قررت المحكمة الإدارية العليا علي " ومن حيث إن المادة (72) من الدستور تنص على أنه " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون والمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ".
وتنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 على أن " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ........ "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الأحكام التى تصدر من محاكم مجلس الجولة تسرى في شانها القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه فيما فصلت فيه وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها باعتبارها عنوان الحقيقة صدرت باسم الشعب ويجب تنيفذها باسمه ، وإهدارها بالامتناع عن تنفيذها أو تعطيله ، فضلا عن تعارضها وتصادمها مع أحكام الدستور ومروقاً منها ، يمثل جريمة جنائية وافتئاتا على سلطة القضاء والاستهانة بأحكامه وتعطيلا لحسن سير العدالة ، ويكون حتما مقضيا الامتثال لتلك الأحكام وتنفيذها حسبما قضت به في منطوقها والأسباب المكملة له وإلانصياع لها من جانب الحكام والمحكومين ، والقول بغير ذلك يفرغ المبادئ الدستورية من مضمونها ومنها حق التقاضي واستقلال القضاء وحجية الأحكام وسيادة الشعب وغيرها وهو أمر يتعين على الجهات الإدارية أن تنائ عنه إعلاء للشرعية وسيادة القانون .
ومن حيث انه تطبيقا فان القانون بالأوراق أن المطعون ضدها سبق أن صدر لصالحها حكمين محكمه القضاء الادارى الدعوى رقم 3255 لسنة 546ق. الأول و 4420 لسنه 456 للثاني قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (وهو استبعاد نجلهما من القبول بكلية الشرطة) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بالمسودة ودن إعلان وتقدما لتنفيذه غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذه دون مسوغ قانوني فان امتناعها هذا يشكل - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة قراراً سلبياً مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء يتوافر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية والاستعجال لما يترتب على ذلك من المساس بالمستقبل العامل للطالب يتعين معا القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذى يكون قد صدر صحيحا ويكون الطعن عليه في غير محله جديرا برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات باعتبارها الخاسرة عملا بالمادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
ولا ينال من ذلك ما ساقه الجهة الإدارية من إنها قامت بتنفيذ الحكم بإعادة توقيع الكشف الرياضي الطبي على الطالبين ثبت عدم لياقتها الرياضة لان ذلك مردود من ناحية أن ذلك ليس هو مقتضى تنفيذ الحكم حسبما قضى في منطوقه أسبابه المكملة له ومن ناحية أخرى سبق للطالبين أن نجاحهما في هذه الاختبارات وتم استبعادهما بمعرفة لجنة الاختيار وليس لرسوبهما الاختبارات الطبية أو الرياضية ومن ناحية ثالثة خلت الأوراق من ثمة شئ جديد أو حادث كطارئ ينال من صحة الاختبارات الأولى ومن ناحية رابعه لو صح ما ذهبت إليه الجهة الإداري بعدم لياقـــــــة الطالبين
رياضيا بعد صدور الحكم لصالحهما ووجوب تنيفذه بالمسودة فانه كان عليها أن يستشكل في تنفيذ الحكم لان من تسوقه في هذا المجال يعد بمثابة عقبه تنفيذ الحكم لا أن تتحدى هي حكم القضاء الحائز على قوة الأمر المقضي وتمتع من تلقاء ذاتها عن تنفيذه أو حتى تعطل تنفيذه على نحو الصحيح علما بأن المحكمة وهى تنظر في طلب وقف تنفيذ أو إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام لا تتصدى بالفحص والتمحيص في مدة صحة وسلامة تلك الأحكام وإنما فقط تتحقق من أن هذا الحكم واجب التنفيذ من المدن باعتبارها ليست محكمة الطعن على الحكم الممتنع عن تنفيذه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبـول الطعـن شكـلاً ، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 1431 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.
الطعن رقم 303 لسنة 50 ق. عليا
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 18847 لسنه 57 بجلسة 4/9/ 2003