Expert1

المكتب التخصصى للمحاسبة والمراجعة

حيث أصدرت مصلحة الضرائب المصرية – قطاع الفحص الضريبي – تعليمات رقم 9لسنة 2009 بتاريخ 20/1/2009 وحيث تضمنت بعجز البند الرابع.. بأنه لامجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية كما تضمنت بالبند السادس منها انه لامجال لتطبيق تعليمات المصلحة التنفيذية و الاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وحيث جاءت هذه التعليمات مخالفة للقانون والواقع وابسط القواعد المحاسبية ونورد فيما يلي أوجه الرأي بشأنها :-
أولا : إن التقدير لم يكن في يوم من الأيام جزاء أو عقابا للممول فالجزاءات لها أوضاعها و أحكامها أوردها القانون علي سبيل الحصر وان لجوء مصلحة الضرائب إلي تحديد الأرباح بطريق التقدير لا يعتبر بمثابة جزاء إنما هو إجراء قانوني اقره الشارع يتخذ كوسيلة للوصول إلي تحديد أرباح الممول مما يتعين معه إن يكون متمشيا مع قواعد العدالة والمنطق ومع الظروف الاقتصادية التي تمربها المنشاة محل المحاسبة " هذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض "
وحيث كان ذلك وكان نص المادة 90 ق 91 لسنة 2005 قد أجاز للمصلحة إجراء ربط تقدير للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
وحيث كان ذلك وكانت اللائحة التنفيذية للقانون قد أرفقت ضمن النماذج القانونية نموذج 27 إقرارات للأشخاص الطبيعيين ( الإقرار الضريبي عن مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات ) بموجب المادة 102 من اللائحة التنفيذية وجاءت بيانات النموذج بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي متضمنة نسبة اجمالي الربح فهذا النموذج ضمن النماذج القانونية للائحة التنفيذية وهذه الأخيرة مكمله ومتممه لنص القانون وهذا النموذج معد من قبل وزارة المالية .
فكيف
والحالة هذه تصدر المصلحة التعليمات رقم 9 لسنة 2009 بأنه لامجال لتطبيق نسب الربح الإجمالية أو الصافية بالمخالفة للقانون واللائحة ؟؟
ثانيا : التقدير يشمل طرفي المعادلة من إيرادات وتكاليف ومصروفات وكما أسلفنا فان التقدير ليس جزاء للممول حال عدم تقديم الإقرارات المنصوص عليها قانونا أو المستندات وليس مصلحة الضرائب طليقه في عملها وليس عليها أن تختلق من عندياتها ما تريد اختلاقه و الي أصبح نظام الضرائب فوضئ وهو ما يتنزه عنه الشارع الضريبي ، فإذا كانت مصلحة الضرائب سوف تقدر الإيرادات طبقا للبند 3 من هذه التعليمات في ضوء بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة – مصادقات من جهات التعامل – بيانات إقرار الضريبة علي المبيعات – المناقشة – المعاينة – المحاسبة السابقة – سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة – وهذا ما كانت تتبعه المصلحة في الفحص التقديري عن السنوات السابقة من تاريخ انشاء مصلحة الضرائب حتي نهاية 2004 .
فكيف
تطلق المصلحة لنفسها العنان بشان تقدير الإيرادات ثم تتجاهل تقدير التكاليف والمصروفات فالتقدير يشمل طرفي المعادلة ، فان نص المادة 90 ق 91 لسنة 2005 يتناول الممول الذي لم يقدم الإقرار أو لم يقدم المستندات وهذا الأخير ليس لديه مستندات فكيف تطالبه المصلحة بمستندات تكاليف ومصروفات ؟؟
فمن أين يتوفر للجزار فواتير شراء الذبائح ومن أين يتوفر لمحلات عصير القصب فواتير شراء القصب..؟؟
وكيف يتوفر لمورد المواد الغذائية فواتير شراء الخضروات وكيف يتوفر للفكهاني الذي يقوم بشراء الفاكهة من الفلاحين ..؟
ثالثا : تحقيقا للسياسة الضريبة الجديدة التي تبناها القانون 91 لسنة 2005 والتي تدعي المصلحة أنها تنتهجها نحو إرساء روح الثقة والاحترام المتبادل بينها وبين الممولين ، وأمام تقديم الممولين لإقرارات ضريبة امينه تتضمن إيرادات لم يكن للمصلحة من سبيل لان تعلم بها ، مما يتعبر ذلك من جانب الممول من قبيل الأداء التطوعي المستند إلي الضمير والشرف فلا يجوز أن يواجه الممول بمطالبته بمستندات يصعب عليه الحصول عليها أو أن يفاجأ بتقدير جزافي تأسيسا علي ما اقر به تطوعا وأمانة ، فان ذلك قد يقصيه عن الالتزام الطوعي .فهل جزاء الإحسان إلي الإحسان ؟؟
رابعا : أصدرت مصلحة الضرائب منشورا للمأموريات بشان تشكيل لجان من مأموري الضرائب - ممن لديهم خبرة بأحكام القانون 91 لسنة 2005 - لتلقي الإقرارات الضريبة عن الفترة الضريبة 2005 وكذا 2006/2007 ومساعدة الممولين في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبة ، وقامت هذه اللجنة بالفعل بمساعدة الممولين واعدت لهم الإقرارات الضريبية علي أساس نسبة اجمالي ربح وما استقرت عليه محاسبة السنوات السابقة النهائية وعلي أساس الاتفاقيات التحاسبية الصادرة من مصلحة الضرائب مع ممثلي شعب الغرف التجارية والنقابات المهنية والحرفية .
فكيف
والحالة هذه – الإقرارات المقدمة من الممولين معده من قبل مأموري الضرائب الفاحصين بالمأمورية – تصدر التعليمات 9 لسنة 2009بالغاء نسب اجمالي وصافي الربح والاتفاقيات التحاسبية بعد تكليف المصلحة للفاحصين بمساعدة الممولين والذين قاموا بإعدادها وفقا لهذه النسب وتلك الاتفاقيات ..؟؟
خامسا : أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشات الثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزير المالية عند مناقشة المادة 18 و عندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير . أضف إلي ذلك أن تصريحات جميع المسؤلين بمصلحة الضرائب ( رؤساء المصلحة السابقين ) من تاريخ صدور القانون وردت بالتأكيد علي استمرار العمل بجميع الاتفاقيات والتعليمات التنفيذية للفحص ، فكيف لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بإلغاء هذه الاتفاقيات وتلك التعليمات ؟
سادسا : الاتفاقيات التحاسبية الصادرة من مصلحة الضرائب تمثل عقد اتفاق بين طرفين لا يجوز إلغاؤه من احد الأطراف إلا بعد الرجوع للطرف الأخر وهو عقد ملزم للطرفين أو بإعادة الاتفاق وإعادة النظر فيه كلما طرأت عليه أي متغيرات جوهرية تؤثر علي النشاط موضوع الاتفاقية سلبا أو إيجابا وهذا ما نص عليه صراحتنا بكافة هذه الاتفاقيات التحاسبية .
فكيف
لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بشان إلغاء كافة الاتفاقيات اعتبارا من سنة 2005 دون الرجوع إلي الطرف الثاني من الاتفاقية .
سابعا : انعقد اتفاق مصلحة الضرائب مع نقابة الصيادلة في ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتم الاتفاق بتاريخ 31/8/2005 وأصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 58 لسنة 2005 بتاريخ 4/9/2005 بشان أسس المحاسبة الضريبة لنشاط الصيدليات ، وهذه الاتفاقية تضمنت الإشارة إلي بعض مواد القانون 91 لسنة 2005 ولم تتضمن أي حق للمصلحة في إلغاء الاتفاقية من تلقاء نفسها ، وواضح إن هذه الاتفاقية تشمل المحاسبة الضريبة فيء ضوء القانون 91لسنة 2005 فضلا عن السنوات السابقة .
فكيف
لمصلحة الضرائب أن تصدر التعليمات 9 لسنة 2009 بشان إلغاء كافة الاتفاقيات اعتبارا من سنة 2005 دون الرجوع إلي الطرف الثاني من الاتفاقية .
ثامنا : ومن الجدير بالذكر أن المادة 187 من دستور مصر الدائم قد أوردت ما نصه " لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها .........."
وهذه المادة تناولت عدم الرجعية في القوانين فما بالنا بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة بأثر رجعي فهي بذلك تخالف الدستور، بل ونصبت من نفسها مشرعا ضريبيا !!
تاسعا : الإقرار الضريبي الصادر من قبل وزارة المالية والمرفق باللائحة التنفيذية تضمن نسبة اجمالي ربح فكيف للمصلحة أن تقرر انه لامجال لتطبيق نسب الربح ؟! ولا محل هنا للنعي بان هذا الإقرار اعد خصيصا لمن تقل إيراداتهم عن الحد المنصوص عليه بالمادة 78 ق 91لسنة 2005 فهو إقرار للحالات التقديرية سواء تعدي نصاب المادة أو لم يتعداها ، فليس من حق المصلحة أن تتوسع في تفسير النص .
عاشرا : مخالفة تعليمات المصلحة موضوع المذكرة الماثلة لنص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 بشان إصدار قرار من السيد وزير المالية بقواعد وأسس المحاسبة الضريبة علي أرباح المنشات الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 وبما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية ، حيث عرفت المادة 1 القانون 141 لسنة 2004 المنشاة الصغيرة بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسون عاملا "
كما عرفت المادة 2 من القانون 141 لسنة 2004 المنشات المتناهية الصغر بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا و يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها "
ومفاد النص
1- إن المنشاة الصغيرة تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع بحد ادني 50000ج وحد أقصي 1000000ج وعدد العاملين بها بحد أقصي 50 عامل .
2- إن المنشاة المتناهية الصغر تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع يقل عن 50000ج دون التقيد بعدد العاملين بها .
وبإنزال ذلك علي
جميع المنشات التجارية والصناعية والخدمية التي تعمل في نطاق الأقاليم وبصفة خاصة محافظة الشرقية فأنها منشات متناهية الصغر أو صغيرة .. أين إذا القواعد والأسس المحاسبة والضريبة لهذه المنشات ، والتي لم يصدر بها قرار من السيد وزير المالية حتي ألان ؟؟
وعليه
فان تعليمات المصلحة موضوع المذكرة الماثلة تكون قد خالفت نص المادة 18 من 91 لسنة 2005 إذ لم تيسر أسلوب المعاملة الضريبة لهذه المنشات بالمخالفة لنص المادة المذكورة ، ولم يصدر قرار السيد وزير المالية بشأنها ، وفي ذات الوقت تطالبها المصلحة بالالتزام بإمساك دفاتر وسجلات طبقا للمادة 78 من ق 91 لسنة 2005 للأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، بل وتطالبها بمستندات التكاليف التي قد يصعب عليها توفيرها علي النحو الذي أوضحناه سلفا فأين تعليمات المصلحة من تيسير أسلوب المعاملة الضريبية لهذه المنشات المنصوص عليه بنص المادة المذكورة ؟
ولذلك
نطالب باستبعاد جميع الملفات للأشخاص الاعتبارية والطبيعية – المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر - الواردة بعينة الفحص من المحاسبة لحين صدور قرار السيد وزير المالية المشار إليه بنص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 .
واحتياطيا
المحاسبة علي أساس نسب اجمالي الربح وفقا لما استقر عليه محاسبة السنوات السابقة .
حادي عشر : تركت مصلحة الضرائب هذه المنشات – الصغيرة ومتناهية الصغر تقدم إقراراتها الضريبة وهي ملتزمة بالأسس والقواعد المحاسبية التي يتعين إصدارها – فماذا لو كانت تلك الأسس والقواعد تقل عن الأرباح التي تقدم بها أصحاب تلك المنشات بإقراراتهم الضريبة ولماذا لاتكون تلك القواعد والأسس تحت يد ونظر وسمع هذه المنشات حتي تتمكن من تقديم الإقرارات بما يتفق مع تلك الأسس ؟؟
ثاني عشر : وأما عما ذهبت إليه التعليمات من القول بتطبيق المادة 78 ق 91 لسنة 2005 بشان الالتزام بإمساك دفاتر وسجلات في الحالات الواردة بنص هذه المادة فانه يتعين استبعاد الملفات الخاصة بالمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر من نص هذه المادة إذ أن هناك ثمة تناقض بين نص المادة 18 ق 91 لسنة 2005 ونص المادة 78 ق 91 لسنة 2005 ، أضف إلي ذلك إن القانون صدر في 8/6/2005 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 23 تابع في 9/6/2005 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي في 10/6/2005 ، فإذا تجاهلنا جدلا نص المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 فكيف للممول إمساك دفاتر من 10/6/2005 وتوفير مستندات عن الفترة السابقة 2005 ؟
ثالث عشر : من أهم ملامح القانون 91 لسنة 2005 :-
1- دعم الثقة بين الممول والمصلحة بما يحقق كفاءة تنفيذ القانون في إطار من الحيدة والنزاهة .
2- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة .
3- وضع نظام يكفل تصفية المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بالقانون ( المادة الخامسة والسادسة من مواد الإصدار ) .
وبتطبيق
تعليمات المصلحة 9 لسنة 2009 علي تلك الملامح
يتضح أنها تعمل جاهده علي هدم جدار الثقة بين الممول والمصلحة فالممول الذي يصعب عليه توفير مستندات التكاليف يحاسب بصافي ربح مساويا لرقم أعماله ؟؟ أين دعم الثقة فالممول يفاجأ بتقدير جزافي تأسيسا علي ما اقر به تطوعا وأمانة ؟؟ وان هذه التعليمات في الواقع العملي سوف تودي إلي تراكم وزيادة عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم علي اختلاف دراجاتها بما يتعارض مع أهم ملامح القانون بشان تصفية المنازعات الضريبة !!
رابع عشر : تناقض تعليمات المصلحة رقم 9 لسنة 2009 مع تعليمات ذات المصلحة رقم 28 لسنة 2008 الصادرة بتاريخ 19/8/2008 والتي نص فيها بالبند أولا علي عدم المغالاة عند تحديد وعاء الضريبة ، كما نص فيها بعجز البند رابعا ( .. بحيث يتم إنهاء الفحص بالاتفاق بين الممول والمأمورية ) فكيف يتسني للممول أن يتفق مع المأمورية علي اعتبار صافي الربح مساويا لرقم المبيعات حال تطبيق التعليمات رقم 9 لسنة 2009 ؟؟ وان سمة التعارض أيضا أن التعليمات 28 لسنة 2008 نصت علي عدم المغالاة عند تحديد وعاء الضريبة ، علي حين أن التعليمات 9 لسنة 2009 تمثل صورة صارخة من صور المغالاة حال صعوبة توفير مستندات التكاليف من الممول !!
خامس عشر : وأخيرا فإننا يدا بيد مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية لدعم الثقة بين الممول والمصلحة ومساعدة المصلحة علي أحكام حصر المجتمع الضريبي من خلال ضرورة إصدار الفاتورة الضريبية ويمكن تنفيذ ذلك لا بالضرب بيد من حديد علي المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ولكن بالضرب بيد من حديد علي الحلقة الأولي من حلقات تداول السلعة وهو مركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين فان ثمة فحص لفواتير مبيعات مراكز كبار ومتوسطي الممولين تنتج مشتريات الحلقة الثانية والثالثة من حلقات تداول السلع ، ومن ثم أحكام حصر المجتمع الضريبي ، وإذا كان هذا المركز يمثل 80 % إلي 90 % من حصيلة المصلحة كما طالعتنا بذلك وزارة المالية فانه يتعين الاهتمام بفحص ممولي هذا المركز ، لا الضرب بيد من حديد علي رعاع الممولين الذين بالكاد يحصلون علي الحد الادني لمقتضيات المعيشة ، ثم تبدأ مصلحة الضرائب بعد ذلك – وكان أمامها الفرصة سانحة خلال السنوات 2006، 2007 ، 2008 حتي تاريخ إصدار عينة الفحص في ديسمبر 2008 – في إجراء برامج توعية لا بالإعلانات التي تثقل كاهل الخزانة العامة الدولة ولا توتي ثمارها ولكن بمتابعة متكررة ومستمرة من مأموري الضرائب – مكتب خدمة الممولين – بالمرور علي الممول في مقر عمله وإيضاح مدي ضرورة توفير الفواتير الخاصة بالشراء وكيفية إمساك الدفاتر وما هي السبل التي يتبعها حال طلب فواتير شراء من البائع ورفض الأخير منحه هذه الفواتير ؟؟ وهذه هي المشكلة .
. وفي الختام
اطلب من لله عز وجل أن يوفقنا إلي ما يحب ويرضي وان نتعاون جميعا من اجل رفعة وطننا الحبيب
إعداد
محاسب قانوني
أ/ محمود عثمان عبد الرازق
المكتب التخصصى للإستشارات المالية والضريبية

  • Currently 150/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
49 تصويتات / 5385 مشاهدة
نشرت فى 11 فبراير 2010 بواسطة Expert1

ساحة النقاش

almohtaseb

جزاكم الله خيرا على هذا الجهد والتحليل الوافى ، ولكن هذا لا يكفى فى ظل ما نراه من تعسف ومغالاة من المصلحة فى التقدير للملفات التى وقعت فى عينة الفحص الأولى ، حيث أدعو لتحديد موعد بمقر نقابة التجاريين بالقاهرة لمناقشة تلك العيوب والتشوهات فى قرارات المصلحة وتعليماتها التنفيذية وكذلك للنظر فى اتخذ موقف إيجابى موحد ضد هذه التجاوزات.

محمود عثمان على عبد الرازق

Expert1
- محاسب قانونى وخبير ضرائب ومراجع شركات . - حاصل على دورات متعدده ومتخصصه فى المحاسبه والضرائب . - تليفون المكتب / 0506804758 - تليفون محمول / 01223882701 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

160,049