أركان التزوير

 لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالا ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم  5673  لسنة  59  ق جلسة 1992/4/12  )

 

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه _ لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن _ واكتفى باستخلاص على الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما فى الدعوى المدنية _ فإنه يكون قاصرا .

( الطعن رقم 14797 لسنه 59 ق جلسة 1992/10/25 )

 

أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير  وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير، ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقه وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير إلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدنى السيدة زينب قد استخراج تلك البطاقة لأخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق فان ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم  6124  لسنة  59  ق جلسة  1993/1/7 )

 

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260لسنة1960فى شان الأحوال المدنية تعد أوراقا رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقاعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة59 من القانون رقم260 لسنة 1960وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى اعتبارا ما وقع من الطاعن من اتفاقه مع مجهول على استخراج بطاقة شخصية بإجراءات غير صحيحة ودس استمارة بدل فاقد منتحلا اسم صاحبها ثم وقع على المطبوع بما يفيد صحة المحرر وضع صورة ذلك المجهول على الاستثمار واستخراج بدل فاقد بناء عليها باسمه فتمت الجريمة بناء على ذلك فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشان فى غير محله.

( الطعن رقم 6124 لسنة59 ق جلسة 7/1/1993 )

 

من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى،أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.

( الطعن رقم 20947 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/27 )

 

من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار اصل موجود خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها .

( الطعن رقم  5673  لسنة  59  ق جلسة 1992/4/12  )

 

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو اشترك فى التزوير ،  فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 1950/1/9 )

القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذى أنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 1950/2/7 )

 

إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .

( الطعن رقم  1023  لسنة  20  ق جلسة 1950/11/28  )

 

إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .

( الطعن رقم  1429  لسنة 21   ق جلسة 1952/4/29  )

 

إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .

( الطعن رقم  1045  لسنة  22  ق جلسة 1953/1/12 )

 

إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ، و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/22 )

 

من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .

( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق جلسة 1955/4/11 )

 

إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/25 )

 

إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .

( الطعن رقم 535   لسنة 25   ق جلسة 1955/11/29  )

 

إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لاستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة استعمال المحرر المزور .

( الطعن رقم  1420  لسنة 25   ق جلسة 1956/3/12 )

 

متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/21 )

 

لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .

( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/4 )

 

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/11 )

 

ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .

( الطعن رقم  806  لسنة 28   ق جلسة 1959/4/21  )

 

الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند انتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن  للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن - رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو انعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الاشتراك أيضاً .

( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق جلسة 1959/4/21 )

 

اصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء انعقاد الجلسة .

( الطعن رقم  1145  لسنة 28   ق جلسة 1958/11/10  )

 

من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على اعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .

( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق جلسة 1961/12/4 )

 

من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لاحتمال الضرر .

( الطعن رقم  964  لسنة  31  ق جلسة  1962/2/5 )

 

لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .

( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/3 )

 

القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و أستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به اختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما أنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/8 )

تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .

( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/23 )

 

إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير . فإذا كان الحكم قد أثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل . فإن جريمة التزوير تكون متوفرة فى حق المتهم .

( الطعن رقم 319   لسنة  34  ق جلسة 1964/5/25  )

 

المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا و إيراد الأدلة على توافره .

( الطعن رقم  319  لسنة 34   ق جلسة  1964/5/25 )

 

لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى أرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد أنخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه أطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل أشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ أنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استنادا إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق جلسة 1964/12/28 )

 

لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه ، و البحث فى وجود الضرر و احتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فما بعد .

( الطعن رقم  1816  لسنة 34   ق جلسة 1965/2/12  )

 

لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه و اقتنعت به .

( الطعن رقم  1817  لسنة  35  ق جلسة 1966/3/15  )

 

لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان .

( الطعن رقم 731   لسنة  36  ق جلسة  1966/6/13 )

 

لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 731   لسنة  36  ق جلسة 1966/6/13  )

 

تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد ، و من ثم يتعين على الحكم استظهاره و إلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .

( الطعن رقم  887  لسنة  36  ق جلسة  1966/5/23 )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة . و إذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صحيفة افتتاح الدعوى المدنية و فى محضر الحجز ، و أستظهر أن ثمة مبررات سائغة دعته إلى الاعتقاد بصحة ذلك البيان ، فقد انتفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير كما هو معرف به فى القانون و أمتنع القول باشتراك المطعون ضده مع المحضر فى تزوير الإعلان أو استعمال محرر مزور ، و هو ما يكفى وحده لحمل النتيجة التى أنتهى إليها القرار المطعون به .

( الطعن رقم 1475   لسنة  36  ق جلسة 1967/4/25  )

 

يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم أستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفتراً من دفاتر الاستمارات و استمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة استعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً .

( الطعن رقم  929  لسنة  37  ق جلسة 1967/6/5  )

 

إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر استقالات عن ركنى القصد الجنائى و الضرر بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.

( الطعن رقم 2065   لسنة  37  ق جلسة 1968/2/20  )

 

جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها فى نظر الجمهور .

( الطعن رقم  245  لسنة  38  ق جلسة  1968/3/25 )

 

ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولى شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفى القصد الجنائى فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته ، ذلك أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه .

( الطعن رقم 262   لسنة 38   ق جلسة 1968/3/18  )

 

لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

( الطعن رقم  615  لسنة  38  ق جلسة 1968/5/6  )

 

ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً .

( الطعن رقم  1355  لسنة 38  ق جلسة  1968/11/25 )

 

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالاشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/28 )

 

لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

( الطعن رقم 1811   لسنة  40  ق جلسة 1971/1/11  )

 

احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً و لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة و استقلالا بل يكفى أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته .

( الطعن رقم  1078  لسنة 41   ق جلسة  1971/12/27 )

 

من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

( الطعن رقم  551  لسنة  42  ق جلسة  1972/6/19 )

 

يكون الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سنداً لدفاعه فى الدعوى المدنية و دلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله و يتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التى دانه بها ، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن .

( الطعن رقم  388  لسنة 43   ق جلسة  1973/11/4 )

 

جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .

( الطعن رقم  388  لسنة  43  ق جلسة 1973/11/4  )

 

من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة " بعقاب كل من أستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .

( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/16 )

 

إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت ، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام و علامات و محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة و علاماتها و محرراتها . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه و المحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة و وضعا بصمة هذا الخاتم و أثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوازات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا ، مما تقوم معه فى حق الطاعن و المتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 2/206 مكرراً و 2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم  1191  لسنة  46  ق جلسة 1977/3/21  )

 

 

لا يلتزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن و المتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة و دونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوازات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية و ذلك على خلاف الحقيقة ، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذى حدث قد أنخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع و التأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن افتضاح التزوير و انعدام الضرر يكون غير سديد .

( الطعن رقم  1191  لسنة  46  ق جلسة 1977/3/21  )

 

لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .

( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق جلسة 1931/3/12 )

 

لما كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم  1265  لسنة  49  ق جلسة 1980/3/6  )

 

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .

( الطعن رقم  1265  لسنة  49  ق جلسة  1980/3/6 )

 

الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا و إيراد الأدلة على توافره .

( الطعن رقم  1265  لسنة 49   ق جلسة 1980/3/6  )

 

من المقرر إنه متى وقع التزوير و استعمال المحرر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .

( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/16 )

 

المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيها و كان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن ، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران و أنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون .

( الطعن رقم 288   لسنة  50  ق جلسة 1980/5/28  )

 

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/13 )

 

لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على النير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

( الطعن رقم 4870   لسنة 51   ق جلسة 1982/3/9  )

text-justify: kashida; margin: 0in 19.3pt 0pt 9pt; te

المصدر: السطيحه للمحاماه
  • Currently 153/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
53 تصويتات / 65053 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

Jops

السلام عليكم لى زميل قدم استماره بطاقه عام 2016 وفيها صوره مؤهل غير سليم ووقفت لاستماره استيفاء ثم تخرج عام 2017 وقدم استماره بطاقه مرفق بها صورة مؤهله الفعلى ووقفت ايضا استيفاء اشتباه مؤهل . ثم أشار عليه مكتب خدمات حكوميه بأن يعمل مذكره فقد استماره فى المركز ويقدم استماره جديده وارفق بها مذكره فقد الاستماره واصل المؤهل الفعلى ووقفت ايضا وكتب فيها يتوجه إلى اداره البحث . مع العلم أن المؤهل الغير سليم المقدم فى أول استماره هو نفس مؤهله الفعلى فقط غير سليم والتاريخ مختلف . فهل يعتبر تزوير بالرغم أن مؤهله الفعلى معه

lawarab

اشكرك جزيلا على ما تقدمه في اثراء المحتوى العربي

law arab فى 15 نوفمبر 2017 شارك بالرد 0 ردود
moneer1988

كيف يمكن مناقشة مشكلتي مع احد المختصين

moneer1988

اريد استشارة قانونية

عدد زيارات الموقع

1,564,674