أركان جريمة التعذيب إن جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه اعتمادا على سلطة وظيفته دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة لهذا التعدى . ( الطعن رقم 1022 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/16 ) جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس و حبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات و الجنح المضرة بالمصلحة العمومية ، أما المادتان 280 ، 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس و حبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس ، و فى هذه المفارقة بين العناوين التى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف . ( الطعن رقم 1286 لسنة 34 ق جلسة 1964/12/8 إن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم حقيقياً ، و لو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف . ( الطعن رقم 264 لسنة 22 ق جلسة 1952/4/14 ) لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . ( الطعن رقم 717 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 ) الإصابات العديدة التى استعملت فى إحداثها آلة صلبة راضة - كالعصا الغليظة أو عقب " كعب " البندقية يتحقق بها التعذيب البدنى بالمعنى المقصود فى المادة 282 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 717 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 ) المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة و لو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى على مقتضى المادتين 21 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها . و لا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك . و لا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق و ما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل و له الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعاً بصحته . و لا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص و لا يتسق مع إطلاق النص . ( الطعن رقم 1314 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/28 ) لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 من قانون العقوبات حصول الاعتراف فعلاً ، و إنما يكفى - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف . ( الطعن رقم 1314 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/28 ) لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية و لم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . ( الطعن رقم 1314 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/28 ) القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنآى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى . ( الطعن رقم 2460 لسنة 49 ق جلسة 1980/11/13 ) إن جريمة القسوة المشار إليها فى المادة 129 ع تتم كلما أستعمل الموظف أو المستخدم العمومى القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم . و لا يشترط فى ذلك أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائماً بأداء وظيفته ، أو أن يكون الاعتداء على درجة معينة من الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و هو من رجال البوليس أعتدى على المجنى عليه بالضرب اعتمادا على وظيفته فأحدث بهم جروحاً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت استعمال القسوة كان يؤدى وظيفته ، أو لم يرد به أسم المجنى عليه ، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل . ( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق جلسة 1944/3/27 ) متى بين الحكم فى مواضع متعددة منه ، بناء على ما أستخلصه من أقوال الشهود و الكشوف الطبية ، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه بالتعذيبات البدنية التى ذكرها ، و كانت الأسباب التى أعتمد عليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى أستخلصها منها ، فلا معقب عليه فى ذلك لمحكمة النقض . لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية . ( الطعن رقم 1009 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/8 ) إنه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات المصرى منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركى المأخوذة عن المادة 186 من قانون العقوبات الفرنسى ، و كانت جميع هذه القوانين قد استعملت فى التعبير عن القوة المعاقب عليها بمقتضاها عبارة " violence contre les personnes " و هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص - لما كان ذلك كانت الأقوال و الإشارات لا تدخل فى مدلول القسوة المقصود بالمادة 129 المذكورة . و إذا كان القانون المصرى قد حذا حذو القانون التركى فى عدم الاكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة " بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم " فإن هذا منه لا يعدو أن يكون بياناً لفعل القسوة أراد به توكيد قصده فى أن تشمل القسوة جميع أحوال الاعتداء الذى يقع على الشخص مهما خفت جسامته ، أى سواء أكان من قبيل الضرب الذى يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذى يمس الشرف و إن لم يؤلم الجسم ، و إذن فإذا عدت المحكمة المتهم مرتكباً لجريمة استعمال القسوة على اعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال ، فإنها تكون مخطئة . ( الطعن رقم 735 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/16 ) إن إيثاق يدى المجنى عليه و قيد رجليه بالحبال و إصابته من ذلك بسحجات و ورم ، ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً . ( الطعن رقم 1178 لسنة 18 ق جلسة 1948/11/22 ) لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . ( الطعن رقم 2524 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/9 ) إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره و تعليقه فى صيوان و رأسه مدلى لأسفل - و هو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه - يعد تعذيباً و لو لم يتخلف عنه إصابات. ( الطعن رقم 3351 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/5 ) عقوبة جريمة التعذيب إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح . أما المادة 282 فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . و لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول ، و كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، و كانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و 282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى و عقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . و القول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز و الحبس . ( الطعن رقم 1009 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/8 )

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 156/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
53 تصويتات / 2935 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,653