دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً وبالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة
الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٧٤ قضائية
العنوان :
أحوال شخصية ” نسب “. دعوى ” سماع الدعوى “.
الموجز :
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً وبالنسب وحده ،
بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة ، يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه ،
إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر / عبد الفتاح أحمد أبو زيد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن
أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٠٣ كلى أحوال شخصية شبين الكوم ،
بطلب الحكم بنفى نسب الصغيرة ” رضا ” للمرحوم محمود أحمد أبو المجد ، وقال بياناً لذلك :
إن المرحوم المذكور توفى بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٣ ، وانحصر إرثه الشرعى فيه ” الطاعن
” وشقيقتيه فاطمة وفريدة وثلاث زوجات ،إحداهن المطعون ضدها التى
أدعت أنها أنجبت منه الصغيرة ” رضا ” بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٨٧ ، رغم إنها فى هذا التاريخ كانت فى السابعة والخمسين من عمرها ،
والمتوفى كان عقيماً ، وأن هذه الصغيرة هى إبنة لأحد أبنائها من زوج آخر غيره ، ومن ثم أقامت الدعوى ،
وبتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٤ حكمت المحكمة برفض الدعوى ، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٢ لسنة ٣٧ ق طنطا
” مأمورية شبين الكوم ” ، وبتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ،
والتى لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التى سبق عرضها على هذه المحكمة ، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً وبالنسب وحده ،
بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة ، يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه ،
إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق ، كما أن من المقرر،
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الاسلامية ،
والتى أسُتمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام ،
لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة ؛
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع دعواه إبتداءاً ، بطلب الحكم بنفى نسب الصغيرة “رضا “،
لشقيقه محمود أحمد أبو المجد بعد وفاته ، دون أن يطالب بثمة حق آخر ،
وكان يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن حق آخر، كحق الميراث ، لأنها دعوى على
ميت ، وهو غائب ، ولا تسمع الدعوى على غائب ، إلا ضمن حق للحاضر ،
وإذ خلت الأوراق من مطالبة الطاعن بحق له فى الميراث الشرعى عن شقيقه المتوفى المذكور ،
فإن دعواه على هذا النحو تكون غير مقبولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى ،
القاضى برفض الدعوى بثبوت نسب الصغيرة ” رضا ” للمرحوم محمود احمد أبو المجد ،
بإقراره قبل وفاته ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٤٢ لسنة ٣٧ ق طنطا
“مأمورية شبين الكوم ” بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصرفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٤٢ لسنة ٣٧ ق . طنطا
” مأمورية شبين الكوم ” بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى