ميعاد إخطار رئيس مجلس الشعب بارتكاب أحد الأعضاء لجريمة في حالة تلبس
|
ميعاد إخطار رئيس مجلس الشعب بارتكاب أحد الأعضاء لجريمة في حالة تلبس |
مادة 98 |
|
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء |
|



ساحة النقاش