يستهدف قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، فضلا عن تنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وكذا نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له مخالفتها.
وحدد القانون بعض المحظورات لمنع التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:
محظورات القانون
1- حظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد.
2- حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز.
ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.
3- حظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز.
4- حظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
5- حظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز.
ساحة النقاش