المعاملة الضريبية لدور الحضانة الخاضعة لاشراف الشئون الاجتماعية :-

 

أولا في ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 :-

 

يتم محاسبة دور الحضانة الخاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية للضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي 

استنادا الي مايلي :-

 

1- التعليمات التفسيرية رقم 3 لسنة 2004 ومضمون هذه التعليمات أنه استقر الرأي في المصلحة علي أن نشاط دور الحضانة الخاضعة للأحكام ق رقم 50 لسنة 77 لاتسري بشأنه الاعفاء الضريبي الوارد بأي من البندين 2’3 م 82 من ق 157 لسنة 1981 المعدل م 71 بند 2’3 ق 187 لسنة 1993 .

ويتم تحديد نوع الضريبة التي تخضع لها ايرادات ذلك النشاط وفق خصائص الايرادات المحققة عنه وحيث أن دور الحضانة يتطلب لقيامها استثمارات مالية كبيرة واستخدام عمالة عادية وأخري متخصصة مما يميزها بعنصر المضاربة وهو العنصر الأساسي لتمييز ايرادات النشاط التجاري ومن ثم يكون نطاق خضوع ايرادات نشاط دور الحضانة هو الضريبة الموحدة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي .

2- التعليمات التنفيذية للفحص رقم 57 لسنة 2004

نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن نشاط دور الحضانة وحيث أن المصلحة أصدرت التعليمات التفسيرية رقم 1 لسنة 2004 بشأن اعفاء المدارس الخاصة من الخضوع للضريبة وتضمنت عدم سريان المحدد بالمادة 71 بند 3 من ق 157 اسنة 1981 وتعديلاته علي دور الحضانة الغير تابعة للجمعيات ةالمؤسسات الأهلية .

وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط قامت الادارة بعمل دراسات شاملة لهذا النشاط وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة اتباع مايلي ؛-

أولا بالنسبة لشعبة الحصر :-

1- يتم الرجوع الي السجلات المقيد بها ملفات الضريبة الموحدة علي المرتبات والدمغة وكذا الحاسب الآلي بالمأمورية لتحديد ملفات الحضانات.

2- مديرية الشئون الاجتماعية الكائنة في النطاق الجعرافي للمأمورية لحصر دور الحضانات المحدد بالترخيص تبعيتها للأفراد.

3-اجراء حصر علي الطبيعة بصفة دورية.

4- يتم فتح ملفات تجارية للحضانات الغير تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ويحدد بدء النشاط وفقا للمستندات المؤيدة لذلك.

 

ثانيا :-بالنسبة لشعبة الفحص :-

 

(1) يتم تحديد الايرادات استرشادا بمايلي :-

 

أ- الاطلاع علي الترخيص الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية لتحديد تاريخ الترخيص - السعة الكلية للحضانة (عدد الأطفال "رضع-عادي-استضافة"-رسم القيد-قيمة الاشتراك الشهري لكل فئة- قيمة الاستضافة اليومية . مع ايضاح ماطرأ علي الترخيص من تعديلات .

 

ب- معاينة دور الحضانة معاينات متكررة في أوقات تتناسب مع طبيعة هذا النشاط لتحديد :- موقع ومساحة الحضانة وعدد حجراتها ومستوي تجهيزاتها / عدد الأسرة - الكراسي - الترابيزات- وسائل الترفيه "تليفزيون - فيديو - ألعاب "/ عددالأطفال بالحضانة وقت المعاينة " رضع - عادي - استضافة"/ عدد العاملين بالحضانة خلاف الادارة " عاملات - مشرفين أو مشرفات "/ عدد موظفي الادارة / أنواع وكميات وأصناف المأكولات التي تقدم للأطفال ان وجدت / الأنشطة الأخري التابعة لدور الحضانة مثل عقد دورات تعليم "لغات - كمبيوتر" / شهرة الحضانة ومستوي المنطقة "راقية - شعبية" 

ومدي تقديم خدمات طبية.

 

ج- مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد :

 

طبيعة النشاط / الكيان القانوني / عدد الأطفال المقيدين بالحضانة "رضع - عادي " رسم القيد - الاشتراك الشهري/ عدد أطفال الاستضافة أسبوعيا وقيمة الاستضافة / قيمة الاشتراك الشهري في حالة تقديم وجبة غذائية - خدمة طبية ان وجدت / استخدام سيارات الخاصة بالحضانة / أنواع وقيمة المشتريات المواد الغذائية في حالة تقديم الوجبات / مواد وأدوات النظافة وعناصر التكاليف الأخري - عدد العاملين بالحضانة ومرتباتهم بخلاف صاحب الحضانة / استهلاك الأثاث الخاص بالأطفال / أتعاب الطبيب / عدد أيام العمل / الايرادات الأخري / المصروفات الادارية والعمومية .

 

د - الاطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول (السجلات والدفاتر الخاصة بقيد الأطفال وقيمة الاشتراك / صور الايصالات الخاصة بالاشتراكات المسددة / استمارات التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالحضانة / فواتير الشراء.

 

ه- الاقرارات الضريبية واقرارات الثروة للاسترشاد بها عند المحاسبة.

 

و - يتم تحديد قيمة الاشتراك الشهري - الاستضافة - رسم القيد استرشادا بما يلي :-

- الترخيص الصادر من الشئون الاجتماعية.

- شهرة الحضانة ومستوي تجهيزاتها والمنطقة الكائنة بها "راقية - شعبية ".

- الايصالات الصادرة من الحضانة.

- تقديم وجبة غذائية - اشراف طبي - استخدام سيارات خاصة بالحضانة وأثر ذلك علي قيمة الاشتراك.

 

(2) عدد أيام العمل يحتسب بواقع

12 شهر بالنسبة لاشتراكات الأطفال "رضع - عادي "

52 أسبوع بالنسبة للاستضافة 

 

(3) نسبة مجمل الربح 

تحدد نسبة مجمل الربح بواقع 60% من قيمة الاشتراكات والاستضافة .

ويراعي اضافة رسم القيد عند الالتحاق بالحضانة لأول مرة وفقا لعدد المستجدين سنويا .

(4) الايرادات والأنشطة الأخري 

يراعي محاسبة المنشأة عن أي ايرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها مثل :- تعليم لغات - تعليم كمبيوتر .

(5) المصروفات الادارية والعمومية 

تحتسب كافة المصروفات الادارية والعمومية الللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999.

(6) يراعي المحاسبة عن ايرادات الثروة العقارية اذا ثبت للمأمورية ملكية الممول أو أحد شركائه للعقار الكائن به الحضانة.

 

3- قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 1993 معدلا بالقرار رقم 180 لسنة 2004 المادة (1) :- 

تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا وبصفة فرعية بالتعليم أو الاعداد المهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي ولاتعد مدرسة خاصة:-

أ- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

أي أن دور الحضانة لاتدخل ضمن المنشآت التعليمية المعفاه من الخضوع للضريبة.

 

4- حكم محكمة استئناف القاهرة الدعوي رقم 149 لسنه 114 ق

والتي رفضت اعفاء دور الحضانة باعتبارها مكان مخصص للأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة1996 وهدفها رعايتهم اجتماعيا ولاتعد مرحلة تعليمية بل هي مرحلة لاقرار الطفل قبل دخوله المعهد الذي أعدت له وزارة التربية والتعليم مناهج تعليمية معينة.

 

5- قرار لجنة طعن ضرائب الاسكندرية الدائرة 12 ضد مأمورية المنتزه ثان ملف 523/9/2318/5 مستجد 1984/1998

ملخص القرار :

الاسترشاد بحكم محكمة استئناف القاهرة السابق ذكره .

الاسترشاد بحكم م 6 من ق 153 لسنة 1999

(الخاص باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية )

وأوضح أن خضوع الحضانات لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية 

من حيث الموافقة علي الترخيص من انشاء وتحديد عدد الأطفال أمر لازم وضروري لمراعاة كافة اشتراطات الصلاحية من حيث الموقع والمبني ومابه من تجهيزات والمساحة المخصصة وماتقوم به من خدمات للطفل باعتبارها اسكانا موثوقا له طبقا لقانون الطفل وذلك من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية والاجتماعية أي أنه من الضروري قانونا وجود جهة اشرافية وأناط القانون هذه المهنة الرقابية لوزارة الشثون الاجتماعية وهذا لايعد مبررا لعدم خضوع النشاط للضريبة لأن الاعفاء لايكون الا بنص.

 

ثانيا :- المعاملة الضريبية في ظل القانون 91 لسنة 2005

 

يتم محاسبة دور الحضانة استنادا الي الكتاب الدوري رقم 2 بشأن قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة في ضوء القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009

 

(1) يتم تحديد رقم الأعمال فئة ( أ ) استرشادا بما يلي :-

المعاينة والمناقشة وبيانات التعامل والاقرارات الضريبية.

 

(2) يتم تحديد مجمل الربح طبقا لنسب مجمل الربح الصادرة بتعليمات المصلحة وحددت لدور الحضانة نسبة مجمل ربح 

60% من قيمة الاشتراكات والاستضافة ويراعي اضافة رسم القيد عند الالتحاق بالحضانة لأول مرة .

(3) يتم احتساب المصروفات الادارية والعمومية المؤيدة بمستندات في ضوء م 22 من ق 91 لسنة 2005 واحتساب المصروفات التي العرف علي اثباتها بمستندات بنسبة 7% من اجمالي المصروفات الادارية والعمومية المؤيدة بمستندات وفقا لأحكام م 28 من اللئحة التنفيذية للقانون.يعنى الاجمالى

 ٦٠ %من قيمة الاشتراكات والاستضافة ويراعي اضافة رسم القيد عند الالتحاق بالحضانة لأول مرة 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 121 مشاهدة
نشرت فى 8 إبريل 2022 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

663,497