المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
هل يجوز للحاضنة أن تطالب الأب بنفقات الدروس الخصوصية ضمن نفقات المصاريف الدراسية للصغير فى المرحلة الابتدائية ؟
هل يجوز الزام الاب بمصروفات الحضانه
هل يجوز الزام الاب بمصروفات الجامعه الخاصه
اسئله هامه نجيب عليها فى السطور الاتيه
انه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد/ .... المقيم ... ومحله المختار مكتب الاستاذ .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة / ...... المقيمة
واعلنتها بالآتى
الطالب يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة اسرة الدائرة يجلسة والقاضى منطوقه بالآتى :ـ
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية مبلغ ثمانية عشر الف ومائة وسبعة وخمسون جنيها وواحد وستون قرشا قيمة المصروفات المدرسية للصغيرين .... و...... عن العام الدراسى / والزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه .
الموضوع
فوجىء الطالب بموظف الماليات بالشركة التى يعمل بها يخبره ان المحكمة قد ارسلت خطاب بالتحرى عن دخله وراتبه من الشركة فطلب منه بيان بالدعوى المقامة ضده والمطلوب فيها الاجراء المذكور فا كتشف ان المستأنف ضدها قد أقامت هذه الدعوى وحصلت فى غيبته على الحكم المستأنف دون ان يعلن على الوجه الصحيح وذلك بالتواطىء مع المحضر القائم بالاعلان على خلاف الحقيقة انه قد اخطره بميعاد الجلسة المذكورة بموجب خطاب مسجل وفقا للقانون وهو مالم يتم ولم يحدث بالمرة والطالب يتمسك فى هذا الشأن بالتصريح له باستخراج شهادة من مصلحة البريد لتأكيد بطلان ما ادعاه المحضر القائم بالاعلان بالنسبة لاصل الصحيفة او تصحيحها او اعادة اعلانها .
وعليه
فقد قدمت المستأنف ضدها مدعاتها امام المحكمة ولم يتمكن الطالب من الدفاع عن نفسه وبيان ان المصروفات الدراسية والحضانه التى قدمت فيها المستأنف ضدها لصغيرها او لصغيرتها منه تفوق طاقته واحتماله وعلى خلاف ماتم الاتفاق عليه بينهما من حصولها على الفى جنيه سنويا من اجل ذلك وقد تسلمتها والدة المستأنف ضدها منه بموجب ايصال موقع عليه منها فانه والامر كذلك وقد بانت نية المستأنف ضدها انها لاتبغى من وراء ذلك الا الاضرار به والكيد له خصوصا مع علمها ان حالته المادية وظروفه الاجتماعية التى استجدت لا تسمح له بإدخال الصغار مثل هذه الحضانه او المدرسة مرتفعة التكاليف وقد بادر باخطار ادارة الحضانتين المذكورتين بعدم رغبته فى استمرار الصغار بهما وقد اخطر حضانة الصغير بموجب انذار رسمى بانه سوف يقدم للصغيرتين با حدى المدارس الحكومية التجريبية القريبة من مسكن الحضانه التى استقلت به والتى تتوافق مع قدرته المالية وكاهله المثقل بما يقوم بسداده اليها بعد ان لجأت الى طلب التطليق خلعا منه ولم تفلح معها كل المحاولات الودية للعودة واستمرار حياتهما سويا وقد انتظر طويلا حتى اعيته الحيل فتزوج مرة اخرى وانجبفاقامت دعوى ضده بزيادة النفقة وتحصلت على حكم فيها ثم اقامت هذه الدعوى والتى انتهت الى صدور الحكم المستأنف .
ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مخالفا للقواعد الشرعية والاصولية مجحفا بحقوقه فإن الطالب يستأنفه وللاسباب الاتية :ـ
أولا :ـ عدم تناسب المبلغ المقضى به للصغار المذكورين فى الدعوى ’’ ثمانية عشر الف ومائة وسبعة وخمسون جنيها وواحد وستون قرشا ’’ مع حالة المستأنف المادية والاجتماعية اذ أنه مجرد موظف ووفقا للتحرى المودع بهذه الدعوى فان دخله 3999 وكاهل مثقل بالالتزامات والتى تأخذ منها المستأنف ضدها القسط الاكبر اذ انها تحصل على مبلغ سبعمائة جنيه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1068 لسنة 2009 نفقة للصغيرين فضلا عن مبلغ 120 جنيها اجر حضانه بموجب الحكم رقم 2702 لسنة 124 ق احوال شخصبة فضلا عن استقلالها بمسكن الحضانة والذى يقوم بسداد القسط الشهرى عنه سبعمائة وخمسه وتسعون جنيها يضاف الى ذلك زواجه من أخرى بعد ان طلقت منه المعلن اليها خلعا وما استتبعه زواجه الجديد من مصاريف من بينها استئجاره شقه لزوم هذا الزواج بمبلغ ستمائة جنيه شهريا هذا فضلا عن انجابه لطفله من زوجته الجديدة وهى بلاشك تحتاج الى رعاية وتحتاج لمصروفات هى ايضا مثقل بها كاهله مما يقطع بعدم تناسب هذه المصروفات وحالته الاجتماعية والمادية اذ انها هى و اولادها يصل ما يسدده من راتبه المذكور اليها وقسط سكناها الف ستمائة وخمسة عشر جنيها وهو ما يصل لنصف راتبه الشهرى تقريبا .
ثانيا :ـ ان قضاء الحكم المستأنف بالمصروفات الباهظة على الطالب فيه مضارة ومشقة عليه بما يجعله مخالفا للقواعد الشرعية التى تقضى بأنه ’’لايضار والد بولده ’’
ثالثا :ـ ان الحضانات التى الحقت المستأنف ضدها الصغيرين بها وهى مراحل ليست من ضمن التعليم الالزامى الواجب دخول الاطفال والصغار بها فضلا عن بعدها عن مسكن الحضانه بما يرهق الصغار فى الذهاب والعودة ضلا عن ان تلك الحضانات ليست هى افضل المدارس بشأن ما يمكن ان تضيفه للصغار فهى مدارس كنسيه لا تتناسب تقاليدها وطقوسها مع اطفال المسلمين والمدارس التجريبية الحكومية هى الانسب لامثالهم من ابناء الطقة الوسطى من المجتمع وكان فى امكان المستأنف ضدها الحاق الصغار بهذه المدارس وهى مدارس ذات سمعة طيبة ويتخرج منها الاف الاكفاء ومن بينهم والدهم المستأنف ابن استاذ الجامعة والذى تخرج من المدارس الحكومية ولكن المستأنف ضدها لاترغب من وراء ذلك سوى الاضرار به والكيد له وتأديبه على زواجه بأخرى حتى ولو كانت هى من خلعته .
رابعا :ـ أن الحكم المستأنف لم يراع أمكانية تلقى الصغار للعلم والتحاقهم بالتعليم المجانى المناسب لحالة والدهم المادية والاجتماعية مع ان هذه المدراس ومنذ ان ظهرت على وجه البسيطة اصبحت تخرج لنا انصاف المتعلمين فى حين ان المدارس الحكومية بالامس القريب والبعيد اخرجت لنا عظماء المجتمع واساطين العلم والمعرفة فى كل المجالات ورغة من وزارة التعليم فى مواكبة التطور اقامت الاف المدارس التجريبية التى يتسابق الخاصة لادخال ابنائهم بها لحسن ماتقدمه من علوم وتفوق الكثيرين من الملتحقين بها .
خامسا :ـ مخالفة الحكم للقواعد التى تقضى بأن الولاية التعليمية هى حق اصيل للاب لان الولاية التعليمية هى قوام الولاية العامه التى هى امر من الامور التى فرضها ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء .
سادسا :ـ ان المستأنف ضدها المذكورة كانت قد اتفقت والطالب على ان يسدد لها مبلغ قدره الفى جنيه سنويا من اجل تعليم الصغار على ان تتحمل هى الباقى اذا ادخلتهم مدارس تفوق طاقته واحتماله كما فى مثل هذه الحاله
سابعا :ـ ان بقاء الصغار فى مثل هذه المدارس امر يستحيل على الطالب ان يوفى به حالا او مستقبلا وهم مازالوا فى المرحلة التمهيدية والحاقهم بالمدارس التجريبية من الان فيه فائدة لهم واستقرارا نفسيا بدلا من تغيير المدارس ومكانها بما يشق معه على الصغار مستقبلا خصوصا فى مرحلة الحضانة وهى مرحلة تمهيدية لايتعلم فيها الطفل شيئا ولا يتعود على شىء
لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب فى مذكراته ومرافعاته الشفوية يستأنف هذا الحكم .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ش 14 من شارع 77 من المحور المركزى التجمع الخامس امام الدائرة 112 فى يوم الثلاثاء الموافق 13/4/ 2010 من الساعة 8 افرنكى صباحا لسماعها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغائه ورفض الدعوى مع الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقال اتعاب المحاماه .
ولاجل ( الدعوى خاصه من مكتب الاستاذ الجليل الزميل محمد راضى مسعود وهو محررها والحكم صادر لصالحه)
محكمة استئناف القاهرة
باسم الشعب
الدائرة 112 احوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الاسرة بالقاهرة الجديدة فى يوم الاحد 11 / 12 /2011
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد الفقى رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين / عبد العظيم حاتى الرئيس بالمحكمة
و / وليد المنشاوى المستشـــــــــار
وحضور الاستاذ/ حازم طارق وكيل النيابة
وحضور السيد / محمد المليجى امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الاستئناف المقيد تحت رقم 1089 لسنة 127 ق احوال شخصية مرفوع من :ـ
السيد / ..... المقيم ... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى المحامى 47 شارع قصر النيل ـ القاهرة .
ضد
السيدة / ... المقيمة ....
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1699 لسنة 2009 والصادر بجلسة 31/ 12/ 2009 اسرة مدينة نصر.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة :ـ
واقعة الدعوى ومستندات الخصوم احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتشير إليه حاصلها فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة طلبت فى ختامها إلزام المستأنف بأن يؤدي إليها مبلغ (20000 جنيه) عشرون الف جنيه مصاريف تعليم الطفلين عبد الرحمن ، مريم تامر سرحان حسين عن العام الدراسى 2008/2009 .
وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجة للمستأنف ضده وأنجبت منه الصغيرين المذكورين فى يدها وهما فى سن التعليم وقد سددت مصروفات دراسية لهما فضلاً عن مقابل الزي المدرسى والأدوات والكتب المدرسية بلغت المبلغ المطالب به ، لذا أقامت الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لها بطلباتها .
نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة . وبجلسة 31/12/2009 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ثمانية عشر ألفاً ومائة وسبعة وخمسون جنيهاً وواحد وستون قرشاً قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين عبد الرحمن ، مريم عن العام الدراسى 2008/2009 وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وأسست حكمها على أن الصغيرين ولدى المستأنف وأنه هو الملزم بمصاريف الدراسة وأن المستأنف ضدها قامت بسدادها .
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/2/2010 طعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف الماثل طلب فى ختامها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
وأسس طعنه على اسباب حاصلها أن الحضانة التى ألحقت المستأنف بها الصغيرين مصروفاتها لاتتناسب ودخله وحالته الاجتماعيه بقالة انه متزوج باخرى وانجب منها فضلا عن ان المستأنف ضدها تتقاضى منه نفقة مقدارها سبعمائة جنيه واجر حضانه مبلغ 120 جنيه فضلا عن استقلالها بمسكن الحضانه الذى يدفع اقساطه بالاضافه الى انه يستأجر شقة ليقيم فيها هو وزوجته . نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسلات حيث حضر المستأنف بشخصه ومعه محام كما حضرت المستأنف ضدها بوكيل والمستأنف قال ان هناك اقرار بملف الدعوى ثابت منه التزام المستأنف ضدها بادخال الصغيرين المدارس التجريبية وقدم المستأنف ثلاثة حوافظ مستندات على شهادة صادرة من ادارة مصر الجديدة التعليمية مفادها التزام المستأنف ضدها بسداد مصروقات المدارس الخاصة فى حدود المدارس التجريبية وطويت الثانية على صورة ضوئية للحكم المقضى فيه بنفقة للصغيرين وعقد ايجار مستدلا به على انه يستأجر شقة وايصالا مستدلا به على انه يقوم بسداد اقساط المسكن التى استقلت به الحاضنة بالصغيرين كما قدمت المستأنف ضدها حافظتى مستندات تفيد طويت الاولى على ما يفيد ان المستأنفه سددت مصروفات دراسية للصغيرين وانهما بمرحلة رياض الاطفال وطويت الثانية على صورة رسمية طق الاصل من محضر سماع اقوال المستأنف والمستأنف ضدها خصوص سداد المصروفات وفيه تلتزم المستأنف ضدها بفارق المصروفات بين المدارس الخاصة والمدارس التجريية وحيث ان المحكمة قررت اصدار حكمها اليوم .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية واقيم فى الميعاد ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا .
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فان المشرع فى المادة 18 مكر ثانيا من القانون 100 لسنة 85 اعتبر انه من قبيل العجز الحكم عن التكسب انخراط الابن فى التعليم ـ شريطة ان يكون مجدا فيه ـ وعلى ذلك فإن انخراط الابن فى التعليم يجعله مستحقا للنفقة على ابيه ويشترط لالتزام الاب بنفقات التعليم ان يكون فى قدرة الاب الانفاق على التعليم وهو ما يج معه النظر الى كل مرحلة تعليمية على حدة كما يشترط ان يكون التعليم مما ترعاه الدولة ومو ما ينصرف الى دور العلم التابعه للدولة او التى تخضع لاشراطها .
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وقفت على حالة المستأنف المادية وانه متزوج من اخرى ويعول فضلا عن سداده لمبلغ سبعمائة جنيه كنفقة للصغيرين واجر حضانه فإن المحكمة تقضى بتعديل المبلغ المقضى به كمصروفات التعليم للصغيرين عن العام الدراسى 2008 /2009 بتخفيضه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماه فعملا بالمادة 3/2 ق 1 لسنة 2000 تقضى المحكمة باعفاء طرفى الخصومة منها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :
اولا :ـ بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا :ـ و فى الموضوع بتعديل المقضى به كمصروفات دراسية للصغيرين عن العام الدراسى 2008/ 2009 ليكون مبلغ ( 2000 ) الفى جنيه والزمت المستأنف بأن يؤديها الى المستأنف ضدها واعفت طرفى الخصومة من المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد 11 /12 /2011
امين السر رئيس المحكمة
مذكرة فى استئناف ومصروفات مدرسية وعلاج
________________________________________
مذكرة فى استئناف ومصروفات مدرسية وعلاج
________________________________________
محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية
الدائرة 33 مستأنف
مـذكــــرة
ــــــــــــــ
بدفاع السيدة / ـــــــــــــــــــــــ
مستأنف ضدها
ضــــد
السيد / ـــــــــــــــــــــ
مستأنف
فى الدعوى رقم ـــــــــ لسنة ـــــــــ كلى مستأنف شمال .
و المحدد لنظرها جلسة 19/4/2000
.
الوقائع
تخلص الواقعة فى أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس و قيدت بجدولها برقم ـــــــ لسنة ـــــــ شرعى مصر الجديدة واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت فى ختامها الحكم :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) قيمة المصاريف العلاجية للصغير / ـــــــــــ.
2 – إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 2405 جنيه فقط ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــــعن العام الدراسى 98/1999 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
و ذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 10/2/1977 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء / ــــــــــ، و قد تحصلت المستأنف ضدها على حكم بالتطليق من المستأنف طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ كلى شمال القاهرة .
وحيث قامت المستأنف ضدها بإجراء عملية جراحية لنجلها / ـــــــــــــوتكلفت العملية 3000 جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج و الإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى و ثابت ذلك من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ، كما قامت أيضاً بسداد المصروفات المدرسية للصغير / ـــــــــــو قدرها 2405 جنيه الأمر الذى حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها .
و حيث تدوولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 30/1/2000 قضت محكمة أول درجة :بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) أن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ 3000 جنيه قيمة المصاريف العلاجية لصغيره من المدعية " ـــــ " و كذا أن يؤدى لها مبلغ ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات الدراسية للصغير / ــــــــــت عن العام الدراسى 98/1999 وألزمته المصروفات و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل و المحدد لنظره جلسة اليوم الموافق 19/4/2000 .
الـدفـــاع
أولاً :- الرد على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة :-من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير تعتمد اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير فى يده . بمعنى أن يكون صاحب الحق فى المطالبة بها فإذا انتهت مدة الحضانة للصغير و مع ذلك ظلت الحاضنة ممسكة بالصغير فإنه يثبت لها الحق فى تقاضى النفقة لأن وجود الصغير فى يد حاضنته أمانة و لكنها من نوع آخر غير الأمانة التى يعبر عنها الفقهاء بالوديعة التى يعتبر الامتناع عن ردها لمالكها غصباً لأن الذى أودع الصغير يد حاضنه إنما هو الشرع أو حكم القانون لمصلحة الطفل التى هى من الصالح العام الذى يحتم رعاية الصغار و القيام بتربيتهم الى أن يتمكنوا من الاستقلال برعاية شئونهم .
و من المقرر شرعاً أن للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة الصغير ممن تجب عليه ، مادام الصغير فى يدها و لا يغير من ذلك أن نفقة الصغير من حقه هو .
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى
طبعة 86 ص 891 ، 892 ]
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأن :-
" ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت
الى ذى اليد "
[ الطعن رقم 16 لسنة 45 ق جلسة 18/2/1946 ]
[ مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى الطبعة الثالثة ص 1167 ]
و قضت أيضاً :
" أما ما تمسك به من الدفع بعدم سماع الدعوى لتجاوز الولد سن الحضانة وكون يد أمه غاصبة لا تؤدى إليها النفقة لأن الولد فى يدها و نفقة الصغير تؤدى الى من هو فى يده ما دام فى يده الإنفاق عليه و حينئذ يتعين رفض ما دفع به . "
[ ق 2431 لسنة 30 ق مستأنف مصر جلسة 11/11/1931 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1167 ]
و قضت أيضاً :-
" أن النفقة المقررة بالحكم حق للبنت وإنما كان للمدعى عليها حق المطالبة بها باعتبار أن البنت فى يدها . . . "
[ ق 1421 لسنة 35 جيزة جلسة 15/7/1936 ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 1168 ]
و حيث أن الثابت أن ابن المستأنف ( ـــــــ) ما زال فى حضانة المستأنف ضدها بالرغم من تجاوزه سن الحضانة فإنه طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا أن المستأنف ضدها هى صاحبة الحق فى مطالبة المستأنف بمصاريف علاج ابنه ( ـــــــ ) و من ذلك يتضح أن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لدفعها من غير ذى صفة دفع غير مقبول حيث أن ابن المستأنف ( ــــــــ ) ما زال فى يد المستأنف ضدها و هى صاحبة الحق فى المطالبة بمصاريف علاجه .
فضلاً عن ذلك أن المستأنف ضدها قامت بسداد مصاريف علاج ابن المستأنف من مالها الخاص
و بالتالى فهى صاحبة الصفة فى مطالبة المستأنف ـ و هو الملتزم قانوناً بدفع مصاريف علاج ابنه ـ بسداد هذه المبالغ .
ثانياً : الحكم المستأنف جاء مطابقاً لصحيح القانون فيما قضى :
1 – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى المستأنف ضدها ( المدعية)
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير ( ـــــــ) :
حيث أنه من المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية
وتجب للقريب على قريبة .
و فى ذلك قضى بأن :-
" مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، و سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً ، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية و نفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات و كشوف الأطباء
والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها .
كما يدخل فى هذه المصاريف ـ خلافاً للزوجة ـ ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية و النظارات الطبية . "
[ محكمة بركة السبع قضية رقم 165 لسنة 1986 جلسة 3/11/1987 ]
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / عزمى البكرى ص 871 ]
و تطبيقاً لذلك صدرت الفتوى الآتية :-
عن مصاريف علاج الأولاد " الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفلة الصغير جميع ما يحتاج إليه من النفقة من طعام
أو كسوة وأجر خادم وأجرة طبيب و ثمن دواء و غير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض الى أجرة الطبيب و ثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم . "
[ الفتوى الصادرة بتاريخ 13 ابريل سنة 1958 مشار إليه بالمرجع السابق ص 874 ]
و حيث ان الثابت أن المستأنف ( والد الصغير ) على درجة فاحشة من الثراء و هو محاسب ورجل أعمال و عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة و مدخراته تزيد على مليونى جنيه و حيث أن مصاريف العلاج تكون بحسب يسار الأب فإن ما قضت به محكمة أول درجة من إلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ 3000 جنيه قيمة مصاريف الصغير /ـــــــــــــــجاء وفق صحيح القانون حيث ثبت لها يسار الأب فضلاً عن قيام المستأنف ضدها بتقديم المستندات الدالة على قيامها بإجراء عملية جراحية لنجلها الصغير / ــــــــــبمستشفى عين شمس التخصصى
و قد تكلفت هذه العملية مبلغ 3000 جنيه متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية
للصغير / ـــــــــــــ.
2- أما فيما قضى بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى للمستأنف ضدها
( المدعية) مبلغ 2405 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصغير ـــــــــ عن العام
الدراسى 98/1999 فإنه جاء بدوره مطابقاً لصحيح القانون :
إذ تنص المادة 18 / 1 ، 2 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت
نفقته على أبيه "
حيث اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب و هو ما يتمشى مع المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به من قبل . . . و إذا كان يكسب بعض ما يكفيه فيلزم الأب أو من تجب عليه نفقته فى حالة عدم وجود الأب بتكملة نفقته الى حد الكفاية غير أنه لا يجبر على التكسب و لو كان قادراً عليه رغم اشتغاله بالعلم فقد اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً أو معنوياً عن الكسب .
[ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 903 ]
و من المقرر شرعاً أن المصروفات المدرسية شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو ـ كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص ـ بمنزلة الطعام و الكساء .
[ مؤلف المشكلات العملية فى قوانين الأحوال الشخصية للأستاذ / أشرف كمال ص 508 ]
و فى ذلك قضى بأن :-
" وتشمل نفقات التعليم المصاريف المدرسية و قيمة الأدوية و الزى الرسمى "
[ حكم محكمة بركة السبع فى الدعوى رقم 80 لسنة 86 جلسة 3/11/1987 ]
[ مشار إليه بالمرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص 910 ]
لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدها قامت بسداد المصروفات الدراسية للصغير / ـــــــــو قدرها 2405 جنيه عن العام الدراسى 98/1999 و ثابت ذلك من الإيصال المقدم بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة الصادر بمدرسة مينيس الخاصة للغات المسددة
بتاريخ 23/9/1998 .
و حيث أن الثابت أن والد الصغير ( المستأنف ) على درجة فاحشة من الثراء وأن نوع التعليم الذى التحق به الصغير يتفق و الحالة المالية و الاجتماعية للمستأنف مما يتعين معه الحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية )
مبلغ 2405 جنيه قيمة المصاريف الدراسية عن العام الدراسى 98/1999 للصغير / ـــــــــــ.
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة بكل توقير و احترام :
الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وإلزام المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و الله ولى التوفيق
وكيل المستأنف ضدها
المحامى
ـ حكم نقض هام :
فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.
[نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
1. هل يجوز للحاضنة أن تطالب الأب بنفقات الدروس الخصوصية ضمن نفقات المصاريف الدراسية للصغير فى المرحلة الابتدائية ؟
ارجو الشرح بالتفصيل مع الاسانيد ولكم جزيل الشكر
2. اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا على النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط. .
اذا كانت مصلحة الصغير لبناء مستقبلة تستوجب ان يحصل على دروس خصوصية فى تلك الحاله يجب على والد الطفل سداد نفقة الدروس الخصوصية لمصلحة الصغير وان جرى العرف واحكام المحاكم على الزام الوالد بسداد مصاريف الدراسة فقط
3. الأساس القانوني لدعوى مصاريف الممدارس
ـ مصاريف المدارس و الأساس القانوني للدعوى :
ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ، فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.
ما جرى عليه القضاء :
ـ وحيث أنه لما كان المدعى عليه مكلف بالإنفاق علي الصغير وتعليمه وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم و قدمت إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، فيقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ مصاريف دار الحضانة :
أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.
ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) :
ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري.
ـ حكم نقض هام :
فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.
[نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
تنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على : إذا لم يكن للصغير مال فنفته علي أبيه .
وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالة ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبية .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
المستندات التي تؤيد طلبات المدعية.
* تقدم الإيصالات الدالة على قيام الطالبة بسداد المصروفات المدرسية .
* يمكن إثبات سداد الطالبة للمصروفات بأي طريق أخر ويمكن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ذلك بناء علي طلب أحد المتداعيان.
توافر شروط الحكم بطلبات المدعية
ذلك انه يشترط للحكم بنفقة الصغير علي أبيه ومنها نفقات المدرسة
* أن يكون الفرع " الصغير " فقيراً - والثابت أن الصغار لا مال لهم
* أن يكون الصغير عاجزاً عن الكسب - وثابت ذلك بانشغالهم بطلب العلم الملائم لأمثالهم.
* أن يكون الأب غنيا أو قادراً علي الكسب - وهو الأمر الثابت مما قدم من مستندات ومن التحريات التي أمرت المحكمة بإجرائها
ارشادات هامة
* يلزم الأب أيا كانت حالته المالية والاجتماعية بالمصروفات المدرسية في مرحلة التعليم الإجباري ( ابتدائي واعدادي )
* لا يلزم الأب بمصروفات التعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية والاجتماعية تسمح بذلك.
أهم الدفوع التي يبديها الأب في دعوي المطالبة بالمصاريف المدرسية
الدفع بيسار الصغير .
الدفع بعدم اليد علي الصغير .
الدفع ببلوغ الصغير سن المخاصمة القضائية .
الدفع بقدرة الصغير علي الكسب.
الدفع بإعسار الأب.
1. هل يجوز للحاضنة أن تطالب الأب بنفقات الدروس الخصوصية ضمن نفقات المصاريف الدراسية للصغير فى المرحلة الابتدائية ؟
ارجو الشرح بالتفصيل مع الاسانيد ولكم جزيل الشكر
2. اقتصرت المادة 17 مكررا ثانيا على النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى ومصاريف التعليم فقط. .
اذا كانت مصلحة الصغير لبناء مستقبلة تستوجب ان يحصل على دروس خصوصية فى تلك الحاله يجب على والد الطفل سداد نفقة الدروس الخصوصية لمصلحة الصغير وان جرى العرف واحكام المحاكم على الزام الوالد بسداد مصاريف الدراسة فقط
3. الأساس القانوني لدعوى مصاريف المدارس
ـ مصاريف المدارس و الأساس القانوني للدعوى :
ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ، فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.
ما جرى عليه القضاء :
ـ وحيث أنه لما كان المدعى عليه مكلف بالإنفاق علي الصغير وتعليمه وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم و قدمت إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، فيقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ مصاريف دار الحضانة :
أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.
ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) :
ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري.
ـ حكم نقض هام :
فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.
[نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
تنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على : إذا لم يكن للصغير مال فنفته علي أبيه .
وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالة ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبية .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
المستندات التي تؤيد طلبات المدعية.
* تقدم الإيصالات الدالة على قيام الطالبة بسداد المصروفات المدرسية .
* يمكن إثبات سداد الطالبة للمصروفات بأي طريق أخر ويمكن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ذلك بناء علي طلب أحد المتداعيان.
توافر شروط الحكم بطلبات المدعية
ذلك انه يشترط للحكم بنفقة الصغير علي أبيه ومنها نفقات المدرسة
* أن يكون الفرع " الصغير " فقيراً - والثابت أن الصغار لا مال لهم
* أن يكون الصغير عاجزاً عن الكسب - وثابت ذلك بانشغالهم بطلب العلم الملائم لأمثالهم.
* أن يكون الأب غنيا أو قادراً علي الكسب - وهو الأمر الثابت مما قدم من مستندات ومن التحريات التي أمرت المحكمة بإجرائها
ارشادات هامة
* يلزم الأب أيا كانت حالته المالية والاجتماعية بالمصروفات المدرسية في مرحلة التعليم الإجباري ( ابتدائي واعدادي )
* لا يلزم الأب بمصروفات التعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية والاجتماعية تسمح بذلك.