قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 

بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام  وزير العدل بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وبعد أخذ رأي لجنة شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المشار إليه.  

قرر:

مادة1: يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات القطاع العام.  مادة2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.  

صدر في 16 مارس سنة 1977 لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام  الباب الأول  في تشكيل الإدارات القانونية  الفصل الأول  أحكام عامة  

مادة1: تشكل الإدارة القانونية في مدير وعدد كاف من الأعضاء الفنيين وتقسيم إلي أقسام وفروع وفقا لمقتضيات العمل.  

مادة2: أعضاء الإدارة القانونية تابعون في مباشرتهم لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمدير الإدارة.  

مادة3: علي الإدارة القانونية أن تخطر الإدارة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بتشكيل الإدارة من الأعضاء الفنيين وعن بياناتهم الوظيفية وعن أقسام الإدارة وفروعها وعن كل تغيير يطرأ علي ذلك فور وقوعه.  

مادة4: علي الإدارة القانونية متابعة صدور القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بنشاط الجهة المنشأة فيها أو بشئون العاملين فيها وتصنيفها وتبويبها وإصدار كافة التفسيرات اللازمة لها وإخطار الإدارات والأقسام المعنية بما تراه منها وعليها إمساك مجموعات الأحكام والفتاوى والتفسيرات ومتابعة ما يجد منها.  

مادة5: علي مدير الإدارة القانونية وأعضائها الحرص علي تأمين سرية ما يتداول بين أيديهم من بيانات أو معلومات أو وثائق صيانة لأسرار العمل وحرصا علي الصالح العام.  

الفصل الثاني مدير الإدارة القانونية

مادة6: يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف علي جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف علي جميع الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين والكتابيين وبتوزيع العمل عليهم، ويراعي في توزيع العمل علي الأعضاء الفنيين خبرة كل منهم وكفايته وأن يوفر لكل منهم إمكانية الحصول علي الخبرة في جميع فروع العمل بالإدارة بقدر ما تسمح به حالة العمل ومقتضياته.  

مادة7: يكون اتصال الإدارة القانونية بغيرها من الجهات عن طريق مديرها وتوقع منه جميع المكاتبات الصادرة منها وتعرض عليه جميع المكاتبات الواردة إليها وذلك فيما عدا ما يفوض فيه غيره من الأعضاء

مادة8: يتولى مدير الإدارة القانونية بنفسه مباشرة الدعاوى والطعون الهامة والتحقيق مع الموظفين من مستوي الإدارة العليا والتحقيقات والفتاوى والعمال الفنية وإعداد مشروعات العقود ذات الأهمية الخاصة.  

مادة9: علي مدير الإدارة القانونية أن يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء وأن يسجل رأيه كتابة بالموافقة أو بالتعديل أو بالإلغاء علي المسودات التي يقومون بإعدادها في هذا الشأن.

 مادة10: يصدر مدير الإدارة القانونية القرارات الخاصة بتنظيم السجلات والدفاتر اللازمة للعمل في الإدارة وفقا لمقتضيات العمل وعلي ضوء التوجيهات والكتب الدورية والمنشورات التي ترد إليه من إدارة التفتيش أو من لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل وعليه أن يشرف بنفسه علي إعداد الإحصاءات والبيانات التي تطلب من الإدارة القانونية في هذا الشأن.  وأن يتحقق من حفظ جميع مسودات ما يحرره الأعضاء من كتابات في الأعمال التي باشروها وما عليها من ملاحظات في ملفات خاصة بكل عضو حتى يمكن الرجوع إليها في مجال التفتيش الفني علي أعمال كل منهم.  

مادة11: يعرض مدير الإدارة القانونية علي رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الاقتراحات المتعلقة بعدم رفع الدعاوى أو تقرير السير فيها أو الصلح أو التنازل عنها أو تقرير السير فيها أو الصلح أو التنازل عنها أو بالطعن في الأحكام من عدمه وبترشيح المحكمين وبإبلاغ النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال بالجرائم أو المخالفات التي تتكشف من خلال عمل الإدارة القانونية، وذلك كله بمذكرات مسببة.  

مادة12: يعرض مدير الإدارة القانونية علي رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أ؛د أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم، وذلك لتقرير إحالتها إلي إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها.  

مادة13: يقدم مدير الإدارة القانونية في شهر يناير من كل سنة وكلما رأي ذلك تقريرا إلي رئيس مجلس الإدارة في الجهة التي يعمل بها متضمنا ملاحظاته علي سير العمل بالإدارة والمخالفات الإدارية والمالية التي تكتشف من خلال مباشرة الإدارة القانونية لاختصاصاتها مع بيان الإصلاحات التي يقترحها في هذا الشأن.  الفصل الثالث عضو الإدارة القانونية

مادة14: عضو الإدارة القانونية مسئول عما يعهد إليه بمباشرته من اختصاصات، وعليه مباشرة الأعمال الفنية بنفسه.  

مادة15: يتسلم عضو الإدارة ما يحال إليه من أعمال ويوقع علي السجلات بما يفيد الاستلام فإذا أحيلت إلي عضو أخر فعليه تحرير مذكرة بملخص الموضوع وما قام به من إجراءات حتى تاريخ الإحالة وترفق المذكرة بالملف.

 مادة16: علي عضو الإدارة فور استلامه الملف أو أية ورقة أن يثبت عليها تاريخ تسلمه لها وأن يتثبت من وجود مواعيد قد يترتب علي إغفالها وقوع ضرر كسقوط حق أو انقضائه أو سقوط خصومه ويؤثر علي الملف بالميعاد الذي يتعين ملاحظته

  مادة17: يراقب عضو الإدارة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم ويبلغ مدير الإدارة القانونية كتابة بكل تقصير في هذا الشأن.

  الباب الثاني في اختصاصات الإدارات القانونية الفصل الأول في مباشرة الدعاوى وتنفيذ الأحكام

مادة18: يباشر عضو الإدارة بنفسه الدعاوى التي يعهد إليه بها منذ تسليمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها وعليه أ، يباشر ما يقتضيه الأمر من تنفيذ الحكم أو الطعن فيه ما لم يخرج ذلك عن اختصاصه طبقا لتوزيع العمل فعليه المبادرة إلي عرض الأمر علي مدير الإدارة القانونية لإحالته علي العضو المختص

مادة19: يقوم العضو بإعداد صحف الدعاوى والطعون التي تحال عليه ويعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات وتودع المذكرة أو الحافظة ملف القضية بالمحكمة بعد اعتمادها من مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه

مادة20: لا يجوز لعضو الإدارة أن يغفل أو يتنازل عن دفع شكلي أو موضوعي إلا لضرورة توجب ذلك ويعد موافقة مدير الإدارة القانونية كتابة علي مذكرة يعدها عضو الإدارة.  

مادة21: يعد عضو الإدارة مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن في الأحكام الصادرة ضد الهيئة أو الشركة التي يعمل بها بناء علي ما يراه من أسباب قانونية أو أسباب ظاهرة في الأوراق ويقوم بعرضها علي مدير الإدارة القانونية قبل انقضاء ميعاد الطعن بوقت مناسب مع بيان أخر ميعاد للطعن حتى يقوم مدير الإدارة القانونية بإجراء اللازم فيها طبقا للمادة11.  

مادة22: يعد عضو الإدارة مذكرات بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة لصالح الهيئة أو الشركة التي يعمل بها ويتابع تنفيذها ويعد أوامر تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضدها ويوقع علي أ/مدير التنفيذ إلي جانب توقيع مدير الإدارة القانونية وعليه أن يراعي في تحريرها إيضاح مفردات المبالغ الواجب صرفها مع توجيه نظر جهة الصرف إلي وجوب التثبت من عدم وجود مانع من الصرف كتنازل أو حجز أو مقاصة أو غير ذلك، وإلي أن يتم الصرف بعد سحب الصورة التنفيذية من الحكم أو التأشير عليها بما يفيد السداد أو التنفيذ وإلي أخذ إقرار من المحكوم لصالحه بالتخلص

مادة23: يتم حفظ ملف الدعوى أو التنفيذ بناء علي مذكرة من عضو الإدارة تعتمد من مدير الإدارة القانونية بعد الاستيثاق من تمام اتخاذ الإجراءات الواجبة فيها.  الفصل الثاني في فحص الشكاوي والتظلمات وإجراء التحقيقات

 مادة24: يقوم عضو الإدارة بفحص الشكاوي والتظلمات وإجراء التحقيقات التي تحال إلي الإدارة القانونية من الجهات المختصة.

 مادة25: لعضو الإدارة أن يطلب معلومات الجهات المختصة في شأن الواقعة محل الشكوى أو التظلم أو التحقيق وعلي هذه الجهة موافقاته بما طلبه

مادة26: لعضو الإدارة أن يستدعي من يلزم سماع أقواله من العاملين في الجهة التي يعمل بها أو أية جهة أخرى.  وإذا كان المطلوب سماع أقواله من مستوي الإدارة العليا تولى العضو ذلك تحت إشراف مدير الإدارة القانونية.

 مادة27: يجرى التحقيق في مقر الإدارة القانونية ويجوز أ، ينتقل العضو المحقق إلي أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الانتقال إليها.  

مادة28: يثبت في محضر التحقيق تاريخ اليوم وساعته ومكانه واسم المحقق وكاتب التحقيق إن وجد ويذيل بعد الانتهاء منه بما يفيد قفله وساعة ذلك مع بيان تاريخ جلسة التحقيق التالية والإجراء الذي سيتخذ فيها.  

مادة29: يوقع عضو الإدارة وكاتب التحقيق إن وجد في نهاية كل صفحة ويجب أن يشتمل المحضر علي إمضاء أو ختم أو بصمة كل من تسمع أقواله في التحقيق عقب الانتهاء منها وفي كل صفحة وردت فيها أقواله فإذا امتنع يثبت ذلك في المحضر مع بيان ما قد يبين من أسباب.  

مادة30: يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم يتصل بالواقعة الأصلية وعلي عضو الإدارة أن يستكشف بتحقيقه تحديد المسئولية والمسئولين وأن يتقصى كل ما أمكن الأسباب التي أدت إلي وقوع المخالفات واقتراح الوسائل المجدية لتلافيها مستقبلا.  

مادة31: يعد عضو الإدارة بعد الانتهاء من فحص الشكاوي أو التظلم أو التحقيق مذكرة تتضمن ملخصا للوقائع وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق والرأي الذي انتهى إليه وتعرض هذه المذكرة علي مدير الإدارة القانونية.  الفصل الثالث في إعداد مشروعات العقود والاختصاصات الأخرى  

مادة32: تعد الإدارة القانونية مشروعات العقود التي تحل إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك وتستوفي البيانات الموضوعية اللازمة لإعدادها من الجهات المختصة.  

مادة33: العقود التي يستلزم القانون تسجيلها أو شهرها تستوفي إجراءاتها بمعرفة الإدارة القانونية

مادة34: تعد الإدارة القانونية مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات والقرارات والأوامر التنظيمية والفردية التي يطلبها رئيس مجلس الإدارة وللإدارة القانونية أن تقترح ما تراه من تعديلات علي هذه اللوائح في ضوء ما يسفر عنه التطبيق

مادة35: يقوم عضو الإدارة بإبداء الرأي فيما يطلب عليه من مسائل قانونية وعليه أن يقيم رأيه كلما اقتضى الأمر علي ما يسانده من المراجع الفقهية أو الفتاوى أو أحكام المحاكم

KHALEDLawFirm

خالد رجب المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة مستشار في التحكيم الدولي

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6021 مشاهدة
نشرت فى 18 نوفمبر 2016 بواسطة KHALEDLawFirm

خالد رجب

KHALEDLawFirm
خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة - عضو إتحاد المحامين العرب - مستشار في التحكيم الدولي بمركز تحكيم النقابة العامة للمحامين - مستشار في التحكيم الدولي بغرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بلجنة الشئون السياسية - مستشار قانوني لجريدة البرقية التونسية - كاتب صحفي لمقالات قانونية بالصحف المصرية والعربية - نائب »

البحث في المدونة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

223,431