الطلاق في مصر و أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر
الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالى و لكن في بعض الأحيان قد يكون ضروريا نظرا لما قد يواجه الزوجة او الزوج من مشاكل ليس لها مفر سوى الطلاق , و عشان كدة حنرد على أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق
1- الطلاق لعدم الإنفاق :
شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :
2-الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :
و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .
شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :
4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .
- شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :
أ- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .
ب- ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .
ت- أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .
ث- أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .
ج- ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.
ح- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة
هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :
أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .
ب- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .
ت- أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .
6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج
يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .
- شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:
أ- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .
ب- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .
ت- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .
فرق بين الطلاق للضرر للغياب والطلاق بسبب الهجر؟
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق، وذلك مع غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن التطليق للغيبة بشرائطها المتعارف عليها، وهذا الضرر الذى يُجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر، بمثابة المعيار الشخصى الذى لا يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، فإنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معين، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
هل هناك فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر؟
ولكن السؤال، الذى يطرح نفسه عادة عند إقامة دعوى "الطلاق للضرر" لدى الكثير من الزوجات ما هو الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر؟ وكم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟ وما هو الطلاق للضرر حتى تتجنب الزوجة الخلع والتنازل عن حقوقها كاملة؟ وما هى أنواع الضرر؟ وهل يختلف وقت الطلاق للضرر عن وقت الخلع؟ وهل يمكن استئناف حكم الطلاق؟ وهل هجر الرجل لزوجته يبيح لها طلب التطليق؟ ومتى تندرج دعوى الهجر ضمن التطليق للضرر؟
فى البداية - نص قانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم "25" لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع ..
ما هى أنواع الطلاق للضرر؟
كما أن ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضررا لأنها تعتبر معلقة، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، وضرب الزوجة، أو عدم الإنفاق عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر - على هذا الأساس - حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية
والطلاق للضرر يعنى اعتبار القانون الزوجة التى تتعرض لضرر أيا كان نوعه سواء: "ضرب - هجر - سب وقذف - عدم إنفاق – والخ"، من الاضرار يعتبر سبب لطلب الزوجة الطلاق عن طريق المحكمة، وأنواع الطلاق للضرر كثيرة منها نفسى، ومنها عضوى على سبيل المثال منها مثلا:
1- الطلاق للضرر لسوء العشرة
2- الطلاق للضرر للزواج بأخرى
3- الطلاق للضرر للضرب
4- الطلاق للضرر للهجر
5- الطلاق للضرر للسب والقذف
6- الطلاق للضرر لسجن الزوج
7- الطلاق للضرر لغياب الزوج
8- الطلاق للضرر لعدم الإنفاق
وإلخ والأنواع كثيرة.
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟
وهنا يختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج ...والخ.
ولكن بشكل عام الطلاق للضرر متوسط وقته من 4 إلى 6 أشهر إذا تم متابعته جيدا وتنفيذ قرارات المحكمة.
ومنها مثلا عمل الإعلانات أولا بأول والحضور أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى وفى حالة إحالة الدعوى للحكمين الحضور أمام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى.
وفى جلسة الشهود إحضار الشهود للقاضى.
كل ما سبق يقلل عمر ووقت القضية بشكل ملحوظ.
هل يختلف وقت الطلاق للضرر عن وقت الخلع؟
بكل تأكيد الخلع أسرع من الطلاق للضرر، وهذا منطقى وطبيعى لأن الخلع لا يحتاج إثبات بعكس الطلاق للضرر الإثبات فيه مهم جدا.
هل يمكن استئناف حكم الطلاق؟
ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه، فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ولهذا السبب يمكن أن نقول إن وقت الطلاق للضرر نوعا ما أكثر من الخلع لأن الخلع على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.
هناك فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر والطلاق بسبب الهجر له أسباب:
1- هجر الزوجة للزوجة سبب للطلاق والهجر لابد أن تزيد مدته عن 6 أشهر.
2- يتم إثبات طلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود وهذا ثانى أهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
3- مجرد ترك الزوجة وحيده يعتبر ضرر وتطلق الزوجة طلاق بسبب الهجر لأنها تعتبر معلقة.
ملاحظات هامة تفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر:
1- الطلاق للضرر مصطلح شامل لكل انواع الضرر، ويشمل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب وعدم الانفاق والشقاق وغيره أمام الطلاق بسبب الهجر، فالسبب واضح وهو هجر الزوج للزوجة ولهذا يتم الطلاق.
2- الطلاق بسبب الهجر تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر ويعتبر اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
3- الطلاق بسبب الهجر يختلف عن الخلع ويختلف عن باقى أسباب الطلاق يكفى أن تذكر الزوجة أو الشهود أن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
الفرق بين الطلاق للضرر للغياب والطلاق بسبب الهجر؟
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق، وذلك مع غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن التطليق للغيبة بشرائطها المتعارف عليها، وهذا الضرر الذى يُجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر، بمثابة المعيار الشخصى الذى لا يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، فإنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معين، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض وأن تصدت لإشكالية التزام المحكمة بتكييف الدعوى واعطائها الوصف القانونى بشأن "الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق" م6 ق25 لسنة 1929، وماهيته تمثلت فى الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وتناولت اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها م 12 ق 25 لسنة 1929، حيث ذكرت فى حيثيات الحكم أن إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بالتطليق بائناً على المطعون ضده استناداً إلى هجرها لها وسفره خارج البلاد دون اصطحابها، مقصودة كان التطليق للغيبة وليس الهجر، وإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى لعدم تحقق الهجر دون التحقق من توافر الغيبة .
لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر.
لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة استنادا إلى أنه هجرها وسافر إلى السعودية دون أن يصطحبها معه فإن المعنى المقصود من هذا الطلب هو التطليق للغيبة الذى تحكمه المادتان 12 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس التطليق للهجر الذى تحكمه المادة السادسة من ذات القانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتطليق على سند من عدم تحقق الهجر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور دون أن يطبق نص المادتين 12 ، 13 من ذات القانون والتحقق من مدى توافر شروطهما على واقعة النزاع فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعنة فى الدعوى، مما يشوبه بالقصور فى التسبيب-بحسب المقيد برقم 234 لسنة 71 جلسة 2003/06/16، وهكذا استقرت المحكمة فى التفريق بين الطلاق للضرر والطلاق بسبب الهجر.
و يشترط للحكم بالتطليق للهجر الشروط الآتية : 1- هجر الزوج لزوجته أكثر من ستة أشهر . 2- وقوع الضرر على الزوجة نتيجة ذلك و يتم إثبات ذلك بشهادة التحركات للزوج إذا كان مسافرا خارج البلاد او بتحريات المباحث وشهادة الشهود إذا كان الهجر داخل البلاد . ويعد حكم التطليق للهجر غير قابل للاستئناف .
ن توافر هجر الزوج للزوجة، ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر.
تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود ويتحقق الهجر بمجرد حصوله من الزوج لمدة ستة أشهر.
لا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.
يستطيع الزوج إثبات عدم هجر الزوجة، وذلك فى حالة كان الزوجة تدعى عليه زورًا، وذلك عن طريق شهادة الشهود، وغيرها من إجراءات.
مكتب الاستشارات القانونيه والمحاماه
المستشار شريف طه حافظ الحكيم المحامى بالنقض
01225035031 01023044645
01116012626
20 شارع مراد بالجيزه 43 شارع البستان - عابدين
98شارع الهانوفيل العمومى بجوار كنتاكى الهانوفيل اخر عماره على البحر
2و4 عمارات الدولار بجوار سوق ليبيا مرسى مطروح
الاتفاق والمقابله بموعد سابق فقط لاغير
الاستشاره المجانيه مره واحده فقط عن ذات الموضوع لذا نرجو شرح الموضوع تفصيليا ونقوم بالاجابه تفصيليا من جميع النواحى
للاستشارات القانونيه وكتابه الرد تفصيليا مع نبذه عن خطه الدفاع وكتابه مذكره بالدفاع قيمه الاستشاره ٥٠٠جنيه يتم الاتفاق معassistant المكتب لطريقه الدفع وطريقه استلام الرد
لاتنسى مشاركه المنشور لتعم الفائده شروط امتداد عقد الايجار أن زكاه العلم إخراجه ونشره