مذكرة بدفاع                                                                 متهم معارض

ضـــــــــــــــــــــد 

النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة                      سلطه اتهام

فى الجنحه رقم       لسنة        جنح    

 والمحدد لنظرها جلسه

الوقــــــــــائع

نحيل بشائنها الى ما ورد بمحضر الضبط حرصا منا على وقت عدالكم

  الدفاع

ونقصره فى بيان عدم حدوث واقعة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها على النحو الآتى :ـ

أولا : أن البضاعة المذكورة لم تكن معروضة للبيع .

أن البضاعة موضوع الإتهام كانت موجودة داخل كرتونه ومكتوب عليها غير صالحه لاستخدام وموجوده داخل المخازن وهذه هى حقيقه الامر وليس كما دونها محرر المحضر ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها فى مكان عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب فى ذلك كوضعها فى واجهة المحل أوأ ماكن عرض السلع أو عرضها فى مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالاماكن المخصصة للبيع تحت تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى ذلك اذا كانت السلعة موضوعة فى أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجريمة

  ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )

وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه  " اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه ) الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972(

كما قضت ايضا  " دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان

( الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971)

ثانيا :ـ إنتفاء نية الغش ونية العرض للجمهوروتوافر حسن النية لدي المتهم

دليلنا فى ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن العلب المذكورة موضح عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ

وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري (

" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258"

من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة وقد قضت محكمة النقض أيضا (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشترى )

( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)

ثالثا:عدم مسئولية المتهم عن السلعة محل الجنحة.

حيث ان المتهم هو مجرد عامل فى المحل الذى ضبطت فيه العبوات وليس هو صاحب المحل وثابت ذلك من المستندات المقدنه لعدالكم بجلسه اليوم

  رابعا : بطلان المحضر للاستجواب لأنه محظورة علي محرر المحضر فالمواجهة كالاستجواب فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهم وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات

وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها

(الطعن رقم 953 - لسنـــة 25 ق)

وهديا على ماتقدم ولما تنظره بصيرة العالة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم حاجة المتهم لإرتكابها ما يتعين معه اراء ساحته والقضاء ببراءته مما نسب اليه

لذلك نلتمس / الحكم :ـ

الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه

KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4096 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

74,612