفقة بالطلاق أو بوفاة (بموت) أحد الزوجين ؟
ـ الإجابة : دين النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء,أي أن دين النفقة لا يسقط بالطلاق ولا بموت أحد الزوجين، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته,حيث لا تركة ولا ميراث إلا بعد سداد الديون,وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث لورثتها ، فضلا عن أن المطلقة لها الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.
السؤال السادس : هل يحق للزوجة المطالبة بنفقة زوجية عن مدة سابقة لرفع وهل يسقط حقها فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ـالإجابة:يحق للزوجة أن تطالب بنفقه زوجية عن مدة سابقة على رفع الدعوى, شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.ولا يسقط دين النفقة إلا بالأداءأوالإبراء.
السؤال السابع : هل الزوجةغيرالمدخول بها لها حق نفقة زوجية ؟
ـ الإجابة : الأصل أن النفقة تجب للزوج علي زوجته , ومن ثم فإن النفقة للزوجة غير المدخول بها تجب من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها فهي زوجة لها وعليها حقوق والتزامات .
السؤال الثامن :- هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟
ـ الإجابة : لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.
السؤال التاسع : ما هى الشروط اللازمة لإستحقاق الزوجة للنفقة؟
ـ الإجابة : يشترط لإستحقاق نفقة الزوجية مايلي:
1 – عقد زواج شرعي وقانوني صحيح .
2- تحقق حق الإحتباس من الزوجة لمصلحة الزوج أو إستعدادها للاحتباس, وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبلها (أي من قبل الزوجة).
نفقة العدة
السؤال العاشر:- ما هى نفقة العدة؟
ـ الإجابة: حقيقة نفقة العدة هى نفقة زوجية ,حيث أن المطلقة تعد، وتشمل نفقة العدةالمأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
السؤال الحادي عشر:- تفرض نفقة العدة لمن؟
ـ الإجابة :الأصل أن العدة تفرض لجميع المطلقات،ماعدا المطلقة قبل الدخول أوالخلوة،فهى حيث لا يتعين عليها الإنتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج , فهذة الأخيرة لا تستحق نفقة عدة.
السؤال الثاني عشر:- ما هى الفترة الزمنية لإنقضاء العدة ؟
ـ الإجابة: تختلف مدة العدة من إمراءة لأخري : حيث عدة المطلقة طلاقا رجعيا أوبائنا هي ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس ,أما عدة المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها عدتها أربع أشهر وعشرة .
السؤال الثالث عشر:- متى تبدأ العدة ؟
ـ الإجابة : يبدأ إحتساب مدة العدة من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
السؤال الرابع عشر : ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة ؟
ـ الإجابة : المطلقة تستحق نفقة العدة بحسب الأحوال ولكن المدة لا تقل عن ستين يوما حيث كونها أقل مدة للعدة , ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.
السؤال الخامس عشر:- هل يسقط حق المطلقة فى نفقة العدة ؟
ـ الإجابة : يسقط حق المطلقة فى نفقة العدة فى هذة الحالات
1 ـ نشوز الزوجة .
2 ـ ارتدادها عن الإسلام.
3 ـ وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
السؤال السادس عشر:- هل يجوز للزوجة أن تنازل عن حقها في نفقة العدة مقدما (مسبقا) أثناء الزوجية (وقت عقد القران) ؟
ـ الإجابة:لا يجوزالتنازل مقدما عن نفقة العدة إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
السؤال السابع عشر:- كيفية تقدير النفقة ؟
ـ الإجابة : النفقة تقدر وفقا لحالة الزوج المادية والمالية و حالته الاجتماعية , وقدرته علي الكسب فى الوقت الذى تفرض عليه فيه النفقة والإنفاق على زوجته, ويمكن الحم بزيادة النفقة ,أو نفصانها بحسب تغير هذة الحالة المالية للزوج.
السؤال الثامن عشر:- هل يمنع مرض الزوجة أويسارها,أو إختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة الخاصة بها ؟
ـ الإجابة : مرض الزوجة أو يسارها أوإختلافها فى الدين مع الزوج لا يحرمها ولايمنعها من استحقاقها للنفقة .
السؤال التاسع عشر:- هل في الطلاق على لإبراء تستحق المطلقة نفقة العدة ؟
ـ الإجابة : لاتستحق المطلقة على الإبراء نفقة العدة,وليس لها حق المطالبة نفقة العدة ، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى نفقة العدة (مسألة توافرالإكراه من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع).
السؤال العشرين :- هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق نفقة العدة ؟
ـ الإجابة : هنا يجب أن نفرق بين المطلقة خلعا , والمطلقة للضرر أياكان سبب هذا الضرر ونوعه , المطلقة خلعا من المحكمة لا تستحق نفقة العدة, أما المطلقة من المحكمة للضرر,نعم لها حق نفقة العدة , ويحق لها الحصول على نفقة العدة، حيث أن الحكم الصادر بالطلاق بمثابة دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
السؤال الواحد والعشرين :- هل للزوجة الناشز حق نفقة العدة ؟
ـ الإجابة : من ضمن شروط إستحقاق المطلقة نفقة العدة أن لا يكون الطلاق يرجع للزوجة وبسبها, ويعد الحكم الصادر بنشوز الزوجة دليل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها ومن ثم ليس لها نفقة العدة ، إلا إذا أثبتت الزوجة أن النشوز يرجع لسبب الزوج وأفعاله.
السؤال الثاني والعشرين : هل يمكن تقسيط المبلغ المحدد كنفقة عدة ؟
ـ الإجابة : نعم يجوز تقسيط المبلغ المحدد كنفقة عدة بناء على طلب المدعى عليه ,كما يجوز التقسيط عند التنفيذ , و طريقة تقسيط نفقة المتعة نوعين:
أولا :- فى حالة موافقة الزوجة يكون تقسيط المبلغ بالإتفاق على عدد الأقساط وطريقة التقسيط وقيمة القسط , وذلك بشكل ودى وبالطريقة التى ترضى الطرفين.
ثانيا :- فى حالة رفض الزوجة تقسيط كنفقة العدة وديا :
يتم تحديد عدد الأقساط وطريقة التقسيط وقيمة القسطعن طريق القاضى ,ومن الممكن أن يسمح بتقسيط نفقة المتعة على ثلاث او أربع او خمس دفعات حسب ظروف المطلق المالية.
السؤال الثالث والعشرين :- ما هى كيفية تقدير نفقة العدة ؟
ـ الإجابة : تقدر نفقة الزوجية التى يدفعها المطلق لطليقته من المحكمة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها ، عسرا أو يسرا ، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها المعيسية الضرورية , ومن ثم فإن نفقة العدة تقدر بنفقة ثلاثة شهور (3 شهر) ,وتقدر نفقة العدة حسب مدة الزوجية ,وحالة المطلق المالية والإجتماعية, وظروف الطلاق.
السؤال الرابع والعشرين:-هل يحق للزوجة رفض طلب الزوج تقسيط نفقة العدة ؟
الإجابة:لما كان القانون هومن أجاز للزوج طلب تقسيط نفقة العدة,فمن ثم لا يحق للزوجةحق رفضالتقسيط مادام المطلق ملتزم بالسداد فى المواعيد المحددة من القاضى.
السؤالالخامس والعشرين:هل يجوز حبس الزوج على نفقة العدة؟
ـ الإجابة : طريقة تنفيذ نفقة العدة تكون عن طريق الحجز على أى مال ملك للزوج (الحجز الإداري) , ومن ثم لا يجوز حبس الزوج لمجرد إمتناعه عن تنفيذ حكم النفقة .ونري أنه رغم ذلك يجوز رفع جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي , وكذلك في حالة الحجز علي مال المطلق يمكن أن تتحول إلي جنحة تبديد , ومن ثم فإن الحبس وارد لامحال.
التطليق للضرر
السؤال الالسادس والعشرين:- ماهية التطليق للضرر ؟
ـ الإجابة : للزوجه حق طلب نطليقها دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية :
1 ـ إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب.
2 ـ عدم الانفاق.
3 ـ حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
4 ـ العنة (عدم القدرة الجنسية) .
5 ـ مرض البرص.
6 ـ الزواج من أخرى.
ـ وهذة الحالات ليست علي سبيل الحصر,فإن القانون وضع الضررسبيل للطلاق, بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
الــــــــمهــــر
السؤال السابع والعشرين:- ما هو المهر ؟
ـ الإجابة : يعرف المهربأنه مال يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج, بل حث عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم , وتوضح هذة الرواية ذلك
ما هو المهر
ذهبت امرأة من صالحي المؤمنين إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفوَّضت أمرها إليه، فإن شاء تزوجها أو زوَّجها لمن يرى أنه كفؤ لها من أصحابه، فنظر إليها – صلى الله عليه وسلم – ولم يرض أن يتخذها زوجة لنفسه، فقام رجل من الصحابة – رضوان الله تعالى عليهم أجمعين – وخطبها من رسول الله –صلى الله عليه وسلم .
فسأله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الصداق الذي سيدفعه لها، فقال الرجل ليس عندي مال يصلح أن يكون صداقًا، فلم يرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يزوجها له بدون صداق، فأمره أن يأخذ بالأسباب، وأن يرجع إلى بيته فلعله يجد شيئًا يصلح أن يكون صداقًا، فذهب الرجل ورجع صِفْر اليدين، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «انظر ولو خاتمًا من حديد!»، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد!، ولشدة رغبته في الزواج عرض على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يكون إزارُه صداقًا لها، فلم يقبل بذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لكونه لا يملك غيره.
فسأله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عمَّا يحفظ من القرآن غيبًا عن ظهر قلب، فأخبره الرجل بما يحفظ، وعندئذ قبل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يزوج له المرأة، وجعل صداقها أن يعلمها الرجل ما يحفظ من كتاب الله تعالى.
السؤال الثامن والعشرين :- هل يجوزأن يتضمن عقد الزواج مسبقا شرط حق الزوجة في الدراسة أو العمل ؟
ـ الإجابة : نعم يجوزأن يتضمن عقد الزواج مسبقاشرط حق الزوجة في الدراسة أو العمل , ويترتب على ذلك أثار قانونية حيث أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا لخروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، مالم يكن لخروجها للعملأو للدراسة فيه ضررمحقق لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
نـفـقــة الــمـتــعــة
السؤال التاسع والعشرين :- ماذا تعرف عن نفقة المتعة ؟
ـالإجابة:نفقة المتعة حق شرعي للمرأة المطلقة,وتمثل المال الذي يدفعه «المطلق» ل«المطلقة» عوضاً وتعويضا لها عن تركه ومفارقته لها ,وجبرخاطرها عما أصابها من ضرربسبب الطلاق المستبد منه,وما لحق بها من ألم نفسي,وليرفع عنها وصف الإساءة,ويعد بمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.
السؤال الثلاثون : ما سبب وجـــوب نفقة المتعة ؟
ـ الإجابة :سبب وجوب المتعة: هو النصوص الشرعية الصريحة,كقوله تعالي :«لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» البقرة «236».
ومن ثم لزاماً علينا عند الحديث عن سبب وجوب المتعة أن نبين أن النصوص الشرعية قد عملت علي جبر خاطر الزوجه المطلقة من إساءة إستعمال الزوج لحقه فى الطلاق المستبد به من جانب الزوج ,وتعد هي الحكمة الشرعية الأساسية من تشريعها.
السؤال الواحد و الثلاثون:- ماهى شروط استحقاق نفقة المتعة ؟
ـ الإجابة : شروط استحقاق نفقة المتعة أربعة شروط هي :
1 ـ زواج صحيح , وزوجة مدخول بها .
2 ـ حدوث طلاق بين الزوجين ,سواء طلاق رجعي أو طلاق بائن بينونه صغري أم بينونه كبري.
3 ـ وقع الطلاق بغير رضا من جانب الزوجة (مسألة توافرالرضا من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع).
4 ـ أن تكون الزوجة غيرمتسببة فى وقوع وحصول الطلاق.
السؤال الثاني والثلاثون : هل في الطلاق على الإبراء تستحق المطلقة تعويض المتعة ؟
ـ الإجابة : لا تستحق المطلقة على الإبراء نفقة المتعة,وليس لها حق المطالبة بالمتعة ، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة (مسألة توافرالإكراه من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع).
السؤال الثالثو الثلاثون : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة ؟
الإجابة : هنا يجب أن نفرق بين المطلقة خلعا,والمطلقة للضرر أياكان سبب هذا الضرر ونوعه,المطلقة خلعا من المحكمة لا تستحق نفقة المتعة,أما المطلقة من المحكمة للضرر,نعم لها حق المتعة,ويحق لها الحصول على تعويض المتعة،حيث أن الحكم الصادر بالطلاق بمثابة دليلاعلى أن الطلاق قد تم بغيررضا الزوجة أوبسبب يرجع إليها.
السؤال الثامن والعشرين :- هل للزوجة الناشزحق المتعة ؟
الإجابة:من ضمن شروط إستحقاق المطلقة نفقة المتعة أن لا يكون الطلاق يرجعللزوجة وبسبها,ويعد الحكم الصادر بنشوز الزوجة دليل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها ومن ثم لي لها حق المتعة،إلا إذا أثبتت الزوجة أن النشوز يرجع لسبب الزوج وأفعاله.
السؤال التاسع والعشرين : هل يمكن تقسيط المبلغ المحدد كنفقة متعة ؟
ـ الإجابة : نعم يجوزتقسيط المبلغ المحدد كنفقة متعة بناء على طلب المدعى عليه ,كما يجوز التقسيط عند التنفيذ,وطريقة تقسيط نفقة المتعة نوعين:
أولا :- فى حالة موافقة الزوجة يكون تقسيط المبلغ بالإتفاق على عدد الأقساط وطريقة التقسيط وقيمة القسط,وذلك بشكل ودى وبالطريقة التى ترضى الطرفين.
ثانيا :- فى حالة رفض الزوجة تقسيط نفقة المتعة وديا : يتم تحديد عدد الأقساط وطريقة التقسيط وقيمة القسطعن طريق القاضى ,ومن الممكن أن يسمح بتقسيط نفقة المتعة على ثلاث او أربع او خمس دفعات حسب ظروف المطلق المالية.
السؤال الثلاثون :- ما هى كيفية تقدير المتعة ؟
ـ الإجابة : تعويض المتعة يـقدر بنفقة سنتين(٢٤ شهر) على الأقل,ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب مدة الزوجية ,وحالة المطلق المالية والإجتماعية, وظروف الطلاق.
السؤال الحادي والثلاثون :- هل يحق للزوجة رفض طلب الزوج تقسيط نفقة المتعة ؟
الإجابة:لما كان القانون من أجاز للزوج طلب تقسيط نفقة المتعة,فمن ثم لا يحق للزوجة حق رفض التقسيط,مادام المطلق ملتزم بالسداد فى المواعيد المحددة من القاضى
السؤال الثانيوالثلاثون : هل يجوزحبس الزوج على نفقة المتعة ؟
ـ الإجابة : طريقة تنفيذ نفقة المتعة تكون عن طريق الحجز على أى مال ملك للزوج (الحجز الإداري) , ومن ثم لا يجوز حبس الزوج لمجرد إمتناعه عن تنفيذ حكم المتعة .
ـ ولكننا نري أنه رغم ذلك يجوز رفع جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي,وكذلك غي حالة الحجزعلي مال المطلق يمكن أن تتحول إلي جنحة تبديد,ومن ثم فإن الحبس وارد لامحال.
نـفـقة الـصغير
السؤال الثاني والثلاثون:ماهى شروط و جوب نفقة الصغيرعلى أبيه؟
ـ الإجابة : ثلاث شروط لـوجوب نفقة الصغير على أبيه هى :-
1 ـ أن يكون الإبن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له مال ولكنه لا يكفى نفقته الضرورية إلتزم الأب بتكملة الباقى منها.
2 ـ أن يكون الإبن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
3 ـ أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
السؤال الثالث والثلاثون : هل تجب نفقة الإبن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين ؟
ـ الإجابة : نعم ينفق الأب المسلم على ابنه الكافر كفرًا أصليًا – وينتفع الابن المسلم بمال أبيه كفرًا أصليًا.
أما الكافر المرتد : فلا تجب نفقته لكونه مهدرالدم.فلا يلزم الأب المسلم أن ينفق على ابنه الكافر المرتد, والعكس، ولكن إن كان في ذلك مصلحة كتأليف قلبه, واستمالته للتوبة – فإن أنفق عليه كان حسنًا, وأما انتفاع الولد المسلم بمال أبيه المرتد فلا حرج فيه إذا كان الولد فقيرًا.
السؤال الرابع والثلاثون : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة ؟
ـ الإجابة : الأصل فى الإبن أنه فقيـر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة , وذلك حتى سن الخامسة عشر, أما بعد هذا السن يقع عبء الإثبات على الابن بكافة طرق الإثبات.
السؤال الخامس والثلاثون : كيفية تقدير نفقة الإبن على أبيه ؟
ـ الإجابة : تقدر نفقة الإبن على أبيه بحسب قدرة ويسارالأب,ويدخل في هذة النفقة توفير المسكن للإبن.
السؤال السادس والثلاثون : هل هناك قيد زمنى على سماع دعوى نفقة الصغار ؟
ـ الإجابة : لا يوجد قيد زمنى على سماع نفقة الصغير, ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.
السؤال السابع والثلاثون : هل تسقط نفقة الابن المتوفى ؟
ـ الإجابة :الأصل نفقة الصغير دين على الأب,فإذا مات الإبن وأنفقت الأم عليه حال حياته، فللأم أن تأخذ ما أنفقته على الصغير من أبيه .
السؤال الثامن والثلاثون : حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب , من هو الملتزم بنفقة الصغير ؟
ـ الإجابة : تكون نفقة الصغير في حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب ,على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى ,حسب قدرته المالية.
السؤال التاسع والثلاثون : هل الأب يلتزم بالمصروفات الدراسية للصغير ؟
ـ الإجابة : نعم حيث أن نفقة المصروفات الدراسية بمنزلة نفقة الطعام والملبس يلتزم بها الأب ,إذ نفقة لمصروفات الدراسية للصغيرعلى أبيه .
السؤال الأربعين : هل يجوز إقامة دعوى للمطالبة بزيادة أو تخفيض النفقة المقررة كنفقة ( زوجية أو صغير ) ؟
ـ الإجابة : يجوز،إقامة دعوى للمطالبة بزيادة أوتخفيض النفقة المقررة كنفقة (زوجية أو صغير), حيث أن قيمة النفقة يمكن زيادتهاأوأنقاصها وفقا للظروف الاقتصادية،وكذاظروف المفروضة النفقة لصالحه وأيضا ظروف لظروف الملزم بالنفقة.
السؤال الواحد الأربعين : ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أوإسقاطها ؟
ـ الإجابة : دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها يقيمها الملتزم بالنفقة بموجب حكم قضائي بفرض نفقة للزوجة أو الأولاد,في حالة إنتهاء سبب استحقاق النفقة,يطلب في دعواه الحكم له بإبطال أو إسقاط المفروض لهما عليه بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده .
السؤال الثاني والأربعين : ما هو أجر الحضانة؟
ـ الإجابة : هو مبلغ نقدى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بخدمة صغيره المحضون , فهو أجر مقابل عمل.
السؤال الثالث والأربعين : ماهى المدة التى تستحق عنهاالحاضنة أجر الحضانة ؟
ـ الإجابة : للإجابة علي هذا السؤال يجب أن نفرق ما ذا كانت الحاضنة هي الأم أم غير الأم , حق الحاضنة غير الأم فى أجر الحضانة, ينشأ من تاريخ قيامها بخدمة الصغير المحضون,أي من تاريخ بدء الحضانة.
أما إذا كانت الحاضنة أم للمحضون تستحق أجر الحضانة في هذة الحالة من تاريخ انقضاء عدتها على الأب حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
السؤال الرابع والأربعين : ما هى شروط إستحقاق أجر الحضانة ؟
ـ الإجابة : الحاضنة تظل مستحقه أجر الحضانة طالما كان الصغير معها وفي سن الحضانة , بمعني ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة.
السؤال الخامس والأربعين : هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة ؟
ـ الإجابة : أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء,ومن ثم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة , وعليها أن تقيم الدليل على الإمتناع , وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها خلا.
الخلع
السؤال السادس و الأربعين : هل يملك الزوج الحق في أن يرفض خلع زوجته لأي سبب ما ؟
ج – الحكم بالخلع لا يتوقف على إرادة الزوج قبولا ورفضا واعتراضا ، ولكن الحكم بالخلع لا يتوقف إلا علي تصرح الزوجة ببغضها الزوج وخشيتها ألا تقيم حدود الله , وأن تقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر.
السؤال السابع و الأربعين :هل يجوز الطعن على حكم الخلع للزوج؟
ج – حكم محكمة الأسرة بالخلع غير قابل للطعن عليه مطلقاً سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
السؤال الثامن و الأربعين :ما هى حقوق الزوجة التى تخلع زوجها؟
ج – ليس لها حقوق شرعية ولكن هناك نفقة للأولاد وأجر الحضانة وأجر مسكن وبدل فرش وغطاء ومصاريف دراسية.
السؤال التاسع و الأربعين : كيفية بتم الفسخ لعقد الزواج ؟
ج – يوجد طريقين لفسخ عقد الزواج إما ” الطلاق أو الخلع “.
السؤال الخامسين : ما هى الحقوق المالية التى يشملها الخلع؟
ج – تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة.
السؤال الواحد و الخامسين : ما هى الحقوق التى لايشملها الخلع ؟
ج – لايشملها الخلع قائمة المنقولات و الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق ، فهنا يجب على الزوجة ردها وحقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن .
السؤال الثاني و الخامسين : هل يسقط حق الزوجة المخلوعة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية السابقة علي رفع دعوي الخلع؟
ج – دين النفقة ل سبيل الي سقوطه إلا بطرقين لا ثالث لهما إما بالأداء أو الإبراء , ومن ثم فإن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
السؤال الثالث و الخامسين : متى تبدأ عدة الزوجة التى خلعت زوجها ؟
ج – عدة الزوجة المخلوعة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع , وتكون عدة طلاق وليس عدة وفاة , أي ثلاثة قرؤ , أو بوضع الحمل .
السؤال الرابع و الخامسين : هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى؟
ج – إذا طلبت الزوجة الخلع، وحضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على (لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج –ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.
السؤال الخامس و الخامسين : لمن تؤل شقة الزوجية فى حالة الخلع؟
ج – شقة الزوجية من حق الزوج إذا لم يكن هناك أولاد , وفي حالة وجود أولاد تكون ” شقة الزوجية ” من حق الزوجة الحاضنة ما لم يوفر لها المخلوع مسكنا آخر مناسب ، أو تختار هى أجر مسكن إذا كان لها مسكن آخر .
السؤال السادس و الخامسين : هل تحق الحضانة للزوج المخلوع إذا أثبت زواج طليقته ؟
ج – لا حضانة للرجال بل لهم الولاية والوصاية حسب الأحوال , ولكن يحق للزوج المخلوع رفع دعوي لإسقاط حضانتها , وهنا ينتقل حق الحضانة إلي جدة الأولاد لطليقته أو النساء الذى تربطهم صلة قرابة بالزوجة ثم النساء اقرب له , حسب الترتيب الشرعي للحاضنات.
السؤال السابع و الخامسين : هل تسقط النفقة بالخلع؟وما
ج – دين النفقة لايسقط إلا بالأداء أو الإبراء وليس بالخلع , ومن ثم تسقط النفقة بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج .
السؤال الثامن و الخامسين : حكم القانون و القضاء فى القائمة الزوجية بالنسبة للزوج؟
ج – حكم القضاء والقانون فى القائمة الزوجية ، كونها تعد من جرائم الأمانة والتبديد، و عقوبتها قد تصل من يوم إلى ثلاثة سنوات .
السؤال التاسع و الخامسين : حكم القانون و القضاء فى مؤخر الصداق ؟
ج – مؤخر الصداق الزوج ملزم به فى حالة الطلاق ، أما في حالة الخلع يسقط حق الزوجة فى جميع حقوقها الشرعية والقانونيه
العدل جروب
لزواج المصريين والخليجيين وشئون الاجانب وقضايا الأسرة واتس / فون
٠١١١٦٠١٢٦٢٦
٠١٠٢٣٠٤٤٦٤٥