قانون الطوارئ
هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحاً باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".
بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، الأمر الذي قام بتنظيمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة. إذ تشير المادة المذكورة إلى ما يلي:
أ- "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
ب- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6و7و8 (الفقرتين1و2) و11 و15 و16 و18.
ج- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق التقييد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته."
يذكر في هذا الخصوص أن الأحكام المشار إليها في المادة (4) من العهد والتي لا تجوز مخالفتها، هي تلك التي تتصل بكفالة الحق في الحياة (مادة6)، وفي الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية(مادة7)، وفي الحماية من الاسترقاق بوجوهه المختلفة وكذلك من السخرة والعمل الإلزامي (مادة8)، وفي عدم تقييد الحرية أي السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي (مادة 11)، وفي عدم الإدانة بأية جريمة لم تكن تكيف كذلك حين ارتكاب الفعل المكون لها ولا المعاقبة بعقوبة أشد من تلك السارية وقت ارتكاب الجريمة(مادة15)، وفي الاعتراف للفرد بشخصيته القانونية (مادة16).
تبقى الإشارة إلى أن التشريعات الاستثنائية في الدول ذات النظام القانوني اللاتيني تعرف بقوانين حالة الطوارئ أو حالة الحصار State of Siege، بينما تعرف في الدول ذات النظام القانوني الأنجلو ساكسوني بقوانين الأحكام العرفية Martial Law، وكلاهما وان كانا يستهدفان الهدف ذاته إلا أنهما يختلفان في عدد من الخصائص ..
ظرف/ ظروف
CNDITION, Conjunctures
الظرف هو الشرط الإنساني أو المنزلة (البنية) التي يمارس فيها المرء، الممكن من حريته النسبية في المجال الاجتماعي السياسي. بهذا المعنى يُقال: ظرف المرأة (شرطها)؛ ظرف البلد (وضعها)؛ ظرف المنطقة (واقعها). وعموماً يُقال للاستنساب أو للافتراض (اغتنام الفرص)، (حسب الظرف).
والظرف السياسي يحيل إلى راهنية ما يحدث، بما يسمح للشاهد أن ينظر في معنى ما يقع له أو حوله، الظرفية تحيل، إذاً، إلى سببية إنسانية، سببية اجتماعية، غالباً ما يؤدي القصور في التأويل المعرفي، إلى تصويرها في صورة (حتمية)، (جبرية) أو (قدرية) وفي الواقع السياسي، الناس هم إمكانيات زمانهم، إمكانات ظرفهم... وفي لعبة الإمكانات هذه يبتكرون لأنفسهم فسحة حرياتهم أي تصرفاتهم الحرة نسبياً – لأنها مرتبطة بحالهم أي بظرفهم المعيوش... بهذا المعنى أعلن أبو العلاء المعري أن الناس هم محكومون (بجبرية منزلتهم) أي بسببية ظروفهم.
تقال الظرفية على ما هو عابر، آني.... لكنها تدل أيضاً على سلسلة ظروف، تشكل بتعاقبها، كما بتساوقها، نظاماً أو سرداً (السرد هو سلسلة أفراد الحوادث) – أي أن الفرد هو قاعدة السرد (الظرف منطلق بناء النظام).
أما الظروف (Conjonctures) فهي مجمل المعطيات المكونة لنظام سياسي، يمكن تأويل معناه انطلاقاً من تحليل تكاملي (تضايفي أو إيقاعي) لمكوناته. فالظروف السياسية لبلد ما تحيل أيضاً إلى مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، بقدر ما تحيل إلى ما يحيط بالبلد من ظروف إقليمية ودولية – خصوصاً في مرحلة العولمة (أي نهاية العزلة، وانقطاع المحلي عن الإقليمي والعالمي معاً). للظروف استراتيجيتها السياسية المرتبطة بالجغرافيا أي بالتاريخ منظوراً إليه من زاوية أخرى.
ضدية سياسية
OPPOSITION, Contrariete politique
درج في الخطاب السياسي اللبناني ما بعد اتفاق الطائف مصطلح (الكيدية السياسية) (من الكيد طبعاً) بمعنى الممانعة والاعتراض أو المعارضة. لكن بما يجعل الآخر، الكيدي، محروماً من حق الاختلاف والنقد، بمعيار أخلاقي سياسي (إدانة الكيد، بوصفه حيلة أو خدعة) فيما الضدية السياسية تحيل إلى حق الائتلاف، ما دام المجتمع قائماً على التنوع والتباين والصراع؛ وتعطي للآخر حقاً في الاعتراض السياسي الصريح، والمسألة (سؤال المسؤول؛ استجوابه، محاسبته، محاكمته عند الاقتضاء، وإلا فلماذا المجلس الدستوري، ومحكمة الرؤساء السياسيين؟) ساد في لبنان، بعد الحرب، نظام تلبيسي، يبني سلطات موزعة، ويمنع قيام دولة مؤسسية، ويمانع في تكون معارضة سياسية، تشكل البديل لدى تداول السلطة.
<!--
ساحة النقاش