جمهورية مصر العربية

وزارة العدل

مكتب المستشار

الامين العام لشئون الإدرات القانونية

 

مذكرة

بشأن الطلب رقم 2017 لسنة 2013

 

تلقت الأمانة العامة للجنة العليا لشون الإدرات القانونية بوزارة العدل الطلب المقدم من ياسر السيد عبدالرحمن السيد المحام بشركة مياه الشرب بمطروح للإفادة بالرأي القانوني في مدي أحقيته في ضم مدة الاشتغال بالمحاماة محام حر خلال الفترة من 14/1/2004 وحتي 2/3/2009 ضمن مدة الخدمة والأقدمية بالشركة وما يترتب علي ذلك من اثار مالية في ضوء أحكام المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973.

البحث

حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة الأولي إصدار من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدرات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أنه ( تسري أحكام القانون المرافق علي مديري وأعضاء الإدرات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها )،

وبنص المادة (13 ) من ذات القانون ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدرات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدوال المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :-

 

محام ثالث – القيد أمام المحاكم الإبتدائية

محام ثان – القيد أمام محاكم الأستئناف أو أنقضاء ثلاث سنوات علي القيد أمام المحاكم الإبتدائية .

محام أول – القيد أمام محاكم الأستئناف لمدة ثلاث سنوات أو أنقضاء ست سنوات علي القيد أمام المحاكم الإبتدائية.

 

محام ممتاز – القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو إنقضاء أحدي عشرة سنة علي الأشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.

 

مدير إدارة قانونية – القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة علي الأشتغال بالمحاماه.

 

مدير عام إدارة قانونية – القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الإستئناف وانقضاء خمس عشر سنة علي الأشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.

وتحسب مدة الأشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمنالمدد المشترطة للتعين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ).

 

وبنص المادة 14 من ذات القانون أنه ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية ، يكون التعيين في وظائف الإدرات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة علي أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ).

وبنص المادة (15) من ذات القانون أيضا أنه ( يجوز أن يعين رأسا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف الخالية ، وتحسب هذه النسبة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ، ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملاء بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدرات القانونية الخاضعة لهذا القانون ، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة ).

 

وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلي فالأعلي في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا . وذلك كله بشرط ألا يسبقو زملائهم في الإدارة القانونية .

 

وتحدد الإقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية ).

 

ومفاد ذلك وطبقا لما أستقرت عليه اللجنة العليا للإدرات القانونية بوزارة العدل وكذا قضاء المحاكم الأعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الألتحاق بالخدمة وأن تحدد الأقدمية بين الأعضاء القانونيين بالإدرات القانونية علي أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الإبتدائية ومحاكم الأستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الألتحاق بالخدمة ( مشار أليه في الطعن رقم 2135 لسنة 35 ق – جلسة 14/3/1998 – مكتب فني 43 – جزء 2 – صفحة رقم 2135 – المحكمة الإدارية العليا ).

 

ومن ثم يكون قيد الزميل طبقا لقانون الإدرات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 هو العضو بذات الإدراة القانونية الأسبق في قيد النقابة لا يجوز أن يسبقه في حالة ضم مدة الخبرة العملية .

أما بالنسبة للأثار المالية المترتبة علي ضم مدة الخبرة العملية سواء مدة الأشتغال في المحاماه أو ممارسة الأعمال القانونية النظيرة فأن القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدرات القانونية خلا من قواعد منظمة لذلك ومن ثم وطبقا لما نصت عليه المادة ( 24) منه يتم تطبيق القانون 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي نصت المادة (27) منه والمعدلة بالقانون 115 لسنة 1983 علي أنه ( تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

 

المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية وزيادة في أجر بداية التعين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.

 

كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .

ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.

 

ونصت المادة ( 3) قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعين للعاملين المؤهلين أنه ( يمنح العامل عند التعين بداية اجر الدرجة الوظيفية المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد عن الحد الأدني للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد اقصي قدره خمس علاوات ويشترط ألا يسبق زميل معين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفسه درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر )

مفاد ذلك أنه يتم أحتساب قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدني للخبرة المطلوب.

 

توافرها لشغل الوظيفة لبداية أجر التعين للوظيفة المعين عليها بحد أقصي قدره خمس علاوات بشرط ألا يسبق زميل معين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر

،ولما كان القانون 47 لسنة 1973 لسنة 1973 قد تضمن في نصوصه أحتساب مدة الأشتغال في المحاماة والأعمال القانونية النظيرة ومن ثم فهو واجب التطبيق علي أعضاء الإدرات القانونية في الهيئات العامة وشركات القطاع العام دون الرجوع لقانون أخر.

 

كما أنه مفاد نصوص القانون 47 لسنة 1973السالف ذكرها أنه بالنسبة لضم مدة الخبرة العملية المتمثلة في مدة الاشتغال في المحاماه أو ممارسة الأعمال القانونية النظيرة تكون في حالة التعين لأعضاء الإدرات القانونية لأول مرة بأن يعين عضو الإدراة القانونية علي الوظيفة التي تؤهله لها مدة ودرجة قيده بجدول النقابة ويتم أحتساب مدة الأشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة ضمن المدد المشترطة للتعين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ، إذ لابد أن يكون عضو الإدارة القانونية مقيد بنقابة المحامين عند التعين ويقدم ما يفيد ذلك من ضمن أوراق شغله للوظيفة ومن ثم يتم تعينه علي ضوء ما ورد بتلك الشهادة الواردة من نقابة المحامين ، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة (13) من القانون 47 لسنة 1973 والمعدلة بالمادة (2) من القانون 1 لسنة 1986 والمادة (15) من ذات القانون والمادة (2) فقرة (ح) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .

 

أما اذا تم التعين واصبح قرار التعين محصنا بفوات مواعيد الطعن عليه ولا يمكن تعديله فإنه يتم أحتساب مدة الخبرة العملية والتي تزيد علي المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها عضو الإدارة القانونية سواء كانت مدة أشتغال في المحاماه أو أعمال قانونية نظيرة والتي تقررها نقابة المحامين كأقدمية افتراضية له عند التعين بالترقية ضمن المدة اللازمة للترقية للوظيفة الفنية .

لذلك

تري الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدرات القانونية :-

أولا :- تحتسب المدة السابقة علي تعين عضو الإدارة القانونية ( مدة الخبرة العملية ) سواء مدة الاشتغال في المحاماه أو ممارسة الأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة الفنية لعضو الإدارة القانونية عن التعين أبتداء في الوظيفة أو التعين بالترقية ضمن المدة اللازمة للترقية للوظيفة الفنية إذا لم يتم أحتسابها عند التعين أبتداء ( كاقدمية أفتراضية ) طبقا لما نصت عليه المادة (13) من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدرات القانونية مع مراعاة قواعد الأقدمية التي نص عليها في المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدرات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وبشرط ألا يسبق زملائه في الإدارة القانونية ( قيد الزميل ).

 

KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3308 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

197,282