بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة، أدوراد غالب سيفين، سامى أحمد محمد الصباغ، أحمد عبد العزيز أبو العزم "نواب رئيس مجلس الدولة"
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونية 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 18/5/1989 والذى تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من غلق مصانع المدعين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون- فى ختام التقرير- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وكانت قد عينت جلسة 1/1/1996 لنظر الطعن أمام الدائرة فحص الطعون التى تداولت نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من قرار الإزالة رقم 149 لسنة 1988 وعلى صورة من محاضر المخالفات المحررة للمطعون ضدهم، وعلى صورة من تقارير نتائج التحليل الذى أجرى على الطوب المأخوذ من مصانع المطعون ضدهم، وبجلسة 3/2/1992- قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 30/3/1997.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 15/6/1997، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده الأول مبروك أحمد عبد القوى كان قد أقام الدعوى رقم 2808 لسنة 42ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى صحيفتها وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 149لسنة 1988 بوقف تشغيل وصنع الطوب الخاص وأقام المطعون ضده الثانى يوسف إبراهيم الحبال الدعوى رقم 2845/42ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى صحيفتها ذات طلبات المدعى فى الدعوى رقم 2808/42ق، وأقام المطعون ضده الثالث عبد الستار مصطفى الشامى الدعوى رقم 2964/42ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى صحيفتها وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 149 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
ونعى المطعون ضدهم على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون لفقدانه لركن السبب، ذلك لأنه لم يثبت حق أى منهم نقل أو تجريف لتربة زراعية، وان وجود نسبة من التربة الزراعية فى "الطفله" لا يعنى قيامهم باستخدام أتربة زراعية كما على القرار المطعون فيه استنادا على تحاليل عينات لم تؤخذ فى حضورهم.
وخلص المطعون ضدهم إلى أن وقف نشاط مصانعهم يترتب على أضرار بالغة بهم وتشريد العمال الذين يعملون معهم ويضؤ بسمعة مصانعهم وانصراف العملاء عنهم.
قررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 2845، 2964 لسنة 42 إلى الدعوى رقم 2808/42ق ليصدر فيهم حكم واحد.
وعقبت هيئة مفوضى الدولة بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى 2808/42ق لرفعها من غير ذى صفة، وطلبت رفض الدعويين رقمى 2845، 2964/42ق على سند من أنه ثبت قيام المدعى (الدعوى رقم 2845/42) بتجريف أرض زراعية واستخدام ناتج التجريف فى إنتاج الطوب وثبت قيام المدعى (الدعوى رقم 2964/42ق) استخدام أتربه ناتج أرض فى إنتاج الطوب.
وبجلسة 18/5/1989 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من غلق مصانع المدعين، وأقامت قضاءها على سند من أن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بشأن الدعوى رقم 2808/42ق غير قائم على سند صحيح بعد ثبوت أن المدعى اشترى المصنع من ملكية فى 8/5/1985، وعين الموضوع استعرضت المحكمة نصوص المواد أرقام 150، 152، 154 من قانون الزراعة رقم 53 ولسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وأوضحت أن القرار المطعون فيه ورد خلوا مما يفيد أخذ عينات من مصانع المذكورين وتحليلها طبقا لما جرى على العمل بوزارة الزراعة، فضلا على أن الجهة الإدارية لم تقدم محاضر أخذ العينات أو تقارير التحاليل التى تم استنادا إليها إصدار القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المطعون ضدهم خالفوا أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 وذلك بقيامهم بتجريف الأرض الزراعية واستخدام نتاج الأتربة الزراعية بعد خلطها بالطفلة فى إنتاج الطوب الأحمر وقد أخذت عينات أتربة وطوب من مصانع المطعون ضدهم
وتم تحليل تلك العينات وأسفرت النتيجة عن مخالفة المطعون ضدهم الأحكام القانون وإذ صدر القرار المطعون فيه بتشغيل المصانع المشار إليها فإنه يكون قد صدر على أساس صحيح وكان من المتعين رفض طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث أن المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على انه: "يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة......" ونصت المادة 153 من ذات القانون على أن "يحظر إقامة قمائن طوب فى الأرض الزراعية ويمتنع على أصحاب ومشتغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 .....".
وتنص المادة 154 منه على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشرع فى ذلك ...... ولوزير الزراعة وحتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة وإعادة الحالى إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع استهدف حماية الرقعة الزراعية وحظر فى سبيل ذلك تجريف الأرض الزراعية أو نقل أتربة منها لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة، كما حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأرضى الزراعية ومنع مستغلى مصانع الطوب القائمة من استعمال الأتربة الزراعية فى تشغيلها فإذا خالف مستغلى المصانع هذا الحظر كان لوزير الزراعة، إلى أن يصدر حكم فى الدعوى الجنائية- وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
ومن حيث أن وزير الزراعة كان قد اصدر رقم 1399 لسنة 1987 بتفويض المحافظتين كل فى دائرة اختصاصه فى الاختصاصات المخولة له بالقانون الزراعة رقم 53لسنة 1966، وبناء على ذلك أصدر محافظ الغربية القرار المطعون فيه بتاريخ 15/2/1988 برقم 149 لسنة 1988، وتضمن القرار وقف تشغيل عشرة مصانع للطوب الطفلى، ومن بينهم مصانع المطعون ضدهم الثلاثة، وقد نسب القرار إلى المطعون ضده الأول مخالفة تجريف وتشوين أتربة وللمطعون ضده الثانى مخالفة تجريف ونقل أتربة وللمطعون ضده الثالث خلط أتربة الزراعة.
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9/5/1996يعين أنها طويت على صورة من القرار المطعون فيه، كما طويت على صورة من تقرير عن نتائج تحليل عينات الأتربة والطوب ويبين منه أنه تم أخذ العينة يوم 24/8/1987 ونوعها طوب أحمر ونتيجة التحليل "العينة مخلوطة بأتربة زراعية 50%" وقد تم أخذ عينة أخرى عبارة "عجينة" وتبين من تحليلها أنها مخلوطة بأتربة زراعية بنسبة 50%ن وذلك بالنسبة لمصنع عبد الستار مصطفى الشابى، أما بالنسبة لمصنع يوسف إبراهيم الجمال فقد تم أخذ العينة يوم 9/3/1987 وتبين أن "الطوب الأحمر" مخلوط بأتربة زراعية بنسبة 60% وان العجينة مخلوطة بأتربة زراعية بنسبة 80% وان المطعون ضده الثالث مبروك عبد القوى قام بتجريد قطعة أرض زراعية مساحتها 16 قيراط بعمق 40 سم بدون تصريح وقام بتشوين جزء من الأتربة الناتجة من التجريف فى المساحة الموضحة والحدود والمعالم بمحضر المخالفة.
ومن حيث أنه يبين من كل ما تقدم أن المطعون ضدهم ارتكبوا المخالفات المنسوبة إليهم وتم عمل محاضر لهم، ثابت فيها أنه تم استدعائهم ولم يحضروا وأن المحاضر اشتطت على بيانات تفيد انتقال "اللجنة" التى حررت محاضر المخالفات إلى الموقع وأنها عاينت بنفسها المخالفة وحررت محضر بذلك وقع علية أعضاء اللجنة وإنها قامت بإرسال العينات التى تم أخذها من المصنع الذى حدثت فيه المخالفة وتم إجراء التحاليل للعينات المأخوذة، وأسفرت تقارير التحاليل عن وجود المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدهم، ومن ثم وإزاء ذلك فقد أصدر المحافظ قراره المطعون فيه بوقف تشغيل المصانع الخاصة بالمطعون ضدهم ومصانع تابعة لآخرين الأمر الذى يضحى معه قرار المحافظ قام- بحسب ظاهر الأوراق على أساس صحيح من القانون ومستمد من أصول سائقة تجد لها صدى فى الأوراق، ومن ثم فإن ركن الجدية يكون متفقا فى طلب وقف التنفيذ، ويكون من المتعين رفض ذلك الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى غير تلك النتيجة فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.