قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبد الهادى عبد الكريم، وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور، وطنطاوى شعبان، ومحمد عبدالله الشاهد.
وأسست المحكمة فى حيثياتها على أن المادة ١٠٣ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ وردت بنص قاطع الدلالة، بأنه إذا حصل أمين الشرطة أو مساعد الشرطة على درجة إجازة الحقوق، وأمضى فى وظيفة أمين الشرطة مدة ٨ سنوات أو أمضى فى وظيفة مساعد الشرطة ١٣ سنة، يعين ضابط برتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة تأهيلية فى علوم الشرطة، وفوضت وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، تنفيذ تلك المادة، بوضع شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك.