الطلاق لضرب الزوجه من الألف إلى الياء
في حالة طلب الطلاق للضرر من طرف الزوجة، قد يرفض الزوج، فما الحل القانوني لكل من الزوج والزوجة، اليوم سنوضح الإجراءات القانونية التي تخص هذا إن الزوجة تلجأ إلى تقديم دعوى الطلاق للضرر عندما يقع عليها ضرر مادي أو نفسي من الزوج، فمن حقها طلب الطلاق للضرر عن طريق محكمة الأسرة بشرط إثبات الضرر، وغالبا ما يكون بشهادة الشهود، وفي هذه الحالة تحتفظ الزوجة بحقوقها الشرعية والمادية مثل حضانة الأطفال ونفقتهم، والإقامة بمسكن الزوجية حتى سن الأطفال القانوني، وفى حال كون المسكن إيجار فإن الزوج يكون ملزمًا بدفع الإيجار شهريا.
أن المطلقة للضرر تحتفظ بكافة حقوقها وتحصل على جميع المنقولات الخاصة بها، وليس من حق الزوج الامتناع عن إعطائها منقولاتها، وإلا عرض نفسه للحبس.
المطلقة للضرر تحصل على نفقة متعة لا تقل عن سنتين، حتى ولو كان الزواج لم يستمر سوى يوم واحد فقط، بالإضافة إلى نفقة العدة والتي تعادل فترة العدة الخاصة بها، و تكون حوالي 3 شهور، وأيضا الحصول على مؤخر الصداق المسجل بقسيمه الزواج.
و أنه في حال وصول الزوجين إلى طريق مسدود، وتقدمت الزوجة بطلب الطلاق للضرر، وعدم موافقة الزوج على تنفيذ طلبها، فإن الزوجة تلجأ إلى المحكمة لطلب الخلع أو الطلاق للضرر.
إثبات الاعتداء بالضرب من أحد الطرفين يتم بالتوجه إلى المستشفى والحصول على تقرير طبي بواقعة الضرب، ثم التوجه إلى مركز الشرطة في المستشفيات الحكومية لكتابة محضر بالواقعة والاستناد عليها في الدعوى، والأخذ بكافة سبل الإثبات كالشهادة والمعاينة «التقرير الطبي» والقرائن، موضحًا أن شهادة الأطفال لا تؤخذ كدليل ...
وأنه في حال الطلاق للضرر فالزوجة لها الحق في الحصول على حقوقها كاملة، وتحدد في دعواها أسباب واضحة لطلب الطلاق مثل ( تعدى زوجها عليها بالضرب- الهجر - الزواج بأخرى دون علمها)، مضيفًا أنه إذا لم يكن الزوج مقصر في حقها أو ليس هناك إثبات على الضرر، فإن الزوجة تلجأ إلى الخلع، وفي هذه الحالة تتنازل الزوجة للزوج عن كافة مستحقاتها الشرعية، من نفقة متعة ونفقة عدة ومؤخر صداق.
وأنه في كلتا الحالتين (طلاق أو خلع) فان الزوجة تحتفظ بكافة مستحقاتها في حضانة الأطفال، ومصاريف المدارس، وعلاج الأطفال ونفقتهم.
الطلاق للضرر بسبب الضرب
هل الضرب سبب من اسباب الطلاق للضرر وهل لو الزوجة حررت محضر ضرب ضد الزوج بالتعدي بالضرب ممكن تقدمه في قضية الطلاق للضرر بسبب الضرب؟ وماهو الطلاق للضرر بسبب الضرب؟ وماهو دور الشهود في الطلاق للضرر بسبب الضرب،هنجاوب علي أسئلة كتير تخص الزوج والزوجة في الطلاق للضرر بسبب الضرب علشان نخلي بالنا اثناء سير القضية .
الطلاق للضرر بسبب الضرب وطريقة اثبات الضرب :
ضرب الزوجة محرم شرعا وكذلك القانون اعطي الحق للزوجة لطلب الطلاق للضرر بسبب الضرب ولكن القانون اشترط اثبات الزوجة للضرب لكي يتم الطلاق للضرر بسبب الضرب ومنها :
١-شهادة الشهود في الطلاق للضرر بسبب الضرب .
لابد من احضار ٢ شهود امام القاضي لاثبات واقعة اعتداء الزوج بالضرب وشهادة الشهود هنا لابد ان تكون بصرية وليست سمعية .
٢-محضر الشرطه في الطلاق للضرر بسبب الضرب .
لو كان قد سبق وتم تحرير محضر شرطة يتم تقديمة ولكن اذا حصل الزوج على البراءه فالزوج من حقة تقديم شهادة بالبراءة والمحكمة هنا هتلتفت عن المحضر.
٣- اقوال الزوجة امام الخبيرين.
كمان دور الزوجة مهم ودور الزوج على السواء بيكون مهم امام الخبراء وهيتم معرفة الحقيقة من خلال اقوال كل من الزوجين .
الطلاق للضرر بسبب الضرب هل بيحافظ على حقوقها؟
-نعم الزوجة المطلقة طلاق للضرر بسبب الضرب تحتفظ بحقوقها الشرعية من :
١-نفقة متعة
لا تقل عن سنتين وليس لها حد اقصى ويتم تحديدها عن طريق القاضى.
٢- نفقة عدة تعادل ثلاثة اشهر .
٣-مؤخر الصداق
المثبت في عقد الزوج بمجرد الطلاق للضرر بسبب الضرب فان الزوجة تستحقة .
الطلاق للضرر بسبب الضرب هل يوجد به استئناف ؟
-نعم الطلاق للضرر بسبب الضرب يوجد به استئناف خلال ٤٠ يوم من الحكم.
الطلاق للضرر بسبب الضرب هل من الممكن ان يتحول الى خلع؟
-نعم من حق الزوجة تحويل الطلاق للضرر بسبب الضرب الى خلع .
الطلاق للضرر بسبب الضرب هل يؤثر عبى نفقة الاطفال ؟
-لا يؤثر الطلاق للضرر بسبب الضرب على نفقة الاطفال.
الطلاق للضرر بسبب الضرب هل يؤثر علي شقة الزوجية ؟
-لا يؤثر الطلاق للضرر بسبب الضرب على مسكن الحضانه.
في تطور لافت، قضت محكمة جنح الدقي مؤخراً بحبس الفنان (أ.ع.م) ثلاثة أشهر، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامه بضرب زوجته الفنانة (س.ن). كانت الزوجة قد تقدمت ببلاغ، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب في 26-10-2018، وأحالت النيابة العامة الواقعة إلى محكمة الجنح، التي نظرت في بلاغ الزوجة، وأصدرت حكمها بإدانة الزوج.
ونظراً لأهمية هذا الحكم، باعتباره قد يكون بداية لتطور قضائي حديث نحو إعادة إحياء أحكام قديمة، قضت فيها محكمة النقض المصرية بأنه لا يوجد في القانون ما يسقط عقوبة الزوج عن ضرب زوجته[1]، وإن لم يتجاوز في ضربها حدود حق التأديب، وبالتالي لا يجوز الطعن على الحكم بدعوى أن الزوج لم يتجاوزحدود التأديب. ومقتضى هذا القضاء القديم، الذي يحاول الحكم محل التعليق إحياءه، أنه لا وجود للتأديب بالضرب من الوجهة القانونية، أياً كانت درجة جسامته، وأياً كان الأساس الذي يستند إليه الزوج في ضرب زوجته.
وحتى نبين وجه الحق في هذه القضية الشائكة، التي تختلط فيها الجوانب القانونية بالاعتبارات الدينية، نبدأ بتحديد ماهية حق التأديب المقرر للزوج، ثم نبين الأساس القانوني لتجريم ضرب الزوجة في ظل النصوص النافذة في قانون العقوبات المصري، لنخلص إلى دلالة الحكم القضائي الصادر الأسبوع الماضي.
سلطة تأديب الزوجة في القانون المصري
التأديب سلطة مقررة للزوج وفقاً لأحكام التشريع الإسلامي، وهي سلطة يعترف بها قانون العقوبات المصري في مادته السابعة، التى تقرر أنه “لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء”.
النص السابق كان وارداً في المادة الأولى من قانون العقوبات المصري الصادر سنة 1883، ونقل إلى قانون العقوبات الحالي الصادر سنة 1937. وقد ثار الخلاف الفقهي حول عبارة “الحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء”. فذهب بعض الفقه إلى القول بأن هذه العبارة تشمل حق التأديب المقرر للزوج أو للولي، كما تشمل حق ولي الدم في الدية. لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنها تقرر حق ولي الدم في القصاص والدية معاً.
وما نراه أن عبارة “الحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء” يقتصر نطاقها على الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية، فيما تسري فيه أحكامها، باعتبارها جزءاً من النظام القانوني الوضعى المصري. لذلك لا علاقة لهذه العبارة بالعقوبات الشرعية التي تقرر حقوقاً للمجني عليه أو أولياء الدم، مثل الحق في القصاص أو الدية، فالتنظيم القانوني للعقوبات، في القانون الوضعى المصري، لا يترك مجالاً لتطبيق العقوبات الشرعية المقررة لهذه الحقوق. ومن ثم يقتصر نطاق المادة السابعة من قانون العقوبات المصري على الحقوق المستمدة من الشريعة الإسلامية، في المجالات التي تعتبر فيها الشريعة قانوناً- وفقاً للنظام القانوني المصري-، وأهم هذه المجالات أحكام الأحوال الشخصية، ومنها الحق في تأديب الزوجة والصغار، وذلك في إطار المبادئ القانونية العامة التي تحكم نظام التجريم والعقاب في القانون المصري، وليس في ظل المفهوم السلطوي للعرف السائد، المبنى على تفسيرات متشددة للنصوص الشرعية، والذى يعترف للرجل بحقوق مطلقة، يترتب عليها التعسف وسوء الاستغلال.
ويثور الجدل بخصوص تأديب الزوجة، هل يعتبر حقاً للزوج أو هو سلطة يمارسها وفق ضوابط شرعية وقانونية؟ أو هي ولاية التأديب كما يذهب إلى ذلك بعض فقهاء الشريعة؟([2]).
وأياً كان الرأي في هذا الخلاف اللفظي، فإن الحق أياً كان مصدره يجب أن يستعمل استعمالاً مشروعاً، وبالوسائل التي يبيحها القانون المنشئ للحق وهو قانون العقوبات، وتحقيقاً للغاية التي يستهدفها القانون المقرر لهذا الحق. وإذا انتهينا إلى أن التأديب سلطة، فإنها يجب أن تمارس وفق الضوابط التي يقررها القانون، وأهمها ألا تمارس بوسيلة يعتبرها قانون العقوبات جريمة.
وتأديب الزوجة الذي تقرره الشريعة الإسلامية، ويعترف به قانون العقوبات المصري في مادته السابعة، يستند إلى نص قرآني يساء تفسيره عن قصد.
ودون الدخول في الضوابط الفقهية لحق التأديب المقرر في الشريعة الإسلامية، نقرر أن النص القرآني تدرج في وسائل التأديب، فجعلها الوعظ بالرق واللين، ثم الهجر في المضجع وليس هجر المضجع ذاته، وأخيراً الضرب. ولا يجوز للزوج أن يخالف هذا التدرج، بمعنى أنه إذا لجأ إلى الضرب مباشرة، كان فعله غير مشروع ويعاقب عليه القانون، بوصفه يشكل جريمة الضرب المعاقب عليها.
والضرب يشترط فيه – كما يقول الفقهاء – أن يكون غير مبرح أي غير شديد كي لا يؤذي الزوجة أو يؤلمها إيلاماً شديداً. ولا يجوز ضرب الوجه لما فيه من الإهانة والإذلال وترك أثر يظهر للناس. يضاف إلى ذلك أنه قد ورد في الحديث النهي عن ضرب النساء مطلقاً. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار “فإن اكتفي بالتهديد ونحوه كان أفضل. وإذا وصل إلى الغرض بالإيهام أي الوعيد، فلا يعدل إلى الضرب، لما في ذلك من حصول النفرة المضادة لحسن العشرة المطلوبة في الزوجية”.
ويذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز اللجوء للضرب مطلقاً كوسيلة لتأديب الزوجة من أجل الحفاظ على المودة بين الزوجين. كما أن حسن المعاشرة بالمعروف، التي هي عماد نظام الزواج، تعد مبدأ عاماً من المبادئ الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها الزوجان في علاقتهما.
تجريم ضرب الزوجة في التشريع المصري:
ما تقدم يتعلق بضرب الزوجة استعمالاً لحق التأديب المقرر للزوج شرعاً. فماذا عن موقف القانون المصري من ضرب الزوجة؟
نقرر من دون تردد أن الضرب إذا وقع من الزوج على زوجته تحت ستار حق التأديب، فإنه يشكل جريمة ضرب تستوجب عقاب الزوج قانوناً بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضرباً بسيطاً ( م 242 ع) أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً (م 241 ع) أو ضرباً نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها (م 240 ع)، أو ضرباً أفضى إلى الموت (م 236 ع). فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأياً كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي المصري.
وحجتنا في ذلك أن الضرب ليس حقاً للزوج على زوجته حتى يباح له طبقاً لنص المادة السابعة من قانون العقوبات. فحق الزوج هو في تأديب زوجته، وهو حق يعترف به القانون. لكن وسائل استعمال هذا الحق يجب أن تتقيد بالنصوص الواردة في قانون العقوبات المصري، فلا يجوز أن يكون استعمال الحق المعترف به قانوناً بوسيلة يعتبرها قانون العقوبات جريمة، مثل الضرب أو غيره من صور الإيذاء كالسب أو القذف.
وبناء عليه نقرر أنه إذا كان قانون العقوبات المصري يجرم الضرب، فلا يجوز استعمال الضرب كوسيلة لممارسة أحد الحقوق التي يعترف بها القانون. ولا يكون الضرب كوسيلة لاستعمال الحق مباحاً إلا إذا استثنى القانون من الضرب المعاقب عليه حالة ضرب الزوج لزوجته تأديباً لها. فلا يكفي لإباحة ضرب الزوجة قانوناً بحجة تأديبها أن يوجد نص شرعي أو اتفاق فقهي أو عرف مستقر يبيح ضرب الزوجة، ولو كان المتهم بالضرب زوجاً لها.
وفي ظل نظام قانوني وضعي لا يعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب وأسباب الإباحة، لا يجوز إباحة ضرب الزوجة قانوناً إلا بنص خاص في قانون العقوبات يستثنى هذه الصورة من الضرب من مجال التجريم. فمن المسلم به أن مصدر التجريم يجب أن يكون هو ذاته مصدر الإباحة. فإذا جرم قانون العقوبات سلوكاً ما، لزم لإباحة بعض صور السلوك المجرم أن يوجد نص من ذات الدرجة في قانون العقوبات ذاته لإمكان إباحة هذا السلوك. فالعرف مهما طال أمده لا يستطيع إلغاء نص التجريم، ونص التجريم مهما طالت مدة عدم تطبيقه على وقائع معينة تدخل في إطار النص يظل ساري المفعول، كما أن تهاون السلطات العامة في تطبيق النص أو التغاضي عن تطبيقه لاعتبارات معينة لا يشكك في وجوده وقوته وصلاحيته للتطبيق في أي وقت على ما يدخل في نطاقه من وقائع مستوجبة للعقاب.
يضاف إلى ذلك أنه إذا سلمناً جدلاً بأن ضرب الزوجة هو تأديب لها على معصية لا توجد لها عقوبة مقررة، أو هو عقوبة على نشوزها وعدم طاعتها لزوجها، فإن هذه العقوبة لا يمكن إقرارها في ظل النظام القانوني الوضعي المصري، الذي يعتمد مبدأ شرعية التجريم وقضائية العقاب كضمانة دستورية وقانونية لتجريم الأفعال والعقاب عليها، ومقتضى هذا المبدأ الذي تقرره المادة 95 من الدستور المصري أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي … كما تنص المادة 96 من الدستور على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. والتسليم بأن ضرب الزوج لزوجته يعد عقابا لها على نشوزها يخلق جريمة من دون نص قانوني، كما أنه ينشئ عقوبة توقع على الزوجة من دون محاكمة، وهو ما يخالف نصوصاً دستورية، ومواثيق دولية صدقت عليها مصر تتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة حسب ما تقرره المادة 93 من الدستور. وقد حددت نصوص المواد 9 وما بعدها من قانون العقوبات الجرائم وجعلتها ثلاثة أنواع هي: الجنايات والجنح والمخالفات، ولا يوجد من بينها جريمة نشوز الزوجة، كما حددت العقوبات المقررة لهذه الجرائم، ولا تتضمن عقوبة الضرب.
لذلك يكون ضرب الزوجة ولو تحت ستار حق التأديب المقرر شرعاً للزوج جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري. ولا سبيل لإخراج ضرب الزوجة من مجال التجريم القانوني إلا بنص خاص في قانون العقوبات يرفع صفة التجريم عن الضرب الواقع من الزوج على زوجته استعمالاً لحق التأديب، ونأمل ألا ينزلق المشرع لإصدار هذا النص.
موقف القضاء المصري من ضرب الزوجة:
في بدايات القرن العشرين تردد القضاء المصري في الاعتراف بحق الزوج في تأديب زوجته بالضرب وأثره في المسؤولية الجنائية عن جريمة الضرب. فبعض أحكام محكمة النقض أنكرت هذا الحق على الزوج، مقررة في هذا الخصوص أنه لا يوجد في القانون ما يسقط عقوبة الزوج عن ضرب زوجته وإن لم يتجاوز في ضربها حدود حق التأديب. لكن أحكاماً أخرى قديمة قضت بعكس ذلك، مقررة براءة الأزواج المتهمين بضرب زوجاتهم، مهما بلغت درجة التعدي، وأياً كان السبب الذي حمل المتهم على ضرب زوجته. وبعض الأحكام اتخذت موقفاً وسطاً، بإقرارها حق التأديب بالضرب الواقع من الزوج على زوجته بالقيود المقررة فقهاً، ومقتضاها إباحة الضرب الذي ينتج عنه الإيذاء الخفيف الذي لا يترك أثراً. فإن تجاوز الزوج هذه القيود، كان خارجاً عن حدود حقه في التأديب، ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة، ومن باب أولى يسأل الزوج عن ضرب أفضى إلى موت إذا ضرب الزوجة على رأسها ضربة أدت إلى وفاتها.
لذلك يمثل حكم محكمة جنح الدقي تطوراً جديداً في هذه القضية، لأنه أدان الزوج بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أن الضرب كان ضرباً بسيطاً، مما تعاقب عليه المادة 242 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه. ودلالة هذا الحكم أنه يؤكد ما انتهينا إليه من أن ضرب الزوجة أياً كانت جسامته يشكل جريمة طبقاً لقانون العقوبات المصري، وقد وقع القاضي عقوبة الحبس، ولم يقنع بعقوبة الغرامة البديلة للحبس. كما يؤكد الحكم تكون القناعة لدى النيابة العامة بتجريم القانون لضرب الزوجة، ووجوب العقاب عليه، بدليل إحالة واقعة الضرب إلى محكمة جنح الدقي بالقاهرة لتوقيع العقاب المقرر لهذه الجريمة.
من المؤكد أن المتهم سوف يطعن على هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، التي يكون أمامها أن تقبل الاستئناف شكلاً وتقضي في الموضوع إما بتأييد حكم محكمة أول درجة، أو بتخفيف عقوبة الحبس أو إبدال الغرامة بها، أو تبرئة المتهم معتبرة أن ضرب الزوجة ينضوي تحت لواء التأديب، مهما بلغت درجة التعدي، وأياً كان السبب الذي حمل المتهم على ضرب زوجته، كما ذهبت إليه بعض الأحكام القديمة لمحكمة النقض المصرية.
ويحدونا الأمل في أن ينتصر القضاء المصري لحق المرأة في السلامة البدنية، وأن تتواتر الأحكام القضائية وتستقر على ما انتهى إليه حكم محكمة جنح الدقي من تجريم هذه الصورة من صور العنف الأسري التي تنتشر وتزداد حدة في المجتمع المصري، خصوصاً مع استحكام الأزمة الاقتصادية، وتدني مستوى معيشة كثير من الأسر المصرية. فمع هذه الأزمة يزداد الانفعال والتوتر وتتفاقم الخلافات الزوجية، ويكون الاحتكام إلى القوة البدنية هو السبيل الأيسر لتسويتها، في وجود تفسيرات فقهية متشددة تبرر للزوج التعدي على زوجته وأولاده تحت ستار حق التأديب الذي تقرره الشريعة ويعترف به قانون العقوبات.
[1] ( نقض 9 يناير 1897، مجلة القضاء، س4، ص110 ).
([2]) الدكتور/ محمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة في الإسلام، الزواج وآثاره، 2003، ص 239.
وظاهرة «ضرب الزوجة» من أسوأ المظاهر، وهى رؤية يصح وصفها بـ«المسمومة» من شأنها الحط من كرامة المرأة التى أمر الله تبارك وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتكريمها، والإحسان إليها، والإشفاق على ضعفها، بعكس ما هو واقع من ضربها وشتمها وإهانتها وإيذائها، وكما قال صلى الله عليه وسلم «رفقا بالقوارير»، وفى حديث آخر «استوصوا بالنساء خيرا».
ولعل «ضرب الزوجات وتأديبهن» إحدى الإشكاليات الدائمة التى يخرج علينا المشايخ أصحاب الفكر الأصولى المتجمد، والذين لا يرون فى النصوص الدينية وتفسيراتها الكثيرة مما يخص هذه القضية، فأحاطوها بأفكار وشروح بعيدة عن روح النص وسماحة الدين، ولا ترقى للتعاليم التى تركها لنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم وتتعلق بحسن معاملته لزوجاته.
والكثير ممن يروجون لرخصة ضرب الرجل لزوجته، يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: «وَاللَّاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا»، «النساء: 34»، متخذين من الآية الكريمة رخصة مفتوحة لضرب الزوجة، فنسى، أو تناسى، سائر الآية، وعض على الضرب «بنواجذه»، فكانت النتيجة أن انتشر أمر ضرب وإيذاء وإهانة الزوجات فى مجتمعات المسلمين.
الداعون لـ«ضرب المرأة» لا يفقهون النصوص
البعض ممن يروجون لإباحة ضرب الرجل لزوجته، كان السبب وراء فكرتهم هو الفهم المغلوط للفظ «النشوز»، حيث فسروه على أنه لفظ لا يختص سوى بالضرب، لكن الناظر فى التفاسير الصحيحة والآراء الفقهية الممتدة بتاريخ الدعوة المحمدية، يرى إخراج المعنى عن سياقه ومن المضمون الذى يتسق مع روح النص الدينى، مستشهدين بنصوص، مثل قوله تعالى: «فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا»، «البقرة - 73» وقوله: «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ»، «الأنفال - 50».
كذلك هناك العديد من الأدلة على ذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى: «وعاشروهن بالمعروف»، «النساء - 19»، وهو ما فسّره ابن كثير فى تفسيره بـ«أى طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله»، كما قال الله عز وجل: «ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف»، «البقرة - 228».
السنة النبوية.. هكذا عامل النبى الكريم المرأة
السنة النبوية الشريفة أيضا، كانت مليئة بالحكم النبوية فى ذلك الشأن، وتوضح كيف تعامل النبى الكريم فى مثل هذه الأمور، حيث روى الإمام البخارى عن أبى هريرة، رضى الله عنه، إنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تغضب»، كذلك فإن النص القرآنى كان صريحا حين تحدث عن الحياة الزوجية وضرورة مودة المعاشرة ما بين الزوج وزوجته، وهو ما جاء فى قول الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، «الروم - 21»، وكذلك ما ذكرته أم المؤمنين السيدة عائشة، رضى الله عنها، حيث قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد فى سبيل الله، وما نيل منه شىء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شىء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل».
النبى لم يضرب امرأة قط
وبذكر مواقف النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبى الكريم لم يثبت أنه ضرب واحدة من زوجاته أو ملك يمينه، بل كان نموذجا للرجل المسلم فى كيفية التعامل الكريم مع الزوجة والمرأة بشكل عام، وقد أخرج مسلم حديث عائشة رضى الله عنها تقول: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئَا قَطُّ بِيَدِهِ وَلا امْرَأَة وَلا خَادِمَا» وهو دليل على تعامل النبى الكريم مع زوجاته، وأنه لم يضربهن أبدا، ولم تمتد يده إلى إحداهن حتى إن أغضبنه وعصينه، وتعامل معهن بما يتماشى مع قوله صلى الله عليه وسلم، «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى»، رواة الترمذى عن عائشة رضى الله عنها وصححه الألبانى.
كما ورد فى السنن وفى كتب الصحاح، كيف منع النبى محمد، الصحابى الجليل أبا بكر الصديق من ضرب أم المؤمنين عائشة، عندما غضبت ورفعت صوتها على النبى، وهو استشهاد لخلق النبى المعصوم بأقواله وأفعال ومواقفه الكريمة، حيث ثبت فى كتب السنة النبوية عن الصحابى الجليل النعمان بن بشير رضى الله عنه، ولفظه: «اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيا، فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا، وَقَالَ: أَلَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجِزُهُ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبا، فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ: كَيْفَ رَأَيْتِنِى أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّاما، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا، فَقَالَ لَهُمَا: أَدْخِلَانِى فِى سِلْمِكُمَا، كَمَا أَدْخَلْتُمَانِى فِى حَرْبِكُمَا، فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ فَعَلْنَا، قَدْ فَعَلْنَا». رواه أبو داود فى «السنن - 4999» من طريق حجاج بن محمد، عن يونس بن أبى إسحاق عن أبيه
النساء، فقال فيما رواه البيهقى: «اضربوا، ولن يضربَ خياركم»، قال الحافظ أبوبكر بن العربى: «فأباحَ ونَدَبَ إلى التَّرْك، وإنَّ فى الهَجْر لَغاية الأدب»، وقالت أمُّنا عائشةُ رضى الله عنها: «ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما»، ولهذا قال عطاء: «لا يضربها، وإن أمرها ونهاها فلم تُطِعْه، ولكنْ يَغضبُ عليها»،
مكتب الاستشارات القانونيه والمحاماه
المستشار شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض
01225035031 01023044645
01116012626
20 شارع مراد بالجيزه 43 شارع البستان - عابدين
شارع مصر حلوان الزراعى بجوار سيراميكا كليوباترا زهراء مصر القديمه14
98شارع الهانوفيل العمومى بجوار كنتاكى الهانوفيل اخر عماره على البحر
2و4 عمارات الدولار بجوار سوق ليبيا مرسى مطروح
الاتفاق والمقابله بموعد سابق فقط لاغير
الاستشاره المجانيه مره واحده فقط عن ذات الموضوع لذا نرجو شرح الموضوع تفصيليا ونقوم بالاجابه تفصيليا من جميع النواحى
للاستشارات القانونيه وكتابه الرد تفصيليا مع نبذه عن خطه الدفاع وكتابه مذكره بالدفاع قيمه الاستشاره ٥٠٠جنيه يتم الاتفاق معassistant المكتب لطريقه الدفع وطريقه استلام الرد
لاتنسى مشاركه المنشور لتعم الفائده وتذكر أن زكاه العلم إخراجه ونشره