<!--<!--<!--<!--

مايجب فعله مع شركة التأمين لإصلاح سيارتك بعد حادث 

1. اخطار مصر للتأمين عن طريق الموقع misrins.com.eg

2.عمل مقايسة في التوكيل

3.تقديم صورة رخصة القيادة و رخصة السيارة و الوثيقة و المقايسة لشركة التأمين

4. بعدين هيحصل معاينة في التوكيل و هيبدأ الشغل

5. بعدين أدفع الفلوس و اعمل معاينة تاني و اخد فلوسي بعد فترة بشيك

ملاحظات

اولا

لازم تاريخ حادث (لاتتعدى مده الاخطار 72 ساعة)

ممكن تكتب التاريخ قبل المقايسه بيوم

ثانيا

عمل مقايسه اصلاح قبل الاخطار

ونروح بالمقايسه تفتح بيها الاخطار

لازم تشوف المقايسه الاول هتتكلف كام

لان لو اتكلفت اكثر من 5000 لازم تعمل محضر شرطه

خلي بالك لو رايح غبور تعمل مقايسه وتاخد السيارة هياخدو منك ثمن المقايسه الاول لحد متيجى تصلح وتخصم ثمن المقايسه عند الاصلاح

بصدور قانون رقم 72 لعام 2007 الخاص بالتأمين الإجباري على السيارات للتعويض عن حوادث السيارات، ويدفع صاحب السيارة سنويا مبلغا من المال نظير التأمين على سيارته، ليحصل على تعويضات في حالة وقوع حوادث مركبات النقل السريعة المرخصة‏.

وإليك الخطوات التي عليك اتباعها في حالة وقوع حادث لسيارتك لتحصل على التعويض.

أولا: الأوراق المطلوبة

- صورة من رخصة السيارة.

- صورة رخصة القيادة.

- صورة من وثيقة التأمين أو ذكر رقمها.

- صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث في حالة وجود متسبب معلوم للحادث أو في حالة السرقة أو الحريق.

- مقايسة إصلاح السيارة من ورشة الإصلاح أو التوكيل في حالة السيارات الجديدة التى لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من 5 سنوات.

ثانيا: الإجراءات

- يتم التقدم ببلاغ، فور وقوع الحادث، لإدارة السيارات التي أصدرت وثيقة التأمين مرفق به المستندات السابقة.

 - في حالة وجود السيارة خارج المنطقة التي أصدرت الوثيقة، يتم الاتصال بالخط الساخن الخاص بالشركة لإفادتك عن أقرب إدارة تأمين سيارات لمكان وقوع الحادث أو مكان وجود السيارة، ليمكنك الاتصال بها والإبلاغ عن الحادث، لتقوم هي بمباشرة الحادث نيابة عن الجهة التي أصدرت الوثيقة.

-يقوم العميل بإيداع السيارة بجهة الإصلاح "الورشة أو التوكيل" وإحضار مقايسة الإصلاح، مع مراعاة عدم إعطاء أمر بالإصلاح إلا بعد قيام الشركة بمعاينة السيارة ومناقشة مقايسة الإصلاح مع الورشة.

-يتم معاينة السيارة بمعرفة الشركة وتصويرها ومناقشة مقايسة الإصلاح.

-بعد الانتهاء من الإصلاح يتم إحضار الفواتير الخاصة بالإصلاح، وتقدم السيارة للشركة لمعاينتها بعد الإصلاح.

-تسلم الفواتير للشركة.

-تقوم الشركة بدراسة ملف الحادث في ضوء شروط وثيقة التأمين ويتم استخراج الشيك الخاص بالتعويض. 

ماالحل لو هناك مماطلة شركة التأمين؟

في حالة رفض الشركة صرف التعويض عليك بالتوجه للهيئة المصرية للرقابة على التأمين لتقديم شكوى، وتوجد في 28 شارع طلعت حرب بـوسط البلد، والتليفون: 0225757316 – 19299.

وفي حالة عدم الحصول على حقوقك عليك بالتوجه للقضاء، خاصة في ظل الحديث عن مماطلة شركات التأمين الإجباري ورفضها صرف التعويضات.

اصابه الاشخاص

القانون الجديد و هو القانون 72 لسنة 2007 صدر في 29/5/2007 و نص في مادته الثالثه علي الغاء القانون القديم رقم 652 لسنه 1955 و لكن بقي قيد او استثناء و هو :

سريان اثر وثيقة التامين الاجباري علي السياره مرتكبة الحادث وقت صدور القانون الجديد . 

ان عليك ان تراجع محضر الجنحه جيدا و ما به من مستندات اخصها الرخصه لتطلع علي تاريخ سريان و انتهاء وثيقة التامين ، فاذا كانت الوثيقه ابرمت قبل 29/5/2007 و لازالت ساريه مثلا حتي الان فان القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون القديم و من ثم فعليك انتظار صدور حكم نهائي في الجنحه المنظوره امام المحكمه الجنائيه وفقا لنص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه .

اما اذا كانت الوثيقه قد ابرمت في ظل القانون الجديد و الحادث وقع في ظل سريان تلك الوثيقه فانه وفقا لاحكام الماده 8 من القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 عليك التقدم بطلب الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التأمين دون انتظار للفصل في الجنحه المنظوره امام القضاء و مبلغ التامين المقرر هو اربعون الف في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم اما في حالات الاصابه و العجز الجزئي فتحدد النسبه حسب نسبة العجز التي يحددها الطب الشرعي.

ا يمكن الحصول عليه من تعويض فى حالة الوفاة أو الإصابة فى حادث بسبب الاصطدام بسيارة مجهولة على الطريق، والتى يتعمد فاعلها الهروب من مكان الحادث قبل الاستعلام عنه لتجنب المسائلة القانونية، ويتم ذلك عن طريق "الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع"، والمعروف أيضا باسم "صندوق الحوادث المجهلة"، بصفته الجهة المنوط بها صرف مبلغ التعويض بقيمة40000 جنيه

 

 

 

وعن الإجراءات الواجب عملها للحصول على هذا التعويض أوضح  رئيس جمعية الوساطة التأمينية، أن الصندوق يؤدى طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، للضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه ويتم ذلك عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.

إجراءات تقديم طلبات التعويض :

1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.

2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :-

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث. 

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. 

3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).

4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين). 

5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.

6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات 

7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة. 

المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى: 

1 – طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

 

2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة.

 

3 – صورة رسمية من الإعلام الشرعى.

 

4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

 

5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

 

6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

 

7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

 

8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

 

9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2 – صورة رسمية من محضر الحادث. 

3 – صورة رسمية من تصرف النيابة. ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.

إخطار

النيابة بوقوع حادث

وفقاً

لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007

بإصدار

قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية

الناشئة

عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

السيد الأستاذ /

رئيس مجلس إدارة شركة ....................................................

تحية

طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً أنه

قد وقع حادث مركبة نقل سريع ...............................................

(يذكر نوع المركبة)

وتحرر عن ذلك

المحضر رقم ................ لسنة .....................

جنح / قسم شرطة ........................

بيانات اللوحة

المعدنية .................................................... تاريخ أنتهاء

ترخيص تسيير المركبة ........../ ....... / .....................

 

 

جهة المرور ....................................................

محافظة ...................................................

 

 

رقم الشاسية ....................................................................

 

 

أسم المؤمن له : ..................................

اسم قائد المركبة وقت وقوع الحادث : ...............................

 

 

اسم شركة التأمين

المؤمن لديها : ...........................

رقم وثيقة التأمين : ......................................

 

 

بيانات عن الحادث :

 

عدد حالات الوفيات

          حالات الإصابة

 

          وصف موجز للأضرار

المادية (إن وجدت)

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان الحادث ........................................................

تاريخ وقوعه : ......../ .........../ ................... 

معلومات عن الحادث......................وتفضلوا

بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

تحريراً في /

عضو

النيابة

صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة حسن امين إنه في يوم الموافق0000 بناءعلى طلب السيدة/ المقيمة ــ شارع ومحلها المختار مكتب الأستاذ، أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة : 1ــالسيد/ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي بـ 33 شارع النبي دانيال ــ العطارين ــ الإسكندرية 2ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته ويعلن في 15 شارع قصر النيل ــ القاهرة 3ــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي بـ 7 شارع طلعت حرب ــ القاهرة 4ــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي بـ 41 شارع قصر النيل القاهرة 5ــالسيد/ ــ المقيم بعزبة ــ تبع مركز ــ محافظة ــ ويعمل سائقا 0 وأعلنتهم بالآتي أسندت النيابة العامة إلى المتهم ( المعلن إليه الخامس ) في الجنحة رقم لسنة 200 جنح أنه في يوم 9/11/200 1. تسبب بخطئه في موت / 000000000 بأن قاد سيارته رقم بحالة تعرض الأشخاص للخطر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وطلبت عقابه بمواد الاتهام قدم المعلن إليه الخامس ( المتهم) للمحاكمة الجنائية لجلسة /3/200 أمام محكمة جنح الجزئية وتداولت بالجلسات وبجلسة /5/200 قضت المحكمة حضوريا توكيل بحبس المتهم المعلن إليه الخامس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصاريف 000 وحيث أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من قبل المتهم( المعلن إليه الخامس ) حتى الآن 0 وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وتنص المادة 178 من القانون المدني على أنه (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة أشياء ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لايد له فيه ) ويدل ذلك على أن المسئولية يلزم لقيامها أركان ثلاثة خطأ وضرر وبينهما علاقة سببية ويدل كذلك على أن المسئولية المقررة في المادة 178 مدني هي مسئولية موضوعية تقوم على أساس الخطأ المفترض من حارس الشيء الذي له السيطرة الفعلية على الشيء وهو المسئول ولا يستطيع أن يدفع مسئوليته على أساس أنه لم يرتكب أي خطأ أو أنه قام بكافة التدابير والحيطة لكي يمنع وقوع الضرر ولا يستطيع حارس الشيء أن يدفع مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي 0 وقد قضت محكمة النقض بأن : ( المسئولية الشيئية قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء الذى له السيطرة الفعلية عليه نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر الذى وقع من الشيء الذى فى حراسته كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ) نقض 1145 لسنة 59 ق جلسة 27/2/1994 مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 45 جــ 1 ــ ق 90 ص 438 ، وطعن 555 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1994 المجموعة السابقة السنة 45 ص 805 ق 153 وعلى ذلك فإنه يلزم لقيام المسئولية التقصيرية توافر الأركان الثلاثة سالفة الذكر وهى الخطأ والضرر وبينهما علاقة السببية ولما كان المعلن إليه الخامس هو قائد السيارة مرتكبة الحادث رقم نقل وعوقب عنها جنائيا بالحكم الصادر فى تلك الجنحة والسابق ذكره فإن الخطأ يكون متوافرا فى جانبه طبقا للمادة 163 مدنى ولما كان المعلن إليه الخامس في ذات الوقت هو مالك السيارة مرتكبة الحادث والذى له السيطرة الفعلية عليها فإنه يتوافر فى حقه صفة الحارس وبالتالى يفترض فى حقه الخطأ باعتباره حارسا للسيارة المذكورة طبقا للمادة 178 من القانون المدنى ، ) ولما كانت الطالبة قد أصابها وأصاب مورثها زوجها المجنى عليه المرحوم / ر العديد من الأضرار من جراء حادث السيارة رقم نقل وبسبب السيارة المذكورة الخاضعة لحراسة المعلن إليه الخامس المالك لها والذى له عليها السيطرة الفعلية فإن أركان المسئولية المدنية تكون متوافرة فى حق المعلن إليه الخامس عملا بأحكام المواد 163 و 178 من القانون المدني 0 وعلى ذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بتعويضها عن الضرار الآتية : ( 1 ) الأضرار الأدبية : فقد أصاب الطالبة أضرار أدبية لايمكن وصفها بأى حال من الأحوال ، فالمتوفى هو زوجها ، وفجيعتها فى وفاته تستعصى على الوصف والآلام والأشجان التى أصابتها من جراء موته لا يمكن أن يمحوها الزمن وتعجز العبارات عن وصفها وبيانها وقد قضت المادة 222 من القانون المدنى على أنه : ( يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا على أنه لايجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصبهم من ألم من جراء موت المصاب والطاة تقدر مبلغ التعويض عن تلك الضرار الأدبية التى أصابتها من جراء موت زوجها المجنى عليه بمبلغ خمسين ألف جنيه (2) الأضرار المادية : فالطالبة قد أصيبت بأضرار مادية جسيمة من جراء الحادث الأليم موضوع الجنحة لسنة 200 جنح والذى أدى إلى وفاة مورثها المرحوم / 0000000000000000 والذى كان عائلها الوحيد ، وهو الذى كان يعولها بشكل دائم ومستمر وأن فرصة استمرار إعالته لها كانت محققة وبعد وفاته انقطع مورد رزقها وضاعت عليها فرصة استمرار إعالته لهما وقد قضت محكمة النقض بأنه : التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر شرطه ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلا وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة ، فمجرد احتمال وقوع الضرر لا يكفى للحكم بالتعويض ) نقض 18/7/1979 الموسوعة الشاملة للشربينى جــ 5 بند 140 ص 5654 والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء موت زوجها المجني عليه بمبلغ مائة ألف جنيه (3) الأضرار الموروثة : فيحق للطالبة المطالبة بتعويض الأضرار المادية التي أصابت مورثها المجني عليه والمتمثلة في الإصابات التي أوردها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي عانى منها منذ وقوع الحادث حتى لحظة وفاته والتي تفاقمت حتى أدت إلى وفاته باعتبار هذه الأخيرة من مضاعفات هذه الإصابات ولما كان من المقرر أن فعل المسئول الذى سبب وفاة المجنى عليه لابد وأن يسبق الوفاة ولو بلحظة مهما قصرت ، والمجنى عليه فى هذه اللحظة يكون ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى حاق به حسبما يتطور هذا الضرر ويزداد وحتى ينتهى بوفاته فإن المجنى عليه يكون قد تولد له الحق فى التعويض عما لحق به من إصابات حسبما تطورت وأدت إلى وفاته ، وهذا الحق يعتبر عنصرا إيجابيا من عناصر ذمته المالية وينتقل إلى ورثته الطالبة بعد وفاته وقد قضت محكمة النقض بأنه : (ولئن كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل فإنه يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى أغلى ما يملك الإنسان باعتباره مصدر طاقته وتفكيره ولذا فإن ورثته يتلقون عنه هذا الحق فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ) نقض 17/2/1966 ــ مج ، س 17 ص 237 ونفض 7/3/1974 ــ مج س 25 ص 60 و نقض 29/4/1984 ــ مج س 32 ص 1328 والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن الأضرار الموروثة والتي لحقت بمورثها زوجها/ 00000000000000 بمبلغ خمسين ألف جنيه رغم أن حياة مورثها ، بل قطرة من دمه لا يعادلها أي تعويض وهذه المبالغ هو ما يخصها ميراثا في المبلغ الجابر لتلك الأضرار الموروثة 0 وعليه تكون جملة التعويض المطالب به عن الأضرار الأدبية والمادية والموروثة مبلغ مائتي ألف جنيه وحيث إن المعلن إليهم من الأول حتى الرابع هم الممثلون القانونيون لشركات التأمين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث قيادة المتهم ( المعلن إليه الخامس ) رقم 18501 نقل كفر الشيخ وأن عقد التأمين المبرم بين تلك الشركات والمعلن إليه الأخير كان ساريا مفعوله في تاريخ ارتكاب الواقعة فإن الطالبة تدخلهم في الدعوى ليحكم عليهم بمبلغ التعويض الجابر للأضرار المطالب بالتعويض عنها سالفة الذكر علاوة على أنهم يلتزمون بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته طبقا لنص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية عن حوادث السيارات وعلى ذلك فإن الطالبة تقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم بغية القضاء عليهم وعلى وجه التضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغا قدره مائتا ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي أصابتها من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم لسنة 200 جنح م 0 بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة فوه الكلية ــ الدائرة المدنية بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق / / 20000 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم وعلى وجه التضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا للطالبة مبلغا قدره مائتا ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بها وبمورثها المجني عليه من جراء الحادث موضوع الجنحة لسنة 200 جنح مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة ولأجل العلم

 

 إجراءات الحصول على تعويض مدني أثر وقوع حادث سيارة كالتالي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

- يوجد صندوق حكومي يخضع لإشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، يختص بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات.

- الصندوق يتكفل بالتعويض عن الأضرار في حالات معينة وهي:

عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

انتهاء رخصة تسيير المركبة وذلك يعنى انتهاء التأمين الإجباري.

حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

حالات تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا.

حالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

كيفية رفع دعاوى تعويض السيارات أو المركبات

    العبره بأن تكون السياره التى إرتكب سائقها الحادث مؤمن عليها بتاريخ وقوع الحادث من عدمه

    #و فى البدايه لا يلزم صدور حكم جنائى نهائى بات إلا عند الرجوع على المتهم ذاته سواء بالتعويض أو بالتلفيات

وعندما تكون السياره مؤمن عليها بتاريخ الحادث يتم الرجوع على شركة التأمين

وعندما تكون السياره غير مؤمن عليها بتاريخ الحادث يلزم الرجوا الصندوق الحكومى

#وذلك على النحو التالى

    1-عندما تكون السياره مؤمن عليها بتاريخ وقوع الحادث يلزم صورة رسميه من المحضرو شهادة بيانات و نموزج 40 نيابات وصورة من وثيقة التأمين للسيارة وصورة من الحكم النهائى الصادر في الجنحة ولا يلزم النهائيه أو البيتوته فالتعويض الإجبارى هنا يستحق من تاريخ الحادث كما يلزم شهادة بيانات

    2- وفي حالة عدم وجود سيارة او غير مؤمن عليها ترفع الدعوى ضد الصندوق الحكومي بذات المستندات المذكوره فى بند واحد وفبل رفع الدعوى يقدم في لجنة فض المنازعات ومقرها شارع الشركات بجوار محكمة عابدين وعدم اللجوء لفض المنازعات لا يرتب أثر ويجوز رفع الدعوى مباشرة بمحكمة الجلاء مدنى جزئى الأزبكيه

    3-وفى حالة عدم معرفة بيانات السياره مرتكبة الحادث ترفع على الصندوق فقط .

#وفى الدعاوى المذكوره في حالة الوفاة يلزم اعﻻم وراثة ؛ قرار وصاية للقصر و توكيﻻت من جميع الورثة صور بطاقة الرقم القومي ......

يؤدي الصندوق مبالغ تعويض للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون التأمين الإجبارى رقم 27 لسنة 2007، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتقدر هذه المبالغ كالتالي: 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، نسبة من مبلغ التعويض السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز، و10آلاف جنيه حدا أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.

 

- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه ويتم صرف التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي، بتقديم المستندات التالية:

تقديم طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع

صورة رسمية من شهادة الوفاة

صورة رسمية من الإعلان الشرعى في حالات الوفاة

صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي

صورة رسمية من قرار النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)

سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل

تقرير من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به توصيف لحالة العجز ونسبته في حالة العجز الكلى أو الجزئى

الفواتير الدالة على العلاج (في حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط)

صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين (المصابين أو ورثة المتوفي)

طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع

صورة رسمية من شهادة الوفاة

صورة رسمية من الإعلان الشرعى في حالات الوفاة

صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي مع صورة رسمية من قرار النيابة

صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين (المصابين أو ورثة المتوفي).

يعرف الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بأنه الصندوق القائم على تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل ج. م. ع (الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن الأخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم) والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير الركاب ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها.

يقوم صندوق التأمين عن الحوادث الناشئة لمركبات النقل السريع المجهولة بدور اجتماعى هام من خلال منظومة تأمينية تكفل توفير الحماية المادية لكل المضارين من حوادث سير مركبات النقل السريع سواء كانت معلومة أو مجهولة الفاعل.

عند حدوث إصابة أو ضرر سواء كانت إصابة بدنية أو وفاة من حوادث السيارات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث -عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير. -حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص. -حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا. - الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 قيمة التغطية التأمينية التى يحصل عليها المؤمن عليه ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار القانون السابق الإشارة إليه فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى: 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم - نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز- 10 آلاف جنيه حد اقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فور وقوع الحادث يجب علي المؤمن له إخطار شركة التامين بالحادث وتقديم مقايسة من الورشة التي يرغب الإصلاح بها وبناء عليه تقوم الشركة بمعاينة السيارة تحديد التلفيات الموجودة بها ومناقشة المقايسة وتحديد قيمة الإصلاحات وقطع الغيار التي سيتم تغييرها إن وجد. 

وبعد تمام الاصلاحات يقدم العميل (المؤمن له) الفواتير ويعرض السيارة علي الشركة لإعادة معاينتها والتأكد من سلامة إصلاحها ثم يتم سداد التعويض المتفق عليه بالمقايسة، ويشترط للحصول علي التعويض بالكامل أن يعادل مبلغ التأمين القيمة السوقية للسيارة، أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية فإن العميل لن يحصل علي التعويض بالكامل ويتم تطبيق شرط النسبة.

 

 

 

وأهم قواعد صرف التعويض مايلي:

يجب الا تتعدي مسئولية الشركة عن إصلاح السيارة واستبدال قطع الغيار لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحا  

للشركة الخيار في سداد قيمة التعويض نقدا أو تقوم بإصلاح السيارة وشراء قطع الغيار.

في حالة عدم توافر قطع الغيار فإن التزام الشركة هو سداد قيمتها للمؤمن له.  

في حالة تغيير قطع الغيار فإن للشركة الحق في خصم نسب استهلاك عليها بما يتناسب و الفرق بين قيمة قطع الغيار الجديدة وقطع الغيار القديمة ( التي تم تغييرها ) عند وقوع الحادث.

تلتزم شركة التأمين بإصلاح ما نتج عن الحادث فقط تلفيات لأن مسئوليتها إعادة السيارة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث ويحصل المؤمن له عند وقوع حادث لسيارته علي تعويض بقيمة ما أصابها من تلف أو هلاك بشرط ألا يزيد هذا التعويض عما لحق تسبب في تلفيات وهلاك للسيارة نتيجة انقلاب أو تصادم أو حريق أو سرقة سواء كلية أو جزئية وأن هذا العوامل هي السبب المباشر لوقوع الحادث وإلحاق الضرر.

  للحصول علي التأمين  في حالة تعرضت لحادث تصادم أدى إلى وجود بعض التلفيات والخسائر بها من شركة التأمين لإصلاح سيارتك.

أولا :فور وقوع الحادث يجب علي المؤمن له إخطار شركة التأمين بالحادث وتقديم مقايسة من الورشة التي يرغب الإصلاح بها وبناء عليه تقوم الشركة بمعاينة السيارة تحديد التلفيات الموجودة بها ومناقشة المقايسة و

المصدر: مواد قانونيه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 413 مشاهدة
نشرت فى 16 أكتوبر 2019 بواسطة SHERIIIF

عدد زيارات الموقع

635,693