دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً وبالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة

 

الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

 

العنوان :

 

أحوال شخصية ” نسب “. دعوى ” سماع الدعوى “.

 

الموجز :

 

سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .

القاعدة :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً وبالنسب وحده ،

بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة ، يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه ،

إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق

 

الحكم

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار

المقرر / عبد الفتاح أحمد أبو زيد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن

أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٠٣ كلى أحوال شخصية شبين الكوم ،

بطلب الحكم بنفى نسب الصغيرة ” رضا ” للمرحوم محمود أحمد أبو المجد ، وقال بياناً لذلك :

إن المرحوم المذكور توفى بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٣ ، وانحصر إرثه الشرعى فيه ” الطاعن

” وشقيقتيه فاطمة وفريدة وثلاث زوجات ،إحداهن المطعون ضدها التى

أدعت أنها أنجبت منه الصغيرة ” رضا ” بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٨٧ ، رغم إنها فى هذا التاريخ كانت فى السابعة والخمسين من عمرها ،

والمتوفى كان عقيماً ، وأن هذه الصغيرة هى إبنة لأحد أبنائها من زوج آخر غيره ، ومن ثم أقامت الدعوى ،

وبتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٤ حكمت المحكمة برفض الدعوى ، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٢ لسنة ٣٧ ق طنطا

 

” مأمورية شبين الكوم ” ، وبتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،

 

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،

وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ،

والتى لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع

والأوراق التى سبق عرضها على هذه المحكمة ، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً وبالنسب وحده ،

بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة ، يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه ،

إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق ، كما أن من المقرر،

أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الاسلامية ،

 

والتى أسُتمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام ،

 

لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة ؛

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع دعواه إبتداءاً ، بطلب الحكم بنفى نسب الصغيرة “رضا “،

لشقيقه محمود أحمد أبو المجد بعد وفاته ، دون أن يطالب بثمة حق آخر ،

وكان يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن حق آخر، كحق الميراث ، لأنها دعوى على

ميت ، وهو غائب ، ولا تسمع الدعوى على غائب ، إلا ضمن حق للحاضر ،

وإذ خلت الأوراق من مطالبة الطاعن بحق له فى الميراث الشرعى عن شقيقه المتوفى المذكور ،

فإن دعواه على هذا النحو تكون غير مقبولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى ،

القاضى برفض الدعوى بثبوت نسب الصغيرة ” رضا ” للمرحوم محمود احمد أبو المجد ،

بإقراره قبل وفاته ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٤٢ لسنة ٣٧ ق طنطا

“مأمورية شبين الكوم ” بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .

 

لذلك

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصرفات

ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٤٢ لسنة ٣٧ ق . طنطا

” مأمورية شبين الكوم ” بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 3 سبتمبر 2022 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

635,715