حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه - يتعين على العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على الأجازة مع المستندات اللازمة لذلك - يتعين على العاملة أن تنتظر الفترة المعقولة اللازمة لتباشر الجهة الإدارية وظيفتها الطبيعية فى التحقق من مناط إستحقاقها الأجازة و لكى تتدبر فى حدود ما هو متوفر لها من عاملين فى النقل و الندب من يحل محل العاملة صاحبة الحق القانونى فى الأجازة - إذا إستهانت العاملة فى الإنتظام فى العمل و إنقطعت قبل صدور القرار و فى وقت غير مناسب و متعارض مع حسن سير العمل يعتبر ذلك مكونا لجريمة تأديبية تستوجب العقاب التأديبى حتى و لو كان ثمة حق للعاملة فى الحصول على أجازة توفرت شروطها التى حددها القانون .

 

 

 

المصدر: الطعن رقم  279 لسنة 26  مكتب فنى 34  صفحة رقم 842
KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 216 مشاهدة
نشرت فى 30 يناير 2017 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

223,429