عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطياً من نصف أجره عن مدة حبسه، فى حالات انتفاء المسئولية الجنائية
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بجلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 4 / 11 / 2023 فى الدعوى رقم 100 لسنة 43 ق :
فيما تضمنه من "حرمان الموظف المحبوس احتياطياً من نصف أجره عن مدة حبسه، فى مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائى أو قرار قضائى لا يجوز الطعن عليه ... إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (٥٤)... كما أن النص المُحال يُناقض أصل البراءة ويُهدر الحق فى الملكية، وينال من استقلال القضاء، وحق القضاء.
تأسيساً على أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي الذى استحداثه نص المادة (٥٤) من الدستور، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض فى تلك الأحوال صار أمراً مقضياً، يتربص صدور تشريع يُنظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطى الذى تُباشره السلطة القضائية، فى الأحوال التى تنتهى فيها المسئولية الجنائية المحبوس احتياطياً، ولا كذلك بالنسبة لمن حرمه نص تشريعى من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (٥٤) المُشار إليها، فيما يكون استئداء باقى عناصر التعويض _ فى حالات استحقاقه _ رهن بصدور التشريع الذى عينه النص الدستورى .
كما أن النص المُحال يُناقض أصل البراءة ويُهدر الحق فى الملكية، وينال من استقلال القضاء، وحق القضاء" .
مع تحيات المستشار القانوني الدكتور ممدوح بدر

